Réf
19316
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
384
Date de décision
19/04/2006
N° de dossier
520/3/2/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente, Tierce opposition, Saisie conservatoire, Publicité de la vente, Office du juge, Nullité, Motivation des décisions, Formalisme, Fonds de commerce, Défaut de motivation, Cession, Cassation, Antériorité
Base légale
Article(s) : 453 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Selon l’article 453 du Code de procédure civile, toute cession conclue en dépit d’une saisie est nulle et de nul effet. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de motivation la cour d’appel qui, pour déclarer valable une vente de fonds de commerce, se borne à vérifier l’accomplissement des formalités de publicité sans examiner le moyen, pourtant soulevé devant elle, tiré de la nullité de ladite vente pour avoir été réalisée après l’inscription d’une saisie conservatoire sur le fonds.
أصل تجاري ـ وقوع حجز تحفظي عليه ـ اعتبار كل تفويت عليه باطلا بعد الحجز (نعم)
إيقاع الحجز التحفظي على الأصل التجاري يجعل كل تصرف منصب عليه مع وجود الحجز التحفظي باطلا وعديم الأثر والقرار الذي لم يعتمد مجمل ذلك معرض للنقض.
القرار عدد 384، المؤرخ في 19/04/2006، الملف التجاري عدد 520/3/2/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعن إبراهيم اليونسي أنه يشترك مع فيرنانديز لويزة في المطعم الكائن بزنقة لامارن بآسفي يسمى « عند جيجين » بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 26/09/78 بنسبة 50% لكل واحد وأنه بتاريخ 06/07/83 ونتيجة لخلافات حصلت بينهما أدت إلى وقوع اتفاق بينهما على يد الخبير عبد الخالق أحمد الذي حرر بشأنه تقريرا مؤرخا في 12/08/83 أوضح فيه كون الطرفان اتفقا على أن تفوت المدعى عليها للمدعي 50% من الأصل التجاري مقابل تنازل هذا الأخير عن كل متابعة فيما يخص الأرباح غير المستخلصة إضافة أن يدفع لها مبلغ 30.000 درهم، وأن المدعى عليها أخلت بالتزامها طالبا من المحكمة الحكم عليها بتنفيذ التزامها حسب تقرير الخبير المذكور واحتياطيا تعيين خبير لمعرفة الربح الناتج عن الشركة في المطعم من تاريخ 01/10/79، وبعد جواب المدعى عليها صدر حكم بتاريخ 20/03/85 قضى على المدعى عليها بتمكين المدعي من 50% من الأصل التجاري المتعلق بالمطعم المشار إليه أعلاه مقابل أدائه لها مبلغ 30.000 درهم تعرض عليه المطلوب في النقض الركني على تعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 3 يوليو 1979 مؤكدا أنه اشترى الأصل التجاري المدعى فيه من المسماة فيرنانديز لويزة وفق الشكليات المنصوص عليها في ظهير 31/12/1914 المتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري بما في ذلك الكتابة والإشهار، وأن أي تعرض لم يسجل وفق ما يقتضيه الظهير المذكور في مواجهة هذا البيع كما تشهد بذلك شهادة بعدم التعرض على البيع المؤرخة في 11/09/85 وكذا شهادة التشطيب من السجل التجاري وبالتالي فإن المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة غير مسؤول إزاء دائني البائع ولا يحق لهم مقاضاته طاليا من المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبعد جواب المتعرض ضده قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول التعرض بعلة أن المتعرض هو خلف خاص للبائعة وبالتالي فهو لا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا في الدعوى وذلك بحكم استأنفه المتعرض وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه بعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية وبعد تقديم الأطراف لمستنتجاتهم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 10/05/2000 بقبول التعرض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المتعرض عليه وبعد التصدي قضت برفض الطلب بحكم استأنفه الطاعن بتاريخ 21/01/2002 وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وكان ذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على المحكمة في وسيلته الثانية انعدام التعليل: ذلك أن الطاعن أثار أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 345 ق.م.م. لاعتداده بشراء المطلوب في النقض للأصل التجاري وقولها أن هذا الشراء هو شراء صحيح وأن محكمة الاستئناف هي الأخرى نهجت نفس النهج وتحدثت عن الشراء المذكور واحترامه لإجراءات ظهير 31/12/1914 دون الجواب على ما أثاره الطاعن وما أدلى به من حجج تؤكد أن الشراء باطل باعتبار أن البائعة لم تكن تملك أي نصيب في المبيع والذي كانت في الأصل تملك فقط النصف منه والذي فوتته هو الآخر للطاعن بمقتضى الصلح المبرم بينهما ولأن هذا الشراء وقع على أصل تجاري سبق للطاعن أن أوقع عليه حجزا تحفظيا منذ سنة 1981 وهذا الحجز لازال قائما ومسجلا وأنه طبقا للفصل 435 ق.م.م. أن كل تفويت مع وجود الحجز يكون باطلا وعديم الأثر وتبعا لذلك لا يمكن مواجهة الطاعن بإشهار شراء باطل والباطل لا يحتاج إلى إبطال وأن هذا البطلان أكده القرار الصادر عن رئيس المحكمة في الملف عدد 2258/4/99 الذي استصدره الطاعن من التشطيب اللاحق بالأصل التجاري والذي قضى بإلغاء التشطيب المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأصبح هذا القرار نهائيا بعد سلوك عدة مساطر آخرها القرار الاستئناف الصادر في 13/10/2000 القاضي بالتأييد وبالتالي لم يبق أي مجال للتحدث عن شراء المطلوب في النقض الذي هو باطل من أساسه والطاعن أثار كل هذه الدفوع وأدلى بالأحكام المذكورة غير أن المحكمة لم تناقشها فجاء قرارها ناقص التعليل ويجب نقضه.
حقا حيث إنه بالرجوع إلى محررات الطاعن يتبين أنه تمسك أمام قضاة الموضوع الدفع ببطلان البيع مؤكدا أن البائعة لم تكن تملك أي نصيب في الأصل التجاري بعد تفويتها إليه حصتها المتمثلة في النصف بمقتضى الصلح المبرم بينهما، ولأن هذا البيع وقع على أصل تجاري، كان الطاعن قد أوقع عليه حجزا تحفظيا متمسكا بمقتضيات المادة 453 ق.م.م. التي تنص على أن كل تفويت مع وجود الحجز يكون باطلا وعديم الأثر غير أن محكمة الاستئناف بدلا من أن ترد على دفوع الطاعن وتناقش حججه اكتفت في تعليلها على ما مضمنه بأن شراء المطلوب في النقض كان قانونيا لأنه تم وفق الإجراءات المنصوص عليها في ظهير 31/12/1914 سواء فيما يتعلق بوروده كتابة أو فيما يتعلق بإشهاره والمحكمة من خلال تعليلها تكون قد تحققت فقط من قانونية إجراءات البيع دون أن تناقش الدفع ببطلانه للأسباب المشار إليها أعلاه فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل وكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة بن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025