La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65991

Identification

Réf

65991

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5635

Date de décision

05/11/2025

N° de dossier

2025/8201/1831

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage.

S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le prestataire a commis des erreurs techniques substantielles dans l'établissement du règlement de copropriété initial, contraignant le maître d'ouvrage à financer un règlement rectificatif. Elle juge que ces manquements justifiaient la résiliation du contrat pour les travaux non encore engagés, conformément à la clause contractuelle prévoyant ce droit en cas de violation des conditions essentielles.

La cour qualifie dès lors la résiliation non d'abusive mais de mesure conservatoire légitime, d'autant que les travaux valablement exécutés avaient été intégralement réglés. Faisant droit à la demande reconventionnelle, elle condamne le prestataire à rembourser les frais de correction et à indemniser le maître d'ouvrage pour le préjudice subi, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة في أوجه الاستئناف بأن الحكم المطعون فيه قد أخل بالحقائق، وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن البقعة رقم 107 قد أنجزت بالكامل، وأن البقعة رقم 108 لم تُنجز أغلب الأشغال بسبب أخطاء المدعية (المستأنف عليه)، ما جعل فسخ العقد وفق المادة 24 من الاتفاقية دون تعسف وذلك لتفادي وقوع أضرار إضافية ومصاريف جديدة على الشركة.

وبالمقابل تمسكت المستأنف عليها في أوجه دفاعها بالتأكيد على مسؤولية المستأنفة عن الفسخ التعسفي وأحقية حصولها على جميع المستحقات، مؤكدًة أن جميع الأعمال المنجزة يجب أن تؤدى وفق ما قضى به الحكم الابتدائي.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومستنداته انه سبق لمحكمة البداية ان أمرت بإجراء خبرة هندسية لتحديد مدى مطابقة الأشغال للشروط التعاقدية، وقد عهدت بالخبرة إلى السيد الخبير مصطفى الريب والدي أشار تقريره إلى وجود أخطاء في مساحات 52 شقة وأن بعض الأشغال لم تُنجز، إلا أن التقرير كان متناقضًا فيما يتعلق بالبقعة رقم 107 و108. وحيث وللمنازعة الجدية في الموضوع وفي اطار الأثر الناشر للاستئناف وللتأكد من الحقائق، أمرت هده المحكمة بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبيرة السيدة مريم نحير التي أفادت في تقريرها بأن الاشغال المتعلقة بالبقعة رقم 107 قد أنجزت بالكامل، والمستحقات المتعلقة بها قد أُدّيت بواسطة الشيكات المقدمة واعتراف ممثل الشركة, وانه فيما يخص البقعة رقم 108 فما زالت عارية وان المستأنف عليها استخلصت قيمة الفاتورة رقم 14 /2019 بتاريخ 02/05/219 بمبلغ 22.200,00 درهم عن اشغال التحديد الطوبوغرافي والدراسة , كما اكدت على انه هناك اختلاف بين نظام الملكية المشتركة الاولي والتصميم الهندسي المرخص يكمن في خصم مساحة 64 متر مربع من القسمة المفرزة رقم 175 الطابق 6 العمارة رقم 2 وضمها للجزاء المشتركة مما اسفر عن تغييرات في مساحة الأجزاء المشتركة الخاصة بكل قسمة مفرزة مقارنة بما هو محدد بالتصاميم الهندسية المرخصة وان هدا ما ثم تداركه بإنجاز نظام الملكية المشتركة التصحيحي .

كما أفادت الخبيرة أن المسؤولية عن إعداد النظام التصحيحي لنظام الملكية يقع على عاتق المساح الطبوغرافي، وأن المستأنفة تكبدت مصاريف قدرها 125,940 درهم لإصلاح النظام الأولي الخاطئ، حسب ما تنص عليه مقتضيات الفقرة رقم 1-14 وانه هو المسؤول عن التصحيح تحت نفقته الخاصة دون تعديل في المدة الزمنية المحددة للتنفيذ حسب ما تنص عليه المادة 6 من الاتفاقية في البند الخاص بمراقبة الاشغال والتحقق منها .

وحيث أنه من خلال التقريرين، يتضح أن الفسخ لم يكن تعسفيًا، بل جاء نتيجة الأخطاء التي ارتكبتها المستأنف عليها، والتي كان من شأنها تكبد المستأنفة أعباء إضافية وتصحيحات أخرى إذا استمرت في تنفيذ الأشغال بالبقعة 108 وفق النظام الأولي، وبالتالي فإن الفسخ جاء بطريقة احترازية لحماية مصالح المستأنف عليها، ووفق ما تضمنته المادة 24 من العقد التي نصت على ان للطاعنة الحق في فسخ العقد بشكل أحادي في حالة عدم الالتزام بالشروط الجوهرية للعقد مع أداء المبالغ المستحقة عن الأعمال المنجزة, سيما وانها التزمت بتنفيذ الاشغال الطبوغرافية بدقة وإعداد الملفات التقنية المتعلقة بالأقسام المفرزة وفق نظام الملكية المشتركة .

كما اكدت الخبيرة ان جميع الأشغال المنجزة قد أُدّيت مستحقاتها بالكامل، كما ثبت ذلك من خلال الشيكات المقدمة وحسب إقرار ممثلها .

وحيث يبقى للمستأنفة وانطلاقا مما سطر أعلاه الحق في استرجاع المبلغ المستحق عن النظام التصحيحي، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الأخطاء في النظام الأولي، وفق القوانين المغربية المعمول بها، بما في ذلك احترام بنود العقد والمادة 24 المتعلقة بالفسخ الاحترازي الامر الدي يقتضي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والاصلاحي من أداء وفوائد والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وفيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم من جديد بأداء المبلغ المستحق والتعويض المحدد ادناه طبقا لسلطتها التقديرية وتطبيقا لمقتضيات المادة 264 من ق.ا.ع .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والاصلاحي من أداء وفوائد قانونية والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بدلك وتأييده في الباقي وفيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 125.940,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض اجمالي قدره 20.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial