Réf
66493
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5634
Date de décision
05/11/2025
N° de dossier
2025/8205/4992
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renouvellement tacite (non), Redevance de gérance, Occupation sans droit ni titre, Non-renouvellement, Maintien dans les lieux, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Fonds de commerce, Expiration du contrat, Contrat à durée determinée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien gérant d'un fonds de commerce au paiement d'une indemnité d'occupation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire pour la période postérieure à l'expiration du contrat de gérance. L'appelant invoquait la reconduction tacite du contrat et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité au motif qu'il avait été privé de l'exploitation effective du fonds.
La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà constaté la fin du contrat à son terme, en application d'une clause excluant toute reconduction tacite. La cour retient que le maintien dans les lieux constitue dès lors une occupation sans droit ni titre justifiant l'allocation d'une indemnité.
Elle juge que la fixation de cette indemnité sur la base de l'ancienne redevance contractuelle relève de l'appréciation souveraine du premier juge et ne rend pas nécessaire une mesure d'expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم عبد الرحيم (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ24/07/2025 تحت عدد 10326ملف عدد 4764/8207/2025 و القاضي في الطلب الأصلي من حيث الشكل بقبوله و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 117.000,00 درهما عن واجبات استغلال المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بالجديدة عن المدة من 2023/07/01 إلى متم 2024/07، ومبلغ 3.940,74 درهما عن واجبات استهلاك الماء والكهرباء، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه، وتحميله المصاريف، وبرفض الباقي و في الطلب المضاد: من حيث الشكل بعدم قبول الطلب، وبإبقاء المصاريف على رافعه
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/09/2025 و بادر الى استئنافه بتاريخ 01/10/2025 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه، أن المدعى عليه أبرم معه عقد تسيير من أجل تسيير مقهى بتجهيزاته ومعداته الضرورية، والمسمى مقهى (ش. ن. د.) للأصل التجاري رقم 9452، الكائن بشارع [العنوان] بالجديدة، وأنه تم الاتفاق على مدة التسيير في 20 شهرا تبتدأ من 2021/10/10 إلى غاية 2023/06/30 غير قابلة للتجديد إلا برضى المالك وبشروط جديدة، إلا انه رغم نهاية مدة التسيير امتنع المدعى عليه عن إفراغ المحل وإرجاعه إليه أو تسليمه المفاتيح، وأنه تقدم بدعوى قضائية في مواجهة المدعى عليه من أجل فسخ عقد التسيير والإفراغ، قضت فيها المحكمة بالإفراغ واستأنف المدعى عليه الحكم إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي، وأن المدعى عليه ظل يستغل المحل التجاري بدون سند قانوني ودون أن يؤدي الوجيبة المتفق عليها عقدا منذ 2023/07/01 إلى غاية يوليوز 2024 ، كما أنه لم يؤد واجبات استهلاك الماء والكهرباء طيلة مدة التسيير والتي وجب فيها مبلغ 6.870,22 درهم ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 123.870,00 درهما عن واجبات الاستغلال عن المدة من 2023/07/01 إلى غاية شهر يوليوز 2024، ومبلغ 6.870,22 درهم عن واجبات استهلاك الماء والكهرباء عن المدة غير المؤدى عنها، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي، والتي جاءت مرفقة بصورة من عقد التسيير، ونسخة من حكم ابتدائي رقم 10127 ومسخة من قرار استئنافي رقم 1650، ومحضر التنفيذ وفواتير، ومحاضر معاينة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه ، والذي عرض من خلالها أن المدعي أخل بالبند الأول من عقد التسيير المتعلقة بتجهيزات ومعدات المحل، والتي تتطلب في مجملها التيار الماء والكهرباء، وأن فسخ عقد الاشتراك من طرف المدعي ومطالبته بإزالة عدادي الماء والكهرباء يعد إخلالا بأحد شروط العقد المذكور ، الشيء الذي يؤكد أن المدعى عليه لم يكن يسير المحل المدعى فيه، وأن المحاضر المدلى بها من طرف المدعي لا تشير إلى ممارسة أي نشاط في المحل موضوع الدعوى، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي، والذي عرض من خلالها أن المدعى عليه أقر باستغلاله للمحل منذ 2023/07/01 إلى غاية إفراغه بتاريخ 2024/07/26 ، وأن عقد التسيير تم فسخه قضاء بتاريخ 2024/03/27 وتم تنفيذه بتاريخ 2024/07/26، وأنه تم وقف تزويد المحل بمادتي الماء والكهرباء من قبل الوكالة المختصة بسبب امتناع المدعى عليه عن أداء واجبات الاستهلاك خلال مدة التسيير، وأن المدعى عليه تقدم بدعويين أمام القضاء الاستعجالي قصد الإذن له بإدخال عدادي الماء والكهرباء، إلا أن الأمر الأول قضى بعدم الاختصاص، والأمر الثاني برفض الطلب، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي أو تعيين خبير لتحديد واجبات الاستغلال عن المدة المطلوبة.
وأرفق المذكرة بنسخة من أمرين استعجاليين. وبناء على مذكرة الرد مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/07/02، المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه، والذي عرض من خلالها أنه تضرر من قطع مادتي الماء والكهرباء عن المحل موضوع النزاع ملتمسا قبول الطلب المضاد شكلا وموضوعا الحكم له بتعويض مسبق قدره 3.500,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض عن الضرر الذي لحقه.
وأرفق المذكرة بمحضر معاينة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان العارض ظل يؤكد انه لم يتوصل باي انذار من اجل افراغ المحل المذكور الى ان تمت مقاضاته من اجل الفسخ والافراغ. وان عدم مطالبته قبل انتهاء عقد التسيير بإفراغ هذا المحل واستمراره في استغلاله بعد ذلك كون لديه قناعة قانونية بان هذا العقد قد تم تجديده ضمنيا وبنفس الشروط، وان ما عزز هذه القناعة هو لجوء المدعي - المستانف عليه حاليا - الى تقديم دعوى فسخ هذا العقد، واستصدار قرار بعد ذلك بتاريخ 2024/03/27: في الملف التجاري الاستئنافي عدد : 204/80205/1118 بالفسخ و الافراغ. وبالتالي يظهر ان العقد الذي تم فسخه بتاريخ: 2024/03/27 حسب القرار الاستئنافي المذكور اعلاه و ان العقد المستمر تجدد ضمنيا لنفس المدة المضمنة فيه الى ان انتبه المستانف عليه و لسبب من الاسباب وقرر اللجوء الى القضاء لفسخه من جانب واحد وهو العقد الذي انتهت مدته بتاريخ 2023/06/30 ، وبالتالي فان تواجد العارض كان تواجدا قانونيا والا ما الداعي الى المطالبة بالفسخ وليس الافراغ فقط. وبالتالي يكون حرمان العارض من استغلال المحل المسير ووفق الشروط المحددة في عقد التسيير هو ما فتح الباب امامه لتقديم دعوى التعويض عن الحرمان من الاستغلال والمطالبة باجراء خبرة لتحديد قيمته ، كما ان الحكم المستانف لما قضى على العارض باداء واجبات الاستغلال محددة في مبلغ : 9000 درهم شهريا ، و اعتبر ضمنيا انه كان يسير فعليا والحال ان تواجده بالمحل المذكور كان بدون ماء او كهرباء، وكان شغلا للحيز المكاني ليس الا وهو ما دفع المستانف عليه الى التماس اجراء خبرة لتحديد التعويض عما اعتبره تواجدا واستغلالا غير قانوني للمحل من طرف العارض. وبالتالي فان الحكم المستانف لم يكن معللا لما اعتبر العارض متواجدا بصفة غير قانونية بالمحل وقضى عليه باداء واجبات التسيير وفق عقد منتهي. دون اللجوء الى خبرة لتحديد قيمة التعويض عن الاستغلال وليس التسيير وهو لم يكن معللا لما اعتبر العارض مسيرا وقضى عليه باداء واجبات التسيير وبالمقابل قضى بعدم قبول طلبه لكونه لا صفة له والحال انه ظل مسيرا الى ان تم فسخ عقد التسيير بتاريخ : .2024/03/27 ملتمسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى من اداء مبلغ 117000 درهم. ومبلغ 3940.74 درهم و الغاؤه فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد و الأمر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارض جراء حرمانه من استغلال المحل المذكور و حفظ حقه العارض في التعقيب على الخبرة مع ما يترتب على ذلك قانونا
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2025 جاء فيها ان الطاعن أسس أسباب طعنه بالاستئناف بكونه لم يسبق له ان توصل بالانذار من أجل الافراغ و تسلم المفاتيح و ان الفسخ تم من جانب واحد الذي هو العارض و ان تواجده بالمحل كان تواجدا قانونيا و انه حرم من استغلال المحل و تقدم بمقال مضاد من أجل المطالبة بذلك نتيجة عدم ربط المحل بعدادي الماء والكهرباء ، و ان المحكمة قضت ابتدائيا بعدم قبول طلبه و ان المطالبة بواجبات التسيير تضحى غير مستحقة ، وأن العارض يتولى تفنيد مزاعم المستانف الذي يزعم بكونه لم يتوصل بالانذار الذي بني عليه القرار الاستئنافي الصادر بفسخ عقد التسيير و الافراغ في الملف عدد: 2024/8205/1118 بتاريخ: 2024/03/27 قرار رقم 1650 و ان مناقشة التوصل بالانذار من عدمه من اجل الفسخ و الافراغ أصبح متجاوزا بصدور القرار الاستئنافي الصادر في الملف أعلاه، الذي أيد الحكم الابتدائي رقم الحكم 10127: الصادر في الملف التجاري عدد: 23/8205/9161 بتاريخ 2023/11/01 ، و ان زعم الطاعن بكونه حرم من استغلال المحل بسبب ان المحل لم يكن يتوفر على الربط بشبكتي الماء والكهرباء علما بانه يؤكد بالصفحة 3 من المقال الاستئنافي الفقرة الأولى ، و بالتالي فان تواجد العارض كان تواجدا قانونيا ، و هذا إقرار صريح من طرفه بكونه ظل يستغل المحل خارج المدة المتفق عليها بعقد التسيير و بالتالي فان هذا الاقرار يغني العارض عن كل إثبات و رغم ذلك فانه ادلى بالمعاينات الشهرية لاستمرار استغلاله للمحل طيلة المدة المحددة بمقاله الافتتاحي ، و أن محكمة النقض أكدت في القرار رقم 103 الصادر في الملف التجاري عدد: 2020/2/3/310 بتاريخ: 09 فبراير 2023 و أن الثابت من أسباب الطعن بالاستئناف أن الطاعن لم يات بأي دفع جديد و كل ما هنالك انه يرغب في تطويل المسطرة و حرمان العارض من حقوقه الثابتة بمقتضى الوثائق المدلى بها بالمرحلة الابتدائية و بالتالي يبقى الحكم الابتدائي مؤسسا من الناحية القانونية و معتبرا للتأييد ، ملتمسا تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعن مع ما يترتب على ذلك قانونا
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/11/2025.
حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء لواجبات الاستغلال وواجبات الماء و الكهرباء على اعتبار ان عدم مطالبته قبل انتهاء مدة العقد بالافراغ جعل لديه قناعة بان العقد استمر و تم تجديده ضمنيا لنفس المدة مؤكدا ان تواجده بالمحل كان بدون ماء او كهرباء و التمس اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق جراء حرمانه من الاستغلال
و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان العقد الرابط بين طرفي الدعوى قد تم فسخه بمقتضى قرار استئنافي عدد 1650 الصادر بتاريخ 27/3/2024 ملف عدد 1118/8205/2024 لانتهاء مدته المتفق عليها بين طرفيه حسب الاشعار المبلغ للطاعن في 1/7/2023 تفعيلا للبند الاتفاقي المضمن بالعقد الذي ينص على عدم إمكانية التجديد الا برضا المالك وفق شروط جديدة حسبما جاء ضمن تعليل القرار الاستئنافي المذكور مما يبقى معه تواجد الطاعن بالمحل بعد فسخ سند التواجد فيه من قبيل الاحتلال بدون سند الامر الذي يبرر الحكم بادائه واجبات الاستغلال على أساس الوجيبة المتفق عليه بالعقد عن المدة المطلوبة بصحيفة الدعوى و لامجال للاحتكام لخبرة لتحديد التعويض المحكوم به و هو ما انتهى اليه الحكم الابتدائي عن صواب بتعليل سليم مما يستوجب التصريح بتاييده في ذلك و رد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها
و حيث تبعا لما ذكر أعلاه فإنه يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس و التصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب
حيث انه يتعين تحميل المستانف الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025