Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65983

Identification

Réf

65983

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4507

Date de décision

25/09/2025

N° de dossier

2025/8205/3503

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée et les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution du contrat et en expulsion du gérant.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale et l'existence d'une chose déjà jugée pour une partie des redevances réclamées. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que celle-ci avait été définitivement reconnue par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle rejette également la demande de sursis à statuer, rappelant que le dépôt d'une simple plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées par le ministère public, ne suffit pas à justifier l'application des dispositions de l'article 10 du code de procédure pénale. En revanche, la cour constate que la condamnation en première instance incluait des redevances ayant déjà fait l'objet d'un jugement antérieur.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمبه المستانف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5283 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2025 في الملف عدد 2464/8205/2025 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب شكلا وموضوعا باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 264000.00 درهم واجبات التسيير وتعويض قدره 20000 درهم وبفسخ العلاقة التسييرية وبإفراغ المدعى عليه من الأصل التجاري وشمول الحكم بالنفاد المعجل في حدود واجبات التسيير المحكوم بها وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 12/06/2025 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 30/06/2025 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد المختار (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2025 عرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير لمقهاه الكائنة بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء , وأن المدعى عليه التزم بموجب عقد التسيير على أدائه لفائدته مبلغ 33.000,00 درهم كواجب شهري مقابل تسييره للمقهى، وليست له آية حقوق عن مهمة التسيير , وأنه وجد المقهى مجهزة بكافة التجهيزات حيث أشار عقد التسيير أنه في حالة عدم الالتزام به له الحق في فسخ العقد حيث توقف المدعى عليه عن أداء ما بذمته أولا عن المدة المتراوحة من شهر دجنبر 2023 الى 02/08/2024 وجب فيها ما قدره 33000,00 درهم 08 x أشهر - 264.000,00 درهم علاوة عن الغرامة المتفق عليها , وثانيا عن المدة اللاحقة عن الاستغلال غير المشروع من تاريخ انتهاء العقد الى الآن وجب فيها ما قدره200.000,00 درهم ونتيجة للتوقف عن الأداء عبر عن رغبته في عدم تجديد العقد بانتهاء أجله وللإخلال بالشروط المضمنة بعقد التسيير حيث وجه للمدعى عليه إنذارا من أجل الأداء والفسخ توصل به بتاريخ 21/01/2025 قصد أداء ما بذمته مع إشعاره بانتهاء مدة العقد المحددة بين الطرفين في سنة واحدة لكن بقي بدون جدوى، وبالتالي فإن عنصر التماطل ثابت قانونا ، إذ كان على المدعى عليه حين إخطاره بالأداء اتخاذ الوسائل القانونية الكفيلة لأداء مبلغ الدين المطالب به إثباتا لحسن نيته طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها، وأن تماطله هذا يعتبر في الواقع إخلالا منه بالتزام تعاقدي إحداهما ينتهي العقد غير مبرر طالما أن مناط إبرام العقد بالنسبة لطرفي عقد التسيير هو التمكين من الانتفاع من العين مقابل الأداء، وأنه قد أصابه ضرر ثابت ومحقق نتيجة لهذه الوضعية والفسخ مؤسس ويتعين الاستجابة إليه , ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بينه وبين المدعى عليه وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المقهى الكائنة بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، وبأدائه لفائدته مبلغ 264,000,00 درهم عن مدة 08 أشهر من 02/08/2024 الى شهر دجنبر 2023 وبأدائه له تعويضا عن الاستغلال غير المشروع والممانعة التعسفية لا يقل عن مبلغ 200.000,00 درهم بالإضافة الى المصاريف والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفق المقال بنسخة من عقد التسيير وبنسخة من الإنذار و محضر التبليغ.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به في منطوقه من أداء واجبات التسيير وبفسخ علاقة التسيير الرابطة بينه وبين المستأنف عليه ذلك انه جاء في تعليله ما يلي: "وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن الجواب بعد ان رفض التوصل عنه المستخدم المسمى حمدي وذلك بعنوانه الكائن بالمحل موضوع النزاع مع تحديد مواصفاته من طرف المكلف بالتبليغ ورغم استكمال أجل الرفض في حقه طبقا للفصل 39 من ق م م , حيث إن علاقة التسيير والسومة للأصل التجاري ثابتتين بين الطرفين بمقتضى عقد التسيير المؤرخ في 19 شتنبر 2013 والمصحح الإمضاء من الطرفين , وحيث إن الالتزامات الملقاة على عاتق المسير للأصل التجاري محل النزاع أداء السومة التسييرية المتفق عليها بين الطرفين والمحددة في مبلغ 33.000,00 درهم ولا يتحلل منها إلا إذا أدلى بما يثبت والحال ان المكري للاصل التجاري وجه له انذارا من أجل الأداء توصل به المدعى عليه توصلا قانونيا بواسطة مستخدمه حمدي بالمحل موضوع النزاع بقي بدون جواب رغم مرور المدة الممنوحة له مما يتعين معه الحكم عليها بأداء الواجبات المتخلذة في ذمته والمحددة في المدة من دجنبر 2023 الى 02/08/2024 بسومة قدرها 33.000,00 درهم أي ما مجموعه 264.000,00 درهم"وانه وباعتبار الاستئناف ناشر للدعوى من جديد، وانه لم تتح له فرصة تقديم دفوعاته خلال المرحلة الابتدائية فإنه يعيب على الحكم الابتدائي بخصوص بطلان الانذاران الإنذار الموجه له باطل شكلا وذلك لعدم توجيهه من طرف ذي صفة ، على اعتبار ان السيد المختار (ل.) المستأنف عليه وان كان هو الطرف المتعاقد معه فإن هناك طرف اخر هو المسير السابق للمقهى وهو السيد بدر (ل.) حسب السجل التجاري المدلى به رفقة المقال الاستثنافي الحالي ، ذلك ان العقد مخالف للقانون وان اتفق عليه الاطراف طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن المستأنف عليه لا صفة له في انذار ولا مصلحة له في رفع الدعوى لأنه انقطعت صلته عندما ابرم عقد كراء سابق مع السيد بدر (ل.) , وان المستانف عليه وخلافا لما ادعاه خلال المرحلة الابتدائية فإنه وبعد ما ابرم معه عقد التسيير موضوع النزاع الحالي فوجئ بأن المقهى كانت عبارة عن محل تجاري وانشئ عليه سجل تجاري في شخص السيد بدر (ل.)، وان المقهى لا تتوفر على رخصة ادارية لمزاولة النشاط التجاري، كما أن التعريف الضريبي غير مقيد باسم مالكه المستأنف عليه المتعاقد معه، وانه وبعد ابرامه العقد مع المستأنف عليه أصبح يعاني من الزيارات المتكررة لعناصر الشرطة الادارية التي تطالبه بمدها بالرخص والوثائق اللازمة حتى يتسنى له ممارسة نشاط المقهى , وانه وبعد ذلك تقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك من أجل النصب والتهديد في مواجهة المستأنف عليه بتاريخ 29/11/2023 وأحالها السيد وكيل الملك على الضابطة القضائية المختصة قصد البحث والتحري بشأنها , و بخصوص إيقاف البت فى الدعوى الحالية لوجود تحريك للدعوى العمومية حيث تقدم في مواجهة المستأنف عليه بشكاية من أجل النصب و الاحتيال وذلك لوجود مسير اخر للمحل الذي تعاقد بموجبه معه, وان المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية تنص على ما يلي :"يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة غير انه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى الى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية اذا كانت قد تمت إقامتها " وانه وامام تحريك الدعوى العمومية أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بموجب الشكاية عدد 2023/3101/25537 فإنه يتعين إيقاف البت في الدعوى الحالية الى حين البت في الدعوى الزجرية , و بخصوص واجبات التسيير المحكوم بها ابتدائيا ان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية في هذه النازلة مخالفا بذلك المقتضيات القانونية منصوص عليها في الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه وجه له انذارا بتاريخ21/01/2025 زعم ان أحد مستخدميه توصل به ولم يتوصل به شخصيا يطالبه بأدائه واجبات التسيير للمقهى عن المدة من شهر دجنبر 2023 الى 02/08/2024 أي 8 أشهر وجب فيها مبلغ 264.000,00 درهم وهو المبلغ الذي حكمت به المحكمة الابتدائية في حين أنه خلافا لذلك فإن المستأنف عليه سبق له وأن ادعى ايضا انه وجه له انذار سابق بتاريخ 04/01/2024 يطالب فيه بواجبات التسيير عن المدة من بداية شهر دجنبر 2023 وبداية شهر يناير 2024 وصدر بشأنه حكم ابتدائي بتاريخ 28/02/2024 بالأداء وفسخ عقد التسيير وانه تقدم باستئناف بشأنه وصدر قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2024 قضى باعتباره وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وانه وبعد إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء صدر حكم بتاريخ 04/12/2024 قضى بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 66.000,00درهم كواجبات تسيير مع تحديد الاكراه البدني في الادنى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف ورفض باقي الطلب , وانه استأنف هذا الحكم من جديد وصدر بشأنه قرار استئنافي عن هذه المحكمة بتاريخ 17/03/2025 قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر , وعليه فإن المستأنف عليه يريد الإثراء على حسابه، ذلك انه بعدما استصدر حكما عن مدة شهرين - شهر دجنبر 203 وشهر يناير 2024 - فإنه عاود المطالبة بنفس المدة بخصوص الإنذار المنازع في صحته والذي حكمت به المحكمة الابتدائية التجارية في حكمها المطعون فيه حاليا ، وبالتالي فإنه يتبين سوء نية المستأنف عليه في التقاضي ويتعين الحكم بنقيض قصده .وارفق المقال بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ وصورة من السجل التجاري ومن شكاية ومن قرار .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن مقال الاستئناف لم يأت بأي عنصر جديد من شأنه أن يؤثر في صحة الحكم الابتدائي الذي جاء سليم المبنى والتعليل وأن ما أثاره المستأنف في أسباب استئنافه يبقى غير جدير بالاعتبار , فمن جهة أولى بخصوص الدفع ببطلان الانذار ان الانذار وجه من ذي صفة وهو صحيح ومنتج لكافة آثاره القانونية وان العقد المبرم بين الطرفين واضح ولا يحتاج لأي تأويل ويتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الشأن , ومن جهة ثانية بخصوص الدفع المتعلق بإيقاف البت الى حين البت في الدعوى العمومية انه خلافا لذلك فإن طلب إيقاف البت الى حين انتهاء المسطرة الجنحية غير مرتكز على أساس قانوني سليم مادام أن العمل القضائي استقر على ان مجرد تقديم شكاية لدى النيابة العامة لا يلزم بإيقاف البت طالما أنه لا توجد متابعة من طرف النيابة العامة أمام القضاء الزجري مما لا مجال معه للاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ , ومن جهة ثالثة بخصوص واجبات التسيير أنه حري بالمستأنف أن يبادر الى تسليمه محله وأن يؤدي ما بذمته, ذلك أنه لم يثبت كمكتري تحلل ذمته من مبالغ الكراء المتفق عليها , وانه لن ينفذ إلا المبالغ المستحقة له قانونا والتي يرفض المستأنف أداءها ، وأن استمرار هذا الأخير في اعتمار المحل موضوع التسيير يبقى بدون موجب قانوني مما يضعه في حكم المحتل بدون سند والذي يتقاضى بسوء نية مع الإثراء على حسابه ويتعين بالتالي رد الدفع المثار وأنه وترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين لذلك تأييده ورد الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنف عليه تقدم بمذكرة جوابية ضمنها مجموعة من الدفوع تفتقد للأساس الواقعي والقانوني وانه يؤكد ما جاء بمقاله الاستئنافي الذي يستند على أسس واقعية وطبقا للقانون وأدلى بما يفيد ذلك وان المستأنف عليه زعم ان الانذار صحيح شكلا ومنتج لكافة اثاره القانونية ، وانه وبخلاف ذلك فإن الانذار وكما تم بيانه بالمقال الاستئنافي غير مقبول شكلا لكونه صدر عن شخص لا صفة له بالمطالبة بواجبات التسيير المتفق عليها بعقد التسيير , وانه من جهة ثانية وبخصوص إيقاف البت فطلبه بإيقاف البت في الدعوى الحالية الى حين البت في الدعوى الزجرية له ما يبرره من الناحية القانونية والواقعية، وبالتالي يتعين رد ما أثير من قبل المستأنف عليه بهذا الخصوص وانه وخلاف ما دفع به المستأنف عليه بخصوص زعمه انه يرفض أداء المبالغ المستحقة عن واجبات التسيير لا يستند على أساس ذلك انه تضرر كثيرا من تصرفات السيد المختار (ل.) منذ إبرام عقد التسيير بينهما، ذلك انه اكتشف عملية النصب والاحتيال من طرف المستأنف عليه مما حدا به الى تقديم شكاية امام السيد وكيل الملك تتعلق بالنصب وهي موضوع البحث والتحقيق حاليا , وعليه فإنه يتعين رد كل ما جاء بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليه .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2025 تسلم نائب المستانف عليه نسخة من مذكرة والتمس اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2025 .

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان صفة المستانف عليه ثابتة استنادا الى عقد التسيير الرابط بين الطرفين وكذا استنادا الى ما جاء به الحكم عدد 13272 الصادر بتاريخ 04/12/2024 في اطار الملف عدد 9162/8205/2024 والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1314 الصادر بتاريخ 17/03/2025 ملف رقم 1221/8205/2025 والذي حسم في صفة المستانف عليه بمناسبة الرد على ما تمسك به الطاعن خلال تلك المسطرة بشان صفة الأول في توجيه الإنذار السابق واعتبر ان صفة هذا الاخير ثابتة استنادا لنفس عقد التسيير , وبالتالي فلا مجال لاعادة مناقشة ما سبق وان تم الحسم فيه لان من شان ذلك المساس بقاعدة قوة الشئ المقضي به .

وحيث انه يشترط لايقاف البت في الدعوى المدنية وجود دعوى عمومية مقامة اما مجرد شكاية فليس من شانه تحقق شرط الإيقاف المنصوص عليه في الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص .

وحيث انه وبالرجوع الى محضر التوصل المؤرخ في 21/01/2025 تبين ان المكلف بالاجراء شهد من خلاله انه بهذا التاريخ انتقل كاتبه الى عنوان المستانف الذي هو عنوان المحل المدعى فيه حيث وجد السيد حمدي بصفته مستخدم لذى المعني بالامر والذي توصل بالانذار وتم وصفه بشكل دقيق " متوسط القامة , قوي البنية , في عقده الرابع , ذو بشرة قمحية , يرتدي نظارات طبية الذي رفض التوقيع " وطالما ان التبليغ تم بالمدعى فيه ولفائدة من له الصفة في تسلم الاجراء نيابة عنه والذي عرف باسمه وعلاقته بالمبلغ اليه فهو تبليغ يبقى قانونيا ومرتبا لاثاره بخلاف ما تمسك به المستانف عن غير أساس من الصحة وحيث انه تبين من خلال الاطلاع على الحكم ذي المراجع أعلاه انه سبق للمستأنف عليه ان طالب بواجبات التسيير عن المدة من فاتح دجنبر 2023 الى يناير 2024 أي عن شهرين بما مجموعه 66000 درهم بحسب السومة الشهرية المحددة في العقد وقدرها 33000 درهم مما يتعين خصمها من المبلغ المحكوم به الذي شمل المدة من 01/12/2023 الى غاية 02/08/2024 طالما تبين ان المدة اللاحقة عن تلك المحكوم بها سابقا لم يتم اداؤها , لذا يبقى الواجب اداؤه هو مبلغ 198000 درهم .

وحيث انه يتعين تبعا لذلك تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ أعلاه .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به في 198000 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial