Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,01/06/2005,620

Réf : 19191

Identification

Réf

19191

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

620

Date de décision

01/06/2005

N° de dossier

40/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La condamnation du directeur de la société correctionnellement pour crime pour le versement d’un chèque sans provision ne signifie pas le poursuivre personnellement, mais de poursuivre la société qui a envoyé le chèque, en tant que personne morale.

Résumé en arabe

إدانة مدير الشركة جنحيا بفعل جرمي من أجل إصدار شيك بدون رصيد لا يعني مقاضاته شخصيا بأداء قيمة الشيك بل يتعين مقاضاة الشركة مصدرة الشيك كشخص اعتباري

Texte intégral

القرار عدد: 620، المؤرخ في: 01/06/2005، الملف التجاري عدد: 40/3/2/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 01/04/2004 في الملف عدد 1063/2003 تحت رقم 845 أن المطلوب في النقض معمر وريمشي تقدم بتاريخ 06/02/02 أمام المحكمة الابتدائية ببركان عرض فيه أنه سبق للطاعن أحمد القضاوي أن سلمه شيكين بنكيين تحت عدد 4987458 و4987459 يحمل كل واحد منهما 11000 درهم أي ما مجموعه 22000 درهم مسحوبين بتاريخ 30/10/99 و30/11/99 على البنك الشعبي بوجدة بقيا بدون أداء لعدم وجود الرصيد في الحساب وأن المدعى عليه أدين أمام المحكمة الجنحية ابتدائيا واستئنافيا بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، ملتمسا الحكم عليه بالمبلغ أعلاه، فأجاب المدعى عليه بأنه كان على المدعى أن يقدم دعواه ضد الشركة ملتمسا رفض الطلب، فبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعى مبلغ 22000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطاعن فبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث إنه من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار المطلوب نقضه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في قضائها على علة فاسدة مفادها أن الطاعن حكم عليه جنحيا بصفته مديرا للشركة مصدرة الشيكين وأنها بصفتها هذا تكون قد أساءت التعليل وعرضت قرارها للنقض.
حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها أن الطالب ممثلا للشركة وعلى هذا الأساس توبع وأدين من أجل ما نسب إليه مع ذلك قضت عليه بأداء قيمة الشيك بصفة شخصية وبذلك تكون قد أساءت التعليل الموازي لانعدامه وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: سعد مومي مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.