Preuve du manquant de marchandises : le certificat de non-déchargement est insuffisant sans les documents de pointage contradictoire (Cass. com. 2005)

Réf : 19287

Identification

Réf

19287

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1295

Date de décision

21/12/2005

N° de dossier

345/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 134 - 335 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 221 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, retient que la preuve de la perte partielle ne peut être rapportée par la seule production d'un certificat de non-déchargement émis par l'autorité portuaire. En effet, un tel certificat n'est probant que s'il est corroboré par des documents de pointage, établis contradictoirement au moment du déchargement, qui démontrent la différence entre les marchandises mentionnées au connaissement et celles qui ont été effectivement livrées.

Résumé en arabe

ناقل بحري ـ شهادة عدم الإفراغ ـ أوراق التحقيق ـ بيان الفروق
لما يتعلق الأمر بخصاص في البضاعة أي بهلاك جزئي، فإنه لا يمكن مواجهة التاقل البحري بشهادة عدم الإفراغ التي سلمها مكتب استغلال الموانئ للمرسل إليه ووكيله، إلا إذا كانت هذه الشهادة مبنية على أوراق التحقيق التي تثبت الفرق بين ما تم التنصيص عليه بخصوص البضاعة بسند الشحن وما تمت معاينته وجاهيا، وكذا بيان الفروق الذي يحرره أعوان المكتب لإثبات الفرق بين ما هو مضمن بسند الشحن وما هو وارد بأوراق التحقيق.

Texte intégral

القرار عددك: 1295، المؤرخ في: 21/12/2005، الملف التجاري عدد: 345/3/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص عدم قبول الطلب،
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 21/12/19993 تحت عدد 4148 في الملف عدد 2339/91 أن   شركة التأمين الرابطة الإفريقية تقدمت بمقال لدى ابتدائية البيضاء بتاريخ 30/04/1987 تعرض فيه أنها أمنت حمولة من الحطبات على ملك مؤمنتها شركة التغليف فانتزيا وتلك الحمولة نقلت على ظهر الباخرة بوتينا أدريا من ميناء سان بيدر ولميناء أكادير حسب وثيقتي الشحن رقم 51 و 52 والذي وصلت له في 22/01/1987 ووضعت البضاعة رهن إشارة المرسل لها في 23/01/1987 فلوحظ نقصان حدد سببه الرائد عبد الله المختار إيكزوز في عدم تفريغ تلك الحطبات وحدد الخبير مبلغ الخسارة يقطع النظر عن المصاريف في 39105,57 فرنك فرنسي كما أثبت بيان تسوية الخسائر المنجز على أساس تلك الخبرة كون الخسارة النهائية ارفعت إلى 57.742,49 درهم بما في ذلك أصل الخسارة وصائر الخبيرة وصائر إنجاز البيان ملتمسة الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة الملاحة لوريتزان كوبنهاكن بأدائهما لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليهما للمدعية المبلغ المطلوب كأصل دين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب استأنفه المحكوم عليهما فألغته المحكمة الايتئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه وقضت من جديد برفض الطلب.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون خرق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية بسبب خرق قواعد أساسية للمسطرة من النظام العام بدعوى أن القرار لا يتضمن أي تنصيص على تاريخ صدور الأمر بالتخلي وفقا لما يقتضيه الفصل 335 المذكور كما لا يوجد به ما يفيد أن هذا الأخير صدر فعلا وبلغ لأطراف الدعوى كما تقتضيه الفقرة الثانية من نفس الفصل مع أن القضية أجري فيها بحث من طرف المستشار المقرر وأدرجت مباشرة الجلسة 14/09/1993 للنطق بالقرار لجلسة 05/10/1993 ثم تمديد المداولة لجلسة 21/12/1993 مما يكون معه القرار مخلا بالفصل المحتج بخرقه وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن التنصيص على تاريخ صدور الأمر بالتخلي ليس من البيانات التي يجب أن تتمنها القرارات الاستئنافية والمنصوص عليها في الفصل 345 ق.م.م. وأنه يستفاد من أوراق الملف الاستئنافي أن المستشار المقرر أصدر لأمرا بتخليه عن القضية بلغ لنائبي الطرفين مع استدعاء لجلسة 14/09/1993 التي تم فيها إدراجها في المداولة وأن نائب الطاعنة الأستاذ عز الدين الكتابي توصل بالأمر بالتخلي 17/06/93 كما توصل به نائب المطلوبين الأستاذ محمد لحلو بتاريخ 23/06/93 مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة بشأن ذلك وباقيها على غير أساس.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وخرق الفصل 134 ق.م.م بسبب خرق قواعد أساسية للمسطرة بدعوى أنه يتبين من نسخة القرار أن محكمة الاستئناف قد تنصت عن الصواب حينما قضت بقبول الاستئناف مع أن الحكم الابتدائي وقع تلبيعه بتاريخ 09/03/1990 وفق الشروط المقررة في القانون حسب ما تقيده النسخة التنفيذية للحكم الابتدائي المتضمنة لتاريخ ورقم التبليغ في حين أم مقال الاستئناف لم يقدم إلا بتاريخ 09/05/1990 مما يجعل الاستئناف غير مقبول لوقوعه الأجل القانوني.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها فيما يخص الشكل  » بكون مقال الاستئناف يتوفر على جميع المتطلبات القانونية سيما وأن المطعون ضدها لم تدل بما يبرهن على أن هذا الطعن (التبليغ) حصل فعلا بتاريخ 09/03/1990 رغم منازعة الطاعنين في هذا الخصوص) مرتبة على ذلك التصريح بقول الاستئناف تكون قد اعتبرت وعن صواب كون الطاعنة التي أثارت الدفع بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني لم تدل أمام المحكمة مصدرة القرار بما يثبت ذلك ويكون قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس وما أدلى به من وثيقة لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون تحريف الوقائع انعدام الأساس القانوني خرق الفصل 221 ق ت ب بدعوى أن محكمة الاستئناف عللت قرارها  » بأن الحكم المستأنف ارتكز فيما نحا إليه من تحميل مسؤولية الأضرار للناقل البحري على مضمون تقرير الخبير السيد ايكزوز الذي اعتمد بدوره على لوائح عدم التفريغ الصادرة عن مكتب استغلال الموانئ بأكادير وأنه لا يكفي الاعتماد على تقرير الخبرة المشار إليه والذي يعتمد على بيانات فروق مكتب استغلال الموانئ دون أن يتأتى للمحكمة معرفة حقيقة المنطلق في إنشاء  اللوائح المذكورة بمعرفة أن تأسيسها لا يتم سوى عبر مقارنة بين نتائج المعاينة الوجاهية والحضورية التي تتم خلال التفريغ وبين نتائج المعاينة الوجاهية التي تتم بمحضر الأطراف والمدونة بتقرير الخبير ـ وأن الحكم المستأنف حينما ارتكز على تقرير الخبير فحسب الذي اعتمد بدوره على بيانات لائحة فروق مكتب استغلال الموانئ وحدها يكون قد جانب الصواب مما تعين معه الاستجابة للاستئناف » وهو التعليل غير قانوني لتحريفه للوقائع إذ أن الشهادة بعدم الإفراغ الصادرة عن مكتب أفادت وجود خصاص في الحمولة بلغ خمس حطبات وهو ما أكده الخبير في تقريره حيث أشار إلى أن الأحمال التي وقعت الإشارة إليها بشهادة التفريغ هي نفسها الناقصة حسب نفس الأرقام الواردة سواء بوثيقتي الشحن أو بالشهادة المذكورة خاصة وأن الناقل البحري الذي كان حاضرا سواء عند إفراغ البضاعة أو أثناء الخبرة لم يتقدم بأي احتجاج أو تعرض بشأنها مما تبقى معه مسؤوليته قائمة عملا بالفصل 221 ق ب ت المطبق آنذاك وكان على محكمة الاستئناف مهما يكن من أمر أن تقضي على الناقل البحري بالتعويض المطالب به وتترك له المجال للرجوع على مكتب استغلال الموانئ في حدود التعويضات التي أداها نيابة عنه وهي بما ذهبت إليه تكون قد خرقت الفصل 221 المذكور وحرفت الوقائع وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه عندما يتعلق الأمر بخصاص في البضاعة أي بهلاك جزئي فإنه لا يمكن مواجهة الناقل البحري بشهادة عدم الإفراغ التي يسلمها مكتب استغلال الموانئ للمراسل إليه أو وكيله إلا إذا كانت تلك الشهادة مبنية على أوراق التحقيق التي تثبت الفقر بين ما تم التنصيص عليه بخصوص البضاعة بسند الشحن وما تمت معاينته وجاهيا وكذا ببيان الفروق الذي يحرره أعوان المكتب لإثبات الفرق بين ما هو مضمن بسند الشحن وما هو وارد بأوراق التحقيق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت الطاعنة لإثبات الخصاص بالإدلاء بشهادة عدم إفراغ خمس حطبات الصادرة عن مكتب استغلال الموانئ وبتقرير خبرة ورتبت على ذلك إلغاء الحكم المستأنف القاضي بأداء تعويض عن ذلك بعلة » أنه لا يكفي الاعتماد على تقرير الخبرة الذي يعتمد على بيانات لوائح المنطلق في إنشاء اللوائح المذكورة بمعرفة أن تأسيسها لا يتم سوى عبر مقارنة بين نتائج المعاينة الوجاهية الحضورية التي تتم خلال التفريغ وبين نتائج المعاينة الوجاهية التي تتم بمحضر الأطراف والمدونة بتقرير الخبير.. » تكون قد اعتبرت مجمل ذلك ويكون قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وغير محرف لأي واقع ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وزبيدة التكلانتي مقررا عبد الرحمان المصباحي وعبد السلام الوهابي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial