Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66480

Identification

Réf

66480

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7037

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8203/3835

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à rémunération du transporteur en cas de perte totale de la marchandise par sa faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des factures formée par le transporteur.

L'appelant soutenait que la seule existence de la relation contractuelle suffisait à justifier sa créance. La cour rappelle que le droit à l'intégralité du prix du transport est subordonné à l'exécution effective de l'obligation de livraison de la marchandise en bon état.

Or, la détérioration complète des biens, imputable à une faute lourde du transporteur prouvée par expertises et décisions antérieures, constitue une inexécution contractuelle qui anéantit son droit à rémunération. La cour précise en outre que les factures émises, non signées par le destinataire, ne peuvent constituer une reconnaissance de dette, le visa du bureau d'ordre attestant uniquement de leur réception matérielle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه من أسباب .

و حيث تبين من خلال الوثائق المقدمة والمستندات المدلى بها أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين قائمة وثابتة، وأن المستأنفة هي الناقلة المكلفة بنقل البضاعة لفائدة المستأنف عليها، ويظهر ذلك من العقود المودعة وعمليات التسليم الجزئي للسلع, وبإقرار المستأنف عليها بنفسها .

وحيث إن القانون المدني والتجاري، واتفاقية CMR 1956، تشترط أن يتم التسليم الفعلي للبضاعة للمرسل إليه حتى يستحق الناقل أجر النقل، ويقع على الناقل الالتزام بتنفيذ العقد كاملاً,و ان الثابت من القرارات المحتج بها الصادرة عن محكمة الاستئناف بطنجة المدلى بها من الطاعنة نفسها أن البضاعة وصلت متعفنة وتم إتلافها نتيجة أخطاء مهنية جسيمة للمستأنفة (ارتفاع درجات الحرارة، عدم احترام شروط النقل البارد، تقلب درجات الحرارة في الحاويات المبردة)، كما أكدت الخبرة الفنية والمعاينة ومراقبة مكتب onssa -المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية -، مما يسقط استحقاق أي أجر عن البضاعة المتلفة.

وحيث إن الفواتير التي أعدتها المستأنفة لم تحمل توقيع أو قبول المستأنف عليها، وتأشير مكتب الضبط يثبت التسلم فقط، ولا يمثل إقرارا بالدين، وهي بدلك لا تشكل إثباتا لاستحقاق المديونية بالنسبة للسلع الهالكة، على الرغم من صحة العلاقة التعاقدية نفسها.

وحيث إن الثابث من وثائق الملف ومستنداته ان المستأنف عليها رفعت دعاوى لاسترداد قيمة البضاعة المتلفة، وأدت لها شركة التأمين مبلغ التعويض المستحق عن التلف، وهو ما يثبت أن المسؤولية عن التلف محصورة على المستأنفة، ولا يمكن احتساب أجر النقل أو المديونية عن هذه البضاعة المتلفة.

وحيث إن أي تكاليف أو مصاريف ناجمة عن التأخير في التفريغ أو تشغيل الميناء هي نتيجة أفعال المستأنفة نفسها، ولا يمكن تحميل المستأنف عليها تبعاتها.

وبناءً على ما تقدم، فانه وبالرغم من إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، فإن عدم تنفيذ المستأنفة لعقد النقل بالكامل وبقاء البضاعة متعفنة يسقط استحقاق الأجر وتوابعه عن خدمة نقل البضاعة المتلفة، وأن الفواتير لا تثبت حقا للمستأنفة في المطالبة بالمبالغ محل النزاع وهو ما يستتبع رد أسباب الاستئناف المثارة وتأييد الحكم المستأنف وان بعلل أخرى مع تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا::

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial