Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66499

Identification

Réf

66499

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5645

Date de décision

05/11/2025

N° de dossier

2024/8205/2836

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était tenue de vérifier l'existence d'un contrat de gérance, condition de recevabilité d'une action en paiement de redevances et en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande du propriétaire du fonds.

Devant la cour d'appel, la question portait sur la preuve de la qualité de gérant de l'appelant, contestée par ce dernier. La cour relève que la mesure d'instruction ordonnée afin d'établir la réalité de ce contrat n'a pu être exécutée en raison de la défaillance des parties.

Elle retient que la charge de la preuve de l'existence du contrat de gérance incombe au demandeur initial, intimé en appel. Faute pour ce dernier d'avoir rapporté cette preuve, la qualité de gérant de l'appelant n'est pas établie, ce qui prive l'action de son fondement.

La cour infirme par conséquent les deux jugements entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرض النزاع بعد النقض والاحالة بموجب القرار عدد 678/2 المؤرخ في 24/10/2023 عدد 812/3/2/2020.

حيث ورد في سياق تعليل القرار المذكور ما نصه:

"" حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك أن محكمة الاحالة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليلها (بان صفة الطاعن كمسير لفائدة المستانف عليه غير ثابتة باعتبار أن هذا الأخير أثبت أنه مالك للاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] منذ 20/12/2006 بمقتضى شهادة السجل التجاري وشهادة التقييد بالرسم المهني صادرة عن إدارة الضرائب تفيد كونه هو المالك الوحيد للاصل التجاري موضوع النزاع..) دون أن تتقيد بقرار محكمة النقض وتتحقق من ثبوت عقد التسيير من عدمه. فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض"".

وحيث إنه وتقيدا من لدن محكمة الاحالة بما انتهت اليه محكمة النقض في قرارها السالف، قررت تمهيديا إجراء بحث في النازلة، للتحقق من واقعة ثبوت عقد التسيير من عدمه، مع استحضار مجموع أوراق الملف الدالة على واقعة التسجيل في السجل التجاري، لكن دون جدوى. نظرا لتخلف الطرفين ونائبيهما عن الحضور، ولأنه لم يحضر من الطرفين سوى السيد مسعود (ز.) الذي التمس اجلا لسحب نيابة دفاعه الحالي، وتنصيب محام آخر بدلا عنه، حسبما يظهر بجلاء من محضر جلسة البحث بتاريخ 16/07/2025 دون أن يبادر الى القيام بذلك، وأنه سبق أن افيد عن السيد عبد المالك (ز.) كونه يتواجد بالخلاء داخل سيارة كبيرة رقم لوحتها 2612أ-72 مركونة تحت شجرة حسبما هو مضمن بشهادة التسليم المضمنة بالملف ، وعلى هذا، فإنه تعذر إجراء تحقيق بين الطرفين بشأن التثبت من عناصر عقد التسيير من عدمه، مما تغدو معه صفة الطاعن –عبد المالك (ز.) – كمسير منتفية في الخصومة الراهنة لعدم إدلاء المستأنف عليه مسعود (ز.) بما يثبت ذلك وبالتالي تبقى المطالبة بسداد واجبات التسيير وإخلاء الأصل التجاري المدعى فيه على غير مهاد سليم من القانون، لما هو مقر في الأصل من أن البينة على المدعي، وهو ما أخفق هذا الأخير في إقامة الدليل على وجوده، الشيء الذي يبرر القول بعدم اثبات صفة المستأنف عبد المالك (ز.) في الادعاء مما يفسح المجال والحالة هذه لالغاء الحكمين المطعون فيهما والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى للعلة السالفة وتحميل المستانف عليه كافة الصوائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا علنيا وحضوريا

بعد النقض والاحالة

في الشكل: قبول الاستئنافين بعد سبق ضمهما

في الموضوع : إلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول تحت عدد 10105 مؤرخ في 03/11/2015 الصادر في الملف عدد 7938/8205/2016، والثاني رقم 8577 المؤرخ في 3/10/2018 الصادر في الملف عدد 12214/8204/2016، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بشانهما وتحميل المستأنف عليه كافة الصوائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial