Réf
65972
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4506
Date de décision
25/09/2025
N° de dossier
2025/8205/4032
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Reconnaissance de la relation locative, Preuve du bail, Occupation sans droit ni titre, Nouveau propriétaire, Mise en demeure de payer, Infirmation du jugement, Expulsion, Bail commercial, Aveu extrajudiciaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable.
L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait reconnaissance de la relation locative, privant de fondement l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. La cour fait droit à ce moyen.
Elle retient que le commandement de payer, en réclamant une somme au titre de loyers et en mentionnant expressément l'existence d'un bail commercial, constitue un aveu extrajudiciaire au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué sauf à prouver une erreur de fait, établit l'existence d'une relation locative entre l'adjudicataire et l'occupant.
Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur une prétendue occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1839 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/05/2025 في الملف عدد 1197/8207/2025 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بافراغ المدعى عليه سعيد (ح.) من المحل الكائن اسفل المنزل [العنوان] تيفلت ذي الرسم العقاري عدد 4703/16 المسمى مبروكة وتحميله مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلب .
في الشكل :
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستانف بتاريخ 03/06/2025 حسب الثابت من طي التبليغ واستانفه بتاريخ 17/06/2025 أي داخل الاجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بناء على القرار عدد 143 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 2023/1201/1108 بتاريخ 13 مارس 2024 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيفلت بتاريخ 21/06/2023 في الملف عدد 2023/1201/78 والقاضي بعدم الاختصاص واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط .
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به السيد محمد (ف.) بواسطة نائبه المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/01/2023 عرض من خلاله أنه اشترى المنزل الكائن بحي [العنوان] بالمزاد العلني الا انه فوجئ بالمدعى عليه يحتله مدعيا بانه يتواجد بناء على عقد رهن مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 5 يوليوز 2017, وان هذا العقد ابرمه مع بوعزة (ي.) الذي لا صفة له لكونه اكرى ورهن محلا لا يملكه لكون المالك الحقيقي للعقار هو علال (ي.) ، والتمس الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بأسفل المنزل [العنوان] ذي الرسم عدد 16/4703 المسمى مبروكة هو ومن يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر, وارفق المقال بشهادة ملكية,انذار بحوالة حق, محضر تبليغ انذار,شهادتي ملكية, جواب على انذار و صورة محضر اجراء سمسرة.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيها بانه يتواجد بالمحل المدعى فيه بناء على عقد رهن ابرمه مع السيد بوعزة (ي.) , وان مدة الكراء محددة في 10 سنوات تنتهي بتاريخ 4 يوليوز 2026, وان هذا الأخير كان يملك العقار الكائن به المحل أعلاه مع شقيقه علال (ي.) الذي قام بكفالته بسبب الرهون التي تم ايقاعها على الملك والذي تم حجزه بالكامل من طرف شركة (ت. ج. ل.) وبيعه بالمزاد العلني لفائدة المدعي, مضيفا بانه كان يؤدي واجبات الكراء وبانتظام الى حدود تاريخ اجراء السمسرة الذي قام بعده بإيداعها بصندوق المحكمة لفائدة المدعي ، ملتمسا الحكم برفض الطلب, وارفق المذكرة بصورة جواب على انذار, محضر تبليغ جواب, عقد رهن,محضر تنفيذ امر, صورة محضر اجراء سمسرة, صورة شهادة ملكية, صورة عقد رهن, النموذج 7 من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها المدعي بواسطة نائبه عرض فيها ان بوعزة (ي.) الذي ابرم عقد الرهن المحتج به من طرف المدعى عليه هو ابن علال (ي.) الذي كان يملك المحل المدعى فيه وهو ما يجعل العقد المذكور مبرم من طرف غير ذي صفة، كما انه مخالف لمقتضيات الفصل 65 من مدونة الحقوق العينية لعدم قيام المدعى عليه بتقييده بالرسم العقاري، ملتمسا الحكم وفق طلبه، وارفق المذكرة بصورة رسم اراثة.
وبناء على المذكرة التي ادلى بها المدعى عليه اكد من خلالها سند تواجده بالمحل المدعى فيه بناء على عقدي رهن وكراء، وانه أسس أصلا تجاريا بناء على ذلك، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وارفق المذكرة بالنموذج 7 من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة التي ادلى بها المدعي بواسطة نائبه والذي أكد من خلالها طلبه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/04/2025 حضرتها الأستاذة (س.) عن نائب الطرف المدعي الذي الفي له بمذكرة مستنتجات.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه حول نقصان التعليل الموازي لإنعدامه انه يعيب على الحكم المطعون فيه كونه جاء ناقص التعليل وذلك لكون المحكمة مصدرته إعتمدت في القول به على علة واحدة مفادها أن عقدي الرهن المدلى بهما من طرفه إثباتا منه لسند تواجده بالمحل التجاري موضوع الدعوى الأول مؤرخ في 0307/2014 و الثاني المؤرخ في 05/07/2014 أبرما مع المسمى بوعزة (ي.) الذي ليس هو المالك الأصلي للعقار المشترى بالمزاد العلني من طرف المستأنف عليه و بالتالي يبقى تواجده بالمحل التجاري موضوع الدعوى لا سند له وبدون مدخل شرعي و الحال أن المستأنف عليه وجه إنذارا له بتاريخ 10/06/2025 جاء فيه أن هذا الأخير يكتري منه المحل التجاري موضوع الدعوى بسومة شهرية قدرها 200 درهم (وهي السومة المصرح بها في عقد الرهن الثاني المؤرخ في 05/07/2014 المبرم بينه والمسمى بوعزة (ي.)) وأنه تخلدت بذمته واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 03/01/2023 إلى غاية 03/06/2025 بحساب 6000=200 × 30 درهم , و أنه قام بعرض وإيداع واجبات الكراء عن المدة المحددة في الإنذار داخل أجلها وفق محاضر التنفيذ رفقته و أن إنذار المستأنف عليه بالأداء لواجبات الكراء الموجه له يعتبر إقرارا منه بوجود العلاقة الكرائية بينه وبين هذا الأخير الممتدة في الزمان منذ 03/01/2023 أي قبل تاريخ تقديمه لدعوى الإفراغ للإحتلال بدون سند في13/01/2023 , و أن تواجده بالمحل التجاري موضوع الدعوى يجد سند ومدخله الشرعي في الإنذار الموجه له من طرف المستأنف عليه وتبقى العلة التي استند عليها الحكم المطعون فيه غير مرتكزة على أساس قانوني وموضوعي سليم يبقى والحكم الابتدائي المطعون فيه تبعا لذلك ناقص التعليل وأن نقصان التعليل يوازي إنعدامه إستنادا لمقتضيات الفقرة 7 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه "يجب أن تكون الأحكام دائما معللة , ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.وارفق مقاله بنسخة حكم وطي تبليغ وانذاروصور لمحاضر تنفيذ ونسخة من عقد رهن مراب وصورة لمحضر إيداع .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من خلالها ان ما يدعيه المستأنف لا أساس له من الصحة وأنه لم يأت بأي جديد في المرحلة الاستئنافية بل اكتفى بإعادة الدفوعات التي أجابت عنها المحكمة الابتدائية , وان استئناف المستانف غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا صحيحا وأن الحكم القاضي بالإفراغ قد صادف الصواب وطبق صحيح القانون , ملتمسا رد دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني و تأييد الحكم الابتدائي لكونه معللا تعليلا صحيحا.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2025الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2025 .
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه لما كان الإقرار الغير القضائي هو الذي يمكن ان ينتج عن كل فعل يحصل من الخصم وهو مناف لما يدعيه فان توجيه المستانف عليه بواسطة نائبه إنذار الى المستانف مؤرخ في 13/01/2025 يشعره من خلاله بانه يكتري منه المحل المدعى فيه بسومة شهرية قدرها 200 درهم والذي يستغله في اغراضه التجارية وانه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 03/01/2023 الى غاية 03/06/2025 مانحا إياه اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار لاداء ما بذمته تحت طائلة سلوكه المساطر القضائية من أداء وفسخ وافراغ يعتبر اقرارا صريحا منه بان اعتمار المستانف للمحل المنازع فيه يستند الى علاقة كرائية تربطه به وبتاريخ سابق عن تاريخ رفع دعواه موضوع النازلة , ولان الإقرار طبقا للفصلين 404 و407 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر من وسائل الاثبات المقررة قانونا ويعتبر حجة على المقر وملزم له ولا يسوغ الرجوع فيه طبقا للفصل 414 من نفس القانون ما لم يثبت ان الحامل عليه هو غلط مادي وان عبئ الاثبات يقع على عاتق مدعيه وان المستانف عليه لم ينف الإنذار أعلاه ولم ينازع او ينكر ما جاء فيه مما يبقى القول باحتلال المستانف للمدعى فيه بدون حق او سند يفنذه اقراره المذكور وكذا ما ادلى به المستانف خلال المرحلة الابتدائية من عقد رهن وكراء مراب موقع مع احد ورثة المالك السابق بعد وفاة هذا الأخير التي كانت سنة 2008 حسب الثابت من رسم الاراثة الملفى ضمن أوراق الملف أي بتاريخ سابق عن انتقال المدعى فيه للمستانف عليه خلال سنة 2022 حيث حددت السومة الكرائية بموجب العقد المذكور في مبلغ 200 درهم وهي السومة المطلوب الأداء بها بموجب الإنذار المشار اليه سلفا مما يبقى تواجد المستانف مستند على أساس بخلاف ما قضى به الحكم المستانف الذي جانب الصواب لذا وجب الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث انه يتعين تحميل المستانف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025