La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65981

Identification

Réf

65981

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5823

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8202/4312

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce écarte un moyen tiré de la prescription annale en présence d'une reconnaissance de dette par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à une location d'engins de chantier.

L'appelante soutenait que la créance, qualifiée de loyer pour des biens meubles, était prescrite en application du délai d'un an prévu par l'article 388 du dahir sur les obligations et les contrats, ce texte spécial dérogeant au délai quinquennal de droit commercial. Sans se prononcer sur la qualification du contrat et le délai de prescription applicable, la cour relève l'existence d'un protocole d'accord postérieur aux factures.

Elle retient que l'exécution partielle de ce protocole par le débiteur, matérialisée par un paiement par chèque non contesté, constitue une reconnaissance non équivoque de la dette. Cette reconnaissance a eu pour effet d'interrompre la prescription, rendant ainsi le moyen de l'appelante inopérant.

Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ج. ا. م.) نائبهابمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ06/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8676 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2025 في الملف عدد 3789/8236/2025القاضي بأدائهالفائدة المدعية مبلغ 217.437,82 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ و تعويض عن التماطل بمبلغ 5000 درهم , وتحميلها الصائر مع رفض الباقي .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبةقانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي شركة (ا. ت. م.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 24/03/2025 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 217.437,82 درهم الناتج عن معاملة تجارية تمثلت في كراء آليات حفر لفائدة المدعى عليها , و ان جميع الطرق الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور و كذا مبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و عززت المقال بفاتورتين الأولى رقم 23/006 بمبلغ 35.199,65 درهم والثانية ورقم 23/005 بمبلغ 206.397,93 درهم و رسالة انذارية و انذار مع محضر تبليغه و و شيك يفيد أداء جزء من المديونية و نموذج ج للمدعى عليها .

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 15/05/2025 جاء فيها ان الفاتورتين المدلى بهما غير مقبولتين ، كما ان الدين مترتب عن كراء الات حفر و التي تعتبر منقولات كما جاء في الفصل المذكور اعلاه عن المدة من 31/03/2023 الى 30/04/2023 بينما الدعوى سجلت بتاريخ 23/03/2025 بعد ان تحقق امد التقادم المحدد في سنة، هذا بالإضافة الى ان الإنذار المرسل من قبل المدعية و المحضر مؤرخ بتاريخ 05/02/2025 غير منتج و غير قاطع للتقادم لأنه جاء بعد انصرام الاجل المذكور، ملتمسة أساسا سقوط الدعوى للتقادم.

و بناء علب ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 29/05/2025 جاء فيها انها قدمت للمدعى عليها خدمة اذ ان الالات الحفر تكون مرفقة بسائق محترف قصد انجاز العمليات المطلوبة، كما ان الفاتورتين تتضمنان الكمية المنجزة و وحدة قياس الكمية و ثمن الوحدة المحدد في 333,33 درهم للوحدة و انه نظرا لكونها شركة تجارية فان النص الأولى بالتطبيق هو المادة الخامسة من مدونة التجارة لكون المعاملة التجارية بين شركتين عن طريق تقديمها خدمة و ليس كراء منقول، و ان المدعى عليها عجزت عن اثبات براءة ذمتها و انه سبق لهذه الأخيرة أداء مبلغ 24.159,76 درهم بواسطة شيك مسحوب لفائدتها بتاريخ 19/07/2024 بخصوص نفس الدين و الذي تم خصمه من مجموع الفاتورتين المحدد في 241.597,58 درهم، ملتمسة رد الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي، و ارفقت المذكرة بشيك و قرار صادر عن محكمة النقض.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 12/06/2025 جاء فيها ان الدفع بتقديم خدمة غير جدير بالاعتبار ذلك ان الثابت من الوثائق المدلى بها خاصة الفاتورتين بأنهما تتضمنان ان موضوعهما هو كراء Désignation : Location Pelle 330 BLN كما جاء في المقال الافتتاحي و انه على فرض ما تمسكت به المدعية كونها قدمت لها خدمة من خلال سائق قصد انجاز العمليات المطلوبة فان هذه الخدمة قد طالها التقادم من خلال الفقرة الثانية و الثالثة من الفصل 388 من ق ل ع و انه يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389 و لو حصل الاستمرار في التوريدات او التسليم او الخدمات او الاعمال، ملتمسة استبعاد دفوعات المدعية و الحكم وفق طلبها.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 26/06/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون تعليل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف غير وجيه ولا يستند إلى أي أساس ، ذلك أن المادة 5 من مدونة التجارة تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة، ومدام هناك نص خاص وهو الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه الأسبق بالتطبيق على المادة 5 من مدونة التجارة وأن تعليل المحكمة من كون أمد التقادم المنصوص عليه بمقتضى الخامسة من مدونة التجارة هي الواجبة في التطبيق ليس في محله، ذلك أن المادة المذكورة تطبق على الالتزامات التجارية بوجه عام ، وأن المقتضى المنصوص عليه بموجب الفقرة الخامسة من الفصل 388 من ق ل ع هو بمثابة نص خاص. وإن ورد في قانون عام، وأن النص الخاص يقيد على النصالعام في التطبيق، وهدا ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 381 الصادر بتاريخ 03 يوليوز 2014 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/624 تقادم - مقتضيات خاصة في قانون الالتزامات والعقود الأولوية- في التطبيق على مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة وأن المقتضيات المنظمة لتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد النقل أو بمناسبته منصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 389 من ق ل م المذكورة، ومن ثم فهي مقتضيات خاصة تقدم في التطبيق على المادة الخامسة من مدونة التجارة التي تنظم التقادم فى المادة التجارية بصفة عامة، والتي استثنت هي نفسها منهذه العمومية المقتضيات الخاصة المخالفة إن وجدت، كما هو الحال بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد النقل والمحكمة بهذا التعليل لم تقل أن قانون الالتزامات والعقود هو قانون خاص وأن مدونة التجارة هي قانون عام، فتكون بذلك قد طبقت صحيح القانون"و من جهة ثانيةفإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى وإلى وتائق الملف سيما الفواتير المدلى بها يتبين أن المديونية المطالب بها عبارة عن أجرة كراء ناتجة عن كراء المستأنف عليها للآلات حفر تقيله لفائدتها وطبقا للفصل 388 من ق ل ع في فقرته الخامسة فإن دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها تتقادم بسنة وان الفاتورتين موضوع الطلب مؤرختين في31/03/2023 و 30/04/2023 ، وأن المقال الافتتاحي للدعوى قدم بتاريخ24/03/2025 أي بعد انصرام اجل سنة المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقودكما أن الإنذار المرسل من طرف المستأنف عليها والمحضر المرفق معه مؤرخ بتاريخ05/02/2025 غير منتج وغير قاطع للتقادم لأنه جاء بعد انصرام أجل التقادم المحدد في سنة ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى للتقادم تحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم مع طي التبليغ ونسخة من القرار عدد 381 ونسخة من الحكم عدد 2708.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 التي جاء فيها أن ما ورد بمقال المستأنفة يروم الاجهاز على حقوقها المشروعة والتملص من أداء حقوقها وأن المستأنفة تحاول بشتى الطرق التملص من التزاماتها القانونية تجاهها ، ذلك أنها تقدم للمستأنفة خدمة بحيث أن آلات الحفر تكون مرفقة بسائق محترف قصد انجاز العمليات المطلوبة ، وبالتالي فإنها تقدم للمستأنفة خدمة وليس كما تدعي بمقالها وأن ما يؤكد ذلك هو أن الفاتورتين تتضمنان الكمية المنجزة Quantité) ووحدةفياس الكمية (Unite) وثمن الوحدة المحدد في 333,33 درهم للوحدة. أن المعطيات التقنية المذكورة أعلاه لا يمكن تضمينها بفاتورة تتعلق بكراء آلة أو الآلات ، وانما بإنجاز أشغال الحفر وأن التفصيل أعلاه يفند مزاعم المستأنفة ويؤكد كونها تقدم لها خدمة تجارية بمقابل وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب لكونها شركة تجارية والنص الأولى بالتطبيق هو المادة الخامسة من مدونة التجارة لكون المعاملة تجارية بين شركتين عن طريق تقديمها لخدمة وليس كراء منقول كما تدعي المستأنفة وأن مدونة التجارة هي نص لاحق لقانون الالتزامات والعقود ونص خاص وبالتالي فهي الأولى بالتطبيق خصوصا وأن المعاملة تتعلق بشركتين تجاريتين، وأن المستأنفة وبعد أن عجزت عن إثبات براءة ذمتها تجاهها بخصوص المبالغ المستحقة لها تحاول بشتى السبل التملص من أداء قيمة الفواتير المتخلدة بذمتها عبر تغليط المحكمة بوقائع وهمية وان الحكم المدلى به يتعلق بنازلة مختلفة تتعلق بكراء معدات والآلات الحفر في حين أنها تقدم خدمة وهي الحفر بمقابل وأن ما يؤكد ذلك هو كون سائقي آلات الحفر تابعين لها ، والأكثر من ذلك فإنها تدلي للمحكمة بما يفيد مطالبتها وديا للمستأنفة بالدين داخل الأجل المزعوم للتقادم وهو بروتوكول اتفاق موقع من طرفها بتاريخ12/02/2024 ومؤشر عليه بخاتم المستأنفة بتاريخ20/02/2024 اتفق بمقتضاه طرفي النزاع على جدولة الدين وشرعت المستأنفة في تنفيذ بنود البروتوكول بحيث أدت لها بتاريخ19/07/2024 شيك بمبلغ 24159,76 درهم، وأنها وإذا ما سايرنا المستأنفة في دفعها الغير مؤسس بخصوص التقادم تكون قد قطعت التقادم المزعوم بإبرام بروتوكول الاتفاق المشار اليه أعلاه وتنفيذ المستأنفة لأحد بنوده وهو أداء الشطر الأول من البروتوكول وأنها تدلي للمحكمة بشيك يحمل مبلغ 24159,76 درهم مسحوب لفائدتها من طرف المستأنفة بتاريخ19/07/2024 تنفيذا لبروتوكول الاتفاق بخصوص الدين موضوع النزاع بحيث أن مجموع الفاتورتين المدلى بهما هو 241.597,58 درهم ، وأن المحكمة ستقف على كون على كونها طالبت فقط بمبلغ 217437,82 درهم بعد خصم مبلغ 2415976 درهم المؤدى بتاريخ19/07/2024 ، مما يؤكد كون المستأنفة بدأت في تنفيذ بنود بروتوكول الاتفاق المبرم معها ، وبالتالي فلا مجال للتمسك بالتقادم المزعوم، ملتمسة رد الدفوع المثارة من قبل المستأنفة لعدم جديتها والقراربتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

أرفقت ب: صورة شيك وأصل بروتوكول اتفاق.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2025 حضر دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025

حيث تتمسك الطاعنة بكون تعليل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف غير وجيه ولا يستند إلى أي أساس ، ذلك أن المادة 5 من مدونة التجارة تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة ومادام هناك نص خاص وهو الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه الأسبق بالتطبيق على المادة 5 من مدونة التجارة وأن تعليل المحكمة من كون أمد التقادم المنصوص عليه بمقتضى الخامسة من مدونة التجارة هي الواجبة في التطبيق ليس في محله، ذلك أن المادة المذكورة تطبق على الالتزامات التجارية بوجه عام ، وأن المقتضى المنصوص عليه بموجب الفقرة الخامسة من الفصل 388 من ق ل ع هو بمثابة نص خاص وإن ورد في قانون عام، وأن النص الخاص يقدم على النص العام في التطبيق، وأن المديونية المطالب بها عبارة عن أجرة كراء ناتجة عن كراء المستأنف عليها لآلات حفر تقيله لفائدتها ، وأنه طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 388 المذكور فإن دعوى مكري المنقولات من أجل أجرتها تتقادم بسنة وان الفاتورتين موضوع الطلب مؤرختين في31/03/2023 و 30/04/2023 ، وأن المقال الافتتاحي للدعوى قدم بتاريخ24/03/2025 أي بعد انصرام اجل سنة المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 388 كما أن الإنذار المرسل من طرف المستأنف عليها والمحضر المرفق معه مؤرخ بتاريخ05/02/2025 غير منتج وغير قاطع للتقادم لأنه جاء بعد انصرام أجل التقادم المحدد في سنة.

وحيث إنه وبغض النظر عن المنازعة المثارة أعلاه بخصوص التقادم الواجب التطبيق فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن الطرفين ابرما بروتوكول اتفاق موقع عليه من طرف المستأنف عليها بتاريخ 12/02/2024 ومؤشر عليه من طرف المستأنفة بتاريخ 20/02/2024، اتفقا بموجبه على إعادة جدولة الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها بموجب الفاتورتين موضوع الطلب، وأن المستأنفة شرعت في تنفيذ بنوده وذلك بتسليهما لفائدة المستأنف عليها شيك مسحوب على بنك إفريقيا يحمل مبلغ 24.159,76 درهم المدلى به بالملف والذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنفة خاصة وأن الثابت من خلال الفاتورتين المذكورتين أنهما يحملان مبلغ 241.597,58 درهم وأن المستأنف عليها طالبت فقط خلال المرحلة الابتدائية بمبلغ 217.437,82 درهم بعد خصمها لمبلغ 24.159,76 درهم الذي توصلت به بموجب الشيك المذكور، مما يدل دلالة قطعية بأن المستأنفة تقر بمبلغ المديونية المضمن بالفاتورتين المذكورتين وأنها شرعت فعلا في تنفيذ بنود بروتوكول اتفاق المذكور بأدائها جزءا من هذا الدين بموجب الشيك المذكور، وبالتالي فإنه لا مجال لتمسكها بالتقادم النصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 388 من ق.ل.ع ، مما يكون الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

وفي الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial