Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55223

Identification

Réf

55223

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2882

Date de décision

27/05/2024

N° de dossier

2023/8221/2561

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit de recours autonome contre le remettant au titre de l'opération d'escompte, en application de l'article 528 du code de commerce. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant d'agir contre les autres signataires des effets et en obtenant des ordonnances de paiement, a exercé le droit d'option que lui confère l'article 502 du code de commerce.

Dès lors, il ne peut plus, sans restituer les titres, procéder à la contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant, sous peine de poursuivre un double recouvrement pour une même créance. La cour valide également la rectification du taux d'intérêt, relevant que la majoration contractuelle pour défaillance avait été appliquée avant même la clôture du compte, date à partir de laquelle seuls les intérêts légaux sont dus.

En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك ا. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2023تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10267 بتاريخ 26/10/2022 في الملف عدد 272/8222/2022 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع:الحكم بثبوت وحصر دين المدعية بنك ا. في شخص ممثلها القانوني في مواجهة المدعى عليها الأولى شركة س.ب. في شخص ممثلها القانوني في مبلغ 4.654.038,29 درهم.

- بأداء المدعى عليه الثاني السيد ناجي (م.) لفائدة المدعية بنك ا. في شخص ممثلها القانوني مبلغ (4.654.038,29 درهم ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض مازاد عن ذلك.

حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي رقم 920 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2023.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن بنك ا. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/01/2022يعرض فيه بان المدعي ابرم مع المدعى عليها عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 28/08/2018 استفادت من خلاله هذه الأخير مجموعة من خطوط الاعتماد في حدود ما مجموعه 17.000.000,00 درهم وبان الفصل 9 من العقد ينص على انه في حالة عدم اداء الاستحقاقات في أجلها فان العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا وبان المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها وأصبحت مدينة للمدعي بمبلغ اصلي يرتفع إلى 12.181.563,48 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من کشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام الموقوف في 2020/09/30 وبان السيد ناجي (م.) قبل منح المدعي کفالتين شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود ما مجموعه 12.500.000,00 درهم وذلك بمقتضى عقدي الكفالة وبأن صمود المدعى عليهما وامتناعهما عن الاداء الحق اضرارا بالمدعي وبالتالي يبقى محق في المطالبة بمبلغ 243.631,26 درهم كتعويض تعاقدي وفي المطالبة بشمول الحكم بالفوائد الاتفاقية المحددة في 7,25 % عملا مقتضيات الفقرة 3.1 من الفصل 3 من نفس العقد، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المدعي المبلغ الاصلي الذي يرتفع إلى 12.181.563,48 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 7,25 % واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 2020/09/30 الى غاية الاداء الفعلي والحكم عليهما بأدائهما وعلى وجه التضامن فيما بينهما مبلغ 243.631,26 درهم كتعويض تعاقدي وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا الثبوت الدين المدعم بعقد فتح قرض وكذا بكشف الحساب عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في مواجهة السيد ناجي (م.) وأرفق المقال ب: محضر الجمع العام و نموذج "ج" وعقد فتح قرض مصادق على توقيعه و کشف الحساب الموقوف وعقد الكفالة المصادق على توقيعه وعقد الكفالة المصادق على توقيعه وطلبات تبلیغ انذار و محاضر تبلیغ انذار و قرار المجلس الأعلى.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 09/02/2022والمرفقة بنموذج "ج"كما ملتمسا ضم هذه الوثيقة لملف النازلةوالحكم وفق ملتمساته.

و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 23/02/2022 جاء فيها أنه بتاريخ 30/12/2021 صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حکما رقم 231 في الملف عدد 233/8302/2021 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة س.ب. و عيين السيد انس (ا.) قاضيا منتدبا و محمد امین (ج.) نائبا عنه وتعييين السيد رشيد السبتي سندیكا ولما بلغ لعلم ق.ف.م. بصدور هذا الحكم في مواجهة الشركة المدعى عليها تقدم العارض ببيان تصريح بدين كما يتجلى ذلك من النسخة ويستفاد من من المادة 687 ( التي جاءت في القسم السادس من مدونة التجارة المنظم للقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ و التسوية و التصفية القضائية ) من مدونة التجارة انه يتعين متابعة الدعوي بحضور سنديك المسطرة وحرصا على صحة المسطرة و على ضوء صدور الحكم القاضي بوضع المدعى عليها تحت نظام مسطرة التسوية القضائية فان العارض يلتمس صراحة بمقتضى هذا المقال متابعة الدعوى بحضور سنديك مسطرة التسوية القضائية السيد رشيد السبتي وبما انه لا زال لم يصدر أي مخطط المسطرة التسوية القضائية حتى يستفيد کفیل الشركة المدعي عليها من مقتضياته عملا بالفصل 572 من مدونة التجارة فانه يجدر معاينة مديونية شركة س.ب. و الحكم تبعا لذلك على كفيلها التضامني السيد ناجي (م.) بأدائه لفائدة العارض مبلغ 12.181.563,48 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب أي 2020/09/30 الى غاية الأداء الفعلي مع مبلغ 243.631,26 درهم كتعويض تعاقدي وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى ، ملتمسة حول ملتمس متابعة الدعوى بحضور سنديك التسوية القضائية الاشهاد ل بنك ا. " BANK AFRICA" بكونه يلتمس ادخال سنديك مسطرة التسوية القضائية السيد رشيد السبتي في الدعوى الحالية ليتم مناقشة الدعوى بحضوره و فيما عدا ذلك بخصوص الطلب الاصلاحية الحكم تبعا لذلك بتبليغ السنديك السيد رشيد السبتي الكائن بالرقم 291 زنقة مصطفی المعاني بالدار البيضاء ومعاینة مديونية شركة س.ب. و الحكم تبعا لذلك على كفيلها التضامني السيد ناجي (م.) بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 12.181,563,48 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءمن تاريخ توقيف الحساب أي 30/09/2020 إلى غاية الاداء الفعلي مع مبلغ 243.631,26 درهم كتعويض تعاقدي وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوی.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 09/03/2022 الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 23/02/2022 جاء فيه أنه بتاریخ 30/12/2021 صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حکم رقم 231 في الملف عدد 233/8302/2021 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة س.ب. و لما بلغ لعلم ق.ف.م. بصدور هذا الحكم في مواجهة الشركة المدعى عليها تقدم المدعي ببان تصريح بدين كما يتجلى ذلك من النسخة المدلى بها طيه و يستفاد من المادة 687 التي جاءت في القسم السادس من مدونة التجارة المنظم للقواعد المشتركة مسطر الانقاد و التسوية و التصفية القضائية من مدونة التجارة انه يتعين متابعة الدعوى بحضور سنديك المسطرة وأنه حرصا على صحة المسطرة و على ضوء صدور الحكم القاضي بوضع المدعى عليها تحت نظام مسطرة التسوية القضائية فانه يلتمس صراحة بمقتضى هذا المقال متابعة الدعوى بحضور سنديك مسطرة التسوية القضائية السيد رشيد السبتي وبما انه لا زال لم يصدر أي مخطط المسطرة التسوية القضائية حتى يستفيد کفیل الشركة المدعي عليها من مقتضياته عملا بالفصل 572 من مدونة التجارة فانه يجدر معاينة مديونية شركة س.ب. و الحكم تبعا لذلك على كفيلها التضامني السيد ناجي (م.) بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 12.181.563,48 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 30/09/2020 الى غاية الأداء الفعلي مع مبلغ 243.631,26 درهم كتعويض تعاقدي وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى. ملتمسا متابعة الدعوى بحضور سنديك التسوية القضائية والاشهاد ل بنك ا. بكونه يلتمس ادخال سنديك مسطرة التسوية القضائية السيد رشيد السبتي في الدعوى الحالية ليتم مناقشة الدعوى بحضوره و فيما عدا بخصوص الطلب الاصلاحي الحكم بتبليغ السنديك السيد رشيد السبتي و معاينة مديونية شركة س.ب. و الحكم تبعا لذلك على كفيلها التضامني السيد ناجي (م.) بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 12.181.563,48 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 30/09/2020 الى غاية الاداء الفعلي مع مبلغ 243.631,26 درهم كتعويض تعاقدي وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 30/03/2022والمرفقة بنسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية ونسخة من بيان التصريح بدين بنك ا. بتاريخ 22/02/2022 ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق المقال الافتتاحي والاصلاحي.

وبناء على الحكم رقم 869 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/04/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد اللطيف عايسي.

و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 06/07/2022 جاء فيها بخصوص الرصيد المدين المحدد من طرف الخبير المنتدب خلافا لما اعتبره الخبير المنتدب بخصوص الرصيد المدين المتخلذ بذمة المقاولة المدعى عليها فيما حدده في مبلغ 4.654.038,29 درهم الى غاية 30/09/2020 بعد خصم فوائد اعتبرها محتسبة زائدة عن السعر الاتفاقي ، فانه يجدر التذكير ان الخبير المنتدب اعتبر سعر الفائدة بنسبة % 8,25 غير اتفاقي وان نسبة الفائدة المتفق عليها هي 5,25 % وهو ما نص عليه صراحة الفصل 12 من عقد فتح قرض وذلك عن الفترة من 2018/1/1 الى 2020/6/30 لكن ما أغفله الخبير هو أن النسبة الانف ذكرها أي 5,25 % تم الاتفاق على أنه تضاف اليها ثلاثة نقط عند عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها التعاقدية بمقتضى عقود القرض المبرمة معها هذا مع العلم أن الاعتماد الممنوح لها حل اجله منذ 2018/6/30 كما هو ثابت من خلال عقد القرض وأن الخبير المنتدب تجاهل أن المقاولة المدعى عليها استفادت من عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 28/08/2018 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بمجموعة من خطوط الاعتماد وانه تم التنصيص في الفصل 9 من العقد الانف ذكره على انه في حالة عدم أداء الاستحقاقات في اجلها فان العقد يفسخ بقوة القانون والدين بأكمله يصبح حالا وتضاف ثلاثة نقط لنسبة الفائدة وأنه يجدر شمول المبلغ المحدد من طرف الخبير المنتدب عن الرصيد المدين الانف ذكره بالفوائد الاتفاقية بنسبة %8,25 مثلما سلف توضيحه أعلاه وبخصوص الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة فإن الخبير المنتدب استنتج من خلاله أن الدين المترتب بذمة شركة س.ب. الفائدة بنك ا. على الرصيد المدين يبلغ بتاريخ إحالة الالتزامات على المنازعات بتاريخ 30/09/2020 مبلغ 4.654.038,29 درهم ويضاف اليه مبلغ الكمبيالات المخصومة غير المؤداة بمبلغ 6.739.986,72 درهم في حالة الادلاء بأصولها لكن بغض النظر عن تأكد الخبير من المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها بخصوص الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة فان مناقشته لأصول الكمبيالات يشكل نقطة قانونية تخرج عن اختصاصه وأن الخبير المنتدب تناسى أن مقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة صريحة فيما تنص على انه ''المؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الاخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة " للمؤسسة البنكية ايضا اتجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات " وأن الحق المستقل الذي تستفيد منه المؤسسة البنكية تجاه المستفيد من الخصم يجيز لها استيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات عن خصم الكمبيالات الغير المؤداة وأن هذه الكمبيالات المخصومة عدم أدائها ثابت من خلال الأوامر بالأداء المباشرة بشأنها في مواجهة مسحوب عليهم تلك الكمبيالات والمدلى بأصولها في اطار الطلبات المتعلقة بها التي قدمت طبقا للفقرة الأولى من المادة 528 وكذا المادة 201 من مدونة التجارة وبالنظر لذلك ، فان البنك العارض بصفته حامل شرعي للكمبيالات موضوع النزاع التي سبق أن أدى قيمتها لفائدة شركة س.ب. في اطار الخصم ، فان له الحق بتوجيه دعواه ضد ساحب الكمبيالات وقابلها والضامنين الاحتياطيين فرادی او جماعة عملا بمقتضيات المادتين 201 او 528 من مدونة التجارة ومن جهة أخرى ، فانه يجدر التذكير أن البنك العارض استفاد من هذه الكمبيالات بعد أن سلمت له في اطار الخصم التجاري من طرف شركة س.ب. المدعى عليها وهو الخصم التجاري المتعاقد بشأنه معها بمقتضی عقد فتح قرض في اطار حساب جاري المبرم بتاريخ 2018/8/28 الذي استفادت في اطاره من خطوط الاعتماد وأن البنك العارض اصبح حامل للكمبيالات التي هي موضوع الأوامر بالأداء الصادرة في مواجهة المسحوب عليهم الكمبيالات الغير المؤداة والتي بيانها كالتالي :

- الأمر بالأداء رقم 2913 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8102/2913 القاضي على شركة ب. وكفيلها السيد محمد (م.) بأداء قيمة الكمبيالة الحالة الاجل التي سلمت للبنك من طرف شركة س.ب.

- الأمر بالأداء رقم 2912 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2912 القاضي على شركة م. بأداء قيمة الكمبيالات الحالة الاجل التي سلمت للعارض على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب..

- الأمر بالأداء رقم 2908 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2908 القاضي على شركة ن. وكفيلها السيد ناجي (م.) بأداء قيمة الكمبيالات الحالة الاجل والتي سلمت للبنك العارض من طرف شركة س.ب. على سبيل الخصم التي قد تسلمتهم بدورها من طرف شركة ن..

- الامر بالأداء رقم 2914 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2914 القاضي على شركة ك.ا.ط. والسيد ناجي (م.) بصفته كفيلا متضامنا معها بأدائهما لفائدة المدعي قيمة الكمبيالة التي سلمت للبنك على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب.

- الامر بالأداء رقم 2915 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2915 القاضي على شركة ك. والسيد ناجي (م.) بصفته کفیلا متضامنا معها لفائدة المدعي قيمة الكمبيالات التي سلمت للبنك على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب. على سبيل الخصم والتي قد تسلمتهم بدورها من طرف شركة ك..

- الامر بالأداء رقم 2916 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2916 القاضي على شركة ه. وكفيلها السيد ناجی (م.) بأدائهما لفائدة العارض قيمة الكمبيالة الحالة الاجل التي سلمت له على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب. التي تسلمتها بدورها من طرف شركة ه.ا.د..

- الامر بالأداء رقم 2910 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2910 القاضي على شركة د. وكفيلها السيد ناجی (م.) بأدائهما الفائدة للبنك قيمة الكمبيالات الحالة الاجل التي سلمت له على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب. التي تسلمتها بدورها من طرف شركة د.

- الامر بالأداء رقم 2911 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2911 القاضي على شركة ك.م.ه.ا. وكفيلها السيد ناجي (م.) بأدائهما لفائدةللبنك قيمة الكمبيالات الحالة الاجل التي سلمت له على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب. التي تسلمتها بدورها من طرف شركة ك.م.ه.ا.

- الامر بالأداء رقم 2909 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2909 القاضي على شركة ب.ب. وكفيلها السيد ناجي (م.) بأدائهما لفائدة المدعي قيمة الكمبيالات الحالة الاجل التي سلمت له على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب. التي تسلمتها بدورها من طرف شركة ب.ب. ويستفاد من المادة 526 من مدونة التجارة ما يلي " الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بان تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ اوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل اجل دفعها في تاريخ معين على أن يلتزم برد قيمتها اذا لم الملتزم الاصلي للمؤسسة البنكية مقابل ذلك فائدة و عمولة " وأن المادة 528 من نفس المدونة تفيد صراحة : " للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الاخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة " للمؤسسة البنكية ايضا اتجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات " وأن محكمة النقض مستقرة في هذا الخصوص على اعتبار ما يلي : " للمؤسسة البنكية التي قامت بالخصم حق مرتبط بالسند المخصوم حسب القانون المنظم له كقانون الصرف بالنسبة لخصم الأوراق التجارية وذلك في مواجهة كل موقع على السند وحق مستقل عن السند وهو الناتج عن الخصم في مواجهة المستفيد ..." ( قرار محكمة النقض بتاریخ 2002/5/8 تحت عدد 659 في الملف عدد 01/695 منشور بالمجلة المغربية القانون الاعمال والمقاولات عدد 2 ص 122 وما يليها ) وأن وجود هذه الكمبيالات بحوزة المدعي يفيد انه ادى قيمتها ومن جهة أخرى ، فان المادة 201 من نفس مدونة التجارة تنص على انه : " يسأل جميع الساحبين للكمبيالة أو القابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل ومن حق الحامل ويحق للحامل ان يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الاشخاص فرادی او جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم " وبالتالي فان الخبير المنتدب لما حدد مبلغ المديونية عن الكمبيالات المخصومة غير المؤداة في مبلغ 6.739.986,72 درهم وربط الأمر بالأدلاء بأصول الكمبيالات يبقى قد حاد عن وأنه في نقطة قانونية تخرج عن اختصاصه فضلا على أن أصولها أدلي بها في اطار اوامر لأداء أعلاه ويتعين صرف النظر عن مزاعمه بهذا الخصوص واعتبار الدين المتخلذ بذمة المدعي عليها المستفيدة من الخصم في حدود مبلغ 6.739.986,72 درهم ، ملتمسا الحكم بإرجاع المهمة للخبير المنتدب قصد الأخذ بعين الاعتبار النقط السالف شرحها أعلاه وأرفقت المذكرة ب: نسخة من الأوامر بالأداء.

وبناء على الحكم رقم 1323 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/07/2022 القاضي بإرجاع المأمورية الى الخبير السيد عبد اللطيف عيسي.

و بناء على مذكرة نائبة المدعي بعد الخبرة بجلسة 19/10/2022 جاء فيها بخصوص رفض الخبير احتساب النسبة الحقيقية للفوائد وتجاهله لعقد قرض مصادق على توقيعه في 28/08/2018جاء الخبير المنتدب بنفس الاستنتاج الذي جاء به في تقرير خبرته الأولى، معتبرا أن سقف الترخيص الممنوحة في إطار التسهيلات البنكية لها طابع مؤقت وان تجاوزات السقف المحدد في 3 ملايين درهم، كانت مستمرة ودائمة ولم تكن عريضة او مؤقتة مؤكدا النتيجة المتوصل بها في التقرير الأول بخصم مبلغ الفوائد المحتسبة على التجاوزات مؤكدا مبلغ المديونية في حدود 4.654.038,29 درهم ويبين من خلال تقرير خبرته التكميلية على انه يصر اغفال نسبة الحقيقية للفوائد وسبق الاطار آن اتفقا في اطار عقد القرض على نسبة الفائدة في حدود 5,25% تم الاتفاق على أنه تضاف اليها ثلاثة نقط عند عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها التعاقدية بمقتضى عقود القرض المبرمة معها هذا مع العلم أن الاعتماد الممنوح لها حل اجله منذ 2018/6/30 كما هو ثابت من خلال عقد القرض وأن الخبير المنتدب تجاهل أن المقاولة المدعى عليها استفادت من عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 28/08/2018 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بمجموعة من خطوط الاعتماد وانه تم التنصيص في الفصل 9 من العقد الانف ذكره على انه في حالة عدم أداء الاستحقاقات في اجلها فان العقد يفسخ بقوة القانون والدين بأكمله يصبح حالا وتضاف ثلاثة نقط لنسبة الفائدة وأنه يجدر شمول المبلغ المحدد من طرف الخبير المنتدب عن الرصيد المدين الانف ذكره بالفوائد الاتفاقية بنسبة % 8,25 مثلما سلف توضيحه أعلاه وبخصوص الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة اعتبر الخبير المنتدب في تقرير خبرته التكميلي على انه تأكد، أن البنك اختار مسطرة المر بالأداء للمطالبة بدينه في ما يخص مبلغ الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة بمبلغ 6.739.986,72 درهم ولازال الخبير المنتدب يتجاهل مقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة التي تخول للبنك العارض حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات لكن بغض النظر عن تأكد الخبير من المديونية المتخلفة بذمة المدعى عليها بخصوص الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة فان مناقشته الأصول الكمبيالات يشكل نقطة قانونية تخرج عن اختصاصه أن مقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة جاءت صريحة فيما اعتبرت ما يلي : " للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الاخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة " للمؤسسة البنكية ايضا اتجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات " وأن الحق المستقل الذي تستفيد منه المؤسسة البنكية تجاه المستفيد من الخصم يجيز الها استيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات عن خصم الكمبيالات الغير المؤداة وأن هذه الكمبيالات المخصومة عدم أدائها ثابت من خلال الأوامر بالااء المباشرة بشأنها في مواجهة مسحوب عليهم تلك الكمبيالات والمدلى باصولها في اطار الطلبات المتعلقة بها التي قدمت طبقا للفقرة الأولى من المادة 528 وكذا المادة 201 من مدونة التجارة وبالنظر لذلك فان البنك العارض بصفته حامل شرعي للكمبيالات موضوع النزاع التي سبق أن أدى قيمتها لفائدة شركة س.ب. في اطار الخصم ، فان له الحق بتوجيه دعواه ضد ساحب الكمبيالات وقابلها والضامنين الاحتياطيين فرادی او جماعة عملا بمقتضيات المادتين 201 و 528 من مدونة التجارة ومن جهة أخرى فانه يجدر التذكير أن البنك العارض استفاد من هذه الكمبيالات بعد أن سلمت له في اطار الخصم التجاري من طرف شركة س.ب. المدعى عليها وهو الخصم التجاري المتعاقد بشأنه معها بمقتضى عقد فتح قرض في اطار حساب جاري المبرم بتاريخ 2018/8/28الذي استفادت في اطاره من خطوط الاعتماد وأن البنك العارض اصبح حامل للكمبيالات التي هي موضوع الاوامر بالأداء الصادرة في مواجهة المسحوب عليهم الكمبيالات الغير المؤداة والتي بيانها كالتالي :

1. الامر بالاداء رقم 2913 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8102/2913 القاضي على شركة ب. وكفيلها السيد محمد (م.) بأداء قيمة الكمبيالة الحالة الاجل التي سلمت للبنك العارض من طرف شركة س.ب.

2. الامر بالاداء رقم 2912 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2912 القاضي على شركة م. بأداء قيمة الكمبيالات الحالة الاجل التي سلمت للعارض على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب.

3. الأمر بالاداء رقم 2908 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2908 القاضي على شركة ن. وكفيلها السيد ناجي (م.) بأداء قيمة الكمبيالات الحالة الاجل والتي سلمت للبنك العارض من طرف شركة س.ب. على سبيل الخصم التي قد تسلمتهم بدورها من طرف شركة ن.

4. امر بالاداء رقم 2914 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2914 القاضي على شركة ك.ا.ط. والسيد ناجي (م.) بصفته كفيلا متضامنا معها بادائهما لفائدة العارض قيمة الكمبيالة التي سلمت للبنك العارض على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب.

5. امر بالأداء رقم 2915 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2915 القاضي على شركة ك. والسيد ناجي (م.) بصفته كفيلا متضامنا معها لفائدة العارض قيمة الكمبيالات التي سلمت للبنك العارض على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب. على سبيل الخصم والتي قد تسلمتهم بدورها من طرف شركة ك.

6. امر بالاداء رقم 2916 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2916 القاضي على شركة ه.وكفيلهاالسيدناجيمحمدمرادبأدائهمالفائدةالعارضقيمةالكمبيالةالحالة الاجل التي سلمت له على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب. التي تسلمتها بدورها من طرف شركة ه.ا.د.

7. امر بالاداء رقم 2910 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/810212910 القاضي على شركة د. وكفيلها السيد ناجي (م.) بأدائهما لفائدة العارض قيمة الكمبيالات الحالة الاجل التي سلمت له على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب. التي تسلمتها بدورها من طرف شركة د.

8. امر بالاداء رقم 2911 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2911 القاضي على شركة ك.م.ه.ا. وكفيلها السيد ناجي (م.) بأدائهما لفائدة العارض قيمة الكمبيالات الحالة الاجل التي سلمت له على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب. التي تسلمتها بدورها من طرف شركة ك.م.ه.ا..

9. امر بالاداء رقم 2909 الصادر بتاريخ 2021/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8102/2909 القاضي على شركة ب.ب. وكفيلها السيد ناجي (م.) بأدائهما لفائدة المدعي قيمة الكمبيالات الحالة الاجل التي سلمت له على سبيل الخصم من طرف شركة س.ب. التي تسلمتها بدورها من طرف شركة ب.ب..

وأن محكمة النقض مستقرة في هذا الخصوص على اعتبار ما يلي: للمؤسسة البنكية التي قامت بالخصم حق مرتبط بالسند المخصوم حسب القانون المنظم له كقانون الصرف بالنسبة لخصم الاوراق التجارية وذلك في مواجهة كل موقع على السند وحق مستقل عن السند وهو الناتج عن الخصم في مواجهة المستفيد ...." ( قرار محكمة النقض بتاريخ 2002/5/8 تحت عدد 659 في الملف عدد 01/695 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات عدد 2 ص 122 وما يليها ) وأن وجود هذه الكمبيالات بحوزة العارض يفيد انه ادى قيمتها ومن جهة أخرى ، فان المادة 201 من نفس مدونة التجارة تنص على انه يسأل جميع الساحبين للكمبيالة او القابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل ومن حق الحامل ويحق للحامل ان يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الاشخاص فرادی او جماعة دون ان يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم " وبالتالي و بالرغم من اختيار البنك العارض لمسطرة الامر بالأداء للمطالبة بدينه في مواجهة المسحوب عليهم كما هو تابث من خلال الأوامر بالأداء الا انه يظل لديه الحق في استخلاص دينه مع الفوائد و العمولات في مواجهة المظهرة عملا بصراحة الفصل 201 من مدونة التجارة كما حدده الخبير في مبلغ 6.739.986,72 درهم و بذلك فاستنتاج الخبير في تقريره التكميلي جاء كتقريره الاولي مادام انه استخلص مبلغ المديونية الإجمالي بطريقة اعتباطية ضاربا عرض الحائط نسبة الفائدة المحددة في عقد القرض و متجاهلا عقد القرض المصادق على توقيعه في 2018/08/28، و مكتفيا اعتبار انه تم سلوك مساطر أخرى للأمر بالأداء الكمبيالات حيث و بالتالي، يتعين استبعاد الخبرة التكميلية مادام انها تظل مبهمة كسابقتها و الامر بإجراء خبرة مضادة تعهد الى خبراء مختصين في الميدان البنكي ، ملتمسة الأمر باستبعاد تقرير الخبرة التكميلية للسيد الخبير و التصريح ببطلانها كسابقتها وعدم أخذ ما ورد فيها بعين الاعتبار لبطلانها والأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة جديدة يعهد بها إلى خبير مختص في المعاملات البنكية تكون مهمته القيام بنفس المهمة المحددة في الحكم التمهيدي بكل تجرد وموضوعية ودون التحيز لهذا الطرف او ذاك ووفق التقنيات البنكية الجاري بها العمل وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها وفق ما يخوله لها القانون على ضوء نتائج الخبرة الجديدة المنتظر الأمر بإجرائها وفي جميع الأحوال الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للبنك.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق الحكم القطعي المستأنف وسوء تطبيقه للفصل 9 من ق م م فان محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم القطعي المستأنف بلغت الملف للنيابة العامة قصد ادلاء هذه الأخيرة بمستنتجاتها ولئن ادلت بها هذه الأخيرة بجلسة 2022/3/9 ، فان ذلك تم في وقت سابق لأوانه مادام ان ذلك الاجراء تم قبل اصدار محكمة الدرجة الأولى للحكم التمهيدي الأول بتاريخ 2022/4/6 الذي امرت بواسطته باجراء خبرة حسابية انتدبت للقيام بها الخبير السيد عبد اللطيف عايسي وكذلك قبل اصدار الحكم التمهيدي الاخر بتاريخ 2022/7/20 القاضي بإرجاع المهمة للخبير ولما ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها بجلسة 2022/3/9 لم تكن القضية جاهزة بدليل ان محكمة الدرجة الأولى احتاجت الى الأمر باجراء خبرة ولم تأمر بها الا بتاريخ 2022/4/6 بالحكم التمهيدي الأول ثم رأت ان الخبير لم يقم بمهمته على الوجه المطلوب وهو ما قاد محكمة الدرجة الأولى لإصدار حكم تمهيدي ثاني بتاريخ 2022/7/20 وقضت بارجاع المهمة للخبير وأن كل هذا تم بعد ان ادلت النيابة العامة بتاريخ 2022/3/9 بمستنتجاتها الرامية الى تطبيق القانون والحال ان الملف الذي ادلت فيه بمستنتجاتها كان خاليا من كل العناصر الضرورية التي تجعلها تقدمملتمساتها وان محكمة الدرجة الأولى لم تتدارك هذا الخرق المتمثل في ان الملف احيل على النيابة العامة في وقت سابق لأوانه والحال ان القصد الحقيقي للمشرع صلب الفصل 9 من ق م م ان يبلغ الملف للنيابة العامة لما عتبره المحكمة جاهزا وعندئذ يتسنى للنيابة العامة الاطلاع على كل عناصره ومحتوياته وتقديم ملتمساتها وان محكمة الدرجة الأولى لم تتدارك هذا الخلل وكان عليها بعد ان ادلى الخبير بتقريره الثاني اثناء ارجاع المهمة اليه آنذاك كان يجب تبليغ الملف الى النيابة العامة على ضوء استكمال كل هذه الإجراءات لكن هذا لم يتم رغم تعلق الفصل 9 من ق م م بالنظام العام وان خرقه يوازي عدم تبليغ الملف الى النيابة العامة ويترتب عليه نفس الجزاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من ق م م وهو بطلان الحكم المستأنف للسبب الانف ذكره ونتيجة لهذا الخرق يكون الحكم المستأنف مستوجبا للابطال والالغاء وحول خرق الحكم القطعي المستأنف للمادة 528 من مدونة التجارة وسوء تطبيقه للمادة 178 و 201 من مدونة التجارة وفساد تعليله الموازي لانعدامهلما علل الحكم المستأنف انقاصه من أصل الدين المستحق للعارض المطالب به للجزء موضوع الكمبيالات المخصومة للغير موضوع الأوامر بالأداء المذكورة في الحكم القطعي المستأنف في الصفحتين 5 و 6 بما مجموعه 6.739.986,72 درهم بعلة صدور أوامر بالاداء بشأنها في مواجهة موقعين آخرين بما فيهم الكفيل المستأنف عليه الثاني حاليا كفيل شركة س.ب. الخاضعة للتسوية القضائية و ان المدعية لم تدل باصولهاللمحكمة حتى يتم احتسابها يكون التعليل المعتمد من طرف الحكم المستأنف يشكل في الحقيقة تعليلا فاسدا يوازي انعدامه لأنه اعتمد على خرق وسوء تطبيق للمادة 178 من مدونة التجارة المذكورة في الصفحة 11 من الحكم القطعي المستأنف وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم القطعي المستأنف ، فان العبرة بكون المدينة الاصلية في هذه النازلة وهي شركة س.ب. رغم انها بدورها موقعة على هذه الكمبيالات باعتبارها المظهرة و المستفيدة من عملية الخصم موضوع الكمبيالات، فانها لم تف بمبالغها بدورها وهذا يبقيها مدينة بها ويتعين على الحكم المستأنف اعتبار الجزء الانف ذكره في المديونية المتخلذة بذمة شركة س.ب. والحكم جراء ذلك بثبوت وحصر دين العارض المتخلذ بذمتها ليس بالجزء المذكور في منطوق الحكم وحده بل بكامل المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي عملا بالمادة 528 من مدونة التجارةومادام ان الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة التي صدر بخصوصها أوامر بالاداء في مواجهة المسحوب عليهم - التي ادلي بها في الملف - قدمت للعارض في إطار عملية الخصم من طرف المستفيدة شركة س.ب. ، فان البنك يستحق مبلغها لكونه أدى قيمتها للمستفيد شركة س.ب. ويستفيد من حق مستقل لاستيفائها في مواجهة هذه الأخيرة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 528 من مدونة التجارة ويستفاد من المادة 526 من مدون التجارة ما يلي " الخصمعقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين على أن يلتزم برد قيمتها إذا لم يؤد الملتزم الأصلي للمؤسسة البنكية مقابل ذلك فائدة وعمولة " وأضافت الفقرة الثانية من الفصل 528 من نفس القانون ما يلي " للمؤسسة البنكية أيضا اتجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات " وهذا فضلا عن كون شركة س.ب. استفادت من قيمة تلك الكمبيالات قبل تاریخ حلولأجلها إذ تم تقييدها في الضلع الدائن بحسابها إبان تظهيرها للعارض في إطار الخصم مما أصبح حاملا شرعيا لها وأن وجود هذه الكمبيالات بحوزة العارض الذي استصدر أوامر بالاداء في مواجهة المسحوب عليهم الكمبيالات يفيد أنه أدى قيمتها وهو ما جعله محقا في مطالبة جميع الملتزمين بالكمبيالات بأداء قيمتها عملا بمقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة بما فيهم المستفيد من الخصم وأن المادة 201 من نفس مدونة التجارة تنص ''يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل يحق للحامل أن يوجه ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدربه التزامهم ...'' وأهذا ما استقر عليه العديد من الاجتهادات المذكورة وأن قضاء الحكم القطعي المستأنف بخلاف ذلك جعله حريق ونساء تطبيق المادة 201 من مدونة التجارةوأن ضرورة تطبيق واعتماد هذه الفقرة الأخيرة من المادة 201 من مدونة التجارة تقتضي أيضا عدم ابراء بتعليل فاسد يوازي انعدامه - شركة س.ب. وكتفيها المجرد انه صدرت بشأنها أوامر بالتاء في مواجهة آخرين والحال أن العبرة بكونه مادام أن هذه الأوامر بالأداء ، تصدر في موجبة شركة س.ب. فهي تبقى مدينة بها وبالتالي هذا عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 201 الانف ذكرها وكذا المادة 528 من مدونة التجارة لا يمنع العارض بالمطالبة بالزام شركة س.ب. مبالغ هذه الكميات الثابة بالأوامر بالأداء الصادرة في مواجهة المسحوب عليهم الكمبيالات والتي امي في أمرها الاصل عند الكمبيالات مع العلم انه في اطار الحق المستقل الذي يستفيد منه العارض نتيجة الخصم الذي تم بخصوص هذه الكمبيالات لفائدة شركة س.ب. ادلى يكشف الكمبيالات المخصومة الغجر المؤداة ، وبالتاني اثنبات وحصر الدين المتخلف بذمتها في كامل المبلغ المطلوب في المقالالافتتاحي ويترتب عليه أيضا الزام الكفيل التضامني المستأنف عليه الثاني حاليا ال عليه بكامل المبلغ وهذه النتيجة المباشرة والحتمية الكفائته التضامنية شركة س.ب. التي تبقى مستقلة على الحكم عليه بموجب الأوامربالاداء مادام انه لم ينفذ هذه الأخيرة وبخلاف التعليل القاصد الذي اعتمده الحكم القطعي المستأنف ، فان ذمة الكفيل التضامني لا تيرا تجاه البنك العارض كدائل هنا بمجرد صدور أوامر بالأداء في مواجهة الكفيل بمعية ملتزمين آخرين بل طالما ان المستأنف عليه الثاني لم ينقذ الأوامر بالتاء الصادرة في مواجهته يبقى ملتزما هنا مع المدينة الاصلية المستأنفعليها الأولى وان اعتبار الحكم القطعي المستأنف خلاف ذلك يجعل محكمة الدرجة الأولى مصدرته بنت أيضا قضائها على خرق وسوء تطبيق وسوء تأويل للمادة 201 من مدونة التجارة وبالخصوص فقرتها الأخيرة وكذا المادة528 من مدونة التجارة في فقرتها الأخيرة ويترتب على هذا الخرق أيضا ان الحكم المستأنف يكون مستوجبا أيضا في هذا الخصوص للابطال والالغاء وبعد ابطال وإلغاء جزئيا الحكم القطعي المستأنف يجدر تعديله في هذا الخصوص والرفع من اصل الدين بإثباته وحصره في مواجهة المستأنف عليهما عوضا عن المقدار المذكور في منطوق الحكم المستأنف أي4.654.038,29 درهم الى المقدار المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى أي 12.18155348 درهم والحكم على الكفيل التضامني أيضا عوضا على المقدار الجزئي الانف ذكره الحكم عليه أيضا بكامل مبلغ الدين أي 12181563,48 درهم مع الفوائد الاتفاقية واحتياطيا بالفوائد القانونية والكل من تاريخ وقف الحساب أي2020/9/30 وليس من تاريخ صدور الحكم حول خطأ الحكم القطعي المستأنف بخصوص ما قضى به بالنسبة للفوائد وتاريخ سريانها وخرقه الفصلين 230 و 231 من ق ل ع و المادة 495 من مدونة التجارة وخرق قاعدة ان النص الخاص يقدم على النص العام فإن الحكم القطعي المستأنف اخطأ أيضا لما ساير الخبير المنتدب فيما اعتبر سعر الفوائد المطلوبة غيراتفاقي وزعم ان الفوائد لا تتعدى 5,25% والحال ان هذا لا أساس له من الصحة لكون الفوائد المطلوبة من البنك العارض وهي فوائد اتفاقية بنسبة 7,25% متفق عليها في السند العقدي المنشئ للالتزام وبالتالي تخضع القاعدة الفصل 230 من ق ل ع من التزم بشيء لزمه وتخضع أيضا للفصل 231 من نفس القانون الذي يوجب على المدينة الاصلية وكفيلها المتضامن معها تنفيذ التزامهما بحسن نية ولا يلزمهما بما وقع التصريح به فقط بخصوص اصل الدين بل بتوابعه بما في ذلك الفوائد المتفق عليها وعلى نسبتها في العقد وبالتالي زيادة على خرق الحكم القطعي المستأنف للفصلين 230 و 231 من ق ل ع الانف ذكره ، فانه خرق أيضا المادة 495 من مدونة التجارة التي تخول للبنك فوائد بنكية يبتدئ تاريخ سريانها من تاريخ توقيف الحساب وليس من تاريخ صدور الحكم وبعدم مراعاة المادة 495 من مدونة التجارة رغم خصوصيتها فيما تهم الابناك يكون كذلك الحكم القطعي المستأنف خرق أيضا قاعدة ان النص الخاص يقدم على النص العام وأن كل هذا يجعل الحكم القطعي المستأنف مستوجبا للتعديل وشمول المبلغ الحقيقي لأصل الدين وهو 12.181.563,48 درهم بالفوائد مثلما طلب العارض في نهاية الصفحة الأخيرة من مقاله الافتتاحي وهي 257 واحتياطيا بالفوائد القانونية والكل من تاريخ توقيف الحساب وهو 2020/9/30 الى تاريخ الأداء الفعلي وليس من تاريخ صدور الحكم او على الأقل في كل الحالات من تاريخ إيداع المقال الافتتاحي للدعوى وفي كل الحالات سواء كانت هذه الحالة او تلك يكون الحكم القطعي المستأنف مستوجبا للتعديل في هذا الخصوص والحكم من جديد وفق طلبات العارض في هذا الخصوص أيضا وحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع وانعدام تعليله خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم القطعي المستأنف في تعليل فاسد يوازي انعدامه فان التعويض التعاقدي منصوص عليه في السند العقدي المنشئ للالتزام وهو الفصل 15 من العقد الذي حدد قيمته في 2 بالمائة من اصل الدين واكثر من هذا ، فان اعتبار الحكم القطعي المستأنف ان البنك العارض لا يستحق التعويض التعاقدي المحدد في نسبة 2 بالمائة بموجب الفصل 15 من العقد يجعل هذا القرار خرق الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع الذي يجيز للمتعاقدين ان يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الاصلي كليا أو جزئيا او التأخير في تنفيذه وهو نص آمر يقيد السلطة التقديرية لقضاء الموضوع لأن الفقرة الاخيرة منه تعتبر " يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك "كما خالف الحكم القطعي المطعون فيه اجتهاد محكمة النقض الصادر على ضوء الفصل 264 منق ل ع وتعتبر محكمة النقض ما يلي " مقتضى الفصل 264 من قا ن ع يجوز للمتعاقدين ان يتفقا عن التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الاصلي كليا أو جزئيا او التأخير في تنفيذه ..ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلكوان اطار هذا التعويض التعاقدي وهو الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع مستقلا بذاته لا يختلط مع فوائد التأخير المترتبة عن اصل الدين " (قرار محكمة النقض رقم 302 بتاريخ 2008/1/30 في الملف عدد 06/2685 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 5صفحة 276 ) وانه يكفي للدائن بغرامة تعاقدية اساسها الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع ان يطالب بها في اطار دعوى وهذا هو ما قام به البنك العارض في اطار دعوى الاداء اذ طالب بصفة صريحة ومستقلة بالتعويض التعاقدي الذي هو 2 بالمائة من أصل الدين وبالتالي يكون هذا الاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم القطعي خرق ايضا النصوص القانونية المستدل بها اعلاه واجتهاد محكمة النقض واعتمد تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يجعله مستوجيا للابطالوالالغاء وحول فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف فيما رفض تحديد الاكراه البدني في حق الكفيل فان الحكم القطعي المستأنف رفض طلب تحديد الاكراه البدني في حق الكفيل رغم انه شخص ذاتيوعلل ذلك بكونه تم حصر الدين وثبوته في اطار مسطرة التسوية القضائيةلكن حصر الدين في اطار مسطرة التسوية القضائية لا يبرر قضاء الحكم القطعي المستأنف رفضه للإكراه البدني في حق الكفيل المستأنف عليه الثاني لان العبرة بالحكم على هذا الأخير بالاداء مثلما تم ذلك في منطوق الحكم القطعي والعبرة أيضا انه شخص ذاتي وبالتالي حصر الدين للمدينة الاصلية في اطار مسطرة التسوية القضائية لا يعفي المدين من ضرورة تحديد الاكراه البدني في الأقصى في حالة امتناعه عن الأداء وان الحكم القطعي المستأنف مستوجبا للابطال والالغاء حتى في هذه الحالة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإبطال والغاء الحكم القطعي المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 10267 الصادر بتاريخ 2022/10/26 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2022/8222/272 جزئيا بخصوص النقاط التيانصب عليها الاستئنافوالحكم بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر قبله بتاريخ 2022/4/6 في نفس الملف الذي امر باجراء خبرة حسابية اسند مهمة القيام بها للخبير السيد عبد اللطيف عايسي وكذا الحكم التمهيدي الصادر في نفس الملف بتاريخ 2022/7/20 القاضي بإرجاع المهمة للخبير السيد عبد اللطيفعايسيولتقض محكمة الاستئناف التجارية تبت من جديدالحكم بثبوت وحصر الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها شركة س.ب. عوضا عن المبلغ المحكوم أي مبلغ 4.654.038,29 درهم الرفع فيه الى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 12.181.563,48 درهم وسماع المستأنف عليهما شركة س.ب. والسيد ناجي (م.) الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة بنك ا. [BANK OF AFRICA] المدعى سابقا البنك م.ت.خ. المبلغ الاصلي الذي يرتفع الى 12.181.563.48 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 97,25 واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب اي 2020/09/30 الى غاية الاداء الفعلي وسماع المستأنف عليهما شركة س.ب. والسيد ناجي (م.) الحكم عليهما بأدائهما وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة بنك ا. [BANK OF AFRICA] المدعى سابقا البنك م.ت.خ. مبلغ 243.631,26 درهم كتعويض تعاقدي وتحديد الاكراه البدني في الاقضى في حق الكفيل السيد ناجي (م.) وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147نفس القانون لتوفر شروطه وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما يستخلص بصفة امتيازية من مصاريفالتسوية القضائية للمدينة الاصلية شركة س.ب. واحتياطيا وفي اطار الفصل 334 من ق م م الامر عند الاقتضاء بإجراء خبرة ينتدب للقيام بها خبير مختص في المعاملات البنكية يكلف بإنجاز نفس المهمة التي سبق ان حددت للخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية وحفظ حقه في هذه الحالة بالإدلاء بطلباته ومستنتجاته على ضوء نتائج الخبرة التي قد تأمر بها محكمة الاستثناف في اطار الفصل 334 من ق م م . أرفق المقال ب: نسخة مطابقة الأصل من الحكم القطعي المستألف ونسخة مطابقة الأصل من الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 6/4/2022و النسخة مطابقة الأصل من الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2022/7/20 .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2023 التي جاء فيها أن هذا السنديك الوارد في مقال المستأنفة قد تم استبداله بالسنديك السيد عبد المجيد الرايس وإن العارضة لم تتقدم بهذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية وذلك لعدم حضورها للمناقشات وصدر الحكم غيابيا في مواجهتهاوهو ما يجعلها أن تتمسك بهذا الدفع خصوصا ان المستأنفة كان لها العلم بهذا الاستبدال والذي أشار إليه الخبير المعين ابتدائيا في تقريره في صفحته 3وهو ما يجعل من مقالها الاستئنافي وكذا الابتدائي أن يكون غير مقبولين لهذه العلة وأن البنك لم يدل للمحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف بما يفيد تصريحها بالدين وذلك تطبيقا للمادة 687 من مدونة النجارة والتي تأمر بوقف جميع الدعاوى الجارية إلى حين الادلاء بما يفيد التصريح بالدين واستدعاء السنديك وأن المدعية لم تدل بما يفيد هذا التصريح أمام المحكمة مما يجعل من استئنافها أن يكونغير مقبول شكلا ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا حفظ حق العارضة في الجواب موضوعا بعد إصلاح المسطرة .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 920 الصادر بتاريخ 23/10/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد رشيد الراضي الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/03/2024 الذي خلص من خلاله ان مديونية المستأنف عليها اتجاه المستأنف محددة في 4.125.899,66 درهم مع حصر الحساب في 30/09/2020 .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 29/04/2024 التي جاء فيها حول التعقيب على الخبرة:بخصوص الكمبيالات المخصومة فإن العارضة تود المصادقة على تقرير الخبرة بخصوص ما جاء بها من استبعاد الكمبيالات المخصومة وذلك لعلة اختيار البنك متابعة الغير واستصدار أوامر بالأداء في مواجهتهم وذلك طبقا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وهذا ما أكدته محكمة النقض نازلة مماثلة بموجب القرار عدد 389 الصادر بتاريخ 2014/07/03 حين أكدت القاعدةالتالية: '' المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها أن البنك اختار متابعة الملتزمين بالكمبيالات الثلاث التي سبق للشركة المطلوبة المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية تقديمها لهه عن طريق استصداره في مواجهتهم أوامر بالأداء وشروعه في مباشرة إجراءات تنفيذها اعتبرت أنهه لم يعد محقا في الرجوع إلى المطلوبة بقيمة تلك الكمبيالات وخصمها من المبلغ الإجمالي للدين الذي تم قبوله ضمن خصوم ،المقاولة، لأنه مارس حق الاختيار الذي يمنعه من متابعة الشركة مطبقة بذلك صحيح احكام المادة 502 مدونة التجارة"وعليه يكون ليس من حق البنك مطالبة العارضة بنفس الكمبيالات لكونه اختار الرجوع على الملتزمين بها ويكون من غير الممكن مطالبة العارضة بقيمتها وذلك لكون المادة 502 من مدونة التجارة تمنعه من إجراء متابعتين من أجل استخلاص دين واحد مرتين، وإلا نكون أمام تحقق الوفاء مرتين وبخصوص الفوائد غير المستحقة وأن العارضة ترجوا المصادقة على الخبرة فيما يتعلق باقتطاع فوائد غير مستحقة ذلك أن البنك لم يحترم السعر الفائدة التعاقدي 5,25 في منة وطبقت سعر الفائدة 8,25 في منة وهو نفس ما خلص إليه الخبير في المرحلة الابتدائية في تقريره السيد عبد اللطيف عايسي" أنه بالرجوع إلى كشوفات الحسابية وسلاليم الفوائد، فقد تبين انن تجاوز السقف لم يكن مجرد عمليات عرضية، بل كان بصفة مستمرة ومتتابعة ودائمة وأن إقدام البنك على احتساب سعر الفائدة بنسبة 8,25 بدل 5.25 يبين أنه عند الموافقة على منح تسهيلات البنكية للشركة، إما أنه لم يقم بدراسة تقنية ومهنية للملف حول إمكانيات الشركة وحاجياتها من السيولة النقدية عبر تسهيلات بنكية أو أنه كان على علم باحتياجاتها من التسهيلات البنكية وعمد إلى حصرها في سقف أقل مما تحتاجه حتى يتسنى له الاستفادة واحتساب فوائد بنكية زائدة بدون مبرر مقبول في مخالفة تامه لما يجري به العمل في الميدان البنكيبذلك فإن البنك محق في الفوائد بنسبة 5,25 وليس 8,25 وأن الزيادة في سعر الفائدة بثلاث نقاط أو أكثر لا تكون منسجمة مع القوانين والضوابط البنكية ويكون تطبيقها بشكل قانونيووفقا للمتفق عليه إلا في حالة ما إذا كانت التجاوزات عرضية وغير مستمرة وغير دائمة والحال أن تجاوز السقف كان مستمرا ودائما ."حول الرد على تعقيب المستأنفة على الخبرةأدلت المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مع ملتمس إرجاع المهمة للخبير ضمنتها مجوعة من الدفوع الغير المؤسسة في كون أن الخبير المنتدب لم يحتسب سعر الفائدة بنسبة 8,25 بدل نسبة 5,25 وبإسقاطه لقيمة الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة التي حسب زعمها تظل من حق البنك المطالب باسترجاع قيمتها التي قام بأدائها لفائدة العارضة في إطار عملية الخصم والتييستوجب الرد عليها كما يلي أنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف وكذا الخبرة المنجزة سيتبن لها أن الخبير المنتدب السيد رشيد الراضي أجاب بدقة على النقط المحددة في الحكم التمهيدي و قام من خلال الجداول المضمنة بالتقرير بتفصيل المديونية المترتبة في ذمة العارضة اعتماداعلى الوثائق المدلى بها من طرف البنك وخلص إلى كون العارضة مدينة للبنك بمبلغ .4.125.899.66 درهم بعد استبعاد مبلغ الكمبيالات حيث صرح البنك بأنه قد سبق وان استصدر بشأنها أوامر بالأداء من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وهو ما يجعل فوع المستأنفة بهذا الخصوص غير مؤسسة ويتعين ردها ، ملتمسة المصادقة على تقرير خبرة السيد رشيد الراضي التي جاءت مطابقة للقوانين والضوابط البنكية ورد جميع مزاعم البنك المستأنف .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب مع تأكيد بواسطة نائبها بجلسة 20/05/2024 التي جاء فيها بخصوص الكمبيالات المخصومة زعمت المستأنف عليها انه ليس من حق العارض المطالبة بنفس الكمبيالات لكونه اختار الرجوع على الملتزمين بها ويكون من غير الممكن المطالبة بقيمتها وذلك لكون المادة 502 من مدونة التجارة تمنعه من اجراء متابعتين من اجل استخلاص دين واحد مرتين وخلافا لمزاعم المستأنف عليها، وكما سبق شرحه في المذكرة السابقة للعارض، فإن المادة 528 من مدونة جاءت جد صريحة حيث نصت على ما يلي" للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة للمؤسسة البنكية ايضا اتجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات " وان الحق المستقل الذي تستفيد منه المؤسسة البنكية تجاه المستفيد من الخصم يجيز لها استيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات عن خصم الكمبيالات الغير المؤداة وأن هذه الكمبيالات المخصومة عدم أدائها ثابت من خلال الأوامر بالاداء المباشرة بشأنها في مواجهة مسحوب عليهم تلك الكمبيالات والمدلى باصولها في إطار الطلبات المتعلقة بها التي قدمت طبقا للفقرة الأولى من المادة 528 وكذا المادة 201 من مدونة التجارة التي تحيز الرجوع على جميع الملتزمين فرادة وجماعة وهذا ما قام به العارض وبالنظر لذلك، فان البنك العارض بصفته حامل شرعي للكمبيالات موضوع النزاع التي سبق ان أدى قيمتها لفائدة شركة س.ب. في إطار الخصم فان له الحق بتوجيه دعواه ضد ساحب الكمبيالات وقابلها والضامنين الاحتياطيين فرادى او جماعة عملا بمقتضيات المادتين 201 و 528 من مدونة التجارة ويجدر التذكير على انه مباشرة الدعوى في المواجهة المسحوب عليهم لا يعني استخلاص البنك العارض لقيمة الكمبيالات لاسيما في مواجهة المستانفة التي استفاذت من قيمة الكمبيالات عن طريق الخصم التجاري مما يكون البنك العارض محقا في مباشرة الدعوى بصفته الحامل الشرعي لهذه الكمبيالات وفي مواجهتها بصفتها المستفيدة من الخصم طالما انها لم يسبق للعارض ان استخلص قيمة تلك الكمبيالات الغير المؤداة من أحد الملتزمين وهو ما لم يثبت الخبير المنتدب وقوعه لاستبعاد قيمة تلك الكمبيالات من المديونيةالمصرح بها وأن هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة في قرارها رقم 1664 الصادر بتاريخ2015/3/25 في الملف عدد 2014/8221/4451 اذ اعتبرت ما يلي فإنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون ذمة الشركة خالية من الدين وأن المدين الحقيقي هي شركة و.ب. وأن قيام البنك المستأنف عليه باحتساب الكمبيالة في الرصيد المدين لشركة ك. وتقديم تصريح بها للسنديك وفي نفس الوقت مقاضاة صاحب شركة و.ب. يجعلها قد اختارت مقاضاة المدين الأصلي وأن اعتماد مبلغ الكمبيالة في التصريح يقتضي إرجاع السند إلى المستأنفة لتتبع حقوقها فإن الثابت من وثائق الملف ان الكمبيالة قدمت للبنك المستأنف عليه من طرف شركة ك. في إطار عملية الخصم حسب الثابت من الكمبيالة المذكورة وان البنك مكن حامل الورقة من المقابل فورا تنازل هذه الأخيرة للبنك عن ملكية الحق الثابت في الورقة المخصومة ومن تم فالمؤسسة البنكية يبقى لها الحق تجاه المدين الرئيسي للورقة التجارية والملتزمين الاخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة فضلا على أن للبنك المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ الذي قد وضعتها تحت تصرف المستأنفة مع الفوائد والعمولات طبقا للمادة 528 من مدونة التجارة وان تصريح البنك بالكمبيالات المخصومة الغير المؤداة للسنديك لا ينزع عن البنك الحق في ملاحقة الملتزمين بالكمبيالة طبقا لما خوله الفصل 201 من مدونة التجارة واستخلاص قيمتها من أحد الملتزمين بها ويكون ما تمسكا به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس" وبخصوص الفوائد المستحقةزعمت المستأنف عليها ان البنك العارض محق في الفوائد بنسبة كلمة فيس وأن الزيادة في سعر الفائدة بثلاث نقاط أو أكثر لا تكون منسجمة مع القوانين والضوابط البنكية ويكون تطبيقها بشكل قانوني ووفقا للمتفق عليه إلا في حالة ما إذا كانت التجاوزات عرضية وغير مستمرة وغير دائمة والحال ان تجاوز السقف كان مستمرا ودائمالكن خلافا لذلك، فإن نسبة 525 % تم الاتفاق على الله تضاف لها ثلاث نقط المستانف عليها بالتزاماتها التعاقدية بمقتضى عقود القرض المجمعة معها منافع مع العلم ان الاعتماد اعتماد المفتوح لها حل اجله منذ 2018/6/30 كما هو ثابت من خلال عقد القرض وأن المستأنف عليها الست 2017/07/24 استفادت من خلاله هذه الأخير مجموعة من خطوط الاعتماد وأنه تم التخصيص في الق خ بقوة القانون 9 من العقد الانف ذكره على انه في حالة عدم أداء الاستحقاقات في اجلها فان م العقد والدين بأكمله يصبح حالا وتضاف ثلاثة نقط النسبة الفائدة وأنه يجدر العادة احتساب مبلغ 82.719.11 درهم الذي تم اسقاطه من طرف الخبير معتبر دون اي وجه حق على انها فوائد غير مستحقة وشمول المبلغ المحدد من طرف الخبير المنتدب في ما يخص الحساب الجاري في مبلغ 4.88041676 درهم به وبإضافة الفوائد عن الفصل الثالث من سنة 2020 و باحتساب فوائد الاتفاقية بنسبة 8.25 % ، ملتمسة الحكم بإرجاع المهمة للخبير المنتدب قصد الأخذ بعين الاعتبار النقط السالف شرحها مع حفظ الحق للعارض في التعقيب على ضوء التقرير التكميلي المنتظر اجراؤه .

بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/05/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 27/05/2024

التعليل

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان المحكمة قصد وقوفها على حقيقة مديونية المستأنف عليها اتجاه المستأنفة امرت بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير السيد رشيد الراضي الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/03/2024 الذي خلص من خلاله ان مديونية المستأنف عليها اتجاه المستأنف محددة في 4.125.899,66 درهم مع حصر الحساب في 30/09/2020 .

وحيث ان المحكمة برجوعها الى تقرير الخبرة الملفى بالملف تبت لها بانه انجز في احترام تام لنقاط القرار التمهيدي وهي الخبرة الحضورية، والتي خلص فيها الخبير الى خلاصته اعتمادا على وثائق الملف وتلك التي مده بها طرفي الدعوى ، وأيضا بعد حصر العقود التي بين الطرفين وشروطها، وأيضا قام بمراقبة سعر الفوائد المطبقة من طرف البنك المستأنف تطبيقا لبنود العقود المبرم بينه والمستأنف عليها وقام بإعادة احتسابها وفق المتفق عليه بعد ان لاحظ ان البنك اقتطع فوائد غير مستحقة، وأيضا وقف على ان البنك أحال الحساب على قسم المنازعات بتاريخ 30/09/2022 واعتبره تاريخ حصر الحساب، ولهذا ارتات المحكمة الاخذ بما جاء فيها.

وحيث انه خلافا لما أثاره المستأنف من كونه مستحق لقيمة الكمبيالات المستنزلة من طرف الخبير، فانه طالما اختار ان يسلك المساطر القانونية في مواجهة باقي الملزمين بالكمبيالات واستصدر أوامر بالاداء في مواجهتهم فلا يحق له في المقابل ان يقوم بالتقييد العكسي لقيمتهما في حساب المستأنف عليها طالما انه لم يرجع الكمبيالات للمستأنف عليها ، فاصبح هو حاملها الشرعي ومارس حق الاختيار تطبيقا لمقتضيات المادة 502 من م ة ومنه يكون الخبير صائبا لما خصم قيمتها من المديونية، ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث يبقى ما دفع به المستأنف بخصوص عدم صوابية إعادة احتساب الخبير لسعر الفائدة المطبق من طرفه غير مؤسس ويتعين رده، اذ ان ما تشبت به بخصوص احتساب سعر الفوائد بإضافة 3 نقاط الى سعر الفائدة المتفق عليه اذا لم تلتزم المستأنف عليها بالمتفق عليه فيصبح السعر من 5,25% الى 8,25%، فان الملاحظ من ما جاء في تقرير الخبرة ان البنك طبق سعر فائدة بإضافة 3 نقاط حتى قبل إحالة الحساب على قسم المنازعات أي قبل اعتباره ان المستأنف عليها مخلة بالتزاماتها، و فضلا على انه لم يعد محقا في ترتيب أي فوائد بعد قفل الحساب اذ لا يصبح مستحقا سوى للفوائد القانونية، ويعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث لعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس، وطالما انه لا يضار احد باستئنافه يتعين تأييد الحكم المستأنف، وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial