CCass,05/10/2005,997

Réf : 19260

Identification

Réf

19260

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

997

Date de décision

05/10/2005

N° de dossier

5/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية

Résumé en français

Cassation -Moyens de cassation

Les moyens en cassation doivent faire grief à l’arrêt rendu en appel, ne sont pas accepté les moyens qui se contentent de discuter le fond de l’arrêt.

Résumé en arabe

نقض ـ  وسائل النقض
يجب أن ترمي وسائل النقض  إلى انتقاد القرار  الاستئنافي، وتكون غير مقبولة، الوسيلة التي اكتفى  صاحبها بمناقشة  القرار.

Texte intégral

القرار رقم  997، الصادر بتاريخ  05/10/2005، في الملف التجاري رقم 5/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12/01/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الأعرج أحمد والرامي إلى نقض القرار رقم 1310 الصادر بتاريخ 30/11/2004 في الملف رقم 1352/2002 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على  قرار  السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 27/07/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض  عبد اللطيف السلاوي أنه كان يكتري من الطاعن السلاسي سنو محمد المحل المبين بالمقال وأن هذا الأخير سبق له أن استولى على المحل المذكور  بعد أن باشر  المدعي العمل فيه إلى أن نماه وحرمه  من استغلاله مما اضطر معه إلى اللجوء إلى القضاء بحيث حصل على حكم تحت عدد 4701 صدر بتاريخ 30/04/2001 قضى على المدعى عليه بأدائه له مبالغ الكراء إلى غاية مارس 1999 والمدعي بدعواه الحالية يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له التعويض  الذي يستحقه عن المدة اللاحقة من 01/04/99 إلى متم دجنبر 2001 وجب فيها مبلغ 977.212,50 درهم، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات  قضت المحكمة الابتدائية وفق دعوى المدعي وذلك بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسائله الأربعة مجتمعة: نقصان التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس وخرق الفصل 63 ق م م: ذلك أن المحكمة في احتساب التعويض  اعتمدت على مجرد صورة شمسية لتقرير خبرة ليس لها  أية قوة  ثبوتية حسب الفصل 440 ق ل ع  كما أن الخبرة المذكورة والتي أنجزت في القضية عدد 3022/96 لم تكن حضورية بالنسبة للطاعن وجاءت مخالفة للفصل 13 ق م م. كما أنه لا يمكن اعتماد هذه الخبرة لاحتساب  تعويض عن مدة لاحقة خاصة وأن التعويض يتعلق باستغلال أصل تجاري لم يعد له وجود وفي جميع الأحوال نقصت قيمته والتمس الطاعن إجراء خبرة مضادة غير أن المحكمة لم تستجب لذلك واعتمدت على التقرير المذكور والذي يتعلق بخبرة قديمة  وعللت قرارها بما مضمنه [بأن الحكم الصادر في الملف عدد 3022/96 والمدلى به من طرف المطلوب في النقض قضى على الطاعن بأداء التعويض كما صادق على الخبرة المنجزة في الموضوع وأنه قضى بالتعويض المطلوب من 01/04/99 إلى متم دجنبر 2001 وأن الحكم المستأنف قضى بالمدة اللاحقة إلى متم دجنبر 2001 ويتضح من هذا التعليل أن القرار أقر بأن الحكم السابق قضى بالتعويض عن المدة المطلوبة في الدعوى الحالية من 01/04/99 إلى متم دجنبر 2001 وفي نفس الوقت أيد الحكم المستأنف فسقط في تناقض والمحكمة بما ذكر تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا وجردته من الأساس القانوني.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة لم تعتمد في قضائها على مجرد الصورة الشمسية لتقرير الخبرة السابقة وإنما اعتمدت على قرار استئنافي صدر بعد النقض والإحالة بتاريخ 15/06/04 في الملف عدد 2299/02/4 وهو قرار نهائي وله حجيته في النازلة الحالية والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى على الطاعن بإفراغ المستودع وقضى عليه بأدائه للمطلوب في النقض  تعويضا  عن حرمانه من استغلال  المحل عن مدة سابقة إلى غاية متم مارس 99 بعد أن صادقت المحكمة على خبرة  أنجزت في القضية المذكورة والقضاء بذلك قد حسم في قانونيتها وصادق عليها ولذلك لم تر المحكمة موجبا لإجراء خبرة أخرى وهي في ذلك  قد استعملت السلطة المخولة لها وقضت على الطاعن  بأدائه للمطلوب في النقض التعويض المستحق عن المدة اللاحقة من 01/04/99  إلى متم دجنبر 2001 وأن ما ورد بتعليلات القرار من عبارة أن الحكم السابق كان قد قضى بالتعويض عن المدة  المطلوبة كان مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحة القرار فجاء قرارها على النحو  المذكور معللا بما فيه الكفاية ومركزا على أساس ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة جميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بنمالك  أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial