Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 38091

Identification

Réf

38091

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3516

Date de décision

25/06/2024

N° de dossier

2926/8202/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 388 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 11/06/2024

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الصندوق المهني للتقاعد بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1008 بتاريخ 29/01/2024 في الملف عدد 11248/8202/2023 و القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم الابتدائي بتاريخ 07/05/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنه الواقع بتاريخ 17/05/2024 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمقال قد تم داخل الأجل القانوني، ومادام أن الطعن المقدم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة شركة الصندوق المهني المغربي للتقاعد تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أن شركة (أ) وقعت على بيان الانخراط عدد 4.151 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للعارض وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 3.502.248,11 درهم تفصيله على الشكل التالي أصل الدين 173.899,94 درهم وفوائد التأخير إلى غاية 08/03/2018 162.565,18 درهم و التعويض عن التشطيب : 3.165.782,99 درهم وجدير بالذكر أن شركة (أ) قد انخرطت بالصندوق العارض تحت رقم 4.151 بواسطة بيان الانخراط وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون شركة (أ) قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي ، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والعارض طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ورجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق العارض نذكر بمايلي يجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية.

وأن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء ، المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي، تحل في آخر يوم من كل فصل مدني ، وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم و يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها وأنه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال و إن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسب أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير  وكل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء ، يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق وأن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب وبخصوص هذه النازلة فإن شركة  (أ)  كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الأول من سنة 2010 كما توقفت عن إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الثالث لسنة 2010  وعلى هذا الأساس وطبقا لما سبق فإن مبلغ الدين تم احتسابه على النحو الموضح في البيان أصلي للدين المرفق طيه وبما أن شركة (أ) قد توقفت عن اداء ما بذمتها من مساهمات ، تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق، وتم إشعارها بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 25/03/2011 توصلت بها بتاريخ 28/06/2010  وبالتالي وجب على شركة (أ)، أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين وعليه فإن مبلغ الدين كما تم بيانه أعلاه ، يبلغ ما قدره 33.502.248,11 درهما يتجزأ كالتالي: أصل الدين : 173.899,94 درهم المحتسب على أساس اللوائح الفصلية المصرح بها للعارض فوائد التأخير إلى غاية 08/03/2018 مبلغ 162.565,18 درهم المحتسبة وفق مقتضيات المادة الرابعة من القانون الداخلي للصندوق و التعويض عن التشطيب 3.165.782,99 درهم .

وبخصوص ماهية الدين فإن طبيعة الدين الواقع على عاتق شركة (أ) هو دين عمال نشأ على أساس علاقة شغل تربطهم بمشغلهم  وأن ديون العمال هي ديون امتيازية وفقا لمقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل وأن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون الداخلي للعارض تخول له الصفة القانونية من أجل تحصيل هذا الدين  وأن العارض سبق له أن وجه للمدعى عليها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي بقیت بدون جدوى  و أن العارض سبق له أن تقدم بمقالات رامية إلى الأداء أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وصدر بشأنها أحكام بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية المدنية وبإسناده للمحكمة الاجتماعية ، ملتمسا قبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق العارض ما يلي أصل الدين  173.899,94 درهم،

وبخصوص فوائد التأخير إلى غاية 08/03/2018 بمبلغ 162.565,58 درهم والتعويض عن التشطيب : 3.165.782,99 درهم الحكم بالفوائد القانونية عن كل المبالغ المستحقة أعلاه من تاريخ الطلب لغاية تاريخ التنفيذ والتعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها وقدره 100.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م.م وتحميل المدعى عليها الصائر . وارفق المقال بنسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط شركة (أ) ، بيان تفصيلي للدين ، صورة من رسالة التشطيب مع أصل الإشعار بالتوصل ، بيان احتساب التعويض عن التشطيب ، نسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق العارض،صورة رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها ونسخ الأحكام عدد : 886-4093-4660 .

وبناء على المذكرة المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 11/12/2023 جاء فيه أن الطلب غير مقبول علاوة على كونه كذلك طاله التقادم المستمد من المادة 5 من مدونة التجارة في الشكل حول عدم قبول الطلب وخرق المادة 59 من القانون 3-12-24 القاضي بإحداث هيئة المراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الذي تخضع له المدعى عليها ذلك  أن المادة 59 من القانون 64-12  » تفيد أنه ليس لمؤسسة التقاعد أي وسيلة لإجبار المنخرط على أداء الاشتراكات ما لم ينص النظام العام على خلاف ذلك و أن المدعية نفسها أقرت أن العارضة تم التشطيب عليها في 2010 ولم تدلي بأي نظام عام يفيد الإجبار على الأداء أو الإشارة إلى أي متابعات وأن المدعي يخضع لهذا للقانون 64-12 وبالتالي لا يمكن الإلزام بأداء أي انخراط.

وفي الموضوع حول سقوط دعوى التقادم المستمد في المادة 5 من مدونة التجارة والفصل 391 من ق ل عأن الطلب الحالي مقدم في 27/10/2023 كما جاء في الفقرة الأولى الحيثية الأولى من الصفحة 3 من مقال المدعي و تم اشعارها بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل في تاريخ 25/03/2011 توصلت بها بتاريخ 28/06/2010  و أن المادة 5 من مدونة التجارة تفيد ان الالتزامات سواء بين التجار أو بين التجار وغير التجار تتقادم بمضي 5 سنوات و أن النزاع معروض على المحكمة التجارية و في جميع الحالات أن الدين المزعوم قد تقادم بصريح المادة 5 من مدونة التجارة و كما هو منصوص عليه في الفصلين 371 و 376 من ق ل ع و في جميع الحالات أن الفصل 391 من ق ل ع  » الحقوق الدورية والمعاشات واكرية الأراضي والمباني والفوائد غيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط وهكذا ما دام أن الدين مزعوم يعود إلى سنة 2010 بسبب إقرار المدعية نفسها فإن أي دعوى تكون قد تقادمت وذلك طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة وبالتالي طبقا للفصل 376 من ق ل ع أن التقادم يسقط الدعاوى أن دعوى تبعية.

وحول انعدام أي دين لأخلاقية المناقشة مع العلم أن العارضة غير مدينة بتاتا و أن الدين المزعوم حسب المدعي نفسه يعود إلى 2010 اذ جاء في مقاله أن اصل الدين حدده حسب زعمه في مبلغ 173.899,94 درهم وفوائد التأخير إلى غاية 2018 بمبلغ 162.565,58 درهم والأدهى أن مبلغ التعويض عن التشطيب المحدد بمبلغ 3.165.782,99 درهم  وأن المدعية أشارت أنه تم التشطيب على العارضة في 2010 وأن الدين بغض النظر عن تقادمه فإنه غير مرتكز على أساس وغير ثابت و كيف يعقل احتساب مبالغ عن التعويض المزعوم تفوق أصل الدين الغير الموجود أصلا وذلك بالنسبة لأصل الدين المزعوم تضاعف 20.000 مرة  و أن مزاعم المدعي لا ترتكز على أي أساس قانوني او واقعي جدير بالأخذ بعين الإعتبار وأن الدين المزعوم والغير الثابت يعود إلى 2010 حسب المدعي نفسه مما يجعله قد تقادم ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا و في الموضوع اساسا الحكم بالتقادم و سقوط الدعوى و احتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم جديته و ارتكازه على اي اساس قانوني وجيه و ترك الصوائر على عاتق المدعي .

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعي بتاريخ 22/01/2024 جاء فيه أنه في الشكل التمست المدعى عليها شركة  (أ) عدم قبول دعوى العارض مؤسسة ملتمسها على مقتضيات المادة 59 من القانون 64.12 القاضي بإحداث هيئة المراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي زاعمة كون أن العارض لم يدل بأي نظام عام يفيد الإجبار على الأداء أو الإشارة إلىأي متابعات لكن على العكس من ذلك فإن المدعى عليها تناست بأنها قد انخرطت بالصندوق بواسطة بيان الانخراط المدلى به بالملف وأنه بموجب هذا الانخراط تكون شركة (أ) قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذلك قانونه الداخلي وأن العارض سبق وان ادلى رفقة مقاله الافتتاحي للدعوى بقانونه الأساسي ونظامه الداخلي وأن ذات القوانين المدلى بهم تقوم قرينة قاطعة على دحض ما جاء في مزاعم المدعى عليها فيما يتعلق بالقراءة الخاطئة لمقتضيات المادة 59 من القانون 64.12 المتعلق بإحداث هيئة المراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحتج به وبالتالي فإن القانون الأساسي والنظام الداخلي للعارض يلزمان المدعى عليها المنخرطة لدى هذا الأخير بتنفيذ مقتضياته طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشنيها لذلك فإن هذا الدفع على حالته وعلاته مردود .

وحول المنازعة في سقوط الدعوى للتقادم زعمت المدعى عليها شركة (أ) بأن دين العارض قد طاله التقادم الخمسي استنادا إلى مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة  ووجب التوضيح في هذه النقطة بأن حقوق ومعاشات الصندوق ليست حقوقا دورية بل هي حقوق وديون منصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق وبالتالي فإنها تنتمي إلى حالة التقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق . ل . ع الذي ينص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشر سنة فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة وبالتالي فإن الدفع يكون دين العارض ينضوي تحت مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارةلا أساس له سيكون لا محال حليف الرد على حالته وعلاته .

وحول المنازعة في الدين المطالب به من قبل العارض نازعت المدعى عليها في أصل الدين المطالب به من قبل العارض واستغربت المدعى عليها حول الدين المطالب به من قبل العارض المتعلق بالتعويض عن التشطيب وان المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط وبالتالي تكون قد انخرطت بالصندوق والتزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي لهذا الأخير وأنه بالرجوع إلى النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق فإنه يجب على كل منخرط أداء المساهمات الاجتماعية السنوية لصالح الصندوق والمشار إليها في المادتين 16 و 17 من القانون الداخلي في الآجال المحددة لها واداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية ، وأن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء المحددة نسبهم في المادة 17 تحل في آخر يوم من كل فصل مدني كما تم تفصيله بالمقال الافتتاحي و أن كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية وأن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء المحددة نسبهم في المادة 17 تحل في آخر يوم من كل فصل مدني كما تم تفصيله بالمقال الافتتاحي وأن كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء سيشطب عليه نهائيا طبقا للفقرة 3 من المادة 4 من النظام الأساسي للصندوق و بالتالي فإن دين العارض لا غبار عليه سواء أصل الدين أو فوائد التأخير وكذلك التعويض عن التشطيب  و ان الدين المطالب به من قبل العارض يجد سنده القانوني استنادا إلى النظام الأساسي والقانون الداخلي لهذا الأخير، ملتمسا حول التقادم الحكم باعتبار أن تقادم الدين المطالب به في نازلة الحال ينطبق على الفصل 387 من ق.ل.ع وليس مقتضيات المادة 5 من م.ت و حول المنازعة في الدين الحكم بأحقية العارض في مطالبته بدينه كما هو مفصل في المقال الافتتاحي للعارض. 

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه الصندوق المهني المغربي للتقاعد.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف انه يعاب على الحكم المستانف فساد التعليل حينما قضى على أن المساهمات والاشتراكات المشار إليها في بيان الانخراط قد تم الاتفاق على أدائها كل ثلاثة أشهر، وبالتالي اعتبرتها المحكمة الابتدائية حقوقا دورية لاتصافها بطابع الدورية والتجدد تطبيقا لمقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع. وأن المستأنف يود التوضيح للمحكمة على أن حقوق ومعاشات الصندوق المهني المغربي للتقاعد ليست حقوق دورية ، ولا يشملها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار أن المتأخرات المتمثلة في أصل الدين وفوائد التأخير والتعويض عن التشطيب لأنها لا تحتسب إلا على أساس تصريحات الأجور والتي تبقى المستأنف عليها هي التي تكون على علم بتاريخها، وبالتالي فإن هذه الديون والدوريات والحقوق منصوص عليها في مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق مما يوضح على أنها تنتمي إلى حالة التقادم المنصوص عليها في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن مبلغ التعويض عن التشطيب المطالب به من طرف الصندوق لا تنطبق عليه خاصية الأداءات الدورية لأنه ليس بمساهمات أو اشتراكات يتم أداؤها سنويا، وإنما هو تعويض ينبثق عن عدم التزام المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية ، وبالتالي عدم احترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق. وأن من التزم بشيء لزمه ، وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع. لذلك تبقى العلاقة التعاقدية القائمة بين المستأنف والمستأنف عليها خاضعة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 4 من النظام الأساسي للصندوق وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون الداخلي والتي تخول للصندوق الحق في تحصيل الدين واستحقاقه بشكل قانوني. وأنه وبرجوع المحكمة إلى تعليل الحكم المستانف ستلاحظ على أنه جاء فاسدا ومنعدم التعليل ، وذلك حينما اعتبر أن ديون الصندوق هي حقوق تنطبق عليها مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة ، والحال أن ديون الصندوق هي ديون ناشئة عن علاقة تعاقدية أساسها العقد الذي يربط بين الطرفين طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين على اعتبار أن المستأنف عليها وقعت على الانخراط مع الصندوق، والتزمت بتنفيذ تعهداتها بعد اطلاعها على العقد ومقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق، وبالتالي تبقى ملزمة بتشريف التزاماتها اتجاه المستأنف وفقا للكيفية المتفق عليها في العقد. ملتمسا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الصندوق أصل الدين في مبلغ 173.899,94 درهم وفوائد التأخير إلى غاية 08/03/2018 بمبلغ 162.565,18 درهم، والتعويض عن التشطيب بمبلغ 3.165.782,99 درهم، والحكم بالفوائد القانونية عن كل المبالغ المستحقة أعلاه من تاريخ الطلب لغاية تاريخ التنفيذ، والتعويض عن التماطل الثابت في حق المستانف عليها وقدره 100.000,00 درهم، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ ونسخة القرار الاستئنافي عدد 4977.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 11/06/2024 جاء فيها أنه جاء في تعليل الحكم الإبتدائي كون الصندوق تقدم بالدعوى ضد المستانف عليها بصفة تاجرة تبقى دعواه غير مؤسسة للتقادم. وأن المستأنفة تتمسك بالتقادم بمضي 15 سنة الوارد بصفة عامة وتناست الاستثناءات . وأن الفصل 391 من ق ل ع الذي يكرس التقادم بمضي 5 سنوات أنه يشير أنه يتعلق حتى بالحقوق الدورية والمعاشات وغيرها من الأداءات المماثلة وذلك بحلول كل قسط. وأنها  بتصريح المستأنفة تم التشطيب عليها منذ أكثر من 13 سنة. وأنه تم اشعارها بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل في تاريخ 25/03/2011 توصلت بها بتاريخ 28/06/2010. وأن المادة 5 من مدونة التجارة تفيد أن الالتزامات سواء بين التجار أو بين التجار وغير التجار تتقادم بمضي 5 سنوات. وأن النزاع معروض على المحكمة التجارية، وفي جميع الحالات أن الدين المزعوم قد تقادم بصريح المادة 5 من مدونة التجارة. وأنه لازالت المستانفة تتمسك بالفصل 387 من ق ل ع وهو نص عام جاء بعده استثناءات من ق ل ع نفسه. وأن الأمر يتعلق بنزاع أمام المحكمة التجارية. وأن النصوص القانونية الواجبة التطبيق أمام المحكمة التجارية هي النصوص الخاصة الواردة في القوانين المتعلقة بالمحكمة التجارية ومدونة التجارة. وبالثاني أن تطبيق المحكمة التجارية للمادة 5 من مدونة التجارة والتعليل استنادا إلى النص الخاص هو تحليل صحيح وصائب. وانه مادام أن المحكمة تبت دائما طبقا لجميع القوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك صريحة عملا بالفصل 3 من ق م م فلا يمكنها استبعاد مدونة التجارة والمادة 5 التي تفيد الالتزامات الناشئة بين التجار بينهم وكذلك الغير التجار مع تاجر بمضي 5 سنوات ما لم يوجد نص خاص آخر مخالف. ولا يمكن للمحكمة عدم إعمال احكام التقادم الواجبة التطبيق في النازلة المتمثلة في المادة 5 من مدونة التجارة. و بالتالي يجدر لهذا السبب كذلك رد دفوع المستانفة لعدم جديتها وارتكازها على أساس قانوني. و أنه علاوة على ذلك أن المادة 59 من القانون 12.64 تفيد أنه ليس لمؤسسة التقاعد أي وسيلة لاجبار المنخرط على أداء الاشتراكات ما لم ينص النظام العام على خلاف ذلك. وأن المستأنفة نفسها أقرت أن المستأنف عليها تم التشطيب عليها في 2010 ولم تدل بأي نظام عام يفيد الاجبار على الأداء أو الإشارة إلى أي متابعات. وأن المستانفة تخضع لهذا القانون 64-12 وبالتالي لا يمكن الالزام باداء أي انخراط ملتمسة لذلك تأييد الحكم المستأنف. وادلت بصورة من قرار.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 11/06/2024 حضرها الأستاذ المسهل عن نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة جوابية مرفقة باجتهاد قضائي تسلم الأستاذ الحداد عن نائب المستأنفة نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن أمد التقادم المعمول به في نازلة الحال هو المحدد في الفصل 388 من ق ل ع المتعلق بالحقوق الدورية إذ ورد في الفصل المذكور : ((تتقادم بخمس سنوات دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار و الموردين أو ارباب المصانع من أجل حاجات مهنهم…)). فالثابت من مقال الدعوى أن الأمر يتعلق باتفاق بين الطرفين بموجبه وقعت المستأنف عليها على بيان الانخراط عدد 151-4 وأصبحت خاضعة للقانون الداخلي والقانون الاساسي للمستانف وان القانون الداخلي والنظام الاساسي يلزم كل منخرط بأداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية وأن أجل أداء مساهمات ارباب العمل واشتراكات الأجراء يحل في آخر يوم من كل فصل مدني وأن كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع المساهمات يشطب عليه نهائيا، فالأمر يتعلق بأداءات دورية تحل بحلول آخر يوم من كل فصل مدني، فالأمر لا يتعلق خلافا لما ادعته الطاعنة بعلاقة شغل بل بأداءات دورية تم الاتفاق عليها من الطرفين (الصندوق المهني المغربي للتقاعد والشركة المستأنف عليها) تتم في آخر يوم من كل فصل مدني ولما كان الأمر كذلك فإن الدين المطالب به يعود لسنوات 2009 – 2010 – 2011 والانذار بعث سنة 2011 وبالتالي تكون الدعوى قد طالها التقادم الخمسي مما يكون الحكم المطعون فيه لما قضى برفض الطلب للتقادم قد بني على اساس قانوني سليم ويتعين بالتالي تأييده ورد ما أثارته الطاعنة من دفوع لعدم وجاهتها.

وحيث بالنظر لما آل اليه الطعن فإنه ينبغي إبقاء الصائر على عاتق المستانفة.

لهــذه الأسبــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكــل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

La Cour d’appel

Attendu que l’appelante fait grief au jugement attaqué d’avoir erré en droit sous plusieurs aspects détaillés dans les moyens d’appel ci-dessus exposés ;

Attendu que, contrairement aux prétentions de l’appelante, le délai de prescription applicable en l’espèce est celui prévu à l’article 388 du Dahir des obligations et contrats, relatif aux créances périodiques, lequel dispose : « Se prescrivent par cinq ans les actions des commerçants, fournisseurs et industriels, pour les fournitures faites par eux à d’autres commerçants, fournisseurs ou industriels, pour les besoins de leur profession… » ;

Qu’il ressort ainsi clairement de l’acte introductif d’instance que le litige concerne une convention entre les parties, en vertu de laquelle l’intimée a signé une déclaration d’adhésion n°151-4 devenant ainsi soumise au règlement intérieur et aux statuts de l’appelant ; que le règlement intérieur et les statuts obligent chaque adhérent à payer les cotisations des employeurs et les contributions trimestrielles des salariés, échéant au dernier jour de chaque trimestre civil, stipulant par ailleurs que tout adhérent ne s’acquittant pas à échéance des contributions dues sera définitivement radié ; que les paiements litigieux constituent dès lors des prestations périodiques, exigibles au dernier jour de chaque trimestre civil ; qu’il ne s’agit donc nullement, comme allégué par l’appelante, d’une relation de travail, mais bien de prestations périodiques convenues entre les parties (la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite et la société intimée), exigibles à la fin de chaque trimestre civil ;

Que dans ces conditions, la créance réclamée portant sur les années 2009, 2010 et 2011, et la mise en demeure ayant été adressée en 2011, l’action se trouve ainsi prescrite par cinq ans ; qu’en conséquence, le jugement déféré, en ce qu’il a débouté la demande pour cause de prescription, est juridiquement fondé, justifiant ainsi sa confirmation et le rejet des moyens soulevés par l’appelante en raison de leur absence de pertinence ;

Attendu, au regard de l’issue du litige, que les dépens doivent être maintenus à la charge de l’appelante ;

Par ces motifs :

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : déclare l’appel recevable ;

Au fond : le rejette, confirme le jugement entrepris, et met les dépens à la charge de l’appelante.

Ainsi jugé par la Cour composée de la même formation ayant participé aux débats, et prononcé aux jour, mois et an susdits.

Quelques décisions du même thème : Commercial