La résolution d’un contrat de vente et d’installation est justifiée par l’inexécution partielle du vendeur, l’acheteur ayant respecté l’échéancier de paiement correspondant aux travaux effectués (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67536

Identification

Réf

67536

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4194

Date de décision

13/09/2021

N° de dossier

2021/8201/2830

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en prononçant la résolution du contrat aux torts du prestataire, ordonnant la restitution des acomptes versés et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que l'achèvement des travaux était subordonné au paiement intégral du prix et que le maître d'ouvrage, en retenant le solde, avait lui-même manqué à ses obligations. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat et les conclusions d'un rapport d'expertise. Elle relève que le maître d'ouvrage avait versé des acomptes correspondant à quatre-vingts pour cent du prix total, alors que l'expertise judiciaire établissait que seuls quarante pour cent des travaux avaient été réalisés. La cour retient que le prestataire, qui n'avait respecté ni l'avancement des travaux correspondant aux paiements reçus ni le délai contractuel de livraison, et qui n'avait pas déféré à une mise en demeure, ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. Au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que l'inexécution substantielle lui est seule imputable, justifiant la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ت.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4023 بتاريخ 20/04/2021 في الملف عدد 1611/8236/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بفسخ العقد المتعلق بالمصعد نوع UPLER وارجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ 114912 درهم وبأدائها لفائدتها تعويضا قدره 20.000 درهم، مع إرجاع إلى الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وذلك بإزالة وتفكيك المصعد نوع UPLER من منصة المدعية على نفقة المدعى عليها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 10/05/2021، وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور اعلاه أي داخل الأجل القانوني واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها شركة (م. ا.) تقدمت بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مؤى عنه الرسوم القضائية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2020 تعرض فيه انها سبق لها ان اصدرت بتاريخ 15/05/2019 سند طلب تحت رقم 199900375 لفائدة المدعى عليها من اجل تزويدها بمصعد يحمل المواصفات المتفق عليها عقدا بمبلغ اجمالي قدره 143640 درهم مع احتساب الرسوم و قد نصت الشروط التجارية في نسخة اتفاقية الشراء على ان مدة تسليم المصعد في حالة جاهزية و استغلال هي 4 اشهر و التي تصادف يوم 15 شتنبر 2019 كأخر يوم من الاجل المتفق عليه و انها ادت لهذه الاخيرة قسطين من مبلغ الشراء في حدود 80 في المائة يحمل كل منهما مبلغ 57.456,00 درهم و ان المدعى عليها قامت بالاشغال الكبرى لتثبيت و تركيب المصعد المذكور بمنصتها غير انها لم تقم باتمام تركيباته خصوصا الالة المركزية للتحكم في المكبس الرافع و مضخة الرفع الهيدروليكي و كذا الباب الرئيسي مع ضرورة اخضاعه لتجارب ميدانية من اجل الحصول على وثيقة التسليم النهائي للاشغال تسلم لها من طرفها وانه على اثر ذلك انتدبت خبير خلص الى ان مصعد الحمولة من نوع البير المعاين بمنصة شركتها غير مكتمل التركيب و لازال ورشا مفتوحا غير قابل للاستغلال رغم مرور حوالي ستة اشهر على تاريخ سند الطلب المتعلق به، مما حدا بها الى توجيه انذار اليها من اجل اتمام اشغال تركيب باقي اجزاء المصعد المذكورة بتقرير الخبرة و جعله قابلا للاستغلال داخل اجل اقصاه 48 ساعة من تاريه توصلها بالانذار بقي دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم بفسخ العقد الرابط بينها و المدعى عليها مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية و الحكم على هذه الاخيرة بتفكيك و نقل مصعدها من منصتها على نفقتها الخاصة و تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و عند امتناعها الاذن لها للقيام بذلك على نفقة المدعى عليها و الحكم على هذه الاخيرة بادائها لفائدتها مبلغ 114912 درهم الممثل للمبلغ الذي توصلت به منها مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و كذا مبلغ 30000 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بإنذار مع محضر تبليغه، رسائل متبادلة بين الطرفين، تقرير خبرة تقنية ،و كمبيالتين.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 18/02/2020 جاء فيها ان الدعوى الحالية تتعلق بضمان العيوب و انعدام الصفات الموعود بها و المنصوص عليها في الفصل 573 من ق ل ع مما يتبين منه ان النزاع مدني يخرج عن دائرة القضاء التجاري، لذلك تلتمس التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث نوعيا في النزاع المعروض عليها.

و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بحكم مستقل مع امر كتابة الضبط باشعارها بالقرار المتخذ.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 356 الصادر بتاريخ 10/03/2020 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النازلة.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم الابتدائي انه جاء ناقصا وغير منصف تماما ، خاصة امام انعدام ما يثبت ادعاءات المستأنف عليها مع العلم ان جميع الوثائق المدلى بها في الملف لا ترقى ان تكون حجج اثبات من اجل الحكم عليها بالاداء والتعويض بعلة عدم تنفيذ الإلتزام،وانها قد انجزت فعلا كشف تقديري للاشغال المنجزة والمحدد في مبلغ 143.640.00 درهم كقيمة اجمالية للأشغال المتفق على انجازها.

وان المستأنف عليها قد ادت فقط 80% من المبلغ المتفق عليه على الرغم ان العارضة قد قامت بجميع الاشغال الكبرى لتثبيت وتركيب المصعد وان باقي الاشغال مرهون باداء ما تبقى من المبلغ المتفق عليه حسب عقد الطلبية المبرم بينهما، وانها تؤكد للمحكمة انها قد قامت بتنفيذ جميع التزاماتها المتعلقة بتركيب المصعد حسب ما اتفق عليه الطرفان بالكشف التقديري وكذلك حسب عقد الصيانة والفحص الرابط بينهما وبين المستانف عليها والمؤرخ في 15/05/2019، وانها بدورها قد طالبت المستانف عليها حبيا بأداء ما تبقى بذمتها من المبلغ المتفق عليه والمحدد في 28.782 درهم، من اجل التسليم النهائي إلا ان المستأنف عليها رفضت اداء ما تبقى بذمتها، وانه ومن خلال كل هذه المعطيات سيتبين للمحكمة ان المستأنف عليها هي من اخلت بالتزاماتها الناشئة عن العقد الرابط بينها وبين العارضة والموقع من الجانبين.

وبالاضافة إلى ذلك فالمستأنف عليها لم تدل بما يفيد اداعاءاتها كون العارضة لم تحترم التزاماتها التعاقدية، الشيء الذي يجعل دعواها دعوى كيدية لا تستند على اي اساس واقعي سليم، وانه وما تقتضيه واقعة عدم تنفيذ الإلتزام من دقة وموضوعية ، فإن ذلك ينبغي ان تكون السلطة التقديرية للقضاة منسجمة مع ظروف القضية، وهو الاتجاه الذي سار عليه قضاء المجلس الاعلى من خلال مجموعة من القرارات .

لذا ومن اجله يتعين معه التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم اساسا من جديد برفض الطلب واحتياطيا الامر باجراء خبرة يستدعى له الاطراف للوقوف على حقيقة الامور.

وادلت بنسخة من حكم مع طي التبليغ.

وادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص الزعم بعدم تنفيذ العارضة لالتزامها المقابل ذلك ان الشروط التجارية في نسخة اتفاقية الشراء نصت على ان مدة تسليم المصعد في حالة جاهزية واستغلال هي 4 اشهر، وان العارضة ادت للمستأنفة قسطين من قيمة الاشغال بحسب التواريخ والمبلغ المتفق عليه في حدود 80 % على النحو التالي:

- القسط الاول بمبلغ 57.456,00 درهم بتاريخ 29 ماي 2019.

-القسط الثاني بمبلغ 57.456,00 درهم بتاريخ 18 شتنبر 2019 .

وان المستأنفة قامت فقط بانجاز الاشغال الكبرى لتثبيت وتركيب المصعد المذكور بمنصة العارضة غير انها لم تقم باتمام تركيباته خصوصا الآلة المركزية للتحكم في المكبس الرافع، ومضخة الرفع الهيدروليكي وكذا الباب الرئيسي مع ضرورة اخضاعه لتجارب ميدانية من اجل الحصول على وثيقة التسليم النهائي للأشغال تسلم لها من طرف العارضة.

وحيث ان العارضة وجهت للمستأنفة انذارا تدعوها بمقتضاه الى اتمام اشغال تركيب باقي اجزاء المصعد المذكورة بتقرير الخبرة وجعله قابلا للاستغلال داخل اجل اقصاه 48 ساعة من تاريخ توصلها بالانذار، غير ان المستأنفة لم تستجب للمطلوب رغم توصلها بالانذار بتاريخ 17/12/19، وانها تضررت من هذا الاخلال الخطير وتعطلت مصالحها كما انها حرمت من استعمال المبلغ الذي تسلمته منها المدعى عليها، وان الضرر يجبر بالتعويض استنادا الى مقتضيات المادة 264 من ق.ل.ع. الامر الذي تكون المدعى عليها في حالة مطل يبرر طلب فسخ العقد والحكم عليها بارجاعها للعارضة المبلغ الذي توصلت به مع التعويض عن الضرر والزامها بتفكيك ونقل مصعدها من منصة العارضة على نفقتها الخاصة استنادا الى مقتضيات المادة 259 من ق.ل.ع ، مما يكون معه هذا الطعن غير وجيه ويتعين رده.

وادلت باصل تقرير خبرة معاينة حرة منجزة من طرف الخبير السيد عزيز (ف.) وصورة من امر استعجالي عدد 961 وصورة من بيان ثمن عدد 027 وصورة من وثيقة تقنية وصورة من وثيقة البيع والتمويل وصورة من وثيقة تمن وصورة من كمبيالة عدد 324969 بمبلغ 57456 درهم وصورة من فاتورة بمبلغ 57456 درهم وصورة من انذار موجه للمستأنفة بتاريخ 7/11/2019 وصورة من محضر تبليغ انذار للمستأنفة وصورة من انذار موجه للمستانفة.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/09/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/09/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بكونها أنجزت جميع الاشغال الكبرى لتثبيت وتركيب المصعد وان باقي الاشغال رهين بأداء ما تبقى من المبلغ المتفق عليه, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف , ولا سيما عقد الطلبية الرابط بين الطرفين, يتضح انه تم الاتفاق على أداء نسبة 50 في المائة عند الطلب ونسبة 30 في المائة عند تركيب المنصة والسلم , وكذا أداء نسبة 15 في المائة عند وضع الالة المركزية للتحكم , اما نسبة 5 في المائة فلن تؤدى الا بعد انتهاء الاشغال, والثابت من وثائق الملف ان المستأنفة أدت قسطين من المبلغ المتفق عليه ومجموعهما مبلغ 114.912 درهم أي ما يمثل نسبة 80 في المائة من المبلغ الإجمالي المتفق عليه, وهو ما ينسجم مع اتفاق الطرفين, الا انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز من الخبير عزيز (ف.) بتاريخ 13/12/2019, يتضح انه عاين عدم جاهزية المصعد للاستعمال , اذ ان تركيباته غير مكتملة خصوصا الالة المركزية للتحكم في المكبس الرافع إضافة الى ان الية الرفع الهيدروليكي للمصعد خارج الخدمة , ليخلص الخبير الى تحديد قيمة الاشغال المنجزة في نسبة 40 في المائة من مجموع الاشغال, وبذلك تكون المستأنفة قد اخلت بالتزامها , خصوصا وان الطلبية التي تعتبر بمثابة عقد بين الطرفين حددت اجل انجاز الاشغال المتفق عليها في 4 اشهر , والحال انها لم تتقيد بالاجل المذكور رغم تسلمها لمبالغ مالية تفوق ما تم إنجازه من اشغال, كما ان المستأنف عليها قامت بإنذارها من اجل إتمام الاشغال الا انها وبالرغم من توصلها بالانذار في 17/12/2019 , فإنها لم تبادر الى إتمام الاشغال المتفق عليها, وبذلك يكون ما تمسكت به الطاعنة من كون باقي الاشغال يتوقف على أداء باقي الثمن يكون مردودا , وانه طبقا للفصل 234 من قلع فالطاعنة تكون هي المخلة بالتزامها , طالما ان المطعون ضدها نفذت التزامها المقابل وهو أداء الدفعات المتفق عليها, وتبعا لذلك فإن الاخلال بالالتزام العقدي من طرف المستأنفة يكون مبررا لطلب الفسخ والتعويض , وبالتالي فما ذهب اليه الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial