Paiement d’une lettre de change : la preuve de l’apurement de la dette par des virements non imputés incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64049

Identification

Réf

64049

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1649

Date de décision

04/04/2022

N° de dossier

2020/8203/3955

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par des virements bancaires non imputés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets, condamnant le tiré au paiement de leur montant.

En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par plusieurs virements postérieurs aux échéances, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier l'imputation de ces paiements. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que le rapport d'expertise établit l'absence de concordance entre les montants des virements effectués et ceux des effets de commerce litigieux.

La cour retient que lesdits virements, faute de mention expresse de leur cause, ne peuvent être imputés au paiement des créances cambiaires dès lors que d'autres relations commerciales existaient entre les parties. Il incombait ainsi au débiteur de rapporter la preuve de l'imputation spécifique des paiements, ce qu'il a omis de faire.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation, tout en le réformant uniquement pour rectifier le montant exact de la créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت مطاحن (ي.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6039 بتاريخ 06/06/2017 في الملف عدد 2917/8203/2017 و القاضي في منطوقهفي الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ خمسمائة و خمسين ألف و ثلاثمائة و سبعة و سبعين درهما ( 550377.00 درهم) مع النفاد المعجل والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة لغاية يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث سبق قبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 1-6-2021

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ص. ف. ح. ق.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 27/03/2017 تعرض فيه أن عدة معاملات تمت مع المدعى عليها نتج عنها تسليمها اربع كمبيالات مسحوبة على القرض الفلاحي للمغرب بخريبكة مجموع مبالغها 550377.00 درهم رجعت حين تقديمها للاستخلاص بدون اداء بملاحظة عدم وجود الرصيد. ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 550377.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة لغاية تاريخ التنفيذ , مع النفاذ المعجل و تجميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها ورد فيها كون الكمبيالات قد طالها التقادم كما انه بتاريخ استحقاق الكمبيالات كانت تتوفر على مؤونة و المدعية هي التي احتفظت بها بعد حلول تاريخ الاستحقاق , مضيفة بان مبلغ الكمبيالات الاربعة هي تجزيء لدين اخر موضوع الكمبيالة عدد 04/3231863 التي سبق الاحتفاظ بها من قبل المدعية و التي كانت في مقابل تزويد العارضة بمادة القمح الطري من قبل المدعية الشيء الذي لم تفي به في وقته مما ادى بالعارضة الى تحرير كمبيالات موضوع الدعوى و ادت مبلغ الكمبيالات مباشرة بعد تاريخ استحقاقها على شكل دفعات و تحويلات في حساب المدعية. ملتمسة الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا , و رفضها موضوعا للتقادم و احتياطيا برفض الطلب لكون العارضة ادت قيمتها واحتياطيا جدا باجراء بحث و تحقيق في الدعوى بين ممثلي المدعية و العارضة للوقوف على الحقيقة واحتياطيا جدا جدا اجراء خبرة حسابية للتاكد من وضعية العارضة الحسابية اتجاه المدعية.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية ورد فيها ان الدعوى قدمت قبل انتهاء مدة الثلاث السنوات المعتبرة للتقادم وان سبب احتفاظها بالكمبيالات بعد تاريخ استحقاقها يعود لالحاح المدعى عليها التي لم تكن تتوفر على مؤونة حينها وما عليها الا اثبات ذلك كما انه بالرجوع لوثائق المدعى عليها فمجموع المبالغ التي تزعم اداؤها هو 109300.00 درهم في حين ان مجموع الكمبيالات هو 550377.00 درهم.ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته مطاحن (ي.).

أسباب الاستئناف

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته مطاحن (ي.) و جاء في أسباب استئنافها أن المستأنفة ظلت تسدد بنظام وانتظام أقساط الكمبيالات موضوع الدعوى وأدلت بمجموعة من التواصيل والتحويلات البنكية اللاحقة من تاريخ إنشاء الكمبيالات والتي سبق الإدلاء بها إلا أن الحكم الابتدائي لم يأخذها بعين الاعتبار وتحاشاها ضاربا عرض الحائط جدية الإثبات في الميدان التجاري، وأن الأداء فيه يتم بجميع الطرق والوسائل المتاحة، أن المستأنفة وبالرجوع إلى التحويلات البنكية وكذا وصولات الأداء التي سلمتها المستأنفة لها مباشرة بعد توصلها بالمبالغ موضوع الكمبيالات حيث أنها (الكمبيالة) تعتبر تجزيء لدين أخر موضوع الكمبيالة رقم 3231863/04 والمشار إليها في الكمبيالات الأربع والتي سبق الاحتفاظ بها من قبل المستأنف عليها والتي كانت في مقابل عقد تزويد المستأنفة بمادة القمح الطري، الشيء الذي لم تف به المستأنف عليها في وقته، مما أدى بالمستأنفة إلى تحرير كمبيالات أخرى بنفس المبلغ مجزئة إلى أربع كمبيالات موضوع الدعوى وأن المستأنفة أدت مبلغ الكمبيالات مباشرة بعد تاريخ استحقاقها على شكل دفعات وتحويلات بنكية في حساب المستأنف عليها الذي يحمل رقم [رقم الحساب] حسب الثابت من کشوفات الحساب

ويتبين بالواضح وبشكل لا لبس فيه أن المستأنفة أبرأت ذمتها من المبالغ المدونة بالكمبيالات الأربع كما يتبين من التحويلات أعلاه، وأن الحكم الابتدائي لم يجب عن هذه الدفوع لا سلبا ولا إيجابا ذلك أن المستأنفة طالبت بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لذوي الاختصاص لفحص التحويلات البنكية لفائدة المستأنف عليها وما أدته المستأنفة لها لإبراء ذمتها أن الحكم الابتدائي لم يستجب لطلب البحث والتحقيق في الدعوى طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية للوقوف على حقيقة الأمر بحضور ممثلي الأطراف ومواجهتهم بالحجج والدلائل الموجودة بين دفتي ملف النازلة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي وأساسا برفض الطلب لوقوع الأداء واحتياطيا إجراء بحث وتحقيق في الدعوى للوقوف على الحقيقة واحتياطيا جدا القول بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لذوي الاختصاص للوقوف على المديونية الحقيقية للمستأنفة في مواجهة المستأنف عليها مع حفظ الحق في التعقيب بتحميل المستأنف عليها جميع مصاريف الدعوى ، وأرفق المقال بنسخة حكم تبليغية و وصولات التحويلات المالية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/05/2021 عرض فيها أنه وبرجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى به من طرف المستأنفة يلاحظ بأن مجموع المبالغ المزعوم أداؤها من طرف هذه الأخيرة لفائدة المستأنف عليها بلغت 963000.00 درهم في حين أن مجموع المبالغ المضمن بالكمبيالات الأربع موضوع النزاع المطلوب أداؤها في هذه الدعوى لا تتجاوز مبلغ550377.00 درهم ويتضح بأن الفرق بين المبلغين كبير جدا الأمر الذي يؤكد بأن المستأنفة تتقاضى بسوء نية ولا ترغب في الإقرار بمديونيتها لفائدتها بمجموع مبلغ الكمبيالات موضوع النزاع،وإدعاء المستأنفة كون المبالغ المدفوعة من طرفها بحساب المستأنف عليها كان مقابل الكمبيالات موضوع النزاع هو إدعاء يفتقر إلى الإثبات خاصة وأن المستأنفة تربطها بالمستأنف عليها عدة معاملات تجارية ، وأنها تنفي نفيا قاطعا أن تكون المبالغ المزعوم دفعها من طرف المستأنفة بالحساب البنكي للمستأنف عليها كانت من قبل أداء قيمة الكمبيالات موضوع النزاع وأنه ولكي يكون الإدعاء متناسقا مع ما تم الإدلاء به من طرف المستأنفة فإن الأوامر بالتحويل البنكية المدلى بها من طرفها كان من الواجب واللازم أن تتضمن بأن سبب الدفع أو التحويل هذا كان من قبل تسديد قيمة الكمبيالات الأربع موضوع النزاع وهو الأمر المعمول به في المعاملات والمراسلات البنكية، وأنه وأمام خلو تلك التحويلات البنكية من سبب التحويل فإنه أصبح من اللازم على المستأنفة إثبات أن سبب التحويل هو بالفعل من قبل تسديدها للمستأنف عليها لقيمة الكمبيالات موضوع النزاع وما لم تقم المستأنفة بإثبات ذلك فإن إدعاءها بأدائها للمستأنف عليها قيمة الكمبيالات موضوع النزاع يبقى إدعاء مجردا عن الإثبات الأمر الذي يجعلها محقة في المطالبة بتأييد الحكم المستأنف في جميع أجزائه ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في جميع أجزائه مع تحميل المستأنفة كافة المصاريف.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 474 الصادر بتاريخ 01/06/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد فريد غياتي.

و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/12/2021 جاء فيها إذ أفاد الخبير المنتدب أنه وبعد إطلاعه على الدفاتر التجارية والحسابية المقدمة له، وبعد تأكده بأنها ممسوكة من طرفها بانتظام تبين له ان مبلغ التحويلات المشار إليها في التصريح الكتابي لنائب المستأنفة مطاحن (ي.) بمجموع 963.000.00 درهم هي مسجلة في محاسبتها و ان مبالغ هذه التحويلات لا تتطابق مع مبلغ الأربع كمبيالات موضوع النزاع بمجموع550.370.00 درهم و ان مبلغ الكمبيالات الأربع موضوع النزاع هو غير مقيد في الرصيد الدائن لحساب المستأنفة مطاحن (ي.) و إن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى أنه وبعد اطلاعه على كافة الوثائق المدلى بها له من قبل طرفي النزاع تبين له أن المستأنفة مطاحن (ي.) لا زالت مدينة بمبلغ الكمبيالات الأربعة موضوع النزاع المحددة في 550.370.00 درهم و أنه تبعا لذلك فإن الخبرة المنجزة في هذه القضية جاءت لتؤكد صحة ما أثارته من دفوعات سواء في المرحلة الابتدائية أو في هذه المرحلة و أن ما قضى به الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب الأمر الذي يجعلها محقة في المطالبة بتأييده في جميع أجزائه ، لذلك تلتمس بعد المصادقة على الخبرة المنجزة على يد الخبير السيد فريد غياتي تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفة كافة المصاريف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة7-3-2022 تخلف نائب المستانفة و حضر نائب المستانف عليها و ادلى بمذكرة إسناد النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 4-4-2022

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأنها أدت للمستأنف عليها مبلغ الكمبيالات موضوع النزاع مباشرة بعد تاريخ استحقاقها على شكل دفاعات بمقتضى التحويلات البنكية في حسابها وأدلت لإثبات ذلك بوصولات تلك التحويلات و أكدت بأنها أبرأت ذمتها من المبالغ المضمنة بالكمبيالات الأربعة موضوع النزاع.

و حيث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في مديونيتها بالمبلغ المطالب به فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد فريد غياتي الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 550370 درهم .

وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه والتي تثبت المديونية موضوع الكمبيالات المستدل بها وذلك من خلال الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ،كما أكد الخبير أن مبلغ التحويلات المشار إليها في التصريح الكتابي لنائب المستأنفة مطاحن (ي.) بمجموع 963.000.00 درهم هي مسجلة في محاسبتها و ان مبالغ هذه التحويلات لا تتطابق مع مبلغ الأربع كمبيالات موضوع النزاع بمجموع550.370.00 درهم مما يبقى معه ما تمسكت به المستأنفة من انتفاء مديونيتها في غير محله.

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ، الأمر الذي يناسب الحكم بتأييده مع تعديل المبلغ المحكوم به و دلك بخفضه الى 550370 درهم مع جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 1-6-2021

في الموضوع :باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 550370 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial