Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65909

Identification

Réf

65909

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5494

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8201/3936

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, il ne suffit pas d'invoquer la nature de photocopie d'un document pour en écarter la force probante sans en contester le contenu. Sur le fond, la cour retient que le vendeur, en émettant une facture d'acompte et en en acceptant le paiement partiel, a renoncé à la condition initiale de paiement intégral à la commande, modifiant ainsi les termes du contrat.

Elle relève en outre que le vendeur ne rapporte pas la preuve d'une offre de livraison ni d'un refus de l'acheteur, le retard de livraison étant au contraire imputable au vendeur lui-même. La cour précise également que la clause mentionnant les entrepôts du vendeur ne définissait que le point de départ du prix et non le lieu de livraison.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى خرق مقتضيات الفصل 440 من ق م م, و بعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها المتعلق بأداء كامل الثمن المحدد في 288948.00 درهم, ورفضها تسلم البضاعة.

. و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بكون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية, فان الطاعنة أدلت بنفس نسخ الوثائق و تمسكت بها, كما انه لا يكفي القول بان الوثائق مجرد صور شمسية لإهدار حجيتها, طالما أن مثير الدفع لم يجادل في صدورها عنه و لم يطعن في مضمونها, و هو ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 5/2022 الصادر بتاريخ 4/1/2022 في الملف المدني رقم 2019/1/1/2923 "لا يكفي التمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع لاستبعاد الوثيقة بل يتعين المنازعة في مضمونها وهو ما لم يفعله الطاعن, والمحكمة لما تبين لها عماد قضائها فإنها لم تكن ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا للفصل في النزاع" , منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض, ليكون الدفع المثار غير جدير بالاعتبار.

و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها و رفض تسلمها البضاعة, فانه بالرجوع لنسخة وثيقة المقايسة المؤرخة في 6/10/2023 يتضح أن الطاعنة قد اقترحت على المستأنف عليها البضاعة بثمن 288948.00 درهم مع مجموعة من الشروط المضمنة بها من بينها شرط الأداء الكامل لقيمة البضاعة عند الطلبية, إلا أن المستأنفة و خلاف المضمن باقتراحها المذكور, قامت بتاريخ 30/11/2023 بتحرير فاتورة معنونة ب Facture D’acompte رقم 1001/23 الحاملة لتأشيرتها و التي تفيد أن الطاعنة وافقت على تسديد جزء من الثمن المحدد في 145000.00 درهم و الذي تم أداؤه فعليا بواسطة نسخة الشيك رقم 7955844 الصادر عن بنك (ع. م. أ.) و الحامل لتأشيرتها و توقيعها بالتوصل, و بالتالي فان الطاعنة نفسها هي التي قبلت الأداء الجزئي بتحريرها الفاتورة المذكورة خلاف ما جاء في اقتراحها الموجه للمستأنف عليها, و قامت بشراء البضاعة كما جاء في رسالتها الالكترونية الحاملة لنفس التاريخ من أن البضاعة في طريقها للمغرب بعد شرائها من مزودها بفرنسا, و أن التاريخ المتوقع للتسليم هو 8/12/2023, في حين أن الملف خال مما يفيد أن البضاعة قد وصلت بذلك بالتاريخ و تم عرض تسليمها على المستأنف عليها.

و حيث انه و من جهة أخرى فقد جاء في الرسالة الغير السرية الصادرة عن دفاع الطاعنة و المرفقة بالمقال الاستئنافي أن المستأنف عليها رفضت تسلم البضاعة, في حين أن الملف خال مما يفيد الرفض المذكور ,أو انه تم عرض البضاعة على المشترية, أما الإنذار الموجه للطاعنة و المؤرخ في 25/9/2024 فانه لم يتضمن أنها لا تريد البضاعة, و إنما جاء فيه أنه بعد التماطل و التأخير في تسليم المعدات , فإنها لم تعد بحاجة إليها, كما انه بالرجوع لشروط البيع المضمنة باقتراح المقايسة يتبين انه لم يتم الاتفاق على أن التسليم سيتم بمخازنها بروش نوار, و إنما جاء فيها أن السعر هو "السعر الصافي للمعدات التي تغادر ورش معاملنا بروش نوار بالدارالبيضاء" , و بالتالي فالمقتضى المذكور يتعلق بتحديد السعر و ليس مكان التسليم, لتكون الأسباب المؤسس عليها الطعن على غير أساس و يتعين ردها.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial