Réf
55385
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3104
Date de décision
03/06/2024
N° de dossier
2023/8201/3160
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de fabrication, Vente commerciale, Restitution du prix, Responsabilité du vendeur, Résolution du contrat, Garantie des vices, Expertise judiciaire, Défaut de conformité, Contrat de vente, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une vente de panneaux de verre pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine l'origine des vices affectant la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts.
L'appelant, fabricant des panneaux, soutenait que les défauts résultaient d'une mauvaise manipulation par l'acheteur postérieurement à la livraison. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour retient que les vices, consistant en des impuretés scellées à l'intérieur du double vitrage, ne pouvaient résulter que du processus de fabrication et étaient donc présents au moment de la livraison.
La cour relève en outre que l'acceptation par le vendeur de reprendre la marchandise pour réparation sans formuler de réserves constitue une reconnaissance implicite de sa responsabilité. Dès lors, en application de l'article 556 du code des obligations et des contrats, le droit de l'acheteur à obtenir la résolution de la vente pour vice caché est fondé.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د.ر.م.ا. بواسطة دفاعها ذ / محمد زاهدي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر التمهيدي عدد 193 القاضي بإجراء خبرة تقنية الصادر بتاريخ 08/12/2022 و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/03/2023 تحت عدد 2109 في الملف رقم 8211/8236/2022 والقاضي :
في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و المضاد
في الموضوع : بفسخ العقد موضوع الوصلين عدد DEVIS8637 و عدد DEVIS638 و بإجاع شركة د.ر.م.ا. لفائدة شركة د.ر.ه. مبلغ 37516.00 درهم و بأدائها أيضا تعويضا قدره 5000.00 درهم بتحميلها الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقول بموجب القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/10/2023 تحت رقم 944.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن شركة د.ر.م.ا. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/09/07 والذي يعرض من خلاله فيه أنه لقد سبق للمدعى عليها شركة د.ر.ه. في شخص ممثلها القانوني أن وضعت لدى العارضة بتاريخ 11/04/2022 طلبيتين من أجل تزويدها بمجموعة من الزجاج دوبيل فلتراج صنع محلي من قبل العارضة بمقياسات ومواصفات على الشكل التالي:
الطلبية الأولى بقيمة 21383,00 درهم و زجاج كثير 4×4 /10/ كلير 61.13×273.50-2 و 2.75×1.681-2 و 1.906 -2.75 -2 و الطلبية الثانية بقيمة 16133,00 درهم و زجاج كثير 6/10/81.26×2.67-21.87 × 2.67-21.87 × 2.95 - 2 وأن العارضة قد عملت على تقطيع الطلبيتين وتجهيزها بتاريخ 17/04/2022 وهو نفس التاريخ الذي تسلمتم فيه الطلبيتين من قبل العارضة ، وأنه بتاريخ 28/07/2022 أي بعد مرور أكثر من ثلاث أشهر قامت المدعى عليها بإرجاع جميع الزجاج للعارضة ويرافقها المفوض القضائي محمد دغبر بعلة أن الزبون الذي تريد المدعى عليها أن تقوم بتركيب الزجاج له طلب منها إدخال عليه بعض التعديلات وإزالة بعض الخدوش تعرض لها الزجاج لها الزجاج أثناء تركيبه وتحميله من قبل المدعى عليها بالإضافة إلى تغيير الزجاج الذي كسر عند نزعه بعد أن قامت المدعى عليها بتركيبه لزبونها وتبلغ قيمة هذه التعديلات والإصلاحات مبلغ 16000.00 درهم وأن العارضة وبكامل حسن نيتها وبالرغم من أجل كثير على تسلم المدعى عليها للطلبيتين فإنها قد عملت على إدخال جميع التعديلات وإصلاح جميع الخدوش وفق المعايير التي طلبت منها المدعى عليها وسار الزجاج جاهزا في أحسن جودة ورهن إشارة الطالبة قصد تسلم في أي وقت تراه مناسب وأن العارضة أشعرت المدعى عليها هاتفيا قصد الحضور من أجل تسلم الطلبيتين إلا أنها لم تستجب لذلك وتركت الزجاج بمصنع العارضة خاصة أنه من المواد التي تتعرض للكسر بشكل كبير وقد تسبب لها في عرقلة سير الممتع واله بتاريخ 29/07/2022 توصلت العارضة بإنذار شبه قضائي من المدعى عليها يتضمن مجموعة من النقط مرور غير الصحيحة والمغلوطة بحيث تدعي أنها قامت بأداء قيمة الطلبيتين بشيكين الأول بمبلغ : 70000.00 والثاني بمبلغ 20000.00، دون أن تعمل على تفسير عدد الطلبيات التي يشملها الشيكين مع العلم أن المبالغ التي تحملها الشيكين لا تخص الطلبيتين أعلاه فقط وإنما يدخل فيهما مبالغ تخص طلبيات أخرى التي تتوفر العارضة على الطالبيات الخاصة بهم مع مبلغ كل طلبية وأن العارضة بمجرد أن تبين لها سوء نية المدعى عليها في التعامل تقدمت بطلب لأحد أمين تجارة الألمنيوم والزجاج التابع لعمالة المحمدية من أجل معاينة الطلبيتين بعد أن تم إجراء جميع التعديلات على الزجاج، وبتاريخ 10/08/2022 حضر السيد عزيز (ف.) امين تجارة الألمنيوم والزجاج وبأمر من المحتسب السيد مصطفى الباكوري وقام بمعاينة الزجاج موضوع الطلبيتين وخلص إلى أن الزجاج في حالة جيدة ولا يوجد فيه أي خدوش وصالح للإستعمال وأن العارضة في اليوم الموالي لذلك قامت كذلك توجيه للمدعى عليها إنذار توصل به السيد إسماعيل (غ.) بتاريخ 11/08/2022 أشعرتها بمقتضاه أنها تمنحها أجل 48 ساعة من أجل الحضور لمصنع العارضة قصد تسلمها الطلبيتين معا بعدما تم إدخال عليهم جميع التعديلات مع أدائها مجموع المبالغ التي لازالت متبقية بذمتها بحسب مبلغ 16000,00 درهم مع العمل على وضعيتها الحسابية مع العارضة وحل المشكل وديا تفاديا للوصول إلى القضاء لكن كل المحاولات باءت بالفشل وأن ما قامت به المدعى عليها يشكل إخلالا للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا الإطار القوانين الأخرى المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود خاصة أن العارضة قد قامت بتنفيذ جميع التزاماتها على الوجه المطلوب عكس المدعى عليها التي أبانت عن سوء نيتها و ضربت بخاصية الثقة التي تعد من بين المبادئ الأساسية بين التجار بالإضافة إلى الضرر الذي تسببت فيه للعارضة ومدى عرقلة سير المصنع بسبب الزجاج الذي لازال بمصنع العارضة بحيث أصبحت العارضة تأخذ أن يكس الاحتياطات خوفا يكسر الزجاج موضوع الطلبيتين بسبب تماطل المدعى عليها في الحضور قصد تسلمه كما سبق أن وقع الاتفاق عليه معها عندما قامت بإرجاعه ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك على المدعى عليها شركة د.ر.ه. في شخص ممثلها القانوني من أجل الحضور لمصنع العارضة الكائن ب دوار لحدود 1 بني نكيش بني يخلف المحمدية وتسلمها ا المصاريف المتطلبة لعملية الشحن والتنقيل والحراسة وكل ما ينتج عن ذلك من مخاطر عند نقله وتحميل المدعى عليها جميع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى
وبناء على إدلاء نائب المدعية برسالة بجلسة 2022/10/06 جاء فيها أن شركة د.ر.م.ا. في شخص ممثلها القانوني أن تدلي بالوثائق التالية: شهادة التسليم التي تفيد توصل المدعى عليها وأصل تسعيرة رقم 8637 تحمل مبلغ : 16133.00 درهم بتاريخ: 11/04/2022 و أصل تسعيرة رقم 8638 تحمل مبلغ : 21583,00 درهم بتاريخ : 11/04/2022 و أصل تسعيرة رقم 8639 تحمل مبلغ : 16004,000 درهم بتاريخ : 05/08/2022 الخاصة بالتعديلات التي تريد إدخالها المدعى عليها على الزجاج موضوع الدعوى وأصل إنذار مع محضر تبليغه وأصل محضر معاينة منجز من طرف أمين تجارة الألمنيوم والزجاج لعمالة المحمدية ، ملتمسة الإشهاد لها بالإدلاء بالوثائق وضمها للملف المشار إلى مراجعه أعلاه والحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي للعارضة.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب مع مقال مضاد بجلسة 2022/10/20 جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية تم تضمين ديباجة المقال الافتتاحي للدعوى اسم شركة د.ر.ه.، والحال ان اسم العارضة الصحيح هو شركة د.ر.ه. مما يتعين معه التصريح بعدم قبول المقال الافتتاحي لتوجيهه ضد غير ذي صفة هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المدعية أصليا لم تدل بما يفيد صفتها كشركة تعمل في الحقل التجاري وتتوافر فيها جميع الشروط المتطلبة قانونا للتقاضي أمام هذه المحكمة وزعمت المدعية على ان العارضة سبق لها ان تقدمت لديها من اجل وضع طلبيتين لتزويد العارضة بكمية من الزجاج دوبل فيتراج بمواصفات محددة، وانها عملت على تقطيع الزجاج وتجهيز الطلبية الأولى بتاريخ 17/4/2022 والطلبية الثانية بنفس التاريخ، وانه بتاريخ 28/7/2022 قامت العارضة بإرجاع الزجاج لها صحبة مفوض قضائي لإزالة بعض الخدوش الواقعة على الزجاج وتكسير البعض، وانها قامت بذلك مقابل طلب 16000,00 درهم لقيمة الإصلاحات، وانها ادخلت التعديلات والإصلاحات المطلوبة على الزجاج، الا انها بانذار شبه قضائي من العارضة يتضمن بعض النقط الغير الصحيحة، وإن قيمة الشيكين تتعلق بطلبيات أخرى، وان أمين الحرفة لاحظ عدم وجود أية عيوب، امين حرفة الزجاج محضر المعاينة المؤرخ في 4/7/2022 الذي سجل من خلال محضره ما يلي عيوب كثيرة وخدوش وجروح وأن نوعية الزفت المستعمل في دويل فتراج لا تنطبق عليه معاير الجودة وان طريقة التركيب لم تحترم النظافة وغسل الزجاج عدم فرز الهواء من داخل الزجاج وأن المدعية طلبت بناء على هذه المعاينة من العارضة امهالها لإصلاح العيوب والخدوش وان العارضة على ضوء ذلك وجهت إنذارا شبه قضائي للمدعية والذي توصلت به بتاريخ 28/7/2022 المحضر رفقته وكذا محضر تبليغه الا انها لم تحرك ساكنا. كما ان العارضة احضرت أمين حرفة الزجاج الورشة المدعية بتاريخ 18/8/2022 قصد معاينة هل فعلا تم اصلاح الزجاج وتجهيزه، الا انه لاحظ ان الزجاج في حالة غير جيدة ولازالت به خدوش وجروح و غير صالح للاستعمال بالمرة وأن العارضة وعلى ضوء هذه المعطيات وأمام تعنت شركة د.ر.م.ا. ، فان العارضة وجهت إنذارا لهذه الأخيرة، والذي توصلت به بتاريخ 14/9/2022 قصد استبدال الزجاج الغير الصالح او ارجاع الثمن المدفوع لها وأن المدعية الحالية وعوض اصلاح الزجاج او استبداله لفائدة العارضة توجهت الى القضاء في محاولة بائسة منها لاستصدار حكم ضد العارضة وأنها لم ترتكب أي خطأ مهني لكونها دفعت الثمن ولم تتسلم الزجاج في وضعية جيدة لحد الساعة من حيث المقال المضاد فإنه وكما تم توضيح ذلك أعلاه، فان العارضة سبق لها ان تقدمت امام المدعى عليها فرعيا شركة د.ر.م.ا. من اجل تزويد العارضة بمادة الزجاج لاستعماله في نجارة الالمنيوم لاحد زبائن العارضة وتم الاتفاق على قيمة الصفقة بمبلغ 90.000.00 درهم دفعته المعارضة على دفعتين بواسطة شبك رقم 6709655 بمبلغ 70.000.000 درهم وبواسطة شيك ثاني رقم 6709656 بمبلغ 20.000.00 درهم وان المدعى عليها لم تعمل على تزويد العارضة بمادة الزجاج بالمواصفات المتفق عليها، ومكنت العارضة من زجاج يحمل عدة خدوش وجروح ولا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، مما جعل العارضة تمتنع عن تسلم الزجاج المذكور حسب معاينة امين حرفة الزجاج سعيد (ب.) المؤرخ في 4/7/2022 و 18/8/2022 وحيث ان مادة الزجاج لازالت تتواجد بمحل المدعى عليها لحد الساعة وأن العارضة تود فسخ العقدة المبرمة بينها وبين المدعى عليها فرعيا والحكم على هذه الأخيرة بإرجاعها للعارضة الثمن المتفق عليه وهو 90,000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.000.00 درهم ، ملتمسا عدم قبول طلب المدعية شكلا وموضوعا الحكم برفض طلب المدعية مع تحميلها الصائر ومن حيث المقال المضاد قبول المقال المضاد شكلا وموضوعا شبه قضائي متوصل وصورة لشبكي الأداء وصورة لكشف حساب العارضة يفيد استخلاص المدعى عليها فرعيا.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي بجلسة 2022/11/03 جاء فيها فيما يخص الطلب الأصلي أثارت المدعى عليها من خلال مذكرتها السابقة أنها لم ترتكب أي خطأ مهني وأن العارضة التي لم تعمل على إصلاح الزجاج أو تغييره وتسليمه لها وضعية جيدة والتمست الحكم برفض طلب العارضة لعدم ارتكازه على أساس سليم وأنه وعلى عكس ما أثارته المدعى عليها وما أرادت أن تختلفه من وقائع غير صحيحة الهدف منها الإضرار بمصالح العارضة التي احترمت جميع المواصفات التي اشترطتها المدعى عليها عند تقديم الطلبيتين وهو ما ستعمل العارضة على . كما يلي أن المدعى عليها قامت بإرجاع الزجاج موضوع الطلبيتين لورش العارضة من أجل إدخال عليه بعد التعديلات التي طلبها زبون المدعى عليها وهي مواصفات جديدة مخالفة للمواصفات التي اشترطتها المدعى عليها في المرحلة الأولى عند تقديم الطلبيتين معا، وبالتالي لا يمكن للعارضة تحمل مسؤولية هذا التغيير لكونها هي ملزمة فقط باحترام مواصفات وجودة الطلبية المقدمة لها من المدعى عليها مباشرة ولا تتحمل مسؤولية المدعى عليها وفيما قد تختلف فيه مع زبنائها لكونها هي من لم تحترم رغبة زبنائها عند تقديم الطلبية قصد التقطيع. 2- أن المدعى عليها لما قامت بإرجاع الزجاج وطلبت من العارضة إدخال عليه بعض التعديلات فإن هذه التعديلات بالنسبة للعارضة هي جديدة ولم تشترطها المدعى عليها عند تقديم الطلبيتين وإنما هي ناتجة عن رغبة زبونها بعد أن قامت المدعى عليها بتسلم الزجاج وقامت بتركيبه لزبونها هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الخدوشات التي لحقت الزجاج المذكور فإنها غير ناتجة عن خطأ العارضة عند التقطيع أو تقصير منها وإنما ناتجة عن أخطاء المدعى عليها عند شحن الزجاج وتركيبه لزبونها ونزعه من أجل إرجاعه لمصنع العارضة، وبالتالي لا يمكن كذلك تحمل العارضة مسؤولية الخسائر التي لحقت الزجاج خاصة أنه من المواد الحساسة القابلة للتكسير والفساد بشكل كبير وتدعي المدعى عليها بأنها قامت بأداء قيمت الطلبيتين معا بداعي أنها هي من لم تحترم المواصفات عند تقطيع الزجاج، وإنما تسلمت الزجاج من المدعى عليها على لناس أنها طلبية جديدة وستدخل عليها فقط بعد التعديلات التي طلبها زبون المدعى عليها مواصفات جديدة غير تلك المواصفات المشترطة في المرحلة الأولى وما يؤكد ذلك العارضة قد حددت ثمن أخر لإدخال التعديلات الجديدة المحدد في مبلغ : 16000,00 درهم والذي يشمل كذلك قيمة الزجاج الذي يظهر عليه بعض التشققات والبعض منه مكسر، وبالتالي لا يمكن كذلك تغيير الحقيقة من المدعى عليها وإظهار أن العارضة هي من لم تحترم المواصفات والجودة وغير ذلك من الوقائع الغير صحيحة مع ملاحظة أن الزجاج المراد إدخال التعديلات عليه لا يشمل جميعا الطلبيات التي تمثل قيمة المبلغ المضمن بالشيكين وإنما يمثل فقط 12 قطعة من الزجاج والعارضة تتوفر على جميع الحجج التي تؤكد تصريحاتها وأنه وبناء على ما تمت مناقشته فإن العارضة لم تعمل على تقديم الدعوى الحالية إلا بعد أن تضررت من سلوكيات المدعى عليه بحيث أن العارضة عملت على تجهيز الطلبيتين المواصفات الجديدة كما سبق الاتفاق عليه وظلت تتصل بالمدعى عليها قصد تسلم الطلبيتين لكن كل المحاولات باءت بالفشل مما تبين للعارضة أن المدعى عليها تتماطل في الحضور المصنع العارضة قصد تسلم الطلبيتين الشيء الذي جعلها تسلك مساطر حبية قبل التوجه للقضاء ومن بين ذلك توجيه للمدعى عليها إنذار من أجل الحضور لورش العارضة قصد تسلم الطلبينين الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 11/08/2022 لكنها لم تحرك أي ساكن خلافا لما جاء بمذكرتها الأخيرة بكونها فقد أحضرت أمين حرفة الزجاج لورشة العارضة بتاريخ 18/08/2022 قصد معاينة الزجاج فهذا مجرد إدعاء غير صحيح وأن محضر معاينة المسلم لها من قبل أمين حرفة الالمنيوم سعيد (ب.) هو بمثابة محضر تسلمته على سبيل المجاملة لا غير كما أن اختصاصه هو نجارة الألمنيوم وليس الزجاج كما هو مبين من خلال رأسينه وأن العارضة سبق لها أجرت معاينة على يد السيد عزيز (ف.) أمين تجارة الألمنيوم والزجاج وبأمر من المحتسب السيد مصطفى الباكوري بتاريخ 10/08/2022 الذي حضر وقام بمعاينة الزجاج الموضوع الطابتين و خلص إلى أن زجاج في حالة جيدة ولا يوجد فيه أي خدوش وصالح للاستعمال خلافا لما جاء في مذكرة المدعى عليها، وبذلك تبقى المدعى عليها من لم تحترم ما سبق أن التزمت به مع العارضة خاصة بعدما تبين أن الزجاج أصبح جاهزا بجميع المواصفات والجودة المتطلبة والمدعى عليها هي من امتنعت عن الحضور قصد تسلمه الذي أحدث للعارضة عدة أضرار خوفا منها على تعرض الزجاج لأي كسور أو خدوش أخرى وأنه من المواد القابلة للتكسير بشكل كبير ناهيك عن العرقلة التي يتسبب فيها للسير العادي الورش العارضة وبالتالي يبقى من حق العارضة عرض النزاع الحالي على القضاء قصد استصدار مواجهته المدعى عليها قصد إجبارها على الحضور لورش العارضة وتسلمها الزجاج موضوع حكم ف الطلبيتين الأولى بقيمة 21383,00 درهم والطلبية الثانية بقيمة 16133,00 درهم المشار إليهم أعلاه مع أدائها مبلغ 16000.00 درهم الذي لازال متبقي يذمة المدعى عليها الذي يمثل واجبات التعديلات التي طلبت منها المدعى عليها في المرحلة الثانية وفيما يخص الجواب على المقال المضاد ارتأت المدعية فرعيا أن تتقدم بمقال مضاد في مواجهة العارضة تبرز فيه أنها تقدمت لدى هذه الأخيرة بطلبيتين اجل تزويدها بمادة الزجاج وتم الاتفاق على قيمة بمبلغ : 90000,000 درهم والذي دفعته المدعية فرعيا بواسطة شبك رقم 6709655 بمبلغ 70000.00 درهم والثاني تحت رقم 6709656 بمبلغ 2000000 درهم وحيث تدعي بكون العارضة لم تعمل على تزويدها بمادة الزجاج وأنها تود فسخ العقدة المبرمة والحكم على العارضة بأدائها لفائدة المدعية فرعيا الثمن المتفق عليه 90000.00 درهم مع التعويض عن التماطل قدره 20000.00 درهم وأنه وعلى عكس ما جاء في المقال المضاد للمدعية فرعيا فإنه وجب الإشارة أولا إلى أن العارضة سبق لها أن ناقشت من خلال مقالها الافتتاحي للدعوى الحالية بأنها توصلت بتاريخ 29/07/2022 بإنذار شبه قضائي من المدعية فرعيا يتضمن مجموعة من النقط غير الصحيحة والمغلوطة بحيث تدعي أنها قامت بأداء قيمة الطلبيتين بشيكين الأول بمبلغ : 7000000 والثاني بمبلغ : 20000,000 دون أن تعمل على تفسير عدد الطلبيات التي يشملها الشيكين والحال أن المبالغ التي تحملها الشيكين لا تخص الطلبيتين موضوع الدعوى الحالية فقط وإنما يدخل ضمنهما مبالغ تخص طلبيات أخرى وزجاج من نوع آخر الذي تتوفر العارضة على الطالبيات الخاصة به مع مبلغ كل طلبية أما فيما يخص مبالغ الطلبيتين موضوع الدعوى الحالية فإن العارضة سبق لها أن ذكرت ثمن كل طلبية ومواصفاتها كما جاء بمقالها الافتتاحي للدعوى وأن المبالغ الأخرى التي تحملها الشيكين هي مبالغ تخص طلبية أخرى وزجاج من نوع آخر بمواصفات أخرى التي سبق للعارضة أن قامت بترويد المدعية فرعيا بها وتسلمتها وعملت على تركيبها لزبونها ولا يوجد أي مشكل بشأنها، وبالتالي فإن المبالغ التي تطالب بها المدعية فرعيا والتي تدعي بأنها تمثل قيمة الطلبيتين موضوع النزاع فهذا يبقى مجرد محاولة يائسة منها في المطالبة بمبالغ سبق الوفاء من طرف العارضة بشأنها بحيث توصلت المدعية فرعيا بالزجاج الذي يمثل الطلبية موضوع المبالغ المضمنة بالشيكين تدخل ضمنها مبالغ الطلبيتين موضوع الدعوى الحالية كما هو ثابت من خلال وصولات الشحن الذي يفيد أن المدعية فرعيا قد عملت على شحن الطلبيات التي تدخل قامت بأدائهم كذلك بواسطة الشيكين ولم يحدث بشأنهما أي مشكل وأنها قامت بتركيب الزجاج الخاص بهم لزبونها والآن تطالب بفسخ العقدة واسترجاع المبالغ المضمنة بالشيكين مما يبين سوء نيتها في التقاضي وأن ما يبين سوء نية المدعية فرعيا كذلك أنه بعد الاطلاع على الإنذار الشبه قضائي الذي توصلت به العارضة بتاريخ 14/09/2022 سيتضح للمحكمة بأن المدعية فرعيا تدعي في الفقرة الثانية منه بأن مجموع قيمة الزجاج العالق بورش العارضة هو 37516.00 درهم وتدعي في نفس الإنذار في الفقرة الثالثة منه بأنها قامت بأداء هذا المبلغ وهو ما أثار استغراب العارضة بحيث لا وجود لأي حجة تفيد أنها قامت بأداء قيمة الطلابيتين حينما راسلتها العارضة واسطة إنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 11/08/2022 تطالبها من خلاله بالحضور لورش العارضة قصد تسلم الزجاج وأداء المبلغ المذكور ، مع ملاحظة أن مبلغ الطلبيتين الأخيرتين الأولى بقيمة 21383,00 درهم والطلبية الثانية بقيمة 16133,00 درهم المشار إليهم أعلاه ومبلغ 16000,00 درهم لا يدخلان ضمن المبالغ التي اسم المدعى عليها شركة د.ر.ه.. و.. ه منازل بحيث تم تضمين إسمها خطا على أساس خلتا، ص . ح سارل في حين أن إسمها الصحيح والصواب هو شركة د.ر.ه. " في شخص ممثلها، ملتمسة فيما يخص الطلب الأصلى الحكم برد جميع دفوعات المدعى عليها الغير المرتكزة على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الافتتاحي للدعوى وفيما يخص الجواب على المقال المضاد الحكم برد كل ما جاء بالمقال المضاد للمدعية فرعيا لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك برفضه وفيما يخص المقال الإصلاحي قبول به شكلا وموضوعا الحكم بالإشهاد للعارضة بإصلاح مقالها الافتتاحي للدعوى فيما يخص اسم المدعى عليها واعتبار الحكم الصحيح لها هو شركة د.ر.ه. " في شخص ممثلها القانوني بدل الإسم المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى. أرفقت ب أصول وصولات شحن الزجاج التي تفيد الطلبيات الأخرى التي تمثل باقي المبالغ المضمنة بالشيكين المشار إليها أعلاه ( 6 ) والسجل التجاري الخاص بالعارضة.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب وجواب بجلسة 2022/11/17 جاء فيها من حيث التعقيب على مذكرة المدعية الأصلية زعمت المدعية على أن العارضة هي من قامت بإرجاع الطلبيتين قصد ادخال بعض التعديلات وهي التي لم تحترم رغبة زبنائها عند التقطيع ولا تتحمل المسؤولية في ذلك وأن ما زعمته المدعية يبقى غير مستند على أساس لكونها هي التي لم تحترم ما تم الاتفاق عليه عند تقديم الطلبية لأول مرة وذلك بأن يكون الزجاج وفق المعايير الجودة إلا أنها لم تلتزم بذلك حسب ما أثبتته المعاينات المدلى رفقت المذكرة السابقة هذا من جهة ومن جهة ثانية، وبخصوص ادعاء المدعية على أن قيمة الطلبيتين موضوع النزاع لا تمثل مبلغ الشيك 90.000 درهم بل يمثل زجاج من نوع أخر تم بيعه لفائدة العارضة بنفس التاريخ وإن الزجاج الذي قامت بإرجاعه لا يتجاوز مبلغ 37516.00 درهم يبقى ادعاء بعوزه الاثبات ذلك أن العار لم تقم بتقديم أي طلبية لأي نوع من الزجاج سوى الطلبيتين موضوع النزاع والتي لم تحترم فيها المدعية المواصفات المتفق عليها مما . لها في احراج مع زيونها وهو ما حذا بها إلى إرجاعه قصد الالتزام بالمعايير المحددة سلفا من طرفها ومن جهة ثالثة فيما يخص ادعائها على أنها لم تتسلم الزجاج في المرحلة الثانية بداعي أنها هي من لم تحترم المواصفات عند تقطيع الزجاج وإنما تسلمته على أساس طلبية جديدة وستدخل عليها بعض التعديلات، ذلك أن المدعية تسلمت الزجاج للمرة ثانية لمخالفتها لم تم الاتفاق عليه في المرة الأولى إذ أنه حسب الثابت من المعاينة والإنذار شبه القضائي المدلى بهما يتضح على أنه بالاطلاع على هذين الأخيرين أن العارضة قد ارجعت في المرة الأولى الزجاج لعدم احترام معايير الجودة المتفق عليها وقامت المدعية بإصلاحه إلا أنها لم تقم بذلك وعملت فقط على غسله للعارضة وهو ما تسبب في احراج هذه الأخيرة أمام زبونها مما جعلها تقوم بإرجاعه للمرة الثانية للمدعية قصد استبداله وفق معايير الجودة والموصفات المتفق عليها في المرة الأولى، وأن المدعية وعوض أن تستبدل الزجاج وتسلمه للعارضة قامت بمقاضاة هذه الأخيرة بذل اصلاح الزجاج مما يبرر على سوء وأن هذه الأفعال تسببت للعارضة في أضرار شريطة دفع المدعى عليها ثمن التعديلات التي سبق تحديدها في 16,000,00 درهم و في الطلب المضاد أكدت المدعية على أن تحديد المدعى عليها أصليا لمبلغ الزجاج في 90.000.00 درهم غير صحيح وأن ثمن الطلبيتين موضوع النزاع هو 37.516,00 درهم مما يتعين معه رفض الطلب المضاد، وأكدت ما سبق.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها أصليا بنفس الجلسة أعلاه جاء فيها
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها أصليا بنفس الجلسة أعلاه جاء فيها أن اللوحات الصالحة للاستعمال بدورها بها ذرات وبقع صحيحة لا تثير الانتباه، وبذلك فإن اللوحة الوحيدة الصالحة للاستعمال هي اللوحة رقم 10 التي في حالة جيدة من اصل 12 لوحة ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي ورفض الطلب المضاد.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف استنادا الى الاسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة من حيث الخبرة التقنية المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير ساهلي عبد اللطيف : إن الخبرة المنجزة من قبل الخبير ساهلي عبد اللطيف في المرحلة الابتدائية لئن كانت مقبولة من الناحية الشكلية فإنها تبقى غير موضوعية لكون السيد الخبير لم يتقيد بالنقط المحددة له بالأمر التمهيدي وتجاوزها بكثير ولم يتضمن تقريره أقوال وتصريحات العارضة والمدعى بها علما أن الممثل القانونى للمدعى عليها صرح للسيد الخبير وبحضور ممثلها بأنها امت بإرجاع اللوحات الزجاجية موضوع الطلبيتين لورشها من أجل إدخال عليهما بعد التعديلات وإزالة بعد الخدوش التي لحقت اللوحات الزجاجية المذكورة بسبب أخطاء المدعى عليها عند شحن الزجاج من ورشها ونقله وتفريغه وتركيبه لزبونها ونزعه مرة أخرى أنها وافقت على الثمن الذي حددتها لإدخال هذه التعديلات وإزالة الخدوش إلا أن تقرير السيد الخبير لم يتضمن أي إشارة لهذه التصريحات التي تعد إقرارا من المدعى عليها أنها هي من تتحمل مسؤولية ،الخدوش والأضرار التي لحقت الزجاج، وبالتالي لا يمكن تحميل العارضة مسؤولية الخسائر التي لحقت ثمانية اللوحات الزجاجية علما أن هذا الأخير يعد من المواد الحساسة القابلة للتكسير والفساد بشكل كبير وهي الملاحظة التي أكدت عليها المحكمة من خلال تعليلها ، كما أن السيد الخبير لم يحدد طبيعة الأضرار اللاحقة باللوحات الزجاجية الثمانية ولم يشر في تقريره إلى الأسباب التي أدت إلى الخدوشات وهل هي ناتجة عن تقصيرها عند التقطيع بسبب جودة الزجاج أو بسبب خطأ المدعى عليها في عمليات الشحن والتركيب خاصة قد مر أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ تسلم اللوحات الزجاجية موضوع الطلبيتين وتاريخ إرجاع اللوحات الزجاجية لورش العارضة وبالتالي كان من المفروض على السيد الخبير أن يبين من خلال تقريره طبيعة الأضرار اللاحقة باللوحات الزجاجية ومدى جسامتها والسبب المباشر الذي أدى إلى ظهورها كما هو محدد له من خلال النقط المأمور بها من طرف المحكمة. الشيء الذي تلتمس معه الحكم بخبرة تقنية يعهد للقيام بها لخبير مختص.
من حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية خلال المرحلة الابتدائية: إن الحكم المطعون فيه جاء غير معلل تعليلا كافيا ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الأحكام دائما يجب أن تكون دائما معللة تعليلا كافيا وبالجواب على جميع دفوعات الأطراف، في حين بعد الإطلاع على حيثيات الحكم موضوع الطعن الحالي سيتضح للمحكمة أن محكمة أول درجة لم تجيب على مجموعة من الدفوع التي تقدمت بها العارضة ولم تناقش مجموعة من الوثائق ثم الإدلاء بها من قبلها الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا كافية المنزل منزلة انعدامه ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي للدعوى و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية يعهد القيام بها لخبير مختص و احتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بحضور جميع أطراف النزاع و تحميل المستأنف عليها جميع الصائر.أدلت: نسخة الحكم الابتدائي
و بجلسة 02/10/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها عابت على الخبرة التقنية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير ساهلي عبد اللطيف عدم تقيده بالنقط المحددة فى الأمر التمهيدي كما لم يتضمن تقريره أقوالها وتصريحاتها بالإضافة إلى أنه لم يحدد طبيعة الأضرار اللاحقة باللوحات الزجاجية الثمانية و إن ما عابته الطاعنة يبقى في غير محله ولا يرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أنه برجوع مجلسكم الموقر لتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية يتضح أنه قد تقيد النقط المحددة في الأمر التمهيدي فإن خبرته جاءت قانونية وفق الشكليات المتطلبة مما يجعل المحكمة تصادق عليها لقانونيتها هذا من جهة و من جهة ثانية، وبخصوص ادعاء المستأنفة على ان الخبير لم يضمن أقوالها وتصريحاتها يبقى لا أساس له من الصحة لأنه بالرجوع إلى تقرير الخبير المذكور يتضح على أن المستأنفة في شخص السيد نبيل (م.) قد حضرت للمعاينة التي اجراها الخبير وتم الاستماع إليه ووقع على تصريحاته وأن الخبير قد أرفق خبرته بمحضر حضوره وتصريحاته وأن الخبير قد أرفق خبرته بمحضر حضوره وتصريحاته مما يبقى ما ادعته غير جدير بالاعتبار ويتعين رده ومن جهة ثالثة، فإنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة يتضح على أن الخبير قد حدد طبيعة الأضرار اللاحقة باللوحات الزجاجية وأشار إلى أن هذه الأخيرة غير صالحة للاستعمال نظرا لوجود كسر وخدش وبعض الذرات صغيرة وبقع بداخل الزجاج وهذا إن دل فإنما يدل على ان المستأنفة هي المسؤولة عنها وان هذه الاضرار هي ناتجة هي لتقصيرها في عملها وعدم تسليم العارضة الطلبيات بشكل المتفق عليه وفي حالة جيدة الشيء الذي يتعين رد ما جاء في هذه الوسيلة و تأييد الحكم المستأنف إذ عابت الطاعنة أيضا على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ولعدم الجواب على دفوعاتها المثارة خلال المرحلة الابتدائية إنه وعلى خلاف ما عابته الطاعنة فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به وجاء حكمه معللا تعليلا سليما منطقيا وان محكمة أول درجة قد أجابت على جميع دفوعات المستأنفة وقد ناقشت جميع الوثائق التي تم الادلاء بها من طرفها ولم تخرق أي مقتضى قانوني وان ما توصلت اليه كان بناء على ما تقدم اليها من كل الطرفين وبناء على الخبرة المنجزة الشيء ، لذلك تلتمس التصريح و الحكم برد ما جاء على لسان الطاعنة لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و التصريح والحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 16/10/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنها تؤكد كل ما جاء في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا و أنه وعلى عكس ما أثارته المستأنف عليها فإنها لا زالت تتشبث بكون الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية لم تتسم بالموضوعية لكون السيد الخبير أغفل تقديم ملاحظاته في العديد من النقط على سبيل المثال فيما يتعلق بالخدوش التي خلص إلى وجودها بالقطع الزجاجية الثمانية لم يشير إلى الأسباب التي أدت إلى الخدوشات هل هي ناتجة عن تقصيرها عند التقطيع أو بسبب جودة الزجاج أو بسبب خطأ المدعى عليها في عمليات الشحن والتركيب خاصة قد أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ تسلم اللوحات الزجاجية موضوع الطلبيتين وتاريخ إرجاع اللوحات الزجاجية لورشها وبالتالي كان من المفروض على السيد الخبير أن يبين من خلال تقريره طبيعة الأضرار اللاحقة باللوحات الزجاجية ومدى جسامتها والسبب المباشر الذي أدى إلى ظهورها كما هو محدد له من خلال النقط المأمور بها من طرف المحكمة ، كما أن الخدوشات التي تظهر على القطع الزجاجية التي ذكرها السيد الخبير بتقريره فإن سببها لا يعود إلى تقصيرها عند التقطيع أو ما شابه ذلك وإنما يعود سببها إلى أخطاء المدعى عليها عند شحن الزجاج من ورشها ونقله وتفريغه وتركيبه لزبونها ونزعه مرة أخرى قصد إرجاعه لورشها ، مما جعل الزجاج يتأثر عند عمليات التركيب والنزع وبالتالي لا يمكن تحميل العارضة مسؤولية ذلك ما دام أن المستأنف عليها لم تنازع في جودة الزجاج بل أبدت ملاحظاتها على الخدوش وكما لا يخفى على المحكمة بأن الزجاج يعد من بين المواد القابلة للخدش والكسر بشكل كبير وأن من شأن تركيبها لزبونها وإعادة نزعة وشحنه قصد جاعه لورشها سيتأثر بطبيعة الحال وهو الأمر الذي جعل العارضة أن تعيب على الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية بكون السيد الخبير لم يحدد سبب الخدوش والذرات الظاهرة على الزجاج هل تعود لخطأ العارضة عن التقطيع أم إلى أخطاء المستأنف عليها عند عمليات الشحن والتركيب والإزالة الشيء الذي يجعلها أن تتمسك مضادة تعهد مهمتها لخبير مختص ينتقل لورشها ويعاين طبيعة الزجاج ووصفه وصفا في المطالبة بخبرة دقيقا وتحديد ما إذا كان به خدوش أو ما شابه ذلك من أضرار ، لذلك يلتمس التصريح والحكم برد جميع دفوعات المدعى عليها الغير المرتكزة على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الإستئنافي.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 244 الصادر بتاريخ 30/10/2023 و القاضي باجراء خبرة عهد بها للخبير مصطفى لقبوشي و التي انجز تقريرا في الموضوع خلص من خلاله الى ان الاوساخ و الذرات و الالياف التي عاينها على الالواح الزجاجية لا يمكن قطعا ان تتواجد بداخل الزجاج المزدوج الا خلال التصنيع عند الجمع بين الزجاجتين المكونتين للزجاج المزدوج لان الهواء المحجوز بينهما معزول تماما عن الهواء الخارجي بفضل الزفت المستعمل ، كما ان الهواء المحجوز بين الزجاجتين مجفف بالضرورة لتفادي تكثف الماء المختلط بالهواء على شكل رطوبة بين الزجاجتين – رطوبة الهاء - ، و ان الخدوش او الكسر ان وجد يمكن ان يقع بالمصنع او خلال عمليات الشحن او في الورش عند التركيب ، اما الالياف و الاوساخ و الذرات و الالياف التي عايناها على البضاعة فهي موجودة داخل الزجاج المزدوج و هي بالتالي موجودة عند التسليم لان حالة الزفت المستعمل لعزل الهواء المحجوز وسط الزجاج المزدوج سليمة .
و بجلسة 13/05/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أنه بعد إجراء المعاينة الميدانية من طرف الخبير المنتدب على اللوحات الزجاجية تبين له عدد اللوحات الزجاجية موضوع الطلبيتين 12 لوح زجاجي كما عمل السيد الخبير إلى الألواح الزجاجية بشكل دقيق وخلص إلى أن الذرات الموجود على بعض الألواح التي لا ي على بعد من اللوح الزجاجي هي عيب غير مؤثر ولا تأخذ بعين الاعتبار حسب المعايير و أن الاستنتاج الذي خلص إليه السيد الخبير يبقى مقبولا من الناحية الشكلية والموضوعية ولا يختلف عن ما جاء في محررات العارضة السابقة لكون الزجاج فعلا يعتبر من المواد الحساسة التي تتعرض بشكل كبير للتلميع الذي يمكن أن يتعرض له أثناء الشحن والنقل وفي الورش كذلك عند التركيب و أنها طيلة مراحل الدعوى تتمسك بكون الألواح الزجاجية موضوع الخبرة كانت في حالة سلمية وصالح للاستعمال وهو ما عاينه السيد لامين الحرفيين إبان وقوع الخلاف بين رفين كما هو ثابت من خلال تقريره المدلى به من قبل العارضة في المرحلة الابتدائية علما أن هذا الأخير يعد حرفي ويدرك تماما العيوب الموجودة على الزجاج ومدى تأثيرها على الاستعمال المعد له ، كما يتعين الإشارة إلى أن النازع الواقع بين الطرفين دام لأكثر من سنتين تقريبا وإنه لأمر طبيعي أن تظهر بعض الذرات والعيوب القليلة الغير مؤثرة عليه لكون المستأنف عليها حينما قامت بإرجاع الزجاج تركته بمصنعها التي سبق لها أن أشعرت المستأنف عليها بواسطة إنذار من أجل الحضور لورشها قصد تسلم الطلبيتين الذي توصلت بهما بتاريخ 2022/08/11 وأخبرتها بموجب الإنذار أن الزجاج تم إزالة عليه جميع الخدوش ومنحتها أجل 48 ساعة قصد الحضور إلى الورش قصد تسلم الزجاج لكنها فضلت عدم الحضور في الأجل المضروب لها بالإنذار و أنها تدرك جيدا ة تدرك جيدا أن الزجاج يعد من المواد القابلة للفساد والكسر الشيء الذي جعلها أن توجه إنذار للمستأنف عليها التي بقي بدون جدوى وتركت الزجاج بمصنع العارضة الذي تقوم به يوميا بتقطيع طلبيات الزبائن وأن الأوساخ والذرات الظاهرة على الزجاج يمكن أن يتعرض لها بسبب عمليات التقطيع التي تقوم بها الآلات يوميا لكون القطع السنتين بورش العارضة وهو ما حاولت أن تتجنبها حينما وجهت إليها الإنذار جاجية ظلت طيلة وأخبرتها بأن اللوحات الزجاجية تعرقل لها طبيعة العمل بورشها وأكدت لها بأنها لا تحمل أي مسؤولية بعد مرور أجل 48 ساعة فيما قد تتعرض له اللوحات الزجاجية من أضرار بسبب تأخيرها في الحضور الشيء الذي يتعين معه تحميل المستأنف عليها جميع الأضرار التي تعرضت لها اللوحات الزجاجية و أنه بالرجوع إلى الفقرة ما قبل الأخيرة والفقرة الأخيرة الصفحة 4/3 من تقرير السيد الخبير نجد أن هذا الأخير خلص إلى أن الألواح الزجاجية سليمة ولا توجد بها أي خدوش أو كسر أو عيوب الخدوش إن وجدت أو الكسر إن وجد يمكن أن يقع بالمصنع أو خلال عمليات الشحن أو في الورش عند التركيب لكن هذه العيوب لم نعاينها على البضاعة التي بين أيدينا و أن السيد الخبير ذكر بالفقرة الأخيرة من الصفحة 4/2 بأن الذرات الموجود على بعض الألواح التي لا تري على بعد من اللوح الزجاجي هي عيب غير مؤثر ولا تأخذ بعين الاعتبار حسب المعايير الدولية وبناء على ما خلص إليه السيد الخبير من استنتاجات التي تؤكد أن الخدوش والذرات جميعها مجرد ملاحظات بسيطة يمكن التغاضي عنها ولا تؤخذ بعين الاعتبار حسب المعايير الدولية المعمول بها وأن الذرات التي ذكرها السيد الخبير بالجدول المفصل بتقريره الصفحة 3 ما هي إلا خدوش و ذرات بسيطة لحقت اللوحات الزجاجية المذكورة عند شحن الزجاج من ورش العارضة من طرف المستأنف عليها ونقله وتفريغه وتركيبه لزبونها ونزعه مرة أخرى قصد إرجاعه لورشها الشيء الذي يجعل الأضرار التي تعرض لها الزجاج غير ناتجة عن خطأ أو تقصير العارضة عند التقطيع وإنما ناتجة عن أخطاء المستأنف عليها، وبالتالي لا يمكن تحميلها أي مسؤولية عن الذرات والخدوش المذكورة و فيما يخص مزاعم المستأنف عليها الغير جدية ولا تمت للحقيقة بشيء وقدمت بصفة كيدية الهدف منها الإضرار بمصالح العارضة خاصة أن المستأنف عليها تزعم بأن ثمن الطلبيتين الخاصة بالألواح الزجاجية هو 90000,00 درهم في حين أن العارضة نفت ذلك وأدلت للمحكمة الموقرة بوثائق ووصولات تفيد بأن المبلغ المزعوم يمثل طلبيات أخرى سبق للمستأنف عليها أن تعاملت بشأنها مع العارضة و أنها أكدت للمحكمة أن قيمة اللوحات الزجاجية التي قامت بإرجاعها المدعى عليها لا تتجاوز 37516,00 درهم وهما ما خلص إليه السيد الخبير في تقريره تقريبا بعد إجراء معاينة ميدانية كما هو مفصل بالجدول الأول من الصحفة 4/2 و أن ما يبين سوء نية المستأنف عليها في التقاضي هو إدلائها للسيد الخبير بفواتير لا تتضمن السلعة المبيعة موضوع الخبرة ولا علاقة لها بالألواح الزجاجية المتنازع بشأنها المرجوا بالتفضل إلى الرجوع للفقرة الرابعة ما قبل الأخير من الصفحة 4/2. و بذلك، ستعاين المحكمة الموقرة أن مزاعم المستأنف عليها لا ترتكز على أساس قانون سليم ومصيرها الرفض، وإن المستأنف عليها تتقاضى بسوء النية خلافا الفصل 5 من ق م م هذا ما استقر عليه العمل القضائي في إحدى أحكامه والذي ينص ما يلي: اللجوء إلى القضاء هو حق مشروع وهو أحد الضمانات للدفاع عن الحقوق والشرط الوحيد الذي يقيد هذا الحق هو وجوب ممارسته وفقا لقواعد حسن النية" حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 08/05/22 تحت عدد : 1136 في الملف المدني عدد : 08/653 منشور بمجلة الأملاك عدد 7 ص 216 وما يليها ، لذلك تلتمس التصريح الحكم برد جميع دفوعات ومزاعم المستأنف عليها الغير المرتكزة على أساس الو قانوني سليم والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/05/2024 حضر ذ/ زاهدي و أدلى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة عن المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/05/2024 مددت لجلسة 03/06/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل الموازي لانعدامه و المستمد من اعتماده على الخبرة المنجزة من قبل الخبير ساهلي عبد اللطيف و عدم الجواب على ما تمسكت به بخصوص إقرار المستانف عليها بمسؤوليتها عن الاضرار اللاحقة بالالواج الزجاجية موضوع التعامل عند ارجاعها لورشها بقصد اصلاح الخدوش اللاحقة بها عند نقل الزجاج و تفريغه و تركيبه لزبونتها و كذا موافقتها على ثمن اصلاح الزجاج و ادخال التعديلات عليه و إزالة الخدوش ، كما عابت على الخبرة عدم تقيدها بمقتضيات الامر التمهيدي و عدم الحسم في تحديد طبيعة الاضرار اللاحقة بالزجاج و لا سببها و مااذا كانت ناتجة عن تقصير عند التقطيع او بسبب جودة الزجاج او بسبب خطا المستانف عليها في عمليات الشحن و التركيب لا سيما بعد مرور اكثر من 3 اشهر بين تاريخ تسليمها و تاريخ ارجاعها الى ورشها .
و حيث انه و زيادة في تحقيق الدعوى و بغية التأكد من حقيقة و طبيعة و ايضا سبب الاضرار اللاحقة بالالواح الزجاجية موضوع التعامل ين الطرفين ، فقد امرت المحكمة باجراء خبرة تقنية على الزجاج عهد بها للخبير مصطفى لقبوشي حددت مهمته في الانتقال إلى المكان الذي توجد به السلع المبيعة موضوع الوصلين عدد DEVIS8637 و عدد DEVIS638 و بعد فحصها فحصا دقيقا بيان طبيعة الأضرار اللاحقة باللوحات الزجاجية موضوعها ومدى جسامتها والسبب المباشر الذي أدى إلى ظهورها ومعاينة الاعطاب و العيوب التي توجد بها و كذا مصدرها و ما اذا كانت في الصنع او بسبب اخر و تاريخ تسليمها مع تحديد ما اذا كانت موجودة وقت التسليم وذلك استنادا الى بونات الطلب المدلى بها وكافة الوثائق المفيدة في النزاع و كذا الدفاتر التجارية للطرفين الممسوكة بانتظام و كذا الوثائق التي سيدلى بها أمام الخبير وعلى ضوئها إفادة المحكمة بكل المعلومات الضرورية بخصوص البضاعة موضوع الصفقة مع تضمين ذلك في تقرير خبرة دقيق ، و الذي انجز تقريرا في الموضوع خلص من خلاله الى ان الاوساخ و الذرات و الالياف التي عاينها على الالواح الزجاجية لا يمكن قطعا ان تتواجد بداخل الزجاج المزدوج الا خلال التصنيع عند الجمع بين الزجاجتين المكونتين للزجاج المزدوج لان الهواء المحجوز بينهما معزول تماما عن الهواء الخارجي بفضل الزفت المستعمل ، كما ان الهواء المحجوز بين الزجاجتين مجفف بالضرورة لتفادي تكثف الماء المختلط بالهواء على شكل رطوبة بين الزجاجتين – رطوبة الهاء - ، و ان الخدوش او الكسر ان وجد يمكن ان يقع بالمصنع او خلال عمليات الشحن او في الورش عند التركيب ، اما الالياف و الاوساخ و الذرات و الالياف التي عايناها على البضاعة فهي موجودة داخل الزجاج المزدوج و هي بالتالي موجودة عند التسليم لان حالة الزفت المستعمل لعزل الهواء المحجوز وسط الزجاج المزدوج سليمة .
و حيث يتضح مما سلف و من خلاصة الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير ساهلي عبد اللطيف ، و كذا الخبرة المنجزة استئنافيا من قبل السيد مصطفى لقبوشي ان البضاعة موضوع التعامل بين الطرفين و المتمثلة في 12 لوحا زجاجيا من نوع دوبل فيتراج قد وجدت على ثمان لوحات زجاجية منها عدة عيوب فأقر الخبير ساهلي على انها غير صالحة للاستعمال فيما اعدت له ، في حين جزم الخبير مصطفى لقبوشي ان العيوب و الخدوش و كذا الاوساخ و الذرات و الالياف التي عاينها على الالواح الزجاجية لا يمكن قطعا ان تتواجد بداخل الزجاج المزدوج الا خلال التصنيع عند الجمع بين الزجاجتين المكونتين للزجاج المزدوج ما دام الهواء المحجوز بينهما معزول تماما عن الهواء الخارجي بفضل الزفت المستعمل و هي بالتالي موجودة عند التسليم ، لان الهواء المحجوز بين الزجاجتين مجفف بالضرورة لتفادي تكثف الماء المختلط بالهواء على شكل رطوبة بين الزجاجتين ، الامر الذي يكون معه موضوع وجود العيوب بالزجاج عند التسليم و كونها عيوب صنع قد اصبح محسوما و لا دليل بالملف على ما يخالفه ، اضف الى ذلك ان ارجاع المستانف عليها للبضاعة موضوع الطلب و قبول المستانفة بذلك و باصلاحها و بدون أي تحفظ من قبلها دليل قطعي فعلا على مسؤوليتها على العيوب الموجودة و اقرارا منها على انها عيوب صنع لم تكتشف الا بعد تركيب الزجاج من قبل زبناء المستانف عليها ، اما ما تمسكت به من كون هذه الأخيرة طالبتها باصلاحها و وافقت على ثمن الإصلاح فلا دليل عليه بالملف و يفنده انذارها من قبل المستانف عليها بكون البضاعة المتعاقد حولها غير مطابقة و مطالبتها باستبدال الزجاج بكاملة او ارجاع الثمن ، بالإضافة الى ان الفاتورة التي ادعت انها للإصلاح و الحاملة لمبلغ 16.004 درهم قد جاءت خالية من أي توقيع يفيد قبول هذه الأخيرة بها و موافقتها على ما ورد بها مما يبقى معه تمسكها بمقتضيات العيب المحددة في الفصل 453 من قلع على غير أساس قانوني سليم و يتعين ردها ، كما ان الخبير لقبوشي و ان اقر بان الذرات المعاينة داخل بعض الالواح الزجاجية هي عيب غير مؤثر فانه حسم بخصوص الاوساخ المعاينة بداخلها و بكونها عيبا مؤثرا و انها ليست بسبب بقاء البضاعة لمدة ناهزت السنتين بمحل المستانفة كما تمسكت بذلك بموجب مذكرتها بعد الخبرة بل بسبب الصنع و انها موجودة عند التسليم –تقرير الخبرة صفحة 3 - كما عاين داخل البعض الاخر من الالواح الزجاجية عيوبا مرئية و مؤثرة حددها بالجدول صفحة 3 ، و بالتالي فانه و بعد ثبوت العيوب اللاحقة بالبضاعة المبيعة و مسؤولية المستانفة عنها بصفتها الصانعة يبقى الضمان ثابتا و من حق المستانف عليها باعتبارها المشترية و استندا لمقتضيات الفصل 556 من قلع طلب فسخ العقد برمته ما دامت قد ارجعت البضاعة المبيعة للمستانفة -وفقا لما فصل أعلاه - و استرداد ثمنها ، مما يكون معه الحكم معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و يتعين تاييده و رد الأسباب المثارة أعلاه و كذا الاستئناف المؤسس عليها .
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما اليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025