L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65980

Identification

Réf

65980

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5629

Date de décision

05/11/2025

N° de dossier

2025/8201/3464

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicules commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du prix et des obligations accessoires. Le vendeur, appelant principal, soutenait que la rétention des biens était justifiée par le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par l'acquéreur.

La cour retient que le prix de vente est celui dont le paiement intégral par chèque est établi et non contesté. En application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartenait au vendeur de rapporter la preuve d'un accord des parties sur un prix supérieur incluant ladite taxe ou sur une obligation distincte de l'acquéreur à ce titre.

Faute d'une telle preuve, la rétention des véhicules après encaissement du prix constitue un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la résolution du contrat aux torts du vendeur. La cour rejette également l'appel incident de l'acquéreur tendant à la majoration des dommages-intérêts, estimant que l'indemnité allouée en première instance était proportionnée au préjudice subi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث اقامت المستأنفة اسباب استئنافها على سند من القول إن المستأنف عليها ظلت تمتنع عن أداء الضريبة على القيمة المضافة وتقديم الابراء الضريبي المتعلق بها أو أداء ثمنها لها حسبما هو متعارف عليه، وانها سلمتها مفاتيح وأوراق الشاحنتين لكنها امتنعت عن إجراءات التحويل.

وحيث إنه من جانبها أقامت المستانفة فرعيا أسباب اسئتنافها على سند أن التعويض المقضي به ابتدائيا غير كاف ويتعين رفعه للقدر المطالب به ابتدائيا، علاوة على شموله بالفوائد القانونية.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما أثارته المستأنفة أصليا فإن الثابت من خلال أوراق الملف وخاصة عقود البيع العرفية أن القاطرتين نوع سكانيا الأولى مسجلة تحت رقم 1-ه-33248 والثانية 1-ه-33246 تم تفويتهما للمستأنف عليها أصليا نظير ثمن إجمالي قدره 1.080.000,00 درهم تمت تسويته بموجب الشيك عدد AUB543369 المسحوب على بنك (ت. و. ب.) بتاريخ 13/11/2021، وهي الواقعة التي لم تجحدها المستأنفة أصليا –البائعة- وأن أوراق الملف خالية مما يثبت اتفاق الطرفين على جعل الثمن محددا في 1.296.000,00 درهم، إذ لا وجود لأي ملحق عقدي يثبت ذلك أو وجود ثمة اي تحفظ او اعتراض من لدن المستأنفة في اتجاه الزام المشترية –المستأنف عليها فرعيا- بتأدية مبلغ إضافي قدره 216.000 درهم بخصوص الضريبة على القيمة المضافة أو اشتراط إدلاءها بالاعفاء الضريبي لامضاء البيع، وأن المستأنفة أصليا وهي في مقام –المدعية في الاثبات- باعتبار أن البينة على المدعي عملا بمحتوى المادة 399 من ق ل ع أخفقت في إقامة الدليل على صحة مدعاها، باعتبار أن ثمن البيع محدد في مبلغ قدره ونهاية 1.080.000,00 درهم، كما سبق بيانه والدليل على ذلك الشيك المذكور وما تضمنه من قيمة مالية، وأنه وعلى صعيد آخر، فلما ثبت من خلال أطوار هذه الخصومة ان المستأنفة أصليا –البائعة- ظلت حائزة للقاطرتين موضوع البيع السالف، رغم وفاء المستأنف عليها بالثمن المترتب بذمتها بموجب الشيك المذكور صار ثمة مجال من الناحية القانونية للاستجابة لطلب الفسخ المقدم من طرف المشترية بعد ثبوت إخلال البائعة بواجب تسليم المبيع كالتزام مقابل مترتب بذمتها إزاء المشترية، مع إرجاع الأطراف للحالة التي كانا عليها قبيل التعاقد بما يقتضي ذلك من إرجاع للثمن الأمر الذي يوجب رد جميع الاسباب المثارة بهذا الخصوص لعدم وجاهتها.

وحيث إن التعويض المقضي به ابتدائيا يلفى أنه قد راعى جانب الموضوعية بما يتماشى والقيمة الحقيقية لحجم الضرر الذي اصاب المستأنفة فرعيا، مما يستدعي إقراره وأنه لا موجب لاعادة تقديره من جديد.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى برعايتها النظر السالف بأسانيده القانونية والواقعية تكون قد أصبات وجه الحق فيما انتهت اليه من قضاء وأن حكمها بهذا الخصوص أضحى حريا بالتأييد ورد جميع الاسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علينا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial