Vente d’un fonds de commerce : le respect des formalités de publicité ne purge pas la nullité résultant d’une saisie conservatoire antérieure (Cass. com. 2006)

Réf : 19316

Identification

Réf

19316

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

384

Date de décision

19/04/2006

N° de dossier

520/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 453 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Selon l’article 453 du Code de procédure civile, toute cession conclue en dépit d’une saisie est nulle et de nul effet. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de motivation la cour d’appel qui, pour déclarer valable une vente de fonds de commerce, se borne à vérifier l’accomplissement des formalités de publicité sans examiner le moyen, pourtant soulevé devant elle, tiré de la nullité de ladite vente pour avoir été réalisée après l’inscription d’une saisie conservatoire sur le fonds.

Résumé en arabe

أصل تجاري ـ وقوع حجز تحفظي عليه ـ اعتبار كل تفويت عليه باطلا بعد الحجز (نعم)
إيقاع الحجز التحفظي على الأصل التجاري يجعل كل تصرف منصب عليه مع وجود الحجز التحفظي باطلا وعديم الأثر والقرار الذي لم يعتمد مجمل ذلك معرض للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 384، المؤرخ في 19/04/2006، الملف التجاري عدد 520/3/2/2004

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعن إبراهيم اليونسي أنه يشترك مع فيرنانديز لويزة في المطعم الكائن بزنقة لامارن بآسفي يسمى « عند جيجين » بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 26/09/78 بنسبة 50% لكل واحد وأنه بتاريخ 06/07/83 ونتيجة لخلافات حصلت بينهما أدت إلى وقوع اتفاق بينهما على يد الخبير عبد الخالق أحمد الذي حرر بشأنه تقريرا مؤرخا في 12/08/83 أوضح فيه كون الطرفان اتفقا على أن تفوت المدعى عليها للمدعي 50% من الأصل التجاري مقابل تنازل هذا الأخير عن كل متابعة فيما يخص الأرباح غير المستخلصة إضافة أن يدفع لها مبلغ 30.000 درهم، وأن المدعى عليها أخلت بالتزامها طالبا من المحكمة الحكم عليها بتنفيذ التزامها حسب تقرير الخبير المذكور واحتياطيا تعيين خبير لمعرفة الربح الناتج عن الشركة في المطعم من تاريخ 01/10/79، وبعد جواب المدعى عليها صدر حكم بتاريخ 20/03/85 قضى على المدعى عليها بتمكين المدعي من 50% من الأصل التجاري المتعلق بالمطعم المشار إليه أعلاه مقابل أدائه لها مبلغ 30.000 درهم تعرض عليه المطلوب في النقض الركني على تعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 3 يوليو 1979 مؤكدا أنه اشترى الأصل التجاري المدعى فيه من المسماة فيرنانديز لويزة وفق الشكليات المنصوص عليها في ظهير 31/12/1914 المتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري بما في ذلك الكتابة والإشهار، وأن أي تعرض لم يسجل وفق ما يقتضيه الظهير المذكور في مواجهة هذا البيع كما تشهد بذلك شهادة بعدم التعرض على البيع المؤرخة في 11/09/85 وكذا شهادة التشطيب من السجل التجاري وبالتالي فإن المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة غير مسؤول إزاء دائني البائع ولا يحق لهم مقاضاته طاليا من المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبعد جواب المتعرض ضده قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول التعرض بعلة أن المتعرض هو خلف خاص للبائعة وبالتالي فهو لا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا في الدعوى وذلك بحكم استأنفه المتعرض وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه بعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية وبعد تقديم الأطراف لمستنتجاتهم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 10/05/2000 بقبول التعرض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المتعرض عليه وبعد التصدي قضت برفض الطلب بحكم استأنفه الطاعن بتاريخ 21/01/2002 وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وكان ذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة في وسيلته الثانية انعدام التعليل: ذلك أن الطاعن أثار أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 345 ق.م.م. لاعتداده بشراء المطلوب في النقض للأصل التجاري وقولها أن هذا الشراء هو شراء صحيح وأن محكمة الاستئناف هي الأخرى نهجت نفس النهج وتحدثت عن الشراء المذكور واحترامه لإجراءات ظهير 31/12/1914 دون الجواب على ما أثاره الطاعن وما أدلى به من حجج تؤكد أن الشراء باطل باعتبار أن البائعة لم تكن تملك أي نصيب في المبيع والذي كانت في الأصل تملك فقط النصف منه والذي فوتته هو الآخر للطاعن بمقتضى الصلح المبرم بينهما ولأن هذا الشراء وقع على أصل تجاري سبق للطاعن أن أوقع عليه حجزا تحفظيا منذ سنة 1981 وهذا الحجز لازال قائما ومسجلا وأنه طبقا للفصل 435 ق.م.م. أن كل تفويت مع وجود الحجز يكون باطلا وعديم الأثر وتبعا لذلك لا يمكن مواجهة الطاعن بإشهار شراء باطل والباطل لا يحتاج إلى إبطال وأن هذا البطلان أكده القرار الصادر عن رئيس المحكمة في الملف عدد 2258/4/99 الذي استصدره الطاعن من التشطيب اللاحق بالأصل التجاري والذي قضى بإلغاء التشطيب المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأصبح هذا القرار نهائيا بعد سلوك عدة مساطر آخرها القرار الاستئناف الصادر في 13/10/2000 القاضي بالتأييد وبالتالي لم يبق أي مجال للتحدث عن شراء المطلوب في النقض الذي هو باطل من أساسه والطاعن أثار كل هذه الدفوع وأدلى بالأحكام المذكورة غير أن المحكمة لم تناقشها فجاء قرارها ناقص التعليل ويجب نقضه.

حقا حيث إنه بالرجوع إلى محررات الطاعن يتبين أنه تمسك أمام قضاة الموضوع الدفع ببطلان البيع مؤكدا أن البائعة لم تكن تملك أي نصيب في الأصل التجاري بعد تفويتها إليه حصتها المتمثلة في النصف بمقتضى الصلح المبرم بينهما، ولأن هذا البيع وقع على أصل تجاري، كان الطاعن قد أوقع عليه حجزا تحفظيا متمسكا بمقتضيات المادة 453 ق.م.م. التي تنص على أن كل تفويت مع وجود الحجز يكون باطلا وعديم الأثر غير أن محكمة الاستئناف بدلا من أن ترد على دفوع الطاعن وتناقش حججه اكتفت في تعليلها على ما مضمنه بأن شراء المطلوب في النقض كان قانونيا لأنه تم وفق الإجراءات المنصوص عليها في ظهير 31/12/1914 سواء فيما يتعلق بوروده كتابة أو فيما يتعلق بإشهاره والمحكمة من خلال تعليلها تكون قد تحققت فقط من قانونية إجراءات البيع دون أن تناقش الدفع ببطلانه للأسباب المشار إليها أعلاه فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه.

لأجله

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Commercial