Lettre de change : la contestation de la dette fondamentale par le débiteur fait échec à la prescription annale fondée sur une présomption de paiement (Cass. com. 2004)

Réf : 19049

Identification

Réf

19049

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

52

Date de décision

14/01/2004

N° de dossier

154/3/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 134 - 189 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 234 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La prescription annale de l'action née d'une lettre de change, qui repose sur une présomption de paiement, est anéantie lorsque le débiteur conteste l'existence même de la dette fondamentale. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le débiteur a sollicité une expertise pour vérifier la réalité des travaux constituant la contrepartie de l'effet de commerce en déduit à bon droit que, ce faisant, il a nié la créance et renversé ladite présomption, justifiant ainsi le rejet du moyen tiré de la prescription.

Résumé en arabe

بما أن التقادم المتمسك به قائم على قرينة الوفاء باعتباره من التقادم القصير، فإن الجانب المستأنف يكون قد فوض هاته القرينة حينما نازع في قيام المديونية مطالبا بإجراء خبرة لمعرفة مدى إنجاز أشغال البناء من طرف المستأنف عليه التي كانت مقابل الوفاء.
بما أن الحكم الابتدائي المؤيد قد أجاب على الدفع المثار بقوله  » إن الفصل 134 من القانون التجاري القديم بنص على أن التوقيع على الكمبيالة بالقبول يفترض وجود مقابل الوفاء، وبالتالي فإن عبء إثبات عدم قيام المدعي بالأشغال المكلف بها بمقتضى العقد المومإ إليه يقع على عاتق الطرف المدعى عليه » فإن الوسيلة المثارة بهذا الخصوص تكون غير مقبولة ما دام أنها لم تنتقد هذا التعليل ولم تبين وجه خرق وتحريف مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع المحتج به.

Texte intégral

القرار عدد 52 المؤرخ في 14/01/2004، ملف تجاري عدد: 154/3/1/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14 يناير 2004، إن الغرفة التجارية ـ القسم الثاني ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شجيع عبد القادر، شجيع فتيحة والضاوية بنت علي عنوانهم ببلوك 2 رقم سيدي البرنوصي الدار البيضاء.
النائب عنهم الأستاذ عبد الحق العزيزي المحامي ببرشيد والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبين
وبين: افقير امحمد الساكن بحي كريم زنقة 64 الحي الصناعي عين السبع الدار البيضاء.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15/12/1999 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الحق العزيزي والرامية إلى نقض القرار رقم 2466 الصادر بتاريخ 09/06/1998 في الملف عدد 26669/7 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/11/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/10/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 09/06/1998 في الملف عدد 2666/97 أن المطلوب محمد أفقير تقدم بمقال مفاده أنه كلف من طرف الطالب عبد القادر شجيع ببناء منزل يملكه على أن يتكلف المدعي بجميع المصاريف، وقد وقع له المدعى عليه على كمبيالات وتوفي وترك ورثته والتمس الحكم عليهم بأدائهم له مبلغ 20.000 درهم المتبقى مع تعويض قدره 5000 درهم فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليهم بأدائهم للمدعي مبلغ 19500 درهم مع تعويض قدره 3000 درهم استأنفه المدعى عليهم فأصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه عدلت بمقتضاه الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به ينفذ في حدود ما ناب كل واحد من  التركة.
في شأن الوسيلة الأولى والرابعة
حيث ينعي الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بهم بدعوى أن المطلوب يعلم أن عبد القادر شجيع الطالب الأول توفي ومع ذلك وجه الدعوى ضده وإلى جانبه فتيحة والضاوية ( الطالبتين الثانية والثالثة) وهما شريكتان له على الشياع بنسبة الثلث لكل واحدة حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية، ولم يعمل على إصلاح المسطرة، والمحكمة لا يجوز لها تطبيق مقتضيات الفصل 115 من ق.م.م، وأن عبد القادر توفي قبل رفع الدعوى في حين إن مقتضيات الفصل 115 المذكور تطبق في حالة وفاة المدعي أو المدعى عليه، وهذا الإخلال مس قاعدة مسطرية وردت في الفصل 1 من ق.م.م وكان على المحكمة أن تثيرها مباشرة، كما أن فتيحة والضاوية مدعى عليهما بصفة شخصية، والقرار المطعون فيه ألزم الورثة بالأداء كل حسب ما نابه من التركة دون التأكد من أن هناك ورثة لعبد القادر شجيع، لأن الأشخاص الواردة أسماؤهم في المقال الافتتاحي وحسب شهادة المحافظة العقارية خصوصا فتيحة والضاوية شريكتان بنسبة الثلث لكل واحدة، وعبد القادر شجيع المتوفى لا زال حيا في وثائق المحافظة العقارية ولم يشطب على اسمه من الرسم العقاري ليحل محله ورثته، فكيف يمكن تنفيذ القرار المطعون فيه، لأن عبد القادر لا يملك من المنزل موضوع النزاع إلا الثلث بينما الإصلاحات شملت المنزل كله، وهذه الوضعية التي انتهى إليها القرار المطعون فيه نتيجة عدم إحاطته بالموضوع كانت تتطلب الأمر بإجراء خبرة قبل الفصل فيه، وبذلك قضى على أشخاص مجهولين وغير محددي العدد بأداء قدر من المال يتناسب ومقدار نصيبهم الإرثي في عبد القادر شجيه مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن موضوع الوسيلتين أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، فتكونان غير مقبولتين.
في شأن  الوسيلة الثانية
 حيث ينعي الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصل 189 من القانون التجاري بدعوى أنهم دفعوا بعدم سماع الدعوى بناء على كمبيالات قدمت إلى المحكمة خارج أجل سنة من تاريخ استحقاقها استنادا إلى ما ينص عليه الفصل المذكور إلا أنه لا المحكمة الابتدائية ولا الاستئنافية ردتا على هذا الدفع وإغفال العمل بمقتضياته (الفصل 198 المذكور) يعد خرقا لمقتضيات قانونية، مما يعرضه للنقض.
لكن، وخلافا لما أثاره الطاعنون، فإن القرار المطعون فيه رد على ما أثاروه بهذا الخصوص  » بأن التقادم المذكور قائم على قرينة الوفاء باعتباره من التقادم القصير وأن الجانب المستأنف قوض هاته القرينة حينما نازع في قيام المديونية مطالبا بإجراء خبرة لمعرفة مدى إنجاز أشغال البناء من طرف المستأنف عليه التي كانت مقابل الوفاء » وهو تعليل غير منتقد والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة
حيث ينعي الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق وتحريف مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنهم دفعوا بعدم قبول دعوى المطلوب لعدم إدلائه بما يفيد أنه نفذ الالتزام من جانبه حسب شروط العقد تطبيقا لمقتضيات الفصل المذكور، إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع ولم تعط أي تعليل لتجاوز الفصل المذكور مما يجعل قرارها منعدم الأساس وعرضة للنقض.
لكن، وخلافا لما نعته الوسيلة، فالحكم الابتدائي المؤيد أجاب على الدفع المثار بقوله،  » إن الفصل 134 من القانون التجاري القديم ينص على أن التوقيع على  الكمبيالة  بالقبول يفترض وجود مقابل الوفاء وبالتالي فإن عبء إثبات  عدم  قيام المدعي بالأشغال المكلف بها بمقتضى العقد المومإ إليه يقع على عاتق الطرف عليه، وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة، ولم تبين وجه خرق وتحريف مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع المذكور، مما تكون غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطلبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة عبد الرحمان مزور مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وحليمة بن مالك أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial