Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66475

Identification

Réf

66475

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5570

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2025/8205/4538

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de l'existence d'un bail commercial, en l'absence de contrat écrit, incombe à celui qui s'en prévaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un exploitant de fonds de commerce, le qualifiant d'occupant sans droit ni titre.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant être titulaire d'un bail verbal et invoquant à ce titre divers commencements de preuve ainsi que des irrégularités procédurales relatives à une expertise judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que les éléments produits, notamment un chèque ne mentionnant ni le bénéficiaire ni la cause de l'opération, sont dépourvus de force probante.

Elle relève en outre que les déclarations recueillies, y compris celles de l'intermédiaire désigné par l'appelant, tendent à établir une simple relation de salariat et non un contrat de bail. La cour juge également que le principe du contradictoire a été respecté, l'appelant ayant été dûment convoqué pour commenter le rapport d'expertise sans y donner suite.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un titre locatif valable, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه يكتري المقهى المسماة (د. س.) الكائنة بشارع [العنوان] بسيدي بنور من السيد الطاهر (ق.) بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 31/01/2014 بمشاهرة قدرها (7.000 ) درهم عرفت عدة زيادات إلى ان وصلت (9.320) درهم حسب التحويلات المدلى بها بالملف لفائدة المكري السيد (ق.) الطاهر.

وحيث إن المتعارف عليه قضاء واجتهادا ان عقد الكراء وإن كان عقدا رضائيا وأنه يمكن إثباته بكل الوسائل المتاحة قانونا، فان تلك الوسائل يجب ان تكون واضحة ومنسجمة وتدل دلالة كافية على حصول التراضي بين طرفي العقد على كراء منفعة عقار خلال مدة معين وفي مقابل أجرة محددة أي ان الحجة المقبولة لذلك يجب ان تتضمن ما يكفي من العناصر التي تدل على رضى الطرفين بالعقد وشروطه وبالتالي فان ما يتمسك به المستأنف من كونه يكتري بمشاهرة قدرها (5.000) درهم على يد شخص وسيط يسمى حسن حسب تصريحه الوارد بمحضر معاينة واثبات حال المنجز بتاريخ 18/03/2024 المدلى به من قبله بجلسة 09/09/2024 ينقصه الإثبات والحجة، وانه بالرجوع إلى تصريحات هذا الأخير حسن (م.) بمحضر الضابطة القضائية لأمن سيدي بنور المؤرخ في 29/01/2024 يتبين انه صرح انه هو من أحضر المستأنف إلى المقهى بعد طلب المستأنف عليه من اجل ان يشتغل بها مدة مؤقتة إلى حين ان يتدبر صاحبها أمر من يتكلف بها مؤكدا على انه شرح للمستانف ان مهامه مؤقتة في انتظار من سيحل محله في المقهى وانه قد وافق على هذا الاتفاق الشفهي حيث استغل كأجير في المقهى.

وحيث إن كلمة كأجير في المقهى أكده كذلك باقي المستمع إليه في محضر الضابطة القضائية وهم احمد (ا.) حارس ليلي بشارع محمد الخامس الذي تتواجد به المقهى كما ان شاهدي المستأنف المستمع اليهم أيضا وهما سعيد (ش.) والمصدق (ب.) أفادا انهما لا علم لهما بطبيعة العلاقة القانونية التي تجمع طرفي النزاع وانهما يشهدان على ان المستأنف يدبر أمور المقهى. هذا فضلا على ان محكمة أول درجة وتزيدا منها في تحقيق الدعوى أمرت بإجراء بحث في النازلة بحضور الطرفين وشهود المستأنف الذي تخلف رغم التوصل هو والشهود الذي أدلى دفاعه بما يفيد توصلهم، ملتمسا تأخير القضية مع طلب مرفق بشهادة طبية حيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيها ورفضت الطلب خاصة وان المستأنف عليه حضر هو ودفاعه للجلسة وأدلى بتصريحاته وبالتالي فان المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو بحث تكميلي لانها وحسب مقتضيات الفصل 71 من ق.م.م. غير ملزمة بالاستجابة للطلب متى وجدت انه غير مفيد في تحقيق الدعوى ما دام انها وجدت في وثائق الملف ما يمكنها من البت فيها، مما يبقى ما يتمسك بشأنه لا يستند على أساس.

وحيث انه من جهة أخرى، فان تمسكه بشيك بقيمة 60.000 درهم وان المستأنف عليه سلمه له بعد ان تسلم منه مبلغ (100.000) درهم كدين وأكراه المقهى، فانه بالاطلاع على صورة الشيك المذكور يتبين انه ولئن كان يتضمن المبلغ المذكور واسم المستأنف عليه، فانه لا يتضمن اسم المستأنف أو لمن سحب لفائدته وسبب المعاملة بل جاء مجردا من أي إثبات والذي يدعيه، مما وجب رد الدفع بشأنه.

وحيث بخصوص ما اثاره حول الخبرة وان المحكمة حجزت الملف للمداولة دون تمكينه من نسخة هذا التقرير والتعقيب عليه فانه بمراجعة محاضر الجلسات تبين ان المحكمة أخرت القضية لجلسة 25/06/2025 لانجاز الخبرة مع إشعار الخبير والتي بها وضع الخبير تقريره المؤشر عليه من طرف شعبة الخبرة بتاريخ 24/06/2025 ليتم إدراجه بجلسة 09/07/2025 للتعقيب على الخبرة من كلا الطرفين حيث توصل دفاع المستأنف الأستاذ رضوان (ز.) بالاستدعاء بتاريخ 03/07/2025 بواسطة كاتبته التي أشرت ووقعت بطابع المكتب على شهادة التسليم إلا انه تخلف عن الحضور والتعقيب على الخبرة، كما انه بالاطلاع على التقرير المنجز يتضح انها أنجزت بحضور الطرفين المستأنف والمستأنف عليه واللذان أدلى بتصريحاتهما خلال المعاينة والوقوف بعين المكان كما حضرت الأستاذة فاطمة (ح.) عن المستأنف عليه في حين تخلف دفاع المستأنف رغم التبليغ بواسطة رسالة مباشرة عن طريق المفوض القضائي (المرفق رقم 4) كما ان المستأنف لم يمد الخبير بأي توصيل يفيد مبلغ الكراء، كما انه صرح به بانه لا يمسك ولا يتوفر على أي محاسبة منتظمة وانه لا يقيد المداخل والمصاريف على دفاتر تجارية ولا يقوم بأي تصريحات ضريبية ليحدد الخبير ما خلص إليه بناء على ما تم التصريح به من قبل المستأنف بخصوص مصاريف المقهى وباقي الوثائق التي أدلى بها المستأنف عليه وأيضا على الانشطة المماثلة بالجوار والتي لم يدل المستأنف ما يخالفها، مما تكون معه جميع المآخذ الموجهة إلى الخبرة المنجزة ابتدائيا وإجراءاتها غير مرتكزة على أي أساس ويتعين ردها.

وحيث إنه وتبعا للمعطيات أعلاه وفي غياب أي عقد كتابي بين الطرفين يحدد العلاقة بينهما وعجز المستأنف عن إثبات ذلك، فإنه يبقى في حكم المحتل للمقهى بدون سند وموجب، مما وجب معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب ولا مبرر لإجراء بحث أو خبرة مضادة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial