Réf
64384
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4433
Date de décision
11/10/2022
N° de dossier
2021/8205/4280
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice du consentement, Résiliation du contrat, Preuve par écrit, Inexécution des obligations, Gérance libre, Fonds de commerce, Dol, Distinction entre résiliation et nullité, Demande nouvelle en appel, Confirmation du jugement, Clause de paiement des impôts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur-gérant relatives au paiement des taxes et charges antérieures à son entrée en jouissance. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que le contrat mettait ces charges à sa charge.
L'appelant soutenait que son obligation de payer les taxes était subordonnée à l'exploitation effective du fonds, laquelle avait été rendue impossible par la faute du bailleur, et invoquait pour la première fois en appel un vice du consentement tiré du dol du bailleur, qui aurait dissimulé l'existence de saisies sur le fonds de commerce. La cour écarte l'argumentation relative à l'interprétation du contrat, retenant que la clause litigieuse stipulait sans équivoque que le preneur-gérant assumait, dès sa prise de possession, l'ensemble des impôts et taxes, y compris ceux antérieurs et établis au nom du bailleur.
Elle juge en outre qu'une attestation de témoin ne saurait prévaloir contre les termes clairs de l'acte écrit. La cour déclare enfin irrecevable le moyen nouveau tiré du dol, relevant qu'une telle allégation, qui tend à l'annulation du contrat pour vice du consentement, ne peut être confondue avec l'action initiale en résolution pour inexécution contractuelle.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4270 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2021 في الملف عدد 8556/8205/2020 القاضي برفض الطلب مع تحميل خاسره الصائر
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقد تسير حر مع المدعى عليها مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 17.600.00 درهم، ومبلغ ضمانة محدد في 57.000 درهم، وذلك بتاريخ 24/02/2020، وأن المحل موضوع العقد يوجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، ويتضمن مصطبة (terrasse) لا يمكن استغلالها إلا بعد أداء جميع الضرائب المتعلقة بها، وأنه يجب على السيد فهد (ك.) باعتباره ممثل شركة (ا. س.) أن يؤدي جميع مبالغ الضرائب الخاصة بالمصطبة مقابل مخالصات تفيد الأداء، وأيضا أداء الفواتير المتعلقة بشركة ليدك حتی تتمكن المدعية من ممارسة نشاطها، وقد وجهت هذه الأخيرة للمدعى عليها إنذارا بأداء واجبات ضرائب المصطبة وفواتير الماء والكهرباء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة مطالبتها قضائيا بفسخ العقد واسترجاع مبلغ الضمانة،لكنها لم تحرك ساكنا رغم جميع المساعي الحبية، مما جعل المدعية عاجزة عن استغلال المحل موضوع العقد، الذي ظل مغلقا لحد الساعة، وأن قانون الالتزامات والعقود في باب الالتزامات جاء واضحا عندما نص في المادة 231،وبذلك تكون المدعى عليها في حالة مطل طبقا للمادة 254 من ق.ل.ع، فضلا عن ذل، فقد تضررت المدعية كثيرا جراء
مطل المدعى عليها، خصوصا وأنها لم تتمكن من مزاولة نشاطها منذ إبرام العقد بتاريخ 24/02/2020 إلى غاية اليوم لتبقي محقة في طلب فسخ العقد طبقا للمادة 259 من ق.ل.ع، ملتمسة الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينها وبين المدعي عليها بتاريخ 24/02/2020، والحكم تبعا لذلك باسترجاع مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 57.000 درهم، والحكم بتعويض محدد في مبلغ 10.000 درهم،والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وتحميل المدعى عليها الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل محكمة الدرجة الأولى هو تعليل ناقص، بحيث بنت تعليلها على مضمون البند الخامس من العقد الرابط بين الطرفين، وجعلته سندا لتعليلها. ومن جهة أخرى، فإنها اعتمدت على عقد باللغة الفرنسية لإصدار حكمها، والحال أنها كانت ملزمة بإنذار العارضة بالإدلاء بترجمة العقد طبقا للفصل 32 من ق.م.م، والذي يعتبر من الوثائق الضرورية في الملف، وهذا ما تبنته محكمة النقض (قرار عدد 4998 الصادر بتاريخ 22/12/2000 في الملف عدد 2200/98 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 92 ص 135 وما يليها) ونفس الشيء أكدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ( قرار عدد 107 بتاريخ 26/01/1982 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 60 ص 105 وما يليها)، وعليه تكون محكمة الدرجة الأولى قد وقعت في المحظور القانوني. فضلا عن ذلك، فإن محكمة البداية لم تتمكن من القراءة الصحيحة للبند الخامس من العقد واستعملت في تعليلها عبارة " ولو كانت في اسم المدعى عليها " علما أنه جاء في هذا البند " سيؤدي المكتري المسير ابتداء من حيازته، الضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال الأصل، وحتى تلك الموجودة باسم مالكها.." وبذلك يكون قد ربط الأداء بشرط الاستغلال وهو ما لم تتمكن من فعله العارضة، بل أكثر من ذلك فإنه لا يوجد في البند عبارة " ولو كانت " التي استخدمتها المحكمة في تعليلها. كما أن شرط الاستغلال لم يتحقق حتى نتحدث عن أداء الضرائب لعدة أسباب، فالعارضة حسب العقد ملزمة بأداء جميع الرسوم بما فيها الضرائب ابتداء من تاريخ الاستغلال، حتى وان ظلت باسم المستأنف عليه هذا لا يعني انها ملزمة بأداء الضرائب القديمة والتي لم يشر إليها في العقد، والتي كانت إحدى أسباب عدم تمكنه من استغلال المحل موضوع دعوى الفسخ، وقد أدلت رفقة العقد بإشهاد صادر عن السيد رضي (ر.) مستشار عقاري بتاريخ 28/09/2020 أفاد انه قام بصفقة كراء بتاريخ 24/02/2020، وان المحل يتضمن مصطبة يجب على المستأنف عليه ان يقدم المخالصات المؤداة عن ضرائب المصطبة وفاتورة 5.290 درهم المؤداة إلى ليديك حتى تتمكن من بدء نشاطها، علما أن محكمة الدرجة الأولى وإن كانت قد أشارت إلى هذه الوثيقة الحاسمة، فإنها لم تعلل استبعادها لها في تعليلها، كما أن البند الخامس المعتمد في التعليل يتحدث عن الضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال الأصل والعارضة عندما تقدمت بطلب فسخ عقد تمسكت بكونها لم تتمكن من استغلال المحل التجاري لكون السلطات لم تسمح لها باستغلال المصطبة
LA TERRASSE لعدم أداء المالك القديم للضرائب الخاصة بها وليس بالأصل التجاري ككل. علاوة على أن محكمة الدرجة الأولى أشارت أيضا إلى البند السادس من العقد المعنون بالتزام المؤجر ولم تشر إلى مضمونه إغفالا منها لذلك في تعليلها، وهذا البند لم يحترم بتاتا من طرف المستأنف عليه الذي وقع العقد مع العارضة رغم كونه مثقل بالحجوزات وهو يشكل تدليس يوجب فسخ العقد : حجز تحفظي لفائدة شركة (ا. ف.) على أساس دين 550.000 درهم وآخر لفائدة شركة (ف. ب. م.) على أساس دين 33.863 درهم، وحجز تنفيذي لفائدة شركة Perception Oued Elmakhazine على أساس دين 122.640,01 درهم، وآخر لفائدة هذه الأخيرة على أساس دين 42.336 درهم، وعليه تكون المستأنف عليها قد استعملت أساليب احتيالية لتضليل الطاعنة وجعلها تنساق وراء توقيع العقد المشوب بأحد عيوب الرضا المتمثل في التدليس والذي تحقق عنصريه المادي والمعنوي في نازلة الحال. كما أن المستأنف عليها تعمدت كتمان وجود حجوزات على الأصل التجاري لتتحقق بذلك أحد الوسائل المادية التي تكون العنصر المادي التدليس المنصوص عليها في الفصل 52 من ق.ل.ع كما اتجهت نيتها إلى تضليل المستأنفة وإيقاعها في الغلط ليتحقق بذلك أيضا الركن المعنوي للتدليس، وبذلك تكون هذه الأساليب الاحتيالية هي التي دفعت الطاعنة إلى التعاقد عن حسن نية، علما أنه يجب معاملة المستأنف عليها بنقيض قصدها تكريسا لمحتوى المادة 5 من ق.م.م،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/07/2022، رجع جواب القيم بأن المستأنف عليها مجهولة بالعنوان، والتي تقطنه السيدة شادية (ت.) كمكترية، فتقرر تأخير الملف جاهزا بجلسة 20/09/2022، وحجزه للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 11/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون المحكمة اعتمدت في إصدار حكمها المطعون فيه على عقد محرر باللغة الفرنسية، والحال أنها كانت ملزمة بإشعار الطاعنة بترجمته إلى العربية، فإنه مردود على مثيره ذلك أن الطاعنة هي من أدلت بالعقد المحتج به، وما دامت المحكمة قد أنست في نفسها القدرة على قراءته وفهمه وأصدرت حكمها على ضوء ذلك، مما لم يثبت معه أي خرق قانوني.
وحيث إن مناط دعوى الطاعنة كما صاغته بصحيفة دعواها هو فسخ عقد التسيير الحر المبرم بينها وبين المستأنف عليها بتاريخ 24/02/2020 لعدم أداء هذه الأخيرة جميع المبالغ المترتبة عن الضرائب الخاصة بالمصطبة، وللفواتير المتعلقة بشركة ليديك.
وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف تبين لها من خلال عقد التسيير موضوع الدعوى أن المستأنفة التزمت بتسيير المحل ذي السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] المتعلق بمطعم بجميع عناصره المادية والمعنوية، وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من 09/03/2020، وقد نص البند 5 المعنون بالضرائب والرسوم على ان المسير يدفع، ابتداء من حيازته للمحل، الضرائب والرسوم الناتجة عن استغلال الأصل، حتى تلك الحاملة لاسم مالك الأصل، كما هي محددة في هذا اليوم ( أي تحرير العقد)، كما انه يدفع بنفس الطريقة جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالاصل التي يمكن ان تظهر فيما بعد، والتي يمكن ان تغير تلك الموجودة اليوم، وبالتالي ما دامت الطاعنة قد التزمت بأداء جميع الضرائب المتعلقة بالأصل التجاري المترتبة يوم إبرام العقد عن استغلال الأصل التجاري موضوع النزاع، وحتى تلك التي باسم مالكة الأصل - المستأنف عليها - بل وحتى تلك التي يمكن ان تظهر فيما بعد، فإنها تبقى ملزمة بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها.
وحيث إنه من المقرر قانونا أن المدعي ملزم بإثبات ادعائه طبقا للشروط القانونية، وان الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود حدد وسائل الإثبات المقبولة قانونا، ومن جملتها الحجة الكتابية، مما يبقى معه ما تمسكت به الطاعنة من وجود اشهاد صادر عن السيد رضا (ر.) المستشار العقاري بتاريخ 28/03/2020 والذي أفاد بأنه قام بصفقة كراء بتاريخ 24/02/2020 وأن المحل يتضمن مصطبة ويجب على المستأنف عليه أن يقدم المخالصات المؤداة عن ضرائب المصحة، وفاتورة ليديك لكي تتمكن الطاعنة من بدء نشاطها، لا يرقى إلى ما هو ثابت بحجة كتابية وهو العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 24/02/2020، فما أثبت بالكتابة لا يجوز إثباته بغيرها أي أنه لا يجوز الارتكان إلى شهادة الشهود، مما قررت معه محكمة البداية استبعاد الإشهاد المذكور عن صواب ولم يثبت أي خرق بهذا الصدد.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كونها وقعت ضحية عيب من عيوب الرضا وهو التدليس الذي تحقق عنصريه المادي والمعنوي في النازلة الحالية، عبر قيام المستأنف عليها بكتمان واقعة أن الأصل التجاري مثقل بعدة حجوزات، فإنه فضلا عن كون الطاعنة أثارت لأول مرة أمام هذه المحكمة السبب المذكور فإن مناط دعواها هو الفسخ للإخلال بالتزام بينما ما تمسكت به من كونها ضحية عيب من عيوب الرضى لا يترتب عنه الفسخ بل البطلان، وهو ما يجعل ما استندت عليه الطاعنة غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إنه استنادا لما تم تفصيله، فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025