Réf
60453
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1218
Date de décision
16/02/2023
N° de dossier
2022/8205/4612
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Qualification du contrat, Preuve du contrat, Non-paiement des redevances, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Cession de droit, Aveu judiciaire, Autorité de la chose jugée, Absence d'écrit
Source
Non publiée
En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cession du droit d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision irrévocable, et retient que la qualification de contrat de gérance est établie par l'aveu judiciaire et extrajudiciaire de l'appelante elle-même dans une procédure antérieure. Dès lors, l'absence d'écrit est sans incidence et la gérante, considérée comme un tiers au contrat de cession, est sans qualité pour en contester la validité. Faute pour elle de justifier du paiement des redevances après une mise en demeure régulière, son manquement contractuel est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 10 غشت 2022 تقدمت [هدى (س.)] بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4140 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18 ابريل 2022 في الملف عدد 426/8205/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 42.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح دجنبر 2018 على متم مارس 2021 حسب مبلغ شهري قدره 1500 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وفسخ عقد التسيير وافراغها من المحل التجاري الكائن بالسوق المركزي رقم [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول طلب الادخال.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطلب الاضافي مؤدى عنه الرسم القضائي وقدم من ذي صفة وطبقا لنص الفصل 143 من ق.م.م فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن [محمد (ك.)] تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه بتاريخ 02/08/2011 تنازل له [مصطفى (ك.)] عن حقه في المحل التجاري الكائن بالسوق المركزي رقم [العنوان] الدار البيضاء، وهو محل معد لبيع الورود والذي تعتمره [هدى (س.)] بمقتضى عقد تسيير مقابل مبلغ شهري قدره 1500,00 درهم وأنه وبمقتضى عقد التنازل حل محل المتنازل في علاقة التسيير، إلا أن المسيرة ومنذ شهر دجنبر 2017 انقطعت عن أداء الواجبات الشهرية فاشعرها بحوالة الحق إليه طبقا لنص الفصل 195 من ق م م وبلغت رسميا بذلك بتاريخ 18/12/2017 كما أن مصلحة الرخص التابعة لجماعة الدار البيضاء صادقت له على تنازل والده وسلمت له قرار الترخيص باستغلال المحل التجاري الذي يوجد بالسوق الجماعية المركزي بالدار البيضاء، وأن المدعى عليها المذكورة سبق للعارض ان تقدم ضدها بدعوى فتح لها الملف عدد 11156/8206/2018 اقرت في المسطرة المتعلقة بها بعلاقة التسيير والواجب الشهري وبالمديونية وفي الدعوى الحالية فإنه وجه لها إنذارا اشعرها من خلاله بأداء واجبات التسيير عن المدة من دجنبر 2018 الى مارس 2021 وجب عنها مبلغا مجموعه 60000 درهم إلا انها لم تؤد ما بذمتها رغم توصلها به بتاريخ 11/03/2021 والتمس لأجل ما ذكر الحكم له بالمبلغ المذكور وفسخ عقد التسيير وافراغها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأقصى ومدليا بقرار الترخيص باستغلال المحل وعقد تنازل عن حق في رواق ووصل أداء الواجب للجماعة ورسالة وحكم سابق تحت عدد 4220.
فاجابت المدعى عليها أن مقال الدعوى قدم مختلا من الناحية الشكلية خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لأن ما ورد فيه من عنوان لا يتعلق بها ومضيفة بأن المتنازل عن الحق التجاري [مصطفى (ك.)] توفي بتاريخ 02/04/2014 وأحاط بإرثه عدة ورثة والذين يتعين ادخالهم في الدعوى لابداء اوجه دفوعهم بخصوص عقد التنازل المؤرخ في 02/08/2011 والانذار والمبالغ المطلوبة فيه وكذا موقفهم من قرار الترخيص للمستانف عليهم لاستغلال المحل بمفرده الصادر عن جماعة الدار البيضاء تحت عدد 31/2020، وبعد إثارة المدعى عليها للدفع بعدم الاختصاص النوعي وصدور حكم ابتدائيا قضى بالاختصاص، وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بالأداء وفسخ عقد التسيير والافراغ من المحل التجاري استأنفته المدعى عليها [هدى (س.)] موضحة أوجه استئنافها فيما يلي:
بخصوص خرق مقتضيات الفصل 16 ق.م.م والقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والفصل 33 منه الذي ينص على الكيفية التي ينتهي بها عقد الشغل: أن المستأنف عليه يواجه العارضة بادعاءات مجانية مرة يدعي علاقة الكراء ومرة ثانية يدعي ارتباطه بالعارضة بعقد تسيير حر دون مواجهتها بعقد كتابي صحيح تجتمع فيه الأركان والشروط القانونية. وأنه ارتبط بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء حسب قرار لجنة التسوية بقرار ترخيص الاستغلال للمحل [العنوان] الكائن بالسوق المركزي الجماعي برخصة عدد 2020/31 بتاريخ 27 فبراير 2020 ويدعي أنه يرتبط بالعارضة بعقد تسيير ابتداء من تاريخ 02/08/2011 ويدعي كراء المحل للعارضة بمبلغ 1500,00 درهم شهريا وانها كانت تؤدي الكراء لغاية نونبر 2017 ويطالبها بمبلغ 60.000,00 درهم لغاية متم 2021 . وأنه لم يستخلص الواجبات من العارضة منذ وفاة المرحوم مصطفى والمحكمة سايرت المستأنف عليه رغم انعدام الإثبات وحكمت عليها بأداء مبلغ 42.000,00 درهم عن المدة من 01/12/2018 إلى 31/03/2021 على أساس مبلغ 1500,00 درهم شهريا اعتمادا على ادعاءات شفوية لا أساس لها من الصحة واستنادا لصور شمسية للوثائق المزعومة. كما أن الاختصاص يعود إلى المحكمة الاجتماعية طبقا للقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبخصوص الدفع ببطلان الدعوى وخرق مقتضيات الفصل 32 ق.م.م والفصل 5 منه: فإن الدفع تطرق إليه الفصل 49 ق.م.م في فقرته الثانية. وان البطلان هو جزاء الاخلال بالشروط الاساسية للدعوى وهو متصل بالنظام العام. وأن المقال الافتتاحي يفتقد لأحد الشروط الشكلية المطلوبة لصحته ذلك أنه لم يحترم أحد البيانات الشكلية الواجب اتباعها في تحرير المقال والجهة الموجهة له. خاصة أن العنوان الحقيقي للطرف المدعي هو الكائن بـ [العنوان] بوسكورة الدار البيضاء وليس العنوان الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء كما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى. وأن الحكم المستانف خرق القانون ولم يحترم مقتضيات الفصل 32 ق.م.م مما جعله عرضة للإلغاء.
وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م: إن المطلوب إدخالهم في الدعوى يصح اختصامهم باعتبار أن التنازل عن الاستغلال المحل [العنوان] لصاحبة المرحوم [مصطفى (ك.)] المؤرخ 3 غشت 2011 مع المستأنف عليه يخص موروث المدخلين في الدعوى حسب الإراثة المؤرخة في 21 أبريل 2016 عدد 420 كناش 243 المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء. ذلك أن المطلوب إدخالهم تربطهم علاقة مع المتنازل عن المحل بصفتهم ورثة والتنازل أنجز قبل ارتباط المستأنف عليه بالجماعة الحضرية بقرار الترخيص المؤرخ في 27 فبراير 2020. وان المدخلين في الدعوى ممثلين بهذه الصفة والمطلوب استدعاؤهم طبقا للفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م لتحديد موقفهم بشأن التنازل والتوقيع والطعن فيه ان اقتضى الحال ذلك. وان ما اعتمدته المحكمة في حكمها يجعل تعليلها ناقص وحرم المطلوب إدخالهم من درجة من درجات التقاضي وعرض حكمها للإلغاء.
وبخصوص انعدام الأساس القانونى وخرق مقتضيات الفصل 440 ق.ل.ع: انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أن المستأنف عليه أدلى فقط بنسخ عقد تنازل وصور قرار إداري ونسخة وصل وصورة رسالة وصورة حكم رقم 4220 وإنذار مع محضر تبليغ. وانن المحكمة لم تمكن العارضة من الطعن في هذه الوثائق. وقررت حجز القضية للمداولة رغم المذكرة الجوابية وملتمس إخراج الملف من المداولة المدلى بها خلال المداولة بتاري خ 13 أبريل 2022 وحرمت العارضة من حق الطعن والاحتجاج والمنازعة في الوثائق المدلى بها. وان الحكم الابتدائي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 440 ق.ل.ع وحرم العارضة من درجة من درجاتي التقاضي مما يتعين إلغاؤه وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التي لم تفصل في الموضوع.
كما تعيب العارضة على الحكم المستانف خرق القانون، ذلك أنها لم تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته للقول بان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير محل تجاري وأن علاقة التسيير ثابتة بمقتضى عقد دون أن تبين العقد وتاريخه والمصادقة عليه ولم تأخذ الاعتبار الدفعات التي تمت بحساب العارضة والتي أثبتتها بمذكرة جوابية ثانية المؤرخة في 12 أبريل 2022 حيث أكدت أنها ترتبط بالمرحوم قيد حياته بعقد شغل بأجرة شهرية 8000 درهم. وان المستأنف عليه يواجه العارضة بادعاءات مجانية مرة يرتبط بها بواسطة عقد كراء ومرة ثانية بعقد تسيير. وأن من تناقضت حجته بطلت دعواه. وان المستأنف عليه لم يواجه العارضة بعقد صحيح تجتمع فيه الأركان والشروط القانونية. ويجب على المحكمة متى تبين لها من وثائق الملف تعارض حجج وأقوال الخصوم أن تعمد إلى إجراء بحث أو معاينة أو الوقوف على عين المكان حتى يستقيم قضاؤها على أساس من القانون. وان المحكمة لم تفصل في الموضوع ولم تستنفذ سلطتها بعد تكون قد حرمت المحكوم عليها من درجة من درجات التقاضي وعرضت حكمها للإلغاء.
وبخصوص خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وذلك بعدم جواب المحكمة على دفوع مؤثرة في النازلة المعروضة عليها وعدم تبليغ المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق إلى الطرف الخصم، فإن المحكمة لم تجب على الدفع المتعلق باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية طبقا للقانون رقم 65.99 وأن العارضة تربطها علاقة الشغل بالمرحوم [مصطفى (ك.)] ولم تجب على الدفع المتعلق بإدخال الجماعة الحضرية بالدار البيضاء حسب قرار لجنة التسوية بالجماعة قرار الترخيص للاستغلال. وأن هذا القرار موضوع التسوية المؤرخ في 27 فبراير 2020 لا تتوفر فيه الشروط الشكلية القانونية للقرارات الصادرة عن الإدارة. وأن القرار صورة شمسية غير مصادق عليها وغير موقع وغير مؤشر عليها بخاتم رئيس الجماعية الحضرية بالدار البيضاء وعمدتها والسلطة الوصية وغير محدد لنوع التجارة التي ستمارس فيه مستقبلا وغير مشار إلى تاريخ ومكان صدوره وطابع المصالح الاقتصادية بالجماعية حيث وضعت العارضة رهن إشارة المحكمة قرارين للمقارنة حيث طعنت العارضة صراحة بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصول 89 إلى 102 ق.م.م. وان المحكمة لم تستجب لهذه الطلبات رغم أنها مؤثرة للفصل في النزاع. وان المحكمة ملزمة بالبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب ذلك بصفة صريحة والحكم الابتدائي المطعون فيه الذي أخضع النازلة للقانون التجاري الفرع المخصص لعقود التسيير اعتمادا على الإنذار الموجه للعارضة واعتمادا على تصريحات المستأنف عليه المجانية وعلى وثائق غير مصادق عليها وأحكام ابتدائية ليست نهائية وتقديم الدعوى على أساس غير صحيح يعتبر حكمها خارق لحقوق الدفاع التعليل ينزل منزلة انعدامه. مما يتعين إلغاؤه وبعد التصدي وسيء التصريح بعدم قبول الدعوى.
وبخصوص خرق الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 893 ق.ل.ع: ذلك أنه لا يحق لأحد أن يتنازل عن حقوق غيره ما لم يكن مرخصا له بذلك قانونا بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون حيث لا يحق للمرحوم [مصطفى (ك.)] أن يوقع نيابة عن الجماعة الحضرية بالدار البيضاء التنازل المؤرخ في 02/08/2011 لفائدة [محمد (ك.)] لاستغلال الرواق رقم [العنوان] بالسوق المركزي بالدار البيضاء ويبطل بقوة القانون كل التزام بتخلف فيه ركن من أركانه ومنها الرضى طبقا للفصل 306 ق.ل.ع. وان المحكمة لم تطبق القانون في النازلة وسايرت المستأنف عليه ولم تلتزم الحياد في الموضوع، مما جعل قضائها مخالف للقانون
وملتمسة في آخر مقالها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا إرجاع الملف للمحكمة التجارية مصدرته للبت فيه من جديد، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ، ومذكرة جوابية وصورة لقرار وعقد بيع.
وحيث أجاب المستأنف عليه أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي سبق البت فيه من لدن المحكمة وصدر بشأنه حكم وقرار استئنافي قضى بتاييد الحكم فيما قضى به من اختصاص وإرجاع الملف للمحكمة التجارية كما أن الطاعنة سبق أن اثارت نفس الدفع في الدعوى السابقة ومضيفا بانها اقرت في رسالتها الجوابية بعلاقة التسيير مما لا موجب لها النفي لهذه العلاقة وبأنها مجرد اجيرة في المحل منذ ان كان مورثه قيد حياته، كما أن هذا الأخير الذي تنازل له عن حقه في المحل التجاري فذلك بإرادته والطاعنة لاحق لها في التمسك بإدخال الورثة لأن هناك وثيقة لا يطعن فيها إلا بالزور وبالتالي فإنه لا صفة لها في طلبها لأنها مجرد مسيرة في المحل ولا علاقة لها لا بمالك الأصل التجاري او المفوت له ولا القرارات التي تصدرها الجماعة لاستغلال المحل للاغيار والتمس لأجل ما ذكر التصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم المتخذ فيما قضى به وفي مقاله الإضافي والتمس الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 28500,00 درهم واجب التسيير عن المدة من ابريل 2021 الى متم اكتوبر 2022 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ومدليا بوثائق واحكام.
وحيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرات أكدا من خلالها ما ورد في سابقاتها والتمسا الحكم وفق ما جاء فيها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.
وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإنه قد سبق البت فيه بمقتضى حكم قضى بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ايد استئنافيا بمقتضى قرار وبالتالي فإنه لا مستساغ للطاعن إثارة نفس الدفع مرة أخرى أمام هذه المحكمة، وما أثارته الطاعنة أيضا بان العلاقة التي كانت تربطها [بمصطفى (ك.)] هي علاقة شغلية وليس علاقة تسيير وبأن المحكمة الاجتماعية هي التي يعود لها صلاحية البت في الدعوى فإنه علاوة على ما ذكر يتبين من الحكم عدد 4220 الصادر بتاريخ 24 ابريل 2019 في الملف عدد 11156/8206/2018 أن الطاعنة أدلت بواسطة محاميها بمذكرة جوابية اكدت من خلالها بأن العلاقة التي كانت تربطها [بمصطفى (ك.)] هي علاقة تسيير للمحل مقابل مبلغ شهري قدره (1500) درهم وهو ما أوردته ايضا في رسالتها الجوابية المؤرخة في 25/12/2017 المدلى بها رفقة مقال الدعوى والتي لم تكن محل أي طعن في صحتها، وبالتالي فإن المستأنف عليه [محمد (ك.)] الذي أصبح مالك الحق في الكراء بمقتضى عقد التنازل المحرر بتاريخ 02/08/2011 والمصحح الإمضاء من طرفه وكذا من المتنازل عن الرواق موضوع الاستغلال وهو [مصطفى (ك.)]، بحيث أصبحت وضعيته بشأن المحل رقم [العنوان] الكائن بالسوق الجماعي المركزي بسيدي بليوط هو المرخص له باستغلال المحل بمقتضى قرار الترخيص المحرر بتاريخ 12/11/2020 والذي بني وكما ورد في الفصل الأول منه على عقد التنازل الصادر عن [مصطفى (ك.)] يكون المستأنف عليه وكما ذكر قد حل محل هذا الأخير في علاقة التسيير التي اصبحت تربطه مباشرة مع الطاعنة ولو لم يكن هناك عقد خطي ما دام أن الإقرار بعلاقة التسيير قائمة وفق ما تم توضيحه والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت العلاقة هي تسيير، وليست علاقة شغلية وبتت في النازلة الماثلة أمامها تكون قد بنت قضاءها على اساس سليم خلافا لما اثارته الطاعنة في أسباب طعنها من أن المحكمة لم تبين الأساس الذي استندت عليه للقول بأنها مسيرة للمحل موضوع النزاع عن غير اساس من الصحة لكون ما تم الاستدلال به من وثائق من حكم سابق ورسالة جوابية تفند مزاعمها المذكورة والتي يتعين ردها.
وحيث إن الوثائق المستدل بها من لدن المستأنف عليه خلال مرحلة البداية يتبين من تفحصها أنها تتضمن تأشيرة المصلحة المختصة بمطابقتها لأصولها وليست مجرد صور شمسية كما جاء في السبب عن غير اساس، علاوة على ما ذكر أن المستأنف عليه المدعي لئن أورد في مقال دعواه بأنه يقطن في عنوان ليس العنوان الذي تتمسك به الطاعنة فإن ذلك ليس فيه أي ضرر عملا بنص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية سيما وأن له محام ينوب عنه قد أجاب عن جميع الدفوع المثارة بالمذكرات الملفاة بالملف، كما أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تخرق في قضائها لحق الدفاع ولا مقتضيات الفصلين 103 من قانون المسطرة المدنية و 306 من قانون الالتزامات والعقود بشأن عقد التنازل لكون الطاعنة لا مصلحة لها في إثارة عدم صحة التنازل عن الرواق ولا إدخال ورثة [مصطفى (ك.)] لابداء أوجه رأيهم بشان التنازل لأنها تعتبر غيرا في العلاقة المذكورة سيما وأن جماعة الدار البيضاء قد رخصت للمستأنف عليه بمقتضى قرار استغلال المحل موضوع النزاع مما لا مستساغ لها إثارة أي دفع بشان القرار الاداري والأطراف موضوعه ما دام أن العقد الذي يربطها به هو عقد تسيير وقد أشعرت بحوالة الحق بكيفية نظامية بتاريخ 29/03/2021 بأن المستأنف عليه قد حل محل مانح التسيير [مصطفى (ك.)] وهو الأمر الثابت من محضر التبليغ المنجز من لدن المفوض القضائي [موراد (ح.)] وترتيبا على ما ذكر يتعين رد الدفوع والأسباب المثارة لعدم استنادها لأساس.
وحيث إن الطاعنة التي بلغت بالإنذار بأداء واجبات التسيير عن المدة من دجنبر 2018 الى مارس 2021 حسب واجب شهري قدره 1500 درهم ولم تعمل على إخلاء ذمتها من الواجبات المطلوبة تكون في حالة مطل وهو سبب يبرر الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين وإخلاء الطاعنة من المحل موضوع التسيير وهو ما قضى به الحكم عن أساس والذي يتعين تأييده.
وفي الطلب الاضافي:
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بأداء واجبات التسيير اللاحقة عن المدة المحكوم بها والتي تبتدئ من فاتح ابريل 2021 الى متم اكتوبر 2022 أي عن 19 شهرا وجب عنها حسب مبلغ شهري قدره (1500) درهم مبلغا مجموعه (28500) درهم والذي لم تدل الطاعنة بما يثبت اداءه للمستأنف عليه، مما يتعين الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف و المقال الاضافي
في الموضوع: برد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
و في المقال الاضافي : باداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 28.500,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح ابريل 2021 إلى متم اكتوبر 2022 مع تحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الادنى وتحميلها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024