CCass,07/09/2005,880

Réf : 19213

Identification

Réf

19213

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

880

Date de décision

07/09/2005

N° de dossier

825/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية

Résumé en français

Déclaration d’incompétence
L’incompétence doit être soulevée avant toute exception ou moyen de défense au fond.

Résumé en arabe

الدفع بعدم الاختصاص
يتعين إثارة الدفع  بعدم الاختصاص النوعي  قبل كل دفع أو دفاع.

Texte intégral

القرار رقم  880، الصادر بتاريخ  07/09/2005، في الملف التجاري رقم 825/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25/03/2004 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة فاطمة بطيوة المحامية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار رقم 353 الصادر بتاريخ 18/12/03 في الملف رقم 744/01 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 29/06/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض زراع رحال أنه يملك الأصل التجاري المبين  بالمقال بمقتضى عقد معاوضة مؤرخ في 16/08/1974 وكان قد أكراه للمسمى الريحاني محمد بمشاهرة قدرها  900 درهم ثم انتقل الكراء إلى ابنه الريحاني عبد اللطيف غير أن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ يناير 1997 وغير نشاط المحل من بيع التوابل  إلى بيع الأواني بدون إنه فوجه له إنذارا من أجل الأداء ومن أجل إرجاع  النشاط التجاري الأصلي للمحل وتوصل المدعى عليه بالإنذار بتاريخ 15/02/99 دون جدوى لأجل ذلك وطبقا للفصل 692 ق ل ع التمس المدعى من المحكمة الحكم على المدعى  عليه بأدائه له مبلغ 22.500,00  درهم من قبل الواجبات الكرائية  المتخلدة بذمته وبفسخ عقد الكراء  لسبب التماطل في الأداء ولتغيير النشاط التجاري وكلك  لانتهاء مدة العقد وبعد جواب المدعى عليه وتقديم المدعي لطلب إضافي عن مدة  لاحقة وبعد إجراء  بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية وفق دعوى  المدعي  وذلك بحكم استأنفه المدعى عليه وبعد إجراء  بحث مرة  أخرى  تقدم المدعى بطلب إضافي وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 28.800,00 درهم واجب كراء المدة من أبريل 2000 إلى متم نونبر 2002 وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق الفصل 345 ق م م ذلك أن  القرار المطعون فيه لم يتضمن أية إشارة تفيد هل تمت تلاوة التقرير  من طرف المستشار  المقرر أم تم إعفاؤه من ذلك والإخلال بهذا الإجراء المسطري يعرض  القرار للنقض.
لكن خلافا لما أثار الطاعن فإن نسخة القرار المطعون فيه والإدلاء بها من طرف الطاعن تشير إلى أن المستشار المقرر لم يقم بتلاوة تقريره بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة  الأطراف.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية فساد  التعليل ونقصانه: ذلك أنه من جهة سبق أن أثار قبل كل دفع أو دفاع الدفع  بعدم اختصاص المحاكم العادية للبث في النازلة  وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الدفع. ومن جهة أخرى أكد الطاعن للمحكمة بأنه يكتري محلا تجاريا محلا تجاريا وليس أصلا تجاريا وأنه كان يتعين تطبيق  مقتضيات ظهير 24/05/55 وليس  القواعد العادية.
لكن من جهة حيث أن محكمة الاستئناف لما تأكد لها من خلال مذكرات الطاعن أن هذا  الأخير سبق له أن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بدفوعه وأنه لم يتقدم بالدفع بعدم الاختصاص إلا في مذكرة لاحقة  مؤرخة بأجل 11/10/99 لم تستجب للدفع المذكور على أساس أنه لم يقدم قبل كل دفع أو دفاع فجاء قرارها بهذا الشأن معللا تعليلا سليما وكافيا. ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يبين في وسيلته أين يكمن النقص في التعليل وكذلك أين يكمن فساده بشأن ضرورة تطبيق مقتضيات ظهير 24/05/55 فكان ما بهذا الشق من الوسيلة غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة ولطيفة رضا وجميلة المدور وحليمة بنمالك  أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial