Réf
66468
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6918
Date de décision
29/12/2025
N° de dossier
2025/8203/5908
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature du débiteur, Recouvrement de créance, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Force probante, Force majeure, Facture acceptée, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cachet du débiteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier.
L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retient que les factures portant le cachet et la signature non contestés du débiteur constituent une preuve parfaite de la transaction et de la livraison des marchandises.
Elle écarte le moyen tiré du paiement partiel, le reçu produit étant antérieur aux factures litigieuses. La cour juge également que la concurrence déloyale n'est pas caractérisée en l'absence de clause d'exclusivité et que l'invocation de la force majeure est inopérante, les créances étant nées plus d'un an après la levée de l'état d'urgence sanitaire.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبهبمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/11/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/10/2023 تحت عدد 3391 ملف عدد 2351/8235/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 286.277,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن ما أثارته المطعون ضدها من كونها سبق و ان تقدمت بطلب تبليغ الحكم للطاعن موضوع ملف التنفيذ عدد 1965/8402/2024، و بأنه لم يدل بطي التبليغ للتأكد من تقيم الطعن داخل الأجل، هو دفع ينطوي عن قلب لعبء الإثبات على عاتق المستأنف و هو ما لا يستساغ قانونا في إطار الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود، إذ يبقى الصل أن البينة على المدعي، و أن من تمسك بكون الاستئناف قدم خارج الجل المحدد قانونا هو من يقع عليه عبء الإثبات، و في غياب ذلك يبقى ما تمسكت به المستأنف عليها مستوجبا للرد.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 286.277,78 درهم على إثر معاملة تجارية تمت بينهما ، كما هو ثابت من خلال الفواتير المرفقة بوصولات الطلبية المفصلة على النحو التالي :
الفاتورة المؤرخة في 2021/11/29 والحاملة لمبلغ 6899,77 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/01 والحاملة لمبلغ 3.884,06 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/01 والحاملة لمبلغ 4.920,05 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/02 والحاملة لمبلغ 12.746,68 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/10 والحاملة لمبلغ 953,00 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/10 والحاملة لمبلغ 4.226,13 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/13 والحاملة لمبلغ 1.809,71 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/13 والحاملة لمبلغ 2.925,48 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/14 والحاملة لمبلغ 16.649,24 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/14 والحاملة لمبلغ 3.990,04 درهم
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/15 والحاملة لمبلغ 7.568,82 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/16 والحاملة لمبلغ 2.124,16 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/16 والحاملة لمبلغ 648,61 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/18 والحاملة لمبلغ 1.350,72 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/20 والحاملة لمبلغ 38.478,36 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/20 والحاملة لمبلغ 9.21915 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/22 والحاملة لمبلغ 3.890,04 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/22 والحاملة لمبلغ 2.293,26 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/22 والحاملة لمبلغ 143328 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/25 والحاملة لمبلغ 1148,51 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/25 والحاملة لمبلغ 15.430,25 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/28 والحاملة لمبلغ 16.864,97 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/01/08 والحاملة لمبلغ 13.585,24 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/01/11 والحاملة لمبلغ 2.271,85 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/01/21 والحاملة لمبلغ 4.420,38 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/01/21 والحاملة لمبلغ 10.083,99 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/01/31 والحاملة لمبلغ 4.074,00 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/01/31 والحاملة لمبلغ 24.326,06 درهم .
الفاتورةالمؤرخة في 2022/01/31 والحاملة لمبلغ 11.517,26 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/01/31 والحاملة لمبلغ 3.690,04 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/01/31 والحاملة لمبلغ 22.004,67 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/02/05 والحاملة لمبلغ 2.520,76 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/02/05 والحاملة لمبلغ 7.669,62 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/02/05 والحاملة لمبلغ 17.837,78 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2021/12/15 والحاملة لمبلغ 1.098,93 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/01/14 والحاملة لمبلغ 462,53 درهم .
الفاتورة المؤرخة في 2022/01/14 والحاملة لمبلغ 1.260,38 درهم .
وأنها لجأت إلى العديد من المحاولات الحبية قصد حمل المدعى عليه على أداء المبالغ المتخلذة بذمته كان آخرها الرسالة الانذارية الموجهة إليه بتاريخ 2023/05/29 والتي بقيت بدون جواب ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 286.277,78 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية والحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 30.000,00 كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف، وأرفقت مقالها بفواتير وانذار مع محضر تبليغ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أن الحكم القاضي بالأداء البات في الجوهر المطعون فيه بالاستئناف أخر بحقوق العارض لكونه صدر على غير اساس من القانون مما يتعين الأمن فيه استنادا إلى ما يلي أن المستأنف عليها تقدمت بالدعوى موضوع الحكم المستأنف من قبلها معززة لما بوثائق من صنع يدها وأن هذا الطلب يعتبر من قبيل الشطط والتقاضي يسوع نية لا أقل ولا أكثر ومحاولة الإثراء على حساب وأنه برجوع المحكمة الوثائق الملف ستجدون المستأنف عليها قد اعتمدت في ذلك على وثائق من صنعها وأن هذه الوثائق التي هي من صنع المستأنف عليها لا تتضمن كل الحقائق والتعاملات ذلك أن الطرف العارض قد أدى لها مجموعة من الأقساط بانتظام لفائدة وسيطها التجاري رفقته وصل بمبلغ 10,000,00 درهم على سبيل المثال لا الحصن وهذا فضلا على أن مبلغ الدين هو جد مبالغ فيه باعتبار أنه لم تصلها كل تلك السلم، لأن المستأنف عليها عملت على فتح محل لحق بها بنفس النشاط وبثمن منخفض عن العارضة مع علمها بأنه يمنع عليها ذلك ، الأمر الذي تعذر عليه الاستمرار في الأداء والنشاط المتفق عليه الأسباب خارجة عن إرادة العارضة وأن اعتماد الفاتورات وجدها - التي هي من صنع يدها دون وصولات التسليم ومعرفة بباقي الحقائق الأخرى كعدم توصلها بكثير من السلم الواردة بتلك الفاتورات والمبالغ التي ادتها العارض يكون مخالفا كل المقتضيات القانونية المعمول بها في الإثبات وأنه وفضلا عما تقدم فإن نشاط الاستثمار الملزم به العارض قد توقف كذلك كليا بقرار من السلطات نظر الإعلان حالة الطوارئ الصحية نتيجة كوفيه 19 والذي يشكل قوة قاهرة طبقا للفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا عن فتح المستأنف عليها لمحل الممارسة نفس النشاط ويثمن اقل مما يشكل في الأصل منافسة غير مشروعة وان الفاتورات التي احتجت بها المستأنف عليها في مواجهة العارضة كان بينهما قبل صدور المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ وقبل اصدار قرارات السلطة بإغلاق جميع المقاولات والمحلات وبالتالي إيقاف جميع النشاطات والاستثمارات مع المنع من الخروج وكذا عدم توصلها بكل السلم وتعذر على العارضة القيام بنشاطها نتيجة ذلك وبالتالي الاستمرار في إداء الأقساط التي لا تتناسب مع المبلغ المطالب بله نتيجة المعروف خارجة عن ارادتها ونتيجة قوة قاهرة والمنافسة غير المشروعة وانه هكذا يتأكد للمحكمة بان ما جاء به الحكم المستأنف لا يرتكز على أي أساس ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى وحفظ حق العارضة في الجرح والتعقيب والزيادة والنقصان والتعديل والتغيير وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين واحتياطيا اجراء بحث بحضور الطرفين والوسيط التجاري للمستأنف عليها. وأرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه ووصل أداء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 22/12/2025عرض فيها أن الطرف المستأنف دفع بأن العارضة إنما عززت الدعوى التي تقدمت بها موضوع الحكم المستأنف بوثائق من صنع يدها معتبرة طلبها متسما بالشطط والتقاضي بسوء نية في محاولة الاثراء على حسابه فقط وأن الوثائق المعتمدة من قبل العارضة في النازلة هي عبارة عن فواتير حاملة لطابع وتوقيع المستأنف وبالتالي فهي مقبولة، فضلا على أنها مشفوعة بوصولات الطلبات وبالتالي فإن هذه الفواتير ليست من صنع العارضة كما زعم المستأنف، بل لها حجيتها القانونية في الاثبات طبقا للفصل 417 من ق الالتزامات والعقود ما دامت رجة من محاسبة ممسوكة بانتظام ، مما تبقى معه وسيلة من وسائل الاثبات في المادة التجارية طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة وذلك انسجاما مع مبدأ حرية الاثبات في المادة التجارية وأن الطرف المستأنف لم يبرئ ذمته من أداء الدين رغم أنه تم انذاره بواسطة رسالة انذارية توصل بها شخصيا بتاريخ: 2023/05/29 إلا أنه لم ينازع ولم يحرك ساكنا، مما يعتبر ذلك إقرارا منه وعدم منازعة في المديونية وفي الفواتير التي تثبتها وفضلا عن ذلك فإن المستأنف أقر في مقاله الاستئنافي السطر 21 الصفحة 2 بواقعة عدم أداء الدين المترتب عن تلك الفاتورات، وبالتالي فإنه أمام ذلك يكون من حق العارضة الحكم لها بمبلغ المديونية ويبقى الحكم الابتدائي مؤسسا فيما ذهب إليه وأن دفع المستأنف بأن مبلغ الدين جد مبالغ فيه يبقى دفعا غير مرتكز، ما دام أن الدين ثابت من خلال فواتير مقبولة ومستوفية الحجة في الاثبات. وحيث إن دفع المستأنف بأنه لم يتوصل بالسلع موضوع الفاتورات هو زعم غير صحيح، ما دام أن المستأنف نفسه يقر بعدم الأداء كما يزعم أنه أدى مجموعة من أقساط الدين لفائدة وسيط العارضة التجاري وهوما يفيد توصله فعلا بالسلع ، كما أنه زعم كذلك بأن مرد عدم أداء مقابل الفاتورات راجع الى كون العارضة عمدت الى فتح محل بجانبه لبيع نفس السلعة. وبالتالي فإن كل هذه التناقضات في المزاعم تؤكد عدم صحة اعتبار أن من تناقضت مزاعمه بطلت دفوعه وتشبت المستأنف بواقعة إعلان حالة الطوارئ الصحية نت نتيجة كوفيد 19 للتملص من الأداء لكن بغض النظر على أن هذا الدفع غير مؤسس ولا يسقط المسؤولية ولا يبرر عدم الأداء، فإن واقعة حالة الطوارئ المتشبث بها كان سنة 2020 في حين أن الحكم القاضي عليه بالأداء لم يصدر إلا بتاريخ : 2023/10/22 ، ثم إننا الآن على مشارف سنة 2026 ولا زال المستأنف لم يبرئ ذمته من الدين مما يبقى معه هذا الدفع غير مجدي ولا يلتفت له ودفع المستأنف بأنه سبق له أن أدى مبلغ 10.000.00 درهم من مجموع مبلغ المديونية مدليا بصورة من وصل لكن المستأنف هو دائم التعامل مع العارضة من مدة، وأن هذا الأداء لمبلغ 10.000.00 درهم لا يتعلق باية فاتورة من الفواتير موضوع النازلة، بدليل أن تاريخ ذلك الوصل هو 2021/08/23 بينما لم تصدر أول فاتورة من فواتير النازلة إلا بتاريخ: 2021/11/29، وبالتالي فإن الأداء المزعوم لمبلغ 10.000.00 درهم إنما يتعلق بمعاملة سابقة على المعاملة موضوع النازلة وأن ما يعزز ذلك لهو أن الوصل الذي أدلى به المستأنف لا يتضمن يفيد أنه يتعلق بإحدى الفواتير موضوع النازلة لا أدل على ذلك من أنه يشر الى رقم الفاتورة التي تم أداؤها ما دام أن خانة "رقم الفاتورة" في ذلك الوصل بقيت فارغة. وهكذا فقد بات واضحا لمجلسكم الموقر بأن ذمة المستأنف ما زالت مليئة بكامل المديونية موضوع الفواتير اتير الم تخرجة من محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام والحاملة لطابع وتوقيع المستأنف، مما يجعلها حجة في اثبات الدين والذي لم يثبت المستأنف أنه أداه لفائدة العارضة رغم سبقية إنذاره وبالتالي فإنه يتعين رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس بما فيها طلب إجراء بحث لعدم وجود أي مبرر له ومن تم التصريح بتأييد الحكم الابتدائي ، ملتمسة التصريح بعدم القبول شكلا وموضوعا التصريح برد الاستئناف مع القول بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الطرف المستأنف كافة الصائر. وأرفقت المذكرة بصورة من طلب التبليغ وصورة من الإنذار ومحضر تبليغ.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/12/2025، ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها،فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة29/12/2025.
التعليل
حيث أسس الطاعن الاستئناف على كون الفواتير موضوع الدعوى هي مجرد وثائق من صنه المستأنف عليها، و أنه لم يتوصل بجميع السلع فضلا عن كونه أدى مجموعة من المبالغ لفائدة الوسيط التجاري، وأنه بالنظر لكون المطعون ضدها قامت بفتح محل تجاري يمارس نفس النشاط و بالنظر لتوقف نشاطه نتيجة فرض حالة الطوارئ الصحية نتيجة تفشي فيروس كوفيد 19 الذي يعتبر قوة قاهرة فإنه تعذر عليه الاستمرار في أداء الأقساط.
وحيث دفعت المطعون ضدها بأن الفواتير تحمل طابع و توقيع الطاعن فضلا عن كونها مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام، و بأن الوصل المستدل به لا يتعلق بالفاتورات موضوع الدعوى.
وحيث إن مجموع الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها تحمل خاتم و توقيع الطاعن اللذان لم يكونا محل أي طعن جدي من طرفه، مما يعتبر حجة على المعاملة و على توصله بكافة السلع موضوع الفاتورات أمام غياب أي تحفظ واضح بشأن مضمونها، سيما أمام ثبوت وجود معاملات تجارية سابقة بين الطرفين بإقرار الطاعن نفسه.
وحيث إنه فيما يخص الوصل المستدل به من المستأنف، فباستقراء تاريخه، يتضح أنه مؤرخ في 23/08/2021 و الحال أن الفواتير موضوع الدعوى تتعلق بالمدة من نونبر 201 إلى فبراير 2022،كما تمسكت بع عن حق المستأنف عليها، و مما يتضح معه أن الوصل المذكور لا يتعلق بالفواتير المطالب بها، و أنه يقع على عاتق الطاعن إثبات عكس ذلك و بذلك تبقى الوثيقة المذكورة غير ذي أثر بالنسبة للنزاع و يتعين استبعادها.
وحيث إنه فيما يخص ما اثاره الطاعن بشأن منافسة المطعون ضدها له، فإنه في غياب وجود عقد بين الطرفين يمنحه حق الاستغلال الاستئثاري، تبقى شروط القول بقيام فعل المنافسة غير متحققة مما يستوجب رد السبب المثار.
وحيث إنه فيما يتعلق بتوقف نشاط الطاعن بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية، فإنه بدوره يبقى مردودا مادام أن تاريخ الفواتير جاء لاحقا بأزيد عن سنة من تاريخ رفع حالة الطوارئ المفروضة نتيجة تفشي وباء كوفيد 19، و بذلك فتلك الحالة لا أثر لها على النزاع.
وحيث إنه اعتبارا لكون مجموع الأسباب المؤسس عليها الاستئناف مردودة،و مادام أن الدين ثابت من خلال فواتير مقبولة موقعة و مؤشر عليها من طرف الطاعن، و التي تبقى لها حجيتها التامة في الإثبات استنادا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن الفواتير المقبولة تعتبر حجة في النزاعات بين الطرفين و بمثابة الإقرار بالمديونية من الطرف المدين، وهو ما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66453
Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66451
Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66334
Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, sans qu’un congé préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025