Réf
19180
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
490
Date de décision
27/04/2005
N° de dossier
1059/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Preuves judiciaires -L’appréciation de ses effets -Expertise comptable -Confidentialité des documents.
La validation des preuves judiciaires et l’appréciation de ses effets sur le sort du litige devient la question du fond. La considération de l’expertise dans sa validation ou le recours à une autre expertise devient à son tour une question de fond qui ne nécessite pas le contrôle de la Cour de cassation qu’au niveau des argumentations.
L’expert ne confronte pas la confidentialité des documents comptables. L’expert n’est pas dans l’obligation de consulter les documents comptables des parties.
القرائن القضائية ـ تقدير تأثيرها ـ الخبرة المحاسبية ـ سرية الوثائق (لا).
استنباط القرائن القضائية وتقدير تأثيرها على مآل النزاع يعد مسألة موضوع. الأخذ بالخبرة من عدمها واعتمادها دون غيرها أو اللجوء لخبرة أخرى يعد بدوره مسألة موضوع لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل.
لا يواجه الخبير بسرية الوثائق المحاسبية.
الخبير غير ملزم بالاطلاع على الوثائق المحاسبية من حواسيب الطرفين.
القرار عدد: 490 مكرر، الصادر بغرفتين بتاريخ: 27/4/2005، الملف التجاري عدد: 1059/3/1/2004
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1808 بتاريخ 25/05/04 في الملف عدد 874/03/10 أن المطلوبة شركة رالي بنو تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها خلال شهر أبريل من سنة 1994 سلمت للطالبة شركة كوديير مجموعة من الكمبيالات مضمونة من طرف بنك أ.ب.م أمرو، إلا أن هذا الأخير امتنع عن أدائها بحجة أنها موضوع نزاع، مما دفع شركة كوديير إلى تقديم جميع الكمبيالات التي كانت بحوزتها للأداء، غير أنها أرجعت لنفس السبب، مما دفعها لمقاضاة شركة رالي بنو والبنك الضامن، واستصدرت عن محكمة عين السبع الحي المحمدي حكما بتاريخ 21/12/94 في الملف عدد 507/94 درهما مع الفائدة بشعر 12% والحكم على البنك على وجه التضامن بالأداء إلى غاية 34.650.000,00 درهم، أيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 03/10/95 في الملف عدد 206/95 مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 34.350.000,00 درهم، وبإلغائه فيما قضى به من إعفاء أ ب م بنك من أداء مبلغ سبعة ملايين ونصف مليون درهم على وجه التضامن مع المسحوب عليه والحكم من جديد عليه بأداء هذا المبلغ في حدود أربعة ملايين درهم تضامنا مع شركة رالي بنو،
وهذا الحكم يؤكد أن محكمة الاستئناف حسمت بشكل لا يدع مجالا للشك بأن الكمبيالات لم يلحقها أي زور معنوي وأنها كانت سليمة، وهكذا يتضح أن شركة كوديير وبمجرد رجوع الكمبيالات تسرعت ولجأت لفسخ العقد الذي كان يربطهما كما هو واضح من كتاب محاميها بتاريخ 01/06/94 وذلك بدون إنذار سابق، لذلك فإنها ترفع دعواها الحالية لغرضين: أولهما المطالبة بالتعويض عن الفسخ المذكور، وثانيهما المطالبة بما بقي مستحقا لها بذمة المدعى عليها شركة كوديير، وعن الغرض الأول تلتمس إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها، وعن الغرض الثاني، فقد سبق لها أن حصلت على قرار استئنافي في مادة الأوامر بناء على طلب قضى بتعيين الخبير بدر الدين مصطفى لتحديد مديونية شركة كوديير تجاه المدعية، ولقد خلص الخبير إلى تحديد الدين في مبلغ 778.597,59 درهما، إلا أنه أبرز فقط جزءا من الدين وتحفظ في الباقي، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع فوائده بنسبة 13% من تاريخ 14/04/94 إلى تاريخ التنفيذ، وتقرير مسؤوليتها عن فسخ العقد الرابط بين الطرفين، والحكم تمهيديا بتعيين خبير حيسوبي لتحديد ما فات المدعية من كسب وما لحق بها من ضرر على ضوء الوثائق المحاسبية للطرفين، وتعيين خبير حيسوبي كذلك للقول هل الكمبيالات ذات الأرقام عدد 140064 ـ 140065 ـ 140069 ـ 140072 ـ 140073 ـ 140074 ـ 140084، مؤداة لشركة كوديير وهل لازالت بحوزتها وهل ينبغي خصم قيمتها من الدين السابق للمدعية، وهل للكمبيالات العادية مقابل أم سلمت على سبيل الضمان، وهل كتاب شركة كوديير المؤرخ في 04/12/90 يستثني بعض السلع، وما هي الإسقاطات التي تستحقها العارضة عن سنة 1993، وتحديد ما تستحقه مقابل الامتياز الإضافي المتعلق بالكمبيالات المضمونة بما نسبته 2% وهل شركة رالي بنو محقة في النسب المتعلقة بخصم الصندوق،
وما هو مبلغ العلاوات المستحق لها عن سنة 1994 على ضوء كتاب المدعى عليها المؤرخ في 1/11/93، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير محمد أعراب الذي حدد المديونية في مبلغ 24.527.757,92 درهما، وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت حكمها القطعي بأداء شركة كوديير لشركة رالي بنو المبلغ المحدد من طرف الخبير مع فوائده القانونية، استأنفته أصليا المدعى عليها وفرعيا المدعية، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة شركة كوديير في 9.527.757,92 درهما وتأييده في الباقي، وبرد الاستئناف الفرعي، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 454 من ق ل ع المؤدي لانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه ذهب للقول « أن عدم تقديم شركة رالي بنو لطلب مقابل في مواجهة شركة كوديير خلال المسطرة المنتهية بصدور القرار الاستئنافي المؤرخ في 03/10/95، ليس دليلا على كونها ليست دائنة لهذه الأخيرة بأية مبالغ » في حين نص الفصل 454 من ق.ل.ع على القرائن القوية والقرائن المتعددة التي يمكن اعتمادها، ومنها هنا، موقف شركة رالي بنو في المسطرة السابقة التي لم تتقدم خلالها بأي تحفظ أو طلب بشأن أي مبلغ قد تدين به لها شركة كوديير، ولقد تمسكت أمام قضاة الموضوع بما ذكر، فاكتفوا بالقول « أن ذلك ليس دليلا على كون شركة كوديير لا تدين لشركة رالي بنو بأية مبالغ، وأن سكوت هذه الأخيرة خلال تلك المسطرة، لا يعتبر تنازلا منها عن الحقوق التي يمكن أن تكون مستحقة لها » وهناك قرينة أخرى تتجلى في عدم منازعة شركة رالي بنو في الدين الهائل الذي طالبتها به شركة كوديير والذي تعدى أربعة ملايير من السنتيمات، إضافة لوجود قرينة ثالثة تتمثل في أن المدعية لم تتوجه لقاضي المستعجلات للمطالبة بإجراء خبرة إلا بعد أزيد من أربع سنوات على الحكم في الدعوى الأولى وخمس سنوات على إدخال مقال الأداء، فهي لو كانت دائنة بالمبالغ المطالب بها حاليا لتقدمت به في حينه ليخصم مما تدين به لشركة كوديير، وفضلا عن ذلك هناك قرينة أخرى تتجسد في مطالبتها الحكم لها بمبلغ 778.598,59 درهما الذي حدده الخبير بدر الدين مصطفى، دون منازعتها في هذه الخبرة مكتفية بالطالبة بمبالغ أخرى وصلت لمليارين ونصف من السنتيمات، ورغم ما ذكر متعتها المحكمة التجارية بالمبلغ المطلوب الذي خفضته محكمة الاستئناف التجارية للمبلغ المحكوم به، خارقة بصنيعها الفصل 454 المذكور بسبب عدم ملاحظتها للقرائن المذكورة، خاصة وأن تقادم الدعاوى التجارية هو خمس سنوات حسب المادة الخامسة من م ت، مما ينبغي نقض قرارها.
لكن، حيث إن استنباط القرائن القضائية الموكولة لمحكمة القاضي وتقدير تأثيرها على مسار النزاع، يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع ويعتمدون عليها في تكوين قناعتهم، ولا رقابة عليهم في ذلك من المجلس الأعلى، متى كانت قناعتهم مؤسسة على تعليلات سائغة. والمحكمة التي تمسكت أمامها الطالبة بما أثير في موضوع الوسيلة فردته « بأن سكوت شركة رالي بنو خلال المسطرة السابقة موضوع الملف عدد 206/95، وعدم تقديمها لأية مطالب في مواجهة شركة كوديير لا يمكن أن يعتبر تنازلا منها عن الحقوق التي يمكن أن تكون مستحقة لها في مواجهتها، لأن التنازل عن الحقوق يجب أن يكون صريحا وأن يعبر عنه بالألفاظ التي تفيده، ولا يمكن أن يستنتج بصفة ضمنية، إضافة إلى أن القرار الاستئنافي لم يبت في أية نقطة جوهرية وإنما اكتفى بإجراء خبرة حسابية، لذلك يبقى من حق شركة رالي بنو المطالبة أمام قضاء الموضوع بإجراء خبرة أخرى « تكون قد أبرزت صوابية منحاها، اعتبارا لما أبرزته من أن شركة رالي بنو طالبت بإجراء خبرة موضوعية بحجة إغفال الخبير المعين استعجاليا الحسم في مجموع دينها، وهي بما خلصت إليه من تعليلات سائغة أبانت عن أن ما أثير أمامها من قرائن قضائية لا يبرر عدم أحقية المطلوبة في إقامة هذه الدعوى، وأثير التقادم المنصوص عليه بالمادة الخامسة من م ت لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبذلك أتى قرارها غير خارقا لأي مقتضى ومرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار تحريف مضمون وثيقتين الموازي لانعدام التعليل، بدعوى أن قضاة الموضوع اعتمدوا رسالة 4/12/90 في موضوع الخصم الشهري ونسبته 2% على رقم المعاملات، في حين هذه رسالة دورية غير حاملة لاسم شركة رالي بنو، وهي موجهة لبعض الزبناء دون الموزعين، بدليل أن رسالة 01/11/93 تخص شركة رالي بنو شخصيا، أما الدورية الأولى فهي مؤرخة قبل انطلاق المعاملة مع رالي بنو في إطار عقد التوزيع الذي كان بتاريخ 08/07/92، الذي لم يشر لانتفاعها بمقتضيات هذه الدورية، مما يتضح معه أن قضاة الموضوع تبنوا الخطأ الذي وقع فيه الخبير محمد أعراب لما اعتبروا الدورية المذكورة رغم كونها سابقة لعلاقة الطرفين، هذا إضافة إلى أن الكمبيالات ما كانت لتوقع من طرف المطلوبة إلا بعد إنجاز ما يلزم من إسقاطات، خاصة وأن علاقة التوزيع لا تعنيها الرسالة المذكورة الموجهة للزبناء، وشركة رالي بنو تعد موزعة لا زبونة.
كذلك اعتمدت المحكمة على « أن الرسالة الموجهة لشركة رال بنو المؤرخة في 01/11/93 تتضمن الشروط العامة للبيع انطلاقا من فاتح يناير 1994 » في حين كان عليها استبعاد هذه الرسالة كذلك، وعدم مناقشة أية مطالب تتعلق بما قبل فاتح يناير 1994، والاقتصار على ما بعد هذا التاريخ، هذا وإن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/03/02 كلف الخبير بمحاسبة الطرفين من تاريخ إبرام العقد لغاية 1/06/94، وتحديد مبلغ العلاوات عن سنة 1994، فكان على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار كون القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 03/10/95 المؤسس على أن الكمبيالات المسددة لم يؤخذ فيها بعين الاعتبار الإسقاطات والعلاوات، وكون الأداء لم يكن يتم نقدا من طرف شركة رالي بنو وإنما كان يتم بواسطة كمبيالات، هذا إضافة إلى أن الرسالة المذكورة نصت في فقرتها الثانية على « الأداءات التي تتم نقدا » في حين كيف تحققت المحكمة من هذه الواقعة وتقرير الخبير يشير في عدة صفحات للوائح الأداء بكمبيالات لا نقدا، ولقد نصت كذلك هذه الرسالة على أنه « لكي ينتفع من خصم الصندوق يجب أن يتم الأداء بصفة إجبارية داخل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الفاتورة « أما نسبة 6% فهي بدورها مشمولة بنفس الشروط، وهو ما لم يثبت لقضاة الموضوع الذين أخطئوا تقديرهم لرسالة 01/11/93 وحرفوا الوقائع، مما ينبغي نقض قرارهم.
لكن، حيث إن وثيقة 04/12/90 موجهة من طرف شركة كوديير لجميع زبنائها، وتتضمن إعلامهم بشروط البيع العامة التي سيشرع في تطبيقها عليهم ابتداء من 01/01/91، وهي تنظم كيفية تدبير بيوعات الأداء المؤجلة، وبالنسبة للأداءات الحالة التي تتم داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ الفوترة، يستحق عنها الزبون نسبة 3% و5% عن خصم الصندوق، ويستحق في الأحوال الأخرى نسبة 2% عن الأقساط الشهرية على رقم المعاملات، أما وثيقة 01/11/93 فهي موجهة من طرف شركة كوديير لزبونتها شركة رالي بنو، وتنص على أنه ابتداء من 01/01/94 ستصبح الشروط العامة للبيع متضمنة لآجال جديدة بالنسبة للأداء المؤجلة، أما حوافز الأداءات الحالة التي لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ الفوترة، فهي محدودة في نسبة 4% و6% من خصم الصندوق ـ أما الرسالة السرية رقم 013/93 الموجهة لشركة رالي بنو فهي تتحدث عن خصم للصندوق إضافي نسبته 2% على رقم معاملاتها لسنة 93 المتعلق بالكمبيالات المضمونة، والخبير اعتمد النسب المذكورة لتحديد مستحقات شركة رالي عن سنتي 1993 و1994 وبحسب المدة الزمنية التي تعطيها كل وثيقة من الوثائق المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال اطلاعها على الوثائق المذكورة بعدما ثبت لها منها ما سبق تفصيله، وفي غياب توجيه أي قدح أو انتقاد لمضمونها، بالرغم من أن المقال الافتتاحي والخبرة المعتمدة مؤسسين عليها،
اعتبرت « إنه بخصوص الإسقاطات عن رقم المعاملات فإنها ثابتة بالرسالتين الصادرتين عن الطاعنة بتاريخ 04/12/90 و01/11/93 خاصة البند الخامس منهما الذي يعطي المدعية خصما شهريا عن رقم المعاملات بنسبة 2% مما يبقى معه مبلغ 1.256.083,29 درهما الذي حدده الخبير عن الإسقاطات عن رقم المعاملات لسنة 93 مستحقا لشركة رالي بنو، وبخصوص العلاوات السنوية لسنة 1994 فإنها ثابتة بمقتضى فواتير الخصم الأربعة الموجهة من شركة كوديير لشركة رالي بنو في 25/01/1995 وفيما يخص خصم الصندوق فهو منظم بالرسالة الصادرة عن شركة كوديير بتاريخ 4/12/90 التي تحدد شروط البيع ابتداء من يناير 1991 ونسب الخصم، وكذا بالرسالة الصادرة عن شركة كوديير بفاتح يناير 1993 الخاصة بتحديد شروط البيع ابتداء من فاتح يناير 1994 والمحددة لنسب الخصم لكل نوع من أنواع العجلات، ولأنه حسب الثابت من تقرير الخبير أعراب أن شركة رالي بنو كانت تؤدي الكمبيالات بتواريخ استحقاقها، وداخل الأجل المنصوص عليه في الرسالتين المحددتين لشروط البيع فإنها تكون محقة في خصم الصندوق عن سنة 1993 بما مجموعه 2.495.194,59 درهما يضاف له خصم إضافي بنسبة 2% على رقم المعاملات الذي وافقت عليه شركة كوديير بالرسالة رقم 013/93 والذي حدده الخبير في مبلغ 1.256.083,29 درهما، وفيما يخص خصم الصندوق لسنة 1994 فهو حسب الكمبيالات المؤداة وجب عنه مبلغ 1.760.396,75 درهما، وللعلم فإن كل العمليات التي أوردها الخبير مبينة على أساس ولم تستطع شركة كوديير الإدلاء بأية حجة من شأنها إثبات عدم صحتها، إضافة إلى أن الإسقاطات وخصم الصندوق والعلاوة السنوية برسم سنة 1994 تجد سندها في وثائق صادرة عن الطاعنة نفسها التي لم تناقشها ولم تنازع في صحتها « ولم يسبق للطالبة أن تمسكت أمامها (المحكمة) بما تنعاه في هذه المرحلة على الوثائق المعتمدة المدعى تحريفها، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار رده الجزئي على دفوعها الموازي لانعدام التعليل وخرق الفصل 66 من ق.م.م المساوي لانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى قضت بإجراء خبرة بالرغم من توفرها على خبرة استعجالية حددت الدين في مبلغ 778.598,59 درهما، فتوصل الخبير إلى القفز بالمديونية لمبلغ 24.527.757,92 درهما، بالرغم من أن مهمة الخبيرين واحدة تقريبا، ورغم توجيه عدة انتقادات للخبرة المنجزة موضوعيا بواسطة الخبير أعراب، لم تأمر بخبرة مضادة، ولما رفع الأمر لمحكمة الاستئناف أعرضت بدورها عن إجراء خبرة مضادة، وقد يكون الجواب هو أن الطالبة لم تلتمس ذلك، في حين هي لم تطلب أبدا إجراء خبرة، وانتقدت الخبير الذي طالبها بالأداء بوثائق سرية لا علاقة لها بالمحاسبة، فردت المحكمة ذلك « بأن المستأنفة لا تنازع في عدم تسليم الخبير الوثائق، على اعتبار أن اللوائح السنوية تفيد في تحديد المديونية، أما السرية المتظاهر بها فلا تنهض حجة كافية لكون الخبير ملزم بالمحافظة على السر، وبأن يأخذ من الوثائق ما يفيده في مهمته »، غير أن هذا التعليل ناقص ولا يمكن اعتماده، لأن المحكمة لم تتمعن في الوثائق المطالب بها للقول هل هي سرية أم لا، خاصة لوائح الديون التي تشير للديون التي يدين بها زبناء شركة كوديير لها،
وهكذا يتضح من رسالة الخبير المؤرخة في 15/06/02 أنه طالب مده بمجموعة من الوثائق لا علاقة لها بمهمته، ورغم ذلك اعتبرت المحكمة أن اللوائح السنوية تفيد في معرفة ما تدين به شركة كوديير للمتعاملين معها، وهذا غير صحيح كما سلف شرحه، أما الخبير فلم يكتف باللوائح السنوية، بل طالب بتقرير مندوب الحسابات وباقي الوثائق التي منها الكتاب الكبير والكتاب اليومي وكتاب الجرد، ولقد كان جواب الطالبة على ذلك برسالتها المؤرخة في 03/07/02 التي أشعرت فيها الخبير بأن الوثائق المطلوبة لا ترتبط بالمهمة المسندة إليه وتكتسي طابعا سريا، أما حسابات شركة رالي بنو فهي مدونة بالفاتورات التي كانت موضوع كمبيالات سددت بحكم قضائي، وأرفقت جوابها بالتقرير المنجز في إطار الملف 800/0/4 الذي حدد المديونية في مبلغ 778.598,59 درهم فلم يجب الخبير على هذه الرسالة. وهكذا يتضح أن الوثائق التي طالب بها الخبير لا ارتباط لها بمهمته وتكتسي طابعا سريا، لأن هذه الوثائق ستصبح في متناول الجميع بعد ضمنها لملف المحكمة، ولا يمكن رفع هذه السرية إلا بأمر قضائي. كما أن الخبير بعدم التفاته لجوابها على مطالبته لها بالوثائق وعدم تكليف نفسه عناء التنقل لمقرها للاطلاع على حساباتها المضمنة بحواسيبها، يكون قد جعل تقريره مشوبا بعدة عيوب، غير أن المحكمة تسرعت وأخذت منه ما شاءت بدل حكمها بخبرة مضادة رغم معارضة الطالبة في مبدأ المديونية التي صفيت بالقرار التجاري الصادر سنة 95 معتمدة التعليل المذكور مما ينبغي نقض قرارها.
لكن، حيث إن الأخذ بالخبرة من عدمها واعتمادها دون غيرها أو اللجوء لخبرة أخرى يعد بدوره مسألة موضوع، تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى استندت في ذلك التعليل سليم مبرر لما خلصت إليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثير أمامها « بأن القرار الاستئنافي الاستعجالي الصادر بتاريخ 06/07/00 بالاستجابة لطلب إجراء محاسبة إنما صدر في إطار الأوامر الاستعجالية، ويبقى من حق شركة رالي بنو أن تتقدم أمام قضاء الموضوع بطلب إجراء خبرة أخرى مادام لم يبت في جوهر النزاع » واعتمدت تقرير الخبير محمد أعراب بقولها « إن العمليات التي تضمنها مبنية على أساس، لكون شركة كوديير لم تستطع الإدلاء بأية حجة من شأنها إثبات عدم صحة العمليات الواردة به » تكون قد استندت على خبرة اعتمد منجزها على الوثائق المدلى بها من طرف شركة رالي بنو في غياب إدلاء شركة كوديير بوثائقها بعد تمسكها بسرية وعدم جدوى الوثائق التي طالب بها الخبير، مادام هذا الأخير ملزما باعتماد وثائق الطرفين في حدود ما تتطلبه القواعد المحاسبية بين التجار، دون مساسه بالسرية الخصوصية لكل طرف أو إرفاقه التقرير بوثائق لا علاقة لها بالموضوع، وإلا تعرض للمساءلة طبقا للقانون، وهو غير ملزم بأخذ الوثائق المحاسبية من حواسيب الطرفين، وبذلك كانت (المحكمة) في غنى عن إجراء خبرة مضادة مادامت وجدت في الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك أما خبرة بدر الدين مصطفى فهي مجرد معاينة بواسطة خبير في إطار الفصل 148 من ق.م.م دعمت به المدعية مقالها، وغايتها هي والخبرة المعتمدة إجراء محاسبة بين الطرفين، وإن اختلفتا في التفاصيل، وخلافا لما أوردته الوسيلة الثالثة فإن ما ورد بالصفحة السابعة للقرار لا يعد من تعليلاته حتى ينعى عليه عدم صوابيته، وإنما هو تلخيص لموقف المطلوبة بشأن ما أثير حول سرية الوثائق المطالب الإدلاء بها، وتعلق باقي الوسيلتين بالنعي على الخبير لا القرار المطعون فيه الذي لم يخرق أي مقتضى وأتى معللا بما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس قانوني وغير متجاهل لما أثير أمامه، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع أو ما لم يتضمن أي نعي على القرار فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والسيد أحمد العلوي اليوسفي رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا ومحمد زواك والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وفؤاد الهلالي والحسن فادين والحسن أومجوض والحنافي المساعدي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.