Réf
19299
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
172
Date de décision
15/02/2006
N° de dossier
1344/3/2/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Relation locative, Nullité de la cession du fonds de commerce, Maintien du bail initial malgré la nullité de la cession, Indépendance des obligations contractuelles, Commercial, Absence d’effet de la nullité de l’engagement accessoire sur l’engagement principal
Base légale
Article(s) : 668 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
La nullité de la cession d’un fonds de commerce intervenue entre la locataire et un tiers, prononcée en raison de l’absence d’acquisition régulière du fonds par la cédante, n’a pas d’incidence sur la validité du contrat de bail conclu avec le propriétaire des murs. Le contrat de bail initial, distinct de l’opération de cession annulée, demeure en vigueur et continue de produire tous ses effets, la nullité de l’engagement accessoire ne pouvant entraîner, à elle seule, celle de l’engagement principal.
أصل تجاري ـ التزام تابع ـ بطلانه ـ بطلان الالتزام الأصلي (لا).
تصرف مالكة الأصل التجاري في أصلها بتفويته للغير، وصدور حكم ببطلان التصرف المذكور لعدم اكتساب الأصل التجاري من طرف مالكته بسبب عدم توفر المدة القانونية لاكتسابه، لا أثر له على علاقة مالك الأصل التجاري بمالك الرقبة ويبقى العقد الرابط بينهما قائما ومنتجا لكافة آثاره.
القرار عدد 172، المؤرخ في 15/02/2006، الملف التجاري عدد 1344/3/2/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض برادة العزيزي جليلة تقدمت أمام ابتدائية الرباط بتاريخ 03/06/2002 بمقال تعرض فيه أنها تملك المحل المبين بالمقال وأن المدعى عليها بولين دمازيير شرمتيف طالبة النقض كانت تكتريه سابقا قبل أن تعمد إلى فسخ الكراء وتفويته للمسمى إدريس مراد البوزيدي وأن هذا الأخير صدر ضده قرار نهائي بالإفراغ وأثناء عملية تنفيذ الإفراغ وجد عون التنفيذ المدعى عليها بالمحل زاعمة أنها تكتريه وأن القرار الاستئنافي لا يشملها لذلك التمست المدعية الحكم عليها بإفراغ المحل، وبعد جواب المدعى عليها بأن عقد الكراء المبرم بينها وبين المدعية لازال قائما ومنتجا لآثاره، قضت المحكمة الابتدائية برفض دعوى المدعية بحكم استأنفته هذه الأخيرة وقضت محكمة الاستئناف في غيبة الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت للحكم على الطاعنة بإفراغ المحل موضوع النزاع وتعرضت هذه الأخيرة على القرار الاستئنافي المذكور وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برفض التعرض وكان ذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على المحكمة في وسيلتها نقصان التعليل: ذلك أن القانون ينص على أن بطلان الالتزام التابع لا يترتب عنه بطلان الالتزام الأصلي وفي النازلة فإن بطلان العقد الرابط بين الطاعنة وبين المسمى مراد بوزيدي إدريس بمقتضى الحكم الصادر في الموضوع بدعوى أن التفويت الذي تم بينهما غير صحيح قانونا لا يستوجب بالضرورة بطلان عقد الكراء الرابط بين الطاعنة والمطلوبة في النقض والطاعنة أكدت لقضاة الموضوع أن عقد الكراء الذي بيدها صحيح ومنتج لكافة آثاره ولم يفسخ لا قضاء ولا رضاء وبالتالي لا يمكن الحكم عليها بإفراغ العين التي تكتريها إلا في نطاق القانون غير أن المحكمة لم ترد على دفوع الطاعنة فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل.
حقا حيث إنه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة والمؤرخة بجلسة 01/04/2004 يتبين أنها أثارت عدة دفوع من بينها أن علاقتها الكرائية مع المطلوبة في النقض لازالت قائمة وصحيحة ولم تفسخ لا قضاء ولا رضاء وأن بطلان الالتزام التابع لا يترتب عنه بطلان الالتزام الأصلي. وبأنه في النازلة إذا كان تفويت الأصل التجاري الذي أنجز لفائدة الغير باطلا فإن ذلك لا يؤدي إلى بطلان العقد المبرم بين الطاعنة والمالكة وأنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يتبين أن محكمة الاستئناف قضت على الطاعنة هي الأخرى بإفراغ العين التي كانت تكتريها بعلة أن العلاقة الكرائية انتهت بينها وبين المالكة لسببين الأول لتفويتها الأصل التجاري وإشعار المالكة بهذا التفويت والثاني لأن الطاعنة لم تدل بما يفيد أن هذا التفويت قد صرح ببطلانه قضاء. والحال أن التفويت المذكور لم ينتج آثاره سواء بالنسبة للمحال عليه المسمى مراد البوزيدي أو بالنسبة للمحال عليه لأن المكرية لم تقبل به ولأنها استصدرت حكما أصبح نهائيا قضى على المسمى مراد البوزيدي بإفراغ المحل للاحتلال بدون سند علما أن هذا الحكم قد صرح بعدم سريانه في حق الطاعنة بمقتضى قرار حاز قوة الشيء المقضى به، ثم إن الحكم القاضي على مشتري الأصل التجاري بالإفراغ قد استبعد هذا الشراء بحجة أنه غير قانوني لأن المكترية البائعة لم تكتسب بعد في المحل الأصل التجاري بالنظر إلى عدم توفر المدة القانونية، والمحكمة عندما صرحت بانتهاء العلاقة الكرائية مع الطاعنة بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد بطلان تفويت الأصل التجاري قضاء دون أن تطلع على الحكم القاضي على المسمى بوزيدي مراد بالإفراغ ودون أن تناقش آثار التخلي عن الكراء للغير في إطار القواعد العامة خاصة الفصول 668 وما بعده من ق.ل.ع. تكون قد قصرت في تعليل قرارها مما يستوجب نقضه.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
المراجع:
قرارات المجلس الاعلى في المادة التجارية، الذكرى 50، الجزء الاول
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024