Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65896

Identification

Réf

65896

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5937

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8228/4391

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat.

L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en justice, valait reconnaissance de la résiliation fautive et de la dette en découlant, au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le défaut de comparution ne peut être assimilé au refus de répondre à une interpellation directe du juge, seule hypothèse visée par ledit article.

Elle relève en outre que l'intimé, s'étant avéré inconnu à l'adresse indiquée, avait été assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ce qui exclut toute présomption d'aveu tirée de son absence. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve de la résiliation, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/04/2025 تحت عدد 1421 ملف عدد 2732/8228/2024 الذي قضى : في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1600,00 درهم و تعويض عن التماطل قدره 600 درهم و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه سبق للمدعى عليها أن تعاقدت معها من أجل استعمال سيارتها نوع داسيا دوكير رقم 10685/1/59 بمقابل مبلغ 6500,00 درهم شهريا لغاية 2024/08/15 و ذلك حسب الثابت من نسخة العقد رفقته . و أن المدعى عليها عمدت الى خرق بنود العقد و ذلك بارجاع السيارة المتعاقد بشأنها لها بتاريخ 2024/02/15 بدون سبب مشروع مما تبقى معه محقة في المطالبة بأداء قيمة المدة المتبقية من العقد و الممتدة من 2024/02/15 الى 2024/08/15 بما مجموعه 39000,00 درهم استنادا للبند الرابع من العقد . و أن المدعى عليها ارتكبت بالسيارة المتعاقد بشأنها خلال مدة حيازتها لها مجموعة من المخالفات المرورية حسب الثابت من الاشعارات رفقته وجب عنها مبلغ قدره 1600 درهم و أنها حاولت جاهدة مع عليها قصد تسوية مبلغ المديونية المذكور أعلاه لكن بدون جدوى و ذلك حسب الثابت من الاشعار المتوصل به بتاريخ 2024/07/17 الثابت رفقته . مما تبقى معه محقة في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق و الناشئ عن تفويت فرصة الكسب و عدم الأداء بحسب مبلغ قدره 5000 درهم؛والتمست قبول الطلب شكلا؛و في الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد نبيل (ص.) بأدائها لها مبلغ 39.000,00 درهم عن المدة المتبقية من العقد والممتدة من 2024/02/15 الى 2024/08/15؛ومبلغ 1600 درهم عن واجب المخالفات المرورية المرتكبة من طرفها خلال مدة العقد و مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها النفاذ المعجل مع و تحميل المدعى عليها الصائر .

وأرفق المقال بنسخة من عقد الخدمة؛واشعار بالأداء عقد الخدمة؛واشعار بالأداء مع اشعار بالاستيلام.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أن اعتبار الحكم المستأنف أن المبلغ المطلوب أعلاه غير مستحق بالنظر لعدم إثبات فسخ المستانف عليها للعقد أو إرجاعها السيارة للمستأنفة بتاريخ 2024/02/15،يبقى ناقصا للتعليل على اعتبار أن المستأنف عليها توصلت بإشعار من العارضة تخبرها بمقتضاه بأنها أرجعت السيارة المكتراة بتاريخ 2024/02/15 بدون سبب مشروع وطالبتها بأداء المدة اللاحقة عن ذلك استنادا للبند الرابع من العقد الذي يلزمها بذلك لكنها أحجمت عن الاستجابة له أو الرد عنه،كما توصلت بالاستدعاء بعد مقاضاتها بخصوص ذلك لكنها لم تجب عن مقال الادعاء مما يعد إقرارا منها على صحة المديونية المطالب بها والناشئة عن الفسخ التعسفي للعقد بالتاريخ المذكور أعلاه استنادا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع ،مما يجعل مما خلص إليه الحكم المستأنف بهذا الخصوص مجانب للصواب فيما قضى به وأنه وفضلا عما سبق ذكره فإنه وبالنظر لإثبات العارضة للالتزام التعاقدي بمقتضى عقد الخدمة المضمن بالملف ، فإن المستأنف عليها هي الملزمة بإثبات انقضاء الالتزام في حقها استنادا للفصل 400 من ق ل ع ، سيما وأن واقعة إرجاعها للسيارة المتعاقد بشأنها كانت بتاريخ 2024/02/15 أي قبل انصرام الأجل المتعاقد بشأنه وبحضور الشاهد محمد (ح.) حسب الثابت من الإشهاد المصحح الإمضاء رفقته ، مما يناسب معه ترتيب الأثر القانوني عن ذلك ولو بعد إجراء بحث في الموضوع وتصديا الحكم وفق الطلب بعد إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص ذلك،ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف عدد 1421 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2025/04/22 ملف 2024/8228/2732 جزئيا فيما قضى به من رفض أداء المدة المتبقية من العقد وتصديا الحكم وفق الطلب،مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة حكم عدد 1421 وإشهاد مصحح الإمضاء.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2025 الفي بالملف جواب القيم؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2025 .

التعليل

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص مااستندت اليه الطاعنة من خرق الحكم المطعون الفصل 406 ق ل ع لما قضت بعدم الاستجابة للطلب رغم توصل المستأنف عليها بالاشعار وعدم جوابها على مقال الدعوى؛فيبقى مردود ذلك انه فضلا عن كون تخلف المستأنف عليها عن الحضور لايقوم مقام عدم جواب الخصم عندما يدعوه القاضي للإجابة عن الدعوى حتى يعد بمثابة إقرار في مفهوم الفصل المحتج به؛فان الثابت من وثائق الملف ان شهادة تسليم المستأنف عليها رجعت بملاحظة مجهولة بالعنوان وتم تعيين قيم في حقها.

وحيث في غياب مايفيد فسخ العقد فان محكمة اول درجة لما قضت بعدم قبول الطلب تكون قد صادفت الصواب؛الامر الذي يستوجب رد الاستئناف؛وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا غيابيا بقيم للمستأنف عليه :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial