Réf
67524
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3917
Date de décision
19/07/2021
N° de dossier
2021/8221/3120
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiré accepteur, Rejet de la demande d'enquête, Preuve du paiement, Porteur, Obligation de paiement, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Escompte bancaire, Action cambiaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur légitime d'une lettre de change dans le cadre d'un recours en paiement contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des effets revenus impayés.
L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette auprès du tireur, produisant une attestation de ce dernier, et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en retenant que les exceptions tirées des relations personnelles entre le tiré et le tireur ne sont pas opposables à l'établissement bancaire porteur.
Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle juge que l'attestation produite est inopérante et que la demande d'enquête ne saurait pallier la carence du débiteur dans l'administration de la preuve du paiement. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2021 تحت عدد 3483 ملف عدد 1865/8203/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 99.225,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وإلى غاية الأداء ، وشمول أصل الدين بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 18/05/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 27/05/2021 اي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء والذي يعرض فيه أنه حامل لكمبيالتين حالتي الأجل يبلغ مجموعها 99.225,60 درهم سلمت لفائدته من طرف شركة (د.) على سبيل الخصم والتي تسلمتها بدورها من طرف شركة (ا. ك.) رجعتا بدون أداء عند تقديمهما للاستخلاص بيانهما كالتالي :
كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 20/09/2018 بمبلغ 49.612,80 درهم .
كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 30/09/2018 بمبلغ 49.612,80 درهم .
أي ما مجموعه : 99.225,60 درهم .
وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارات الموجهة للمدعى عليه لم تسفر عن أية نتيجة ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 99.225,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل كل كمبيالة ، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفق مقاله بطلب تبليغ انذار .
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق للمدعي بواسطة نائبتيه بتاريخ 08/03/2021 والذي أدلى من خلالها بكمبيالتين وشهادتين بنكيتين ، ملتمسا ضم هذه الوثائق لملف النازلة والاشهاد على ذلك والحكم وفق ملتمساته .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 22/03/2021 والتي أجابت من خلالها بأنها غير مدينة لشركة (د.) ولا المدعية بالمبلغ موضوعهما الكمبيالتين حسب الثابت من خلال الإشهاد الصادر عن الشركة المذكورة أعلاه والمؤرخ في 19 مارس 2021 ، ملتمسة التصريح برفض الطلب وأدلت بإشهاد .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبتيه بتاريخ 29/03/2021 والذي عقب من خلالها أن وجود الكمبيالتين بحوزته يفيد أنه حامل شرعي لهما ، ، وأن المدعى عليها وكذا مصدرة الإشهاد لم تقدما أي وصل أو وثيقة تفيد وقوع الأداء المزعوم للبنك ، لا سيما أن المدعى عليها هي المعنية بالأداء لفائدته وليست المستفيدة من الخصم شركة (د.) المذكورة نظرا لكونه هو الحامل والمستفيد من مبلغ الكمبيالتين واللتين رجعتا بدون أداء عند تقديمهما للاستخلاص ، وأنه ما دام أن الكمبيالتين قدمتا له في إطار عملية الخصم فإنه يستحق مبالغها لكونه أدى قيمتها لشركة (د.) المستفيدة عند تقديم الكمبيالتين له في إطار الخصم وقبل حلول أجلها ، ملتمسا الحكم وفق محرراته وملتمساته الواردة في مقاله الافتتاحي للدعوى .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته شركة (ا. ك.) للأسباب الآتية: ان الشركة غير دائن بأية مبالغ وانه ادى ما عليه في حينه لها وانه مستعد لإثبات ذلك استئنافيا وذلك عن طريق اجراء بحث بين الطرفين يحضرونه بصورة شخصية للتاكد من عدم مديونية المستانف عليها للعارض وان شركة (د.) ادت لفائدة المستانف عليها مبلغ الكمبيالتين المذكورتين أعلاه ، ان الحكم المطعون فيه اعتمد على شهادتي بعدم الاداء المدلى به من طرف المدينة في اثبات المديونية وهي حجة صادرة عنها ويمكن صحتها بكل وسائل الإثبات ، ملتمسة أساسا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلبات المستانف عليها و احتياطيا اجراء بحث بين الطرفين تستدعى له شركة (د.) للتاكد من عدم مديونية المستانف مع حفظ حقها في التعقيب على ضوئها و تحميل المستأنف عليها الصائر
وارفقت المقال بنسخة من الحكم عدد 3483 الصادر بتاريخ 05/4/2021 وطي التبليغ.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/7/2021 والتي جاء فيها، وانه و خلافا لمزاعم المستأنفة ، فانها قبل كل شيء لم تدل بما يفيد براءة ذمتها واكثر من ذلك ، فان براءة ذمتها يمكن اثباتها بالوثائق المعززة لذلك وليس بطلب اجراء بحث ، و أن المحاكم لا تصنع الحجج للأطراف وبالتالي لا يمكن حمل محكمة الدرجة الثانية أن تصنع حجة للمستأنفة سيما امام ثبوت المديونية العالقة بذمة المستأنفة لفائدة العارض بوثائق حاسمة ، و أن طعن المستأنفة انصب على مجرد طلب اجراء بحث لاثبات براءة ذمتها والحال آن البحث اجراء للتحقيق وليس وسيلة اثبات والمحاكم لا تصنع وسائل الاثبات لاي واحد من الخصوم ، و من جهة اخرى فان الحكم المتخذ عاین عدم جدية مزاعم المستأنفة التي أثارتها في الطور الابتدائي والتي لازالت تتمسك بها حاليا سيما الاداء المزعوم من طرفها والذي لم تثبته واستدلت في الطور الابتدائي بمجرد اشهاد والحال أن ذلك الاشهاد لا يواجه به البنك العارض لكونه خالي من الاثبات ولا يشكل حجة على ابراء ذمتها في غياب ادلائها بأية وثيقة او وصل يفيد وقوع الاداء المزعوم لفائدة البنك العارض لا سيما وان المستأنفة حاليا شركة (ا. ك.) هي المعنية بالاداء لفائدة العارض وليست المستفيدة من الخصم شركة (د.) ،واعتبرا عن صواب " أن الدعوى الحالية تربط بين البنك كمستفيد من الخصم والمدعى عليها كملتزمة بالكمبيالة بصفتها مسحوب عليها وقابلة للكمبيالتين وان الاشهاد المدلى به لا يعفي المدعى عليها من التزامها تجاه البنك المدعي استنادا للمادة 171 من مدونة التجارة وكما أضاف الحكم المتخذ في تعليله مصادفا في ذلك الصواب انه امام خلو الملف من اية وثيقة تفيد اداء المدعى عليها باعتبارها مسحوب عليها قابلة المبلغ الكمبيالتين فانها تبقى مدينة بالمبالغ المضمنة بهما ويتعين الحكم عليها بالاداء ، و أن الطاعنة تلتمس اجراء بحث في النازلة في حين أن المحكمة الموقرة تتوفر على كافة العناصر للبت في القضية، ملتمسا تأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتق المستأنفة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/07/2021 حضر الأستاذ (س.) عن الأستاذة (ب.) وتخلف نائب المستأنفة رغم استدعائه بمحل المخابرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/7/2021.
التعليل
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث ان ما عابته المستأنفة على الحكم الابتدائي يبقى في غير محله, ذلك انه برجوع الى اوراق الملف يتضح ان المستأنفة لم تثبت بمقبول أدائها مقابل الكمبيالة , وان الاشهاد الصادر عن شركة (د.) وكما ذهب الى ذلك الحكم الابتدائي وعن صواب يبقى في اطار علاقته مع المستأنفة وانه اعمالا للفصل 171 من مدونة التجارة فانه لا يجوز للاشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب والحاملين والسابقين لها, وان البنك باعتباره مستفيد من الخصم له الخيار في توجيه الدعوى سواء ضد الساحب القابل والمظهرين والضامنين الاحتياطين فرادى او جماعة دون اتباع أي ترتيب الذي صدر به التزامهم عملا بمقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة, ومن ثم فان الدعوى الصرفية المقامة في مواجهة المستأنفة تبقى في محلها.
وحيث ان ملتمس اجراء بحث لاثبات اداء قيمة الكمبيالة يبقى غير مبرر لما تمت الاشارة اليه, ذلك ان اجراءات التحقيق يتم اعمالها متى كانت المحكمة لا تتوافر على العناصر الكافية للبت في الطلب.
وحيث انه تبعا لذلك فان الحكم المستأنف يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده, وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025