Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65982

Identification

Réf

65982

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5564

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2025/8203/1273

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables d'un débiteur face à sa contestation de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses.

L'appelant soulevait d'une part l'inopposabilité des factures faute de signature ou de cachet, et d'autre part l'extinction de la créance par paiement. La cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, après examen de la comptabilité de l'appelant lui-même, a confirmé l'enregistrement des créances litigieuses dans ses propres écritures, à l'exception d'une seule facture dont le paiement a été établi.

Au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, la cour retient que l'intégration des factures dans la comptabilité régulière du débiteur emporte reconnaissance de la dette et rend inopérant le moyen tiré de l'absence de signature sur ces documents. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde, conformément à l'article 404 du code des obligations et des contrats, la créance est jugée établie.

Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. د. إ. إ. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 11/02/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4233 الصادر بتاريخ 12/12/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3778/8202/2024 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 322.507,20 درهم وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البث بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 399 الصادر بتاريخ 20/05/2025.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد ابراهيم (ب.) تقدم بمقال افتتاحي للدعوى بالمحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/10/2024 عرض من خلاله أنه سبق أن تعامل مع المدعى عليها معاملة تجارية وذلك بتزويدها بمواد الماء والكهرباء وتوصلت بالبضاعة عبر دفعات وفق التفصيل التالي:

الفاتورة الأولى مجموعها 12.187,20 درهم بتاريخ 2019/12/08.

الفاتورة الثانية مجموعها 160,000 140 درهم بتاريخ 2020/01/08.

الفاتورة الثالثة مجموعها 156.960,00 درهم بتاريخ 2020/01/09.

الفاتورة الرابعة مجموعها 13.200,00 درهم بتاريخ 2020/01/09.

وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء الواجبات المستحقة المفوترة أعلاه والتي مجموعها 322.507,00 درهم، وأنا لمدعي سلك جميع الطرق الحبية قصد أداء المدعى عليها المبالغ المتخلذة بذمتها، كان آخرها الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2024/06/25. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 322.507,20درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال ب: محضر تبليغ إنذار، أصل أربع فواتير.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطريةصدرالحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن العارضة لم تسمح لها الفرصة لإعداد دفاعها والجواب على ادعاءات المستأنف عليه وعلى هذا الأساس فانها تنازع في الفواتير التي تقدم بها هذا الاخير في غيابها والتي لا تحمل لا توقيع ولا ختمها عليها ولا اية اشارة تفيد ان هذه الفواتير تخصها لكونها فواتير غير مقبولة في الاصل مما يتعين معه عدم قبولها شكلا ومن الناحية الموضوعية ان تعليل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يبقى غير منسجم مع المنطق القانوني والعمل القضائي وحاد عن الاجتهاد القضائي ولم يبين الأسس التي استند عليها لاعتماد المديونية وان تقدمت المستأنف عليها بدعوى الاداء فهذا لا يعني ان العارضة مدينة لها ذلك ان جميع الأعمال المنجزة والتي تم الاتفاق عليها قد سبق استخلاص مبالغها كافة وعليه يكون الحكم الابتدائي باعتماده على هذا التعليل قد جانب الصواب فيما قضى به وجاء ناقصا لذلك تلتمس العارضة اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبالغ غير مستحقة لفائدة المستأنف عليه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب بكون المستأنف عليه لم يثبت المديونية بواسطة فواتير مقبولة واحتياطيا اجراء خبرة حسابية يعهد للقيام بها لخبير مختص في الحسابات مع حفظ حق العارضة للادلاء بمستنتجات بعد الخبرة على ضوء ذلك.

وارفق المقال بنسخة حكم ونسخ من كشوفات حساب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/04/2025 جاء فيها من حيث الشكل أن مقال المستأنفة موجه في اسم علي (ب.) وان الاسم الصحيح للعارض كما هو مدون باوراق الملف الابتدائي هو ابراهيم وليس علي ومن حيث الموضوع أن الفواتير التي تنكرها المستأنفة سبق وأن أشرتها ومنحت العارض بونات التسليم موقع عليها ومؤشرة من طرف المستأنفة وان انكار هاته الاخيرة انصب على الفواتير دون بونات أو وصولات التسليم التي لا تنازع فيها والحالة هاته فان منازعتها في الفواتير لا تجدي أمام اقرارها بمضمون الوصولات التي تحمل ختم وتوقيع الشركة المستأنفة وان الانكار المجرد من جانبها والغير معزز بسلوك مسطرة الزور الفرعي او غيره لا يمكن الا رده لذلك يلتمس العارض من حيث الشكل الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي ومن حيث الموضوع تايي الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداءات للعارض وتحميل الصائر لمن يجب.

وبناء على المذكرة جوابية مع المقال اصلاحي المدلى بهما من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 22/04/2025 جاء في التعقيب أن الاعمال المنجزة من طرف المستانف عليه لفائدة العارضة سبق استخلاص مبالغها وفق ما تم الاتفاق عليه كما هو موضح من خلال القوائم الحسابية المدلى بها وعليه فان مطالبته بمبالغ غير مستحقة دون وجه حق هي مطالبة لا تقوم على اي اساس قانوني وحول المقال الاصلاحي انه تسرب خطأ مادي في اسم المستانف عليه الذي هو ابراهيم (ب.) وليس علي (ب.) لذلك تلتمس العارضة أساسا في التعقيب الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبالغ غير مستحقة لفائدة المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة حسابية يعهد للقيام بها لخبير مختص في الحسابات مع حفظ حق العارضة للادلاء بمستنتجات بعد الخبرة على ضوء ذلك وحول المقال الاصلاحي بتصحيح الخطأ المادي الذي تسرب الى اسم المستأنف عليه الذي هو ابراهيم (ب.) وليس علي (ب.) مع ترتيب كافة الاثار القانونية على ذلك.

وارفقت المذكرة بنسخ من قوائم حسابية.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 399 الصادر بتاريخ 20/05/2025 والقاضي باجراء خبرة عهد بها للخبير السيد فريد غياتي.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 جاء فيها أن تقرير الخبرة أتى مجحفا في حقها وذلك بتحديده للمديونية في مبلغ 310.320.00 درهم استنادا على الفواتير وبونات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليه تحمل توقيعه فقط، والحال أن هذه الفواتير وبونات التسليم المحتج بها لا تنهض حجة كافية لإثبات المديونية لأنها غير حاملة لتوقيعها مما يبقى معه الدين غير ثابت وغير مستحق وأن العارضة لا تنكر العلاقة التبعية مع المستأنف عليه إذ انه سبق لها أداء جميع المبالغ التي كانت بذمتها والتي تحمل تأشير وتوقيع العارضة والحال أنه بالاطلاع على الفواتير المحتج بها سيتضح أنها غير مذيلة بأي توقيع من طرف العارضة مما ينزع عنها حجية إثبات المديونية المدعى بها وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود بل أكثر من ذلك فإن بونات التسليم المحتج بها هي الأخرى لا تتضمن أي توقيع يخص العارضة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بالاطلاع على حسابات الشركة سيتضح أن العارضة كانت تؤدي جميع الفواتير بانتظام كما أنه بالاطلاع على الفاتورة عدد 02/20 غير الموقعة من طرف العارضة أي أنها غير مقبولة على غرار باقي الفواتير إلا أنه بالاطلاع على المبلغ المضمن في جدول حسابات الشركة المستأنفة يتضح على نفس المبلغ المحدد في 140.160.00 درهم سبق أداؤه للمستأنف عليه على نفس المهمة في الفاتورة عدد 40/21 وهو الأمر الذي لم يأخذه السيد الخبير بعين الاعتبار مما يجعل المستأنف عليه يطالب بمبالغ مالية غير حقيقية وغير مستحقة ناتجة عن الاحتيال والاختلاس باستخدام فواتير وهمية غير موقعة وهو الأمر الذي كان يتعين على السيد الخبير الوقوف عليه من خلال مقارنته لقيمة الفواتير مع الخدمات المزمع تقديمها وإجراء عمليات فحص مادي عشوائي للخدمات المقدمة مقابل الفواتير للتأكد من وجودها وحالتها وكذا مقارنتها مع فواتير سابقة مماثلة لها للتأكد من صحتها وما إذا تمت الموافقة عليها وقبولها والتوقيع عليها من طرف العارضة وليس الاكتفاء بحساب مجموع الفواتير المدلى بها والحصول على قيمة المديونية استنادا على الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليه هذا كله يجعل الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد فريد غياتي مجانبة للصواب مما يتعين معه استبعادها لعدم موضوعيتها والحكم بإجراء خبرة جديدة يعهد بها إلى خبير أكثر موضوعية وحيادا مختص في مجال التدقيق في الحسابات وله دراية معمقة في المجال التجاري لذلك تلتمس العارضة أساسا الحكم برفض الطلب لكون الفواتير المدلى بها غير حقيقية وغير موقعة ولا تقوم دليلا على قيام المديونية واحتياطيا: الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة يعهد بها إلى خبير أكثر موضوعية وحيادا مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والكل مع النفاذ المعجل وتحميل المستانف عليه الصائر.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2025 جاء فيها ان الخبرة جاءت وفق الضوابط الشكلية والموضوعية والتقنية المتطلبة بهذا الخصوص وأجابت عن النقط المسطرة لها في القرار التمهيدي كما ان ما توصل اليه الخبير من نتائج جاءت متوافقة الى حد كبير مع ما قرره الحكم الابتدائي محل الطعن بالاستئنافي مع اختلاف بسيط في مبلغ المديونية والذي حددته في مبلغ 310.320,00 درهم لفائدة السيد ابراهيم (ب.) لذلك يلتمس تأكيد ما بمذكراته السالفة من طلبات وملتمسات مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/10/2025 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/11/2025.

حيث عابت المستانفة على الحكم الابتدائي اعتماده على الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليه، بعلة أنها لا تشكل دليلا على المديونية لكونها (من جهة) غير مقبولة من طرفها ولا تحمل توقيعها أو ختمها، ومن جهة ثانية لحصول استخلاص مبالغها كاملة حسب كشوف الحساب والتمست اجراء خبرة.

وحيث إن الخبرة تعتبر وسيلة تحقيق تستعين بها المحكمة كلما رأت حاجة لتوضيح نقاط تقنية أو حسابية لا يسعها البت فيها بناء على وثائق الملف وحدها، وبناء عليه امرت هاته المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير السيد فريد غياتي وقد أودع الخبير تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 13/10/2025، وخلص فيه بعد الاطلاع على وثائق الطرفين ودراستها إلى أن مجموع الفواتير المطالب بها هو (322507,20 درهم) مسجل فعلا في محاسبة شركة (س. د. إ. إ. م.) (المستانفة)، من ضمنها الفاتورة رقم 24/2019 التي ثبت أداؤها حسب كشف الحساب، في حين لم تدل المستانفة بما يفيد أداء باقي الفواتير.

وحيث أوضح الخبير في تقريره بانه بالنظر الى ان المستأنف عليه بصفته مقاولا ذاتيا غير ملزم قانونا بمسك محاسبة منتظمة، فقد اعتمد في تقدير المديونية على محاسبة المستانفة وانتهى على ضوئها إلى تحديد مبلغها في مبلغ ,00310.320 درهم.

وحيث تمسكت المستانفة بكون مبلغ المديونية الوارد بتقرير الخبرة المضمن في جدول حسابات الشركة والموازي لمبلغ 140160,00 درهم مؤدى للمستأنف عليه على نفس المهمة بموجب الفاتورة عدد 40/21، وأن الخبير لم يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار، لكن وحيث انه بالرجوع إلى التقرير المذكور يتبين أن الخبير تناول هاته النقطة بحيث أفاد بأن ممثل الشركة المستانفة أدلى بوضع الدائنين الذي أشير فيه إلى أن الفاتورة 02/2020 بمبلغ 140160 مؤداة وبان نفس المبلغ المؤدى يحمل رقمين مختلفين للفاتورة، الا أن الخبير وبعد فحص الدفاتر المحاسبية الممسوكة من طرف المستانفة، تبين له أن مقابل الفاتورة 02/2020 غير مؤدى.

وحيث إن المستأنفة لم تدل بما يثبت خلاف ما انتهى إليه تقرير الخبرة بخصوص أداء الفاتورة موضوع النزاع02/2020 ، إذ لم تقدم أي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا لإثبات واقعة الأداء، طبقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، والتي تعد الوسائل المقررة لإثبات الوفاء بالالتزام وكذا طبقا للمادة 306 من مدونة التجارة، و أن مجرد الإدلاء ببيان يتضمن وضع الدائنين لا يعد في حد ذاته دليلا على حصول الأداء، ما دام لا يتضمن ما يفيد تسليم المبالغ أو الإبراء منها صراحة، مما يجعل ما ورد في تقرير الخبرة منسجما مع الوثائق المحاسبية المعتمدة من طرف الخبير.

وحيث إنه بخصوص الدفع القائم على غياب توقيع المستأنفة على الفواتير وبونات التسليم فانه بمقتضى الخبرة الحسابية المأمور بها اطلع الخبير على المحاسبة الممسوكة من طرف المستانفة، وتأكد من تضمنها للفواتير محل النزاع، مما يجعل الدفع بعدم توقيعها أو ختمها عديم الأثر، ما دام الثابت هو إدراجها في سجلاتها المحاسبية بصفة نظامية وبالتالي فإنها تعتبر حجة على مصدر الالتزام، وتشكل وثائق تجارية منتجة لأثرها في الاثبات عملا بالمادتين 19 و334 من مدونة التجارة.

ويتعين انه تبعا لذلك يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 310.320,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة بين الطرفين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.

في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 310.320,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة بين الطرفين.

Quelques décisions du même thème : Commercial