Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 39950

Identification

Réf

39950

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6108

Date de décision

10/12/2024

N° de dossier

4709/8225/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 195 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 33 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la notification du transfert de propriété du local loué au locataire peut valablement être effectuée conjointement à la mise en demeure de payer les loyers visant à faire jouer la clause résolutoire. L’article 195 du Dahir sur les Obligations et Contrats n’imposant aucun formalisme particulier pour la notification de la cession de créance, l’envoi par le nouveau bailleur d’un avis intitulé « notification de transfert de propriété et mise en demeure de payer » accompagné du certificat de propriété constitue une information suffisante. Le locataire n’a pas qualité pour discuter la cause du transfert de propriété dès lors que celui-ci est établi.

De même, la validité d’une mise en demeure fondée sur l’article 33 de la loi n°49-16, relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, n’est pas affectée par la réclamation de sommes accessoires contestées, telles qu’une augmentation conventionnelle du loyer ou des taxes locatives. La condition essentielle à la mise en œuvre de la clause résolutoire demeure le défaut de paiement d’une somme au moins égale à trois mois de loyer. L’inclusion de montants supplémentaires dans la mise en demeure ne la vicie pas, dès lors que l’obligation principale relative au paiement du loyer de base n’a pas été satisfaite par le locataire dans le délai imparti.

Par ailleurs, la mise en demeure adressée par l’avocat du bailleur et mentionnant son adresse professionnelle est régulière, cette dernière valant élection de domicile pour ses mandants conformément à l’article 33 du Code de procédure civile. En conséquence, la cour d’appel confirme l’ordonnance d’expulsion rendue en première instance.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 03/12/2024

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ا. ن. ك.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 838 بتاريخ 14/06/2024 في الملف عدد 704/8101/2024 والقاضي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ في حق المدعى عليها والحكم عليها بإرجاع المحل التجاري الطابق الأرضي من العمارة رقم 33 الكائنة بتجزئة مرزوقة طريق مهدية سلا موضوع الرسم العقاري عدد 20-29441 وذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها.

في الشكل

حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة، مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء، فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن السيدين المصطفى (ح.) ومحمد (ح.) تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه يعرضان فيه أن السيد مصطفى (ح.) سبق له أن أبرم نيابة عن والدته المرحومة زهرة (ه.) عقد كراء مع المدعى عليها موضوعه المحل الأرضي من العمارة الكائنة الطابق الأرضي من العمارة رقم 33 الكائنة بتجزئة مرزوقة طريق مهدية سلا موضوع الرسم العقاري عدد 20-29441 بسومة كرائية قدرها 14000 درهم وأن العارضان أصبحا هما المالان للمحل المكترى وفق ما هو ثابت من شهادة الملكية وتم تبليغ المدعى عليها وتذكيرها بمقتضيات الفصل 694 من ق ل ع وأن عقد الكراء تضمن الشرط الفاسخ في الفصل 8 منه في حال عدم أداء الكراء بعد مرور أجل 15 يوما من التوصل بإنذار في الموضوع بقي بدون أداء وأن المدعى عليها توصلت بتاريخ 22-03-2024 إشعار بانتقال الملكية مع إنذار من أجل الأداء تحت طائلة تفعيل الشرط الفاسخ وقد تم تذكيرها أنه بموجب الفصل 6 من العقد فإن الوجيبة أضحت 15400 درهم ابتداء من فاتح أكتوبر 2023 وأنهما يطالبانها من غشت 2023 كما أنها لم تؤد قط ضريبة النظافة منذ إبرام العقد مما يجعلها مدينة بمبلغ 158900 درهم، وأنه في جميع الأحوال فإنها مدينة للعارضان بواجبات كرائية لا تقل عن ثلاثة أشهر وأنه استنادا للفصل 33 من قانون 16-49 فإنهما يلتمسان الحكم بإفراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها. وعزز المقال بنسخة طبق الأصل من عقد كراء–نسخة من محضر تبليغ إنذار وشهادة ملكية.

وبناء على شهادة التسليم الخاصة باستدعاء المدعى عليها المؤرخة في 20-05-2024 المنجزة من المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.) التي رجعت بملاحظة أن مستخدم بالمحل رفض التوصل والإدلاء ببطاقة الوطنية وتم الإشارة إلى أوصافه.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الإجراءات، صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ا. ا. ن. ك.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنفة تكتري العين المكتراة من السيدة زهرة (ه.) بموجب عقدة الكراء 15/10/2020، هذا ما تثبته الصورة المصادق عليها من عقدة الكراء المرفقة بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليهما. وأنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 22/03/2024 يتضح بأنه لم يوجه من طرف المكرية السيدة زهرة (ه.)، وإنما وجه من طرف المستأنف عليهما السيدين المصطفى (ح.) ومحمد (ح.). وأن الفصل 195 من قانون التزامات والعقود يوجب في حالة انتقال الحق في الكراء للمحال له المدين أو الغير، أن يتم تبليغ حوالة الحق تبليغ رسميا أو قبوله إياها في محرر ثابت التاريخ سواء جاء المحرر في شكل محرر رسمي أو في شكل محرر عرفي، وذلك حتى يترتب عنه استمرار العلاقة الأصلية مع المالك السابق. وأنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 22/03/2024 الموجه من طرف المستأنف عليهما إلى المستأنفة يتضح بأنه أورد العبارة التالية: (وأن موكلاي يضعان بين أيديكم شهادة الملكية العقار المكتري). ويتضح بأن الإنذار الموجه للمستأنفة لا يمكن أن يرتب أي آثار قانونية لحوالة الحق لخرقه مقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود. وذلك أن الإنذار لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن الحق في الكراء قد انتقل من السيدة زهرة (ه.) إلى المستأنف عليهما وأن الإنذار لم يوضح سبب انتقال الحق في الكراء من السيدة زهرة (ه.) إلى المستأنف عليهما، بمعنى لم يبين الإنذار أصل تملكهما للعين المكتراة، فهل سبب حوالة الحق هو بيع أم إرث أم تنازل أم هبة. وبالتالي فإنه كان يجب على المستأنف عليهما المحال عليهما الحق في الكراء أن يبينا أصل تملكهما للعين المكتراة. وأن المستأنف عليهما لم يبينا عنوانهما الذي يمكن للمستأنفة الاتصال بهما وتسليمهما للمبلغ الكرائية أو عرض المبالغ الكرائية عليهما بواسطة مسطرة العرض العيني والإيداع. وهو الأمر الذي يجعل من المستحيل أن تسلمها مبالغ الكراء للمستأنف عليهما مما يتعين التصريح ببطلان الإنذار الموجه للعارضة. وأن موقف محكمة النقض جاء واضحا في القرار الصادر بتاريخ 05/10/2010 عن محكمة النقض عدد 4026 الصادر في الملف عدد 2009/6/1/3791 والقاضي بالنقض وإبطال القرار الاستئنافي المطعون فيه للمحال له به اتجاه المدين والغير، إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ سواء جاء المحرر في شكل محرر رسمي أو في شكل محرر عرفي مسجل داخل المملكة، مما يترتب عنه استمرار العلاقة الأصلية مع المالكة السابقة. وأنه بالرجوع إلى محضر الإنذار الموجه للعارضة يتضح أنه لم يتم تبليغ الإشعار بحوالة الحق بشكل منفصل وواضح إلى العارضة، وإنما تم تبليغ الإشعار إليها عبر إنذار بأداء واجبات الكراء، مشيرا المستأنف عليهما فقط في الإنذار إلى شهادة الملكية العقارية للعين المكتراة. من هنا فحوالة الحق للكراء للمستأنف عليهما لم يتم تبليغها إلى العارضة بشكل رسمي وواضح ومنفصل. الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الإشعار بحوالة الحق الموجه من طرف المستأنف عليهما.

وبخصوص بطلان الإنذار لمتطلبات بواجبات كرائية غير مستحقة: إن المستأنف عليهما طالبا العارضة بمبالغ كرائية غير مستحقة، وهي أداء مبلغ 77,000 درهم عن الأشهر من 01/10/2023 إلى شهر 29/02/2024، وذلك على أساس أن السومة الكرائية تعرف تلقائيا الزيادة فيها من مبلغ 14,000 درهم إلى مبلغ 15,400 درهم، وذلك كل ثلاثة سنوات. وأن مطالبة المستأنف عليهما بالزيادة التلقائية للسومة القضائية بناء على عقدة الكراء لا يمكن الأخذ به على أساس أن القضاء هو المختص الوحيد في إقرار الزيادة في السومة الكرائية، بناء على الظروف الاقتصادية، وحتى لو ذكر عقد الكراء الزيادة التلقائية بنسبة 10% كل ثلاث سنوات. وبالتالي فإن الإنذار الموجه إلى العارضة يعتبر باطلا بقوة القانون على أساس أنه طالب العارضة بمبلغ كرائية غير مستحقة الأداء.

وبخصوص بطلان الإنذار لطلبه العارضة بأداء واجبات ضريبة النظافة: فإنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار الموجه في 22/03/2024 يتضح بأن المستأنف عليهما طالبا العارضة من جهة بأدائها مبلغ 2800 درهم مقابل واجبات ضريبة النظافة عن المدة ما بين 01/08/2023 إلى 30/09/2023، ومن جهة أخرى بأدائها مبلغ 7700 درهم مقابل واجبات ضريبة المضافة عن المدة من 01/10/2023 إلى 29/02/2024. وأن طلب المستأنف عليهما بأداء العارضة واجبات ضريبة النظافة غير مستحق كونهما لم يثبت بأنهما قاما بأداء الضريبة النظافة. وأن الإنذار الموجه للعارضة يعتبر باطلا بقوة القانون. والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليهما كونهما لم يحترما مقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود. واحتياطيا الحكم برفض طلب المستأنف عليهما كونهما طالبا بواجبات كرائية غير مستحقة عن الفترة ما بين 01/10/2023 إلى 29/02/2024، وكذلك طالبا بأدائها واجبات ضريبة النظافة دون إثبات أدائهما لها. وتحميل المستأنف عليهما صائر الدعوى. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 05/10/2010 عن محكمة النقض عدد 4026.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 12/11/2024 جاء فيها أنهما يلتمسان عدم قبول الاستئناف بسبب إدلاء المستأنفة بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي، دون إثبات تقديم الاستئناف داخل الأجل القانوني. فالإدلاء بالنسخة التبليغية اعتراف من المستأنفة بالتبليغ بالحكم المستأنف، مما يجعل عبء إثبات تقديم الاستئناف داخل الأجل على عاتقها. وتجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليهما تقدما بطلب التبليغ منذ 04/07/2024، ورغم سحب المفوض القضائي لطي التبليغ فإنه لم يرجع شهادة التسليم للمحكمة وفق الثابت من الشهادة الصادرة عن السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط المدلى بها علما أن المستأنفة تغيبت عن الحضور في المرحلة الابتدائية للدفاع عن موقفها، وبالتالي يتساءل المستأنف عليهما عن طريقة علم المستأنفة بصدور الحكم، وعلاقة ذلك بتوقف التنفيذ على التبليغ.

وفي الموضوع: حول الدفع بعدم قبول الدعوى: فقد اعتبرت المستأنفة عن خطأ أنه كان على محكمة البداية أن تقضي بعدم قبول الطلب، مرتكزة على مجموعة من العلل مستمدة من تأويل خاطئ وغير مناسب لمقتضيات الفصل 195 ق.ل.ع، وهو ما سيرد عليه المستأنف عليهما بعد التأكيد على عدم قبول ما أثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي، والذي كان ينبغي أن تثيره منذ المرحلة الابتدائية. وأنه من المقرر قانونا وقضاء أن الاستئناف لا ينشر إلا ما نقل عن المرحلة الابتدائية باستثناء ما له علاقة بالنظام العام. ومن جهة ثانية، فإن ما جاء في هذه الوسيلة غير مقبول ومردود، لأنه بعد أن أنكرت المستأنفة توصلها بحوالة الحق في الأسباب 1 و 2 و 3 و4، فإنها أثارت في السبب 5 عدم تبليغها بالحوالة بشكل منفصل، وهذا يعتبر تراجعا عن إنكارها السابق.

وحول عدم صحة الادعاء بكون الإنذار لم يشر إلى انتقال حوالة الحق: اعتبرت المستأنفة بأن الإنذار لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن الحق في الكراء قد انتقل من السيدة زهرة (ه.) إلى المستأنف عليهما. بداية يؤكد المستأنف عليهما إلى أن المقصود قانونا بالحق في الكراء، هو حق للمكتري (وليس للمكري) في استغلال محل تجاري بعد اكتساب الحق في التجديد؛ وهنا تدخل المشرع لتنظيم تفويت الأصل التجاري الذي يعتبر الحق في الكراء جزءا منه أو للكراء من الباطن وهنا نص المشرع على أن سريان عقد التفويت أو عقد الكراء من الباطن لا تكون له أي آثار بالنسبة للمكري الذي يملك حق الشفعة إلا من تاريخ إشعاره بحوالة الحق. غير أنه في نازلة الحال فالأمر مختلف طالما أن الأمر يتعلق بانتقال ملكية المحل، وهو انتقال يلزم المكتري في جميع الأحوال، إذ لا صفة له في الاعتراض أو مناقشة انتقال الملكية أو سببها، طالما أن هذا الانتقال لا يمكن أن يمس بأي حال من الأحوال من حقوقه المكتسبة. ومن جهة ثانية، فإنه لا يوجد أي نص قانوني يفرض على المالك الجديد إخبار المكتري بسبب التملك تحت طائلة عدم اكتسابه الصفة مع ملاحظة أن المستأنفة تجاهلت عن قصد أن المستأنف وموجه الإنذار السيد المصطفى (ح.) أبرم عقد الكراء بوكالة عن والدته وفق الثابت من العقد نفسه. ومن جهة ثالثة، فإنه في نازلة الحال فإن الأمر يتعلق بانتقال الملكية، إذ برجوع المحكمة إلى الإنذار المرفق بالمقال الافتتاحي، فقد تمت الإشارة في موضوعه إلى ما يلي: « الموضوع: إشعار بانتقال الملكية، مع إنذار من أجل الأداء، تحت طائلة تفعيل الشرط الفاسخ ». وقد عزز المستأنف عليهما الإنذار بشهادة الملكية مؤرخة في 27/10/2021 تثبت أنهما المالكين الوحيدين للعقار المشار إليه في عقد الكراء وفي الحكم المستأنف، وأن هذه الشهادة تعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، مما يجعل ملكية المستأنف عليهما غير قابلة للنقاش، طالما أن الأمر يتعلق بعقار محفظ. وخلافا لما جاء في سبب الاستئناف فإن العمل القضائي أكد أن إرفاق الإنذار بسند الملك كاف لإعمال مقتضيات الفصل 195 ق. ل. ع.

وحول أن المستأنفة المكترية لا حق لها في إثارة سبب التملك: إن المستأنف عليهما يستغربان حقا مطالبة المستأنفة بتوضيح سبب الملك، في غياب مصلحتها في ذلك؛ فلا دفع بدون ضرر. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن المستأنفة توصلت بإنذار موضوعه انتقال الملكية مرفق بشهادة الملكية التي لا توجد حجة أخرى أقوى منها في إثبات التملك. ومهما يكن من أمر، فإن المستأنفة لم تبين السند القانوني فيما تمسكت به، ومصلحتها في ذلك باعتبار أن لا بطلان بدون ضرر.

وحول التمسك بعدم بيان عنوان المستأنف عليهما في الإنذار غير مجد: فضلا عن عدم بيان وجه الضرر، فإن الإنذار بالإفراغ قد وجه من طرف وكيل المستأنف عليهما؛ وهو الإنذار الذي يتضمن عنوان الوكيل الذي يعتبر محلا للمخابرة بالنسبة لموكليه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 33 ق.م.م. وفضلا عن عدم بيان وجه الضرر الذي لحق المستأنفة، فإنهما يتساءلان لماذا لم تبادر حتى بتنفيذ أبسط وأهم ركن في العقد ألا وهو أداء الواجبات الكرائية.

وحول القرار الذي استدلت به المستأنفة حجة ضدها: مع تسجيل بعض الاختلاف في وقائع النازلتين، فإن تعليل قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) الصادر بتاريخ 05/10/2010 في الملف رقم 2009/6/1/3791 حجة ضد المستأنفة طالما أنه تم تبليغها بما يفيد انتقال الملكية بمقتضى شهادة الملكية المرفقة بالإنذار؛ فالمستأنف عليهما لم يكتفيا بالإعلام وإنما بلغا المستأنفة بما جاء في تعليل القرار الذي تحججت به المستأنفة (ما يفيد انتقال الملكية)؛ وأن هذا القرار ينسجم مع القرار قرار محكمة النقض رقم 303 الصادر بتاريخ 15/06/2021 في الملف رقم 4016/1/6 الذي سبق للمستأنف عليهما أن استدلا به.

وحول لا يوجد في القانون ما يلزم بضرورة تبليغ الحوالة بشكل منفصل: فإنه بعد أن أنكرت هذه الأخيرة تبليغها بحوالة الحق عادت بشكل يثير الاستغراب إلى المطالبة بضرورة تبليغها بشكل منفصل وهذا ما يهدم صراحة ما سبق أن تمسكت به من عدم إشعارها بالحوالة. ومن جهة ثانية، فإنه فضلا عن عدم بيان المستأنفة للضرر الذي لحقها من جراء عدم تبليغها الحوالة بشكل منفصل، فإنه لا يوجد أي نص قانوني ما يبرر ولو جزئيا ما أثارته المستأنفة. وبالتالي فإن العمل القضائي دأب على استبعاد مثل هذه الأسباب غير الجدية، والتي يعرف القصد منها. وقد سبق للمستأنف عليهما أن أوضحا أن الإنذار تمت الإشارة في موضوعه بشكل واضح لا غبار عليه إلى الإشعار بانتقال الملكية، مع إنذار من أجل الأداء، تحت طائلة تفعيل الشرط الفاسخ؛ وقد كان على المستأنفة التي أقرت بتوصلها بشهادة الملكية أن تبين وجه الغموض الذي تمسكت به.

وحول الوسيلتين الثانية والثالثة: فقد اعتبرت المستأنفة في الوسيلة الثانية أن الإنذار تضمن مبالغ كرائية غير مستحقة قدرها 77.000 درهم عن الأشهر من 01/10/2023 إلى 29/02/2024 وذلك على أساس أن السومة الكرائية تعرف تلقائيا الزيادة كل ثلاث سنوات، وأن القضاء وحده المختص في الزيادة. كما عابت في الوسيلة الثالثة الإنذار لتضمنه لواجبات ضريبة النظافة. وأن العبرة قانونا في تحقق الشرط الفاسخ هو عدم أداء الواجبات الكرائية لثلاثة أشهر، وهو ما ثبت تحققه في نازلة الحال بإقرار من المستأنفة، بصرف النظر عن تضمن الإنذار للزيادة أو لضريبة النظافة، أو إذا كانت ضريبة النظافة لا تدخل ضمن الواجبات الكرائية؛ إذ أن العمل القضائي تواتر على إلزام المكتري بأداء الواجبات التي يعتبرها هو متحققة، وترتيب أثر التماطل ولو تضمن الإنذار مبالغ غير مستحقة، وقد كان على المستأنفة لو كانت لديها حقا النية على الأداء، أن تبادر بأداء ما تعتبره هي مستحقا، ويبقى الباقي من صلاحية المحكمة للبت فيه. ومن جهة ثانية، فإن عقد الكراء – الذي يعتبر شريعة المتعاقدين – ينص صراحة على الزيادة التلقائية الاتفاقية والمباشرة للسومة الكرائية دون الحاجة لسلك مسطرة قضائية، وذلك بموجب الفقرة الثانية من الفصل 6 من العقد. أما بخصوص ضريبة النظافة، فإن الفصل 8 من العقد ينص على الشرط الفاسخ بالنسبة لكل التزام منصوص عليه في العقد أخلت به المكترية، وليس فقط الوجيبة الكرائية بالمفهوم الضيق. وأنهما يؤكدان أن عدم أداء لواجبات لمدة ثلاثة أشهر تعطي الحق للمكري في تفعيل الشرط الفاسخ بعد توجيه الإنذار طبقا للمقتضيات الصريحة للمادة 33 من القانون 16-49، وهو ما تحقق في نازلة الحال باعتبار أن المستأنفة لم تثبت براءة ذمتها عن المدة المحددة في الإنذار سواء بالسومة الكرائية الأصلية أو باعتبار الزيادة المنصوص عليها في العقد. والتمسا لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. وأدليا بصورة من شهادة ضبطية.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/12/2024 تخلفت خلالها الأستاذة نهلة (ع.) عن المستأنفة رغم التبليغ بكتابة الضبط لجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2024.

محكمة الإستئناف

حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لكون المكرية هي السيدة زهرة (ه.) وأن الإنذار لم يشر إلى انتقال حوالة الحق فيبقى مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن عقد الكراء وإن أشار إلى أن المكرية هي المسماة زهرة (ه.) فإن المستأنف عليهما أشعرا الطاعنة بانتقال الملكية مع إنذارها بالأداء تحت طائلة تفعيل الشرط الفاسخ وهكذا ورد في طلب الإشعار «أخبركم بأن السيدين المصطفى (ح.) ومحمد (ح.)… أنهما أصبحا مالكين للمحل التجاري الذي تكترونه» كما أرفقا الإشعار المذكور بشهادة الملكية التي يستشف منها فعلا أن المستأنف عليهما هما المالكين الفعليين المتواجدين بالمحل المكري لتكون صفتهما ثابتة في الدعوى وفي توجيه الإنذار، مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بعدم بيان سبب حوالة الحق وضرورة أن يكون الإشعار بالحوالة منفصل عن الإنذار فيبقى بدوره غير مؤسس قانونا فلا صفة للمستأنفة في مناقشة انتقال الملكية أو سببها طالما أن الثابت من شهادة الملكية أن انتقال الملكية قد تم فعلا لفائدة المستأنف عليهما وأنهما أصبحا بذلك المكريين الفعليين للمحل المراد إفراغه كما أنه لا ضرورة تلزم المالك بتخصيص إشعار مستقل بحوالة الحق، فالفصل 195 من ق.ل.ع. لا يشترط شكلا معينا لتبليغ حوالة الحق. وهو ما استقر عليه العمل القضائي على مستوى أعلى درجاته.

قرار صادر عن محكمة النقض 19/02/1997 عدد 1050 في الملف المدني عدد 2458/95 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53-54 ص 206 وما يليها.

راجع كذلك قرار محكمة النقض 18/06/2003 تحت عدد 762 في الملف التجاري عدد 240/2002 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 116 ورد فيه ((الفصل 195 من ق ل ع لم يحدد طريقة معينة للتبليغ ولا أجلا معينا لهذا التبليغ ويمكن استخلاص حوالة الحق من وقائع النازلة أو الحجج المدلى بها في الملف…))

وحيث ما دام الثابت من الإشعار المدلى به بالملف أن عنوانه «إشعار بانتقال الملكية مع إنذار من أجل الأداء تحت طائلة تفعيل الشرط الفاسخ» وأنه يتضح من مضمون الإشعار بانتقال ملكية العقار المرفق بشهادة الملكية العقارية وأن المستأنف عليهما أصبحا المالكين الفعليين للعقار، فإن الدفع المثار يبقى غير مبني على أساس سليم ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بعدم بيان عنوان المستأنف عليهما في الإنذار فهو بدوره غير وجيه لأن الإنذار يتضمن عنوان الوكيل وهو الأستاذ إبراهيم (ش.) نائب المستأنف عليهما والذي يعتبر محلا للمخابرة بالنسبة لموكليه طبقا للفصل 33 من ق.م.م.

وحيث يكفي لصحة الإنذار المبني على الرغبة والإفراغ لتحقق الشرط الفاسخ طبقا للمادة 33 من قانون 49.16 أن يتضمن الإشارة إلى عدم أداء واجبات الكراء وأن يكون المتخلف من الكراء يعادل أو يفوق ثلاثة أشهر من الكراء وأن يكون الأجل محددا في 15 يوما والإدلاء بعقد كراء مكتوب وهو الأمر المنطبق على نازلة الحال، وأن الإشارة إلى سومة مخالفة أو زائدة على المتفق عليه أو الإشارة إلى أداء واجب النظافة لا تأثير له على صحة الإنذار، مما تكون معه الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير ذي اعتبار ويتعين ردها وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهــذه الأسبــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكـــل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيسة المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Commercial