Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65990

Identification

Réf

65990

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6324

Date de décision

04/12/2025

N° de dossier

2024/8228/4233

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des revenus d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce précise le régime de l'action en paiement entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par certains héritiers contre le cohéritier exploitant.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription quinquennale de l'action et contestait l'évaluation des revenus. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, la jugeant tardive pour avoir été soulevée après les premières défenses au fond.

Elle retient ensuite que l'action en partage des fruits d'un bien indivis ne constitue pas une créance à paiement périodique mais relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Faute pour le cohéritier exploitant de produire une comptabilité probante, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour reconstituer les revenus du fonds.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث انه بخصوص ما أثاره الطاعن من دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط، وان الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بوزان، فانه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 16 من ق.م.م. فانه يتعين على الأطراف اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع، وان الثابت من وثائق الملف الابتدائي، ان الطاعن كان حاضرا خلال المرحلة الابتدائية وأدلى بجوابه، ولم يثر الدفع بعدم الاختصاص إلا بعد صدور حكم بإجراء خبرة وبمناسبة تعقيبه عليها، مما يبقى معه الدفع المثار من طرفه غير منتج ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بان مدونة الحقوق العينية هي التي تنظم هذه الدعوى، وان بعض المستأنف عليهم طالبوا بنصيبهم في استغلال المقهى دون ان يثبتوا بان مورثهم مالك للمقهى واكتفوا بالإدلاء باراثة والدهم وامهم والتي تفيد في إثبات عدد الورثة فقط دون احصاء متخلفهما، سيما أمام وجود وصولات كراء مسلمة لهم من طرف الام فاطمة (ح.)، فضلا عن ان رخصة الجماعة المستدل بها من طرف المستأنف عليهم تنص على الاستغلال ولا حجية لها في إثبات الملك، فان الثابت من موضوع الدعوى انه يتعلق بمطالبة المستأنف عليهم بنصيبهم في استغلال الأصل التجاري المشاع بين الورثة وليس قسمته، مما لا محل معه لتمسك الطاعن بمقتضيات مدونة الحقوق العينية من ضرورة توجيه الدعوى ضد جميع الورثة، علما ان ملكية المقهى موضوع الدعوى تعود لمورث المستأنف والمستأنف عليه كما هو ثابت من وثائق الملف، مما تبقى معه الوصولات المتمسك بها من طرف الطاعن والصادرة عن والدته قيد حياتها غير منتجة، لأنها لا تلزم باقي الورثة في غياب موافقتهم على الكراء.

وحيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن من تقادم، بدعوى ان المستأنف عليهم يزعمون ان مورثهم توفي في دجنبر 2010، غير أنهم لم يطالبوا بمستحقاتهم في المقهى التي تعتبر حقوقا دورية إلا بعد تقادمها بمرور خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط عملا بمقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع، فإن الثابت من المقال الافتتاحي ان موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بالاستغلال في حق مشاع، مما لا محل معه للتمسك بالفصل المذكور لأنه لا مجال لإعماله على اعتبار ان التقادم المطبق على النازلة هو 15 سنة.

وحيث إنه وبعد منازعة الطاعن في الخبرة المنجزة أمام محكمة الدرجة الأولى، بدعوى انها جاءت خارقة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، كما ان خلاصتها مخالفة لما جاء في الحكم التمهيدي، فضلا عن أن التعويض المحكوم به مبالغ فيه، فان المحكمة وللوصول للحقيقة ومراعاة منها لحسن سير العدالة، قضت بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير أسامة (ب. ك.) الذي تم استبداله بالخبير محمد (ح.)، الذي خلص في تقريره بان نصيب المستأنف عليهم من المداخل الصافية في المقهى موضوع الدعوى محدد في مبلغ 231.598,12 درهما.

وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على تقرير الخبرة المذكورة من تجاوز الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، واعتماده على تصورات خاطئة ومخالفة للحقيقة، فضلا عن عدم اطلاعه على الرخصة في مصالح البلدية، فانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يلفى ان الخبير المعين وبعد استدعائه للاطراف ونوابهم كما هو ثابت من مرجوعات البريد المرفقة بتقريره، انتقل إلى المقهى موضوع الدعوى، وبعد اطلاعه على حساباتها تبين له انها غير ممسوكة بانتظام، فحدد عائدات المقهى اخذا بعين الاعتبار موقع المقهى على الشارع العام ومساحتها الكبيرة وتجهيزاتها (حوالي 100 كرسي و35 طاولة) وكذا عدد المشتغلين بها والبالغ 4 عمال، وأمام امتناع المستأنف عن تقديم أي فاتورة لإثبات المصاريف حدد نسبتها في 10 %كنسبة محددة في المدن الصغيرة والبعيدة عن المناطق الحضرية، فحدد الدخل الصافي للمقهى في 505.305 دراهم عن المدة الممتدة من يناير 2017 لغاية 30/06/2025، وزعه على الورثة حسب الفريضة الشرعية حسب الإراثات المقدمة له وأخذا بعين الاعتبار نصيبهم من والدتهم المتوفاة، فخلص إلى أن نصيب المستأنف عليهم سعيد وحبيبة وحكيمة لقبهم (ف.) محدد في مبلغ 231.598,12 درهما.

وفي غياب إدلاء الطاعن بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة تبقى المنازعة المثارة من طرفه بشانها غير مرتكزة على أساس، وكذا منازعة المستأنف عليهم لعدم إدلائهم بما يدحضها، ويبقى تمسكهم بخبرة محمد (ب.) المنجزة خلال المرحلة الابتدائية مردود، لأنها مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر يبقى نصيب المستأنف عليهم من عائدات المقهى عن الفترة الممتدة من يناير 2017 لغاية يونيو 2025 محدد في مبلغ 231.598,12 درهما، مما يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المذكور وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البث في الاستئناف بالقبول

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم في 231.598,12 درهما عن المدة من يناير 2017 لغاية يونيو 2025 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial