Réf
19213
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
880
Date de décision
07/09/2005
N° de dossier
825/3/2/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
الدفع بعدم الاختصاص
يتعين إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع.
القرار رقم 880، الصادر بتاريخ 07/09/2005، في الملف التجاري رقم 825/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25/03/2004 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة فاطمة بطيوة المحامية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار رقم 353 الصادر بتاريخ 18/12/03 في الملف رقم 744/01 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 29/06/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض زراع رحال أنه يملك الأصل التجاري المبين بالمقال بمقتضى عقد معاوضة مؤرخ في 16/08/1974 وكان قد أكراه للمسمى الريحاني محمد بمشاهرة قدرها 900 درهم ثم انتقل الكراء إلى ابنه الريحاني عبد اللطيف غير أن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ يناير 1997 وغير نشاط المحل من بيع التوابل إلى بيع الأواني بدون إنه فوجه له إنذارا من أجل الأداء ومن أجل إرجاع النشاط التجاري الأصلي للمحل وتوصل المدعى عليه بالإنذار بتاريخ 15/02/99 دون جدوى لأجل ذلك وطبقا للفصل 692 ق ل ع التمس المدعى من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 22.500,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته وبفسخ عقد الكراء لسبب التماطل في الأداء ولتغيير النشاط التجاري وكلك لانتهاء مدة العقد وبعد جواب المدعى عليه وتقديم المدعي لطلب إضافي عن مدة لاحقة وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية وفق دعوى المدعي وذلك بحكم استأنفه المدعى عليه وبعد إجراء بحث مرة أخرى تقدم المدعى بطلب إضافي وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 28.800,00 درهم واجب كراء المدة من أبريل 2000 إلى متم نونبر 2002 وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق الفصل 345 ق م م ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن أية إشارة تفيد هل تمت تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أم تم إعفاؤه من ذلك والإخلال بهذا الإجراء المسطري يعرض القرار للنقض.
لكن خلافا لما أثار الطاعن فإن نسخة القرار المطعون فيه والإدلاء بها من طرف الطاعن تشير إلى أن المستشار المقرر لم يقم بتلاوة تقريره بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية فساد التعليل ونقصانه: ذلك أنه من جهة سبق أن أثار قبل كل دفع أو دفاع الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية للبث في النازلة وأن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الدفع. ومن جهة أخرى أكد الطاعن للمحكمة بأنه يكتري محلا تجاريا محلا تجاريا وليس أصلا تجاريا وأنه كان يتعين تطبيق مقتضيات ظهير 24/05/55 وليس القواعد العادية.
لكن من جهة حيث أن محكمة الاستئناف لما تأكد لها من خلال مذكرات الطاعن أن هذا الأخير سبق له أن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بدفوعه وأنه لم يتقدم بالدفع بعدم الاختصاص إلا في مذكرة لاحقة مؤرخة بأجل 11/10/99 لم تستجب للدفع المذكور على أساس أنه لم يقدم قبل كل دفع أو دفاع فجاء قرارها بهذا الشأن معللا تعليلا سليما وكافيا. ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يبين في وسيلته أين يكمن النقص في التعليل وكذلك أين يكمن فساده بشأن ضرورة تطبيق مقتضيات ظهير 24/05/55 فكان ما بهذا الشق من الوسيلة غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة ولطيفة رضا وجميلة المدور وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025