Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66462

Identification

Réf

66462

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6855

Date de décision

25/12/2025

N° de dossier

2025/8203/5578

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière suite à un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'inexigibilité de la créance faute de production de bons de commande. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le débiteur avait lui-même reconnu en première instance sa relation contractuelle avec la société intimée, ce qui rendait le changement de dénomination sociale sans incidence sur sa qualité à agir.

Sur le fond, la cour retient, par une interprétation stricte de la convention, que si l'émission d'un ordre de service conditionnait le commencement des prestations, elle ne constituait nullement une condition suspensive au paiement des factures émises pour les services effectivement réalisés. L'argument tiré de l'absence de bons de commande joints aux factures est donc jugé inopérant pour refuser le paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بدفعها بانعدام صفة المستأنف عليها التي جاء في جوابها أنها غيرت اسمها بمقتضى جمعها العام المنعقد بتاريخ 16/12/2013 وهو ما يخالف لما جاء بالملحق رقم 3 بأن الجمع العام انعقد بتاريخ 28/02/2014، فضلا عن أنها لم تناقش الأختام والإمضاءات التي يجب وضعها على الملحقين 2 و3 من طرفها فقط، ولا توضح أي موافقة أو تصديق على الملحقين ، وهو الأمر الذي يرجع للمديرية العامة لشركة (ع. ع.) التي رفضت إمضاءها حين توصلها بها بتاريخ 15/09/2015، أي بعد مرور عامين من انتهاء الخدمات التي تقدمها شركة (ج.) بموجب العقد المبرم بينها وبين الطاعنة.

وحيث إن الثابت من محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 16/12/2013 أنه تم بموجبه تغيير اسم شركة « (ج. س. س. م.) » الى « (ج. إ. س. م.) »، وما دام الطاعنة تقر في مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بأن العلاقة التعاقدية تربطها مع شركة (ج. م.)، والتي أصبحت تحمل الاسم المذكور بعد تغيير اسمها، فتبقى بذلك صفتها قائمة في الدعوى، ولا تنال منها الدفوع المثارة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن البند 1.11 من الاتفاقية ينص على أن أي فاتورة لا تعتبر صالحة للأداء إلا إذا كانت مسبوقة أو مرفقة lettre de commande صادرة عنها، وبالتالي فإن رفض أداء الفواتير من قبل مديرية الشؤون المالية والمحاسبة تم استنادا الى البند التعاقدي المذكور، علما ان تقييدها في نظامها المحاسبي لا يعد إقرار صريحا بالدين أو قبولا نهائيا بالأداء أمام غياب أوامر الشراء، فإنه بالرجوع إلى البند 1.11 من الاتفاقية، فإنه ينص على أن أي تدخل لإنجاز الأشغال من طرف المستأنف عليها معلق على التوصل بأمر بالخدمة يحدد بتدقيق الخدمة المراد إنجازها، ولا ينص على تعليق أداء مقابل الأشغال المنجزة على شرط إرفاق الفواتير المتعلقة بها بالوصل المذكور كما تدفع بذلك المستأنفة، مما يجعل دفعها اعلاه غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها، والتصريح تبعا لذلك، برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial