Réf
19267
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1040
Date de décision
19/10/2005
N° de dossier
870/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Requête d'appel, Preuve, Débiteur, Créance, Commercial
Source
Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
التعريف بسند الدين
إن المحكمة ليست ملزمة بتبليغ سند الدين إلى المدين مادام أنه ناقشه في مقاله الاستئنافي ويكفيها التعريف به.
القرار رقم 1040، الصادر بتاريخ 19/10/2005، في الملف التجاري رقم 870/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 يوليو 2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الجبار عزوزي والرامي إلى نقض القرار رقم 1932 الصادر بتاريخ 30/12/2003 في الملف رقم 2143/03/1 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 21/09/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض الجباري محمد تقدم بتاريخ 24/09/2003 بمقال من أجل الأمر بالإدلاء بابتدائية سطات يعرض فيه أنه دائن للطاعن رحال الوافي بمبلغ 70.000 درهم استنادا إلى اعتراف بدين حل أجله في متم دجنبر 2002 ملتمسا أمر المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد والمصاريف استجيب لهذا الطلب بأمر استأنفه الطاعن وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تجديد مدة الإكراه البدني والحكم تصديا بعدم قبوله وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف: ذلك أنه لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد أن المستشار المقرر قد حرر تقريرا في النازلة وفق ما يقتضيه الفصل 342 و345 ق م م كما أن المحكمة لم تشر إلى تلاوة هذا التقرير أو عدم تلاوته ويشكل ذلك خرقا لقاعدة مسطرية أضر الطاعن يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أن الطاعن لم يبين الضرر الحاصل له من جراء الخرق المشار إليه بالوسيلة والمتعلق بعدم تحرير المستشار المقرر لتقريره في النازلة فكان ما بهذا الجانب من الوسيلة غير مقبول. وأنه بصدور ظهير 10/09/1993 لم تعد تلاوة التقرير من مشمولات الفصل 342 ق م م الموجب لذلك فكان ما بهذا الجانب من الوسيلة على غير أساس.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية نقصان التعليل: ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف بأن الأمر الصادر ابتدائيا قضى على الطاعن بمبلغ 100 درهم كمصاريف قضائية وهو أمر لم يطلب منه مخالفا لمقتضيات الفصل 3 ق م م غير أن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع فجاء قرارها ناقص التعليل.
لكن حيث أن الثابت لقضاة الموضوع من المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أن الطاعن التمس الحكم له بالإضافة إلى أصل الدين 70.000 درهم التمس الحكم له بالصوائر القضائية والأمر بالأداء عندما قضى بأداء مبلغ 100 درهم من قبل المصاريف لم يخرق مقتضيات المادة 3 من ق م م ومحكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع التي لها أثر على وجه الحكم. فكن ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
ويعيب عليها في الوسيلة الثالثة خرق القانون، ذلك أن الطاعن سبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف بخرق الفصل 161 ق م م لعدم تبليغه بنسخة من سند الدين والمحكمة ردت على ذلك بأنه ليس من المنطق أن يبلغ سند الدين إلى الخصم وأنه ليس بالفصل 161 ق م م المحتج به ما يقتضي ذلك وإنما ينبغي أن تشمل وثيقة التبليغ ملخص المقال والتعريف بسند الدين مستندة على قرار صادر عن المجلس الأعلى، والمحكمة بذلك تكون قد خرقت المادة 161 المذكورة خاصة وأنه لا يمكن لاجتهاد قضائي أن يخالف قاعدة آمرة، ثم أن تبليغ الخصم بسند الدين له مصلحة فيه لأنه يمكنه من التعرف على السند المحتج به ضده والمحكمة بذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لكن من جهة حيث أن ما يترتب على عدم احترام الفصل 161 ق م م هو اعتبار أن التبليغ الأخير بالأداء قد تم بصفة غير قانونية وينبغي إعادة التبليغ وفتح المجال لاستئناف الأمر بالأداء والطاعن استأنف الأمر بالأداء وقبلت محكمة الاستئناف استئنافه على أساس أنه قدم داخل الأجل. ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتبين أن الطاعن كان على علم بسند الدين بحيث ناقشه في مضمونه وحصلت الغاية من مقتضيات المادة 161 ق م م، ولم يتضرر الطاعن ومحكمة الاستئناف عندما ردت الدفع المذكور بعلة أنه يكفي التعريف بسند الدين لم تخرق القانون وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025