Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65410

Identification

Réf

65410

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4446

Date de décision

23/09/2025

N° de dossier

2025/8222/55

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'octroi de délais de grâce pour le règlement d'une dette commerciale matérialisée par des chèques impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral, écartant sa demande d'échelonnement. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui accorder des délais de grâce au visa de l'article 128 du dahir sur les obligations et les contrats, en raison de difficultés financières exceptionnelles. La cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement et non de crédit, dont la valeur est exigible immédiatement à sa présentation. Elle retient que l'octroi de délais de grâce constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. Dès lors, la cour considère que le tribunal a correctement usé de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder des délais au débiteur, faute pour ce dernier d'apporter la preuve sérieuse des difficultés financières alléguées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن المقال الاستئنافي قدم بتاريخ 2023/01/16 من طرف شركة (م. ص. و. ك.) ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/11/22 في الملف عدد 2022/8201/1041 والقاضي في منطوقه بما يلي:

"حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (م. ص. و. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (و. ك.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.250.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات".

وحيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2022/02/08 تقدمت شركة (و. ك.) بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.250.000,00 درهم ناتج عن علاقة تجارية بينهما، وأنها توصلت منها بشيكين بنكيين مسحوبين على بنك (م. ت. خ.) الأول عدد 123456 بتاريخ 2021/12/31 بمبلغ 600.000,00 درهم والثاني عدد 654321 بتاريخ 2022/01/31 بمبلغ 650.000,00 درهم، وأنه عند تقديمهما للأداء رجعا بدون مؤونة حسب شهادتي عدم الأداء المؤرختين في 2022/01/04 و 2022/02/02، وأنها وجهت لها إنذارا بالأداء بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار إلى تاريخ التنفيذ والنفاذ المعجل والصائر.

وأجابت المدعى عليها بأنها لا تنازع في المديونية، ولكنها تمر بضائقة مالية حادة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وأنها عرضت على المدعية تسوية ودية للدين عبر أقساط شهرية، وهو ما رفضته المدعية، ملتمسة منحها آجالا للأداء طبقا لمقتضيات المادة 128 من قانون الالتزامات والعقود.

وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه أعلاه، وهو الحكم المستأنف.

وحيث أسست المستأنفة استئنافها على كون الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها، والتي تبرر منحها آجالا للأداء، وأن رفض المحكمة لطلبها يضعها في وضعية صعبة قد تؤدي إلى توقفها عن الدفع، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بمنحها أجلا لا يقل عن 24 شهرا لأداء الدين على أقساط شهرية متساوية.

وحيث أجابت المستأنف عليها بأن الدين ثابت بمقتضى شيكين، وأن الشيك أداة وفاء وليس ائتمان، وأن الظروف التي تتمسك بها المستأنفة لا تبرر حرمانها من استيفاء دينها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه خلافا لما تتمسك به المستأنفة، فإن الشيكات موضوع النزاع تعتبر أداة وفاء تقوم مقام النقود، ولا يمكن اعتبارها أداة ائتمان، وبالتالي فإن الامتناع عن أدائها عند التقديم يخول للدائن الحق في المطالبة بقيمتها فورا.

وحيث إن مقتضيات المادة 128 من ق.ل.ع التي تتيح للقاضي منح آجال استرحامية للمدين حسن النية هي سلطة تقديرية للمحكمة، وأن محكمة الدرجة الأولى عندما رفضت منح المستأنفة هذه الآجال تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في ضوء معطيات القضية، خاصة وأن الدين ثابت بمقتضى شيكات بنكية، وأن المستأنفة لم تقدم ما يثبت بشكل جدي الصعوبات المالية التي تدعيها، مما يجعل ما أثارته بهذا الخصوص غير مؤسس.

وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا انتهائيا وحضوريا،

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة صائر الاستئناف.

Quelques décisions du même thème : Commercial