Réf
65415
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1949
Date de décision
16/04/2025
N° de dossier
2024/8228/3456
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription, Partage des bénéfices, Modification en appel, Indivision successorale, Gérant de fait, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Droit aux bénéfices, Co-héritiers, Calcul des bénéfices, Absence de comptabilité
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nullité et le caractère infondé du rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation du revenu journalier de l'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires relève du délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non du délai quinquennal applicable aux sociétés. Face à la contestation persistante des évaluations, la cour a ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance. Elle retient les conclusions de ce second rapport qui, à défaut de documents comptables probants, a procédé à une évaluation du bénéfice net journalier par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée pertinente. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur les montants alloués en les recalculant sur la base de la nouvelle expertise et fait droit aux demandes additionnelles formées en cause d'appel pour la période écoulée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدما به امحمد (د.)، ومحمد (د.) بواسطة نائبهما المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 4110الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2024 في الملف عدد 2735/8204/2023 والقاضي:
في الشكل: بقبول الدعوى.
و في الموضوع:1-بأداء المدعى عليهما لفائدة ورثة السيد محمد (د.) نصيبهم من الأرباح الخاصة بالمحل ذي السجل التجاري عدد3852 عن المدة من 09/03/2021 الى 14/03/2024 حسب مبلغ 1.086.476,07 درهم.
بأداء المدعى عليهما لفائدة ورثة السيدة البوشتاوية (ل.): المصطفى (د.)، ووفاء (د.)، وعماد (د.)، وسعد (د.) نصيبهم من أرباح المحل التجاري ذي السجل التجاري عدد 3852 عن المدة من 20/09/2015 الى 14/03/2024 حسب مبلغ 81.207,4 درهم.
مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تنفيذ هذا الحكم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما وتحميلهما المصاريف ورفض باقي الطلبات.
وبناء على الطلب الاضافي الثاني الذي تقدم به الطرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسم القضائية بتاريخ 11/10/2024.
و بناء على الطلب الإضافي الذي تقدم به المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/03/2025 .
في الشكل :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان الطرف المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 30/05/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 12/06/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.
من حيث الطلبات الاضافية:
وحيث قدم الطلب الاضافيالأول والثاني وفق الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرضوا فيه أنهم استصدروا حكما رقم 4585 بتاريخ 08/10/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 5796/8202/2018 والقاضي على المدعى عليهما بالتضامن لفائدتهم مبلغ 970.467,00درهم نصيبهم من أرباح الأصل التجاري ذي السجل التجاري عدد3852 عن المدة من 20/09/2015 إلى 20/07/2020 مع تحديد الإكراه البدني في حقهما. وتم تأييد الحكم الابتدائي بموجب القرار 2669 الصادر بتاريخ 24/05/2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 3900/8205/2020 مع الحكم في الطلب الإضافي بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدتهم مبلغ 129.953,24 درهم نصيبهم من الأرباح عن المدة من 21/07/2020 إلى 08/03/2021 وتحديد الإكراه البدني في حقهما وتحميلهما الصائر. وأن المدعى عليهما لازالا يدينان لهم: 1) ورثة محمد (د.) بموجب الحكم المشار إليه أعلاه بواجب الاستغلال عن المدة من 09/03/2021 إلى غاية شهر 11/2021 ما مجموعه 146.127,68 درهم، كما يدينون لورثة البوشتاوية (ل.) التي توفيت بعد وفاة زوجها مورثهم محمد (د.) بواجب الاستغلال عن المدة من 20/09/2015 إلى غاية شهر 11/2021 ما مجموعه 48.876,93 ليكون مجموع ما يدين به المدعى عليهما لورثة محمد (د.) وورثة (ل.) البوشتاوية هو مبلغ 195.004,61درهم. وأنهم في إطار المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليهما لأداء حقهم الشرعي في استغلال الأصل التجاري موضوع الأحكام المشار إليها أعلاه، وجهوا إنذارا لهما ومنحوهما أجل 15 يوما من أجل أداء واجب الاستغلال المتمثل في مبلغ 195.004,61 درهم بقي دون جواب. ملتمسون الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن فيما بينهما واجب نصيبهم من أرباح الأصل التجاري ذي السجل التجاري عدد 3852 والمحدد في مبلغ 195.004,61 درهم، مع التعويض عن التماطل المحدد في مبلغ 50.000,00درهم والفوائد القانونية مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم رقم 4585 الصادر بتاريخ 08/10/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 5796/8202/2018، نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي رقم 2669 الصادر بتاريخ 24/05/2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 3900/8205/2020، نسخة من الإنذار مع أصل محضر تبليغه، إراثة المرحوم محمد (د.)، إراثة المرحومة البوشتاوية (ل.) وصورة من تقرير الخبرة.
وبناء على إدلاء نائب المدعين بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21 أبريل 2022 بجلسة 26/04/2022 الذي جاء فيه أنهم يتقدمون بطلبهم هذا من أجل المطالبة بواجب الاستغلال عن المدة المتبقية من 01/12/2021 إلى غاية شهر 04/2022 المحدد بالنسبة 1) نصيب ورثة محمد (د.) 13707 سهم من أصل 18432 سهم ما مجموعه 83.660,88 درهم موزعة عليهم حسب أسهمهم المحددة في الإراثة. 2) نصيب ورثة بوشتاوية (ل.) أرملة الموروث محمد (د.) 40 سهم من أصل 70 سهم ما مجموعه 3362,10 درهم موزعة عليهم حسب أسهمهم المحددة في الإراثة. ليكون المجموع المتبقى في ذمة المدعى عليهما هو 87.322,98 درهم. ملتمسون الحكم بالتضامن على المدعى عليهما بأدائهما لهم نصيبهم من استغلال الأصل التجاري عن المدة المتبقية من 01/12/2021 إلى غاية شهر 04/2022 والمحددة في مبلغ 87.322,98 درهم موزعة عليهم حسب أسهمهم المحددة في الإراثة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإكراه البدني في الأقصى والنفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على جواب المدعى عليه امحمد (د.) بواسطة نائبه الذي جاء فيه من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني فإن طبيعة النزاع مختلطة بين ما هو شرعي "حق الإرث" وما هو مدني "الحرمان من الاستغلال" باعتباره ينصب على تركة الموروث محمد (د.) وبالخصوص المحل التجاري الكائن بثلاثاء الاولاد شارع الحسن الثاني ابن احمد، وأنهما يقطنان بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بابن احمد حسب الثابت من عنوانه المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى بالإضافة إلى تواجد المدعى فيه داخل نفس النفوذ وبالتالي فهذه الأخيرة هي المختصة نوعيا ومحليا طبقا للقانون للبت في النازلة. ومن حيث الجواب فإن الطرف المدعي استند في مقاله على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2669 بتاريخ 24/05/2021 في الملف رقم 3900/8205/2020 والذي تم الطعن فيه من طرفه أمام محكمة النقض بالرباط حسب عريضة النقض المؤدى عنها بتاريخ 12/10/2021 وبالتالي فهو لازال لم يكتسب الصفة النهائية إلا بعد صدور قرار محكمة النقض، وأن امحمد (د.) يملك باعتباره شريك على الشياع 25% من قيمة العقار الذي يتواجد به الأصل التجاري موضوع النازلة بالإضافة إلى ما أنجز له إرثا من والده ووالدته، كما أنه يشتغل بصفة شخصية ويبدل مجهود شخصي في تجارة المحل كما أنه يؤدي واجبات الماء والكهرباء والضرائب وأجرة العمال وهم" أيوب (ف.)، ومحمد (د.)، وحمزة (د.)"، كما أنه يتكلف بأداء أقساط القرض لفائدة القرض الفلاحي، وأنه لا يمانع احتياطيا في إجراء خبرة حسابية تراعي المصاريف المذكورة أعلاه واعتماد التصريح الضريبي المتعلق بالضريبة على الدخل السنوي للمحل مع تطبيق مقتضيات المادة 73 من المدونة العامة للضرائب، وأنه يؤكد أن المحل موضوع النزاع لم يعد له أي دخل مهم بل يكاد يغطي المصاريف فقط. ملتمسا من حيث الاختصاص النوعي والمحلي إحالة ملف النازلة على المحكمة الابتدائية بابن احمد للبت فيه طبقا للقانون باعتبارها هي المختصة نوعيا ومحليا، وعدم قبول الدعوى شكلا، وموضوعا رفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورة من عريضة النقض، صورة من رسم شراء عدلي حفظ38 عدد79 ص54، ورقة التذكير بالقرض صادرة عن القرض الفلاحي، ثلاث صور للبطاقة الوطنية للتعريف للعمال.
وبناء على الحكم عدد 7260 الصادر بتاريخ 05/07/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1218/8204/2022 بعدما ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، والقاضي باختصاصها النوعي للبت في النازلة وحفظ البت في الصائر.
وبناء على القرار رقم 884 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/02/2022 في الملف رقم 289/8227/2023 القاضي بتأييد الحكم المستأنف بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وإرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعين بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 10 أبريل 2023 بجلسة 11/04/2023 الذي جاء فيه أنهم يتقدمون بطلبهم الإضافي الثاني من أجل المطالبة بواجب الاستغلال للأصل التجاري موضوع النازلة عن المدة المتبقية من 01/05/2022 إلى غاية شهر 11/04/2023 المحدد بالنسبة 1) نصيب ورثة محمد (د.) 13707 سهم من أصل 18432 سهم ما مجموعه 190.189,08 درهم موزعة عليهم حسب أسهمهم المحددة في الإراثة. 2) نصيب ورثة بوشتاوية (ل.) أرملة الموروث محمد (د.) 40 سهم من أصل 70 سهم ما مجموعه 8325,19 درهم موزعة عليهم حسب أسهمهم المحددة في الإراثة. ليكون المجموع المتبقى في ذمة المدعى عليهما هو 198.514,27 درهم. ملتمسون الحكم بالتضامن على المدعى عليهما بأدائهما لهم نصيبهم من استغلال الأصل التجاري عن المدة المتبقية من 01/05/2022 إلى غاية شهر 11/04/2023 والمحدد في مبلغ 198.514,27 درهم موزعة عليهم حسب أسهمهم المحددة في الإراثة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإكراه البدني في الأقصى والنفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع ملتمس رام إلى إجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 02/05/2023 التي جاء فيها أنه بناء على الحكم التمهيدي عدد 228 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/02/2020 في الملف عدد 5796/8202/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية بعد الإرجاع عهدت للسيد الخبير موسى (ج.) لتحديد نصيب المدعين من الأرباح الصافية التي حققها الأصل التجاري الكائن بثلاثاء الأولاد شارع الحسن الثاني ابن احمد عن المدة من 20/09/2015 إلى تاريخ إنجاز الخبرة 20/07/2020 ، فإن الخبرة اتسمت بعدم الموضوعية للعلل التالية: عدم استناد الخبير على سومة كرائية للمحل لتحديد قيمة واجب الاستغلال وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي القار في هذا الباب هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن ما خلص إليه الخبير لتحديده لقيمة الاستغلال في مبلغ 970.467 هو رقم استنتجه من محض خياله ولم يستند فيه على أية معايير موضوعية أو قانونية ولم يعزز ما انتهى إليه بأي حجة مقبولة من الناحية القانونية بحيث أنه لم يعزز تقريره لا بالموازنة السنوية للأصل التجاري ولا بالمداخيل ولا بالتصريحات الضريبية ولا بوثائق رسمية صادرة عن مؤسسات عمومية رسمية لتماثل الأصل التجاري المدعى فيه أو لأصل تجاري مجاور له الشيء الذي يتعين معه استبعاد الخبرة لعدم موضوعيتها وعدم استنادها لأي حجة مقبولة قانونا تدعمها، والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير حيسوبي من ذوي الاختصاص وأمره بالاعتماد والاستناد على الوثائق المحاسبية المتعلقة بالأصل التجاري موضوع النزاع والتقدم لدى جميع المؤسسات العمومية من أجل الحصول على أية وثيقة مهمة في إنجاز المهمة المأمور بها مع إدلائه بوثائق محاسبية مماثلة أو لأصول تجارية مجاورة ومشابهة للأصل التجاري موضوع النزاع. من جهة ثالثة فإن عدم موضوعية الخبرة يتمثل في كيفية احتساب واجب الاستغلال على اعتبار أنهما يملكان نصف العقار موضوع الاستغلال ويملكان مع الجهة المدعية 50% مناصفة في النصف المتبقي على الشياع وبمعنى أنهما يملكان 75% من نسبة العقار أي ¾. ومن جهة رابعة فإن الخبرة الموضوعة بالملف لتحديد واجب الاستغلال تعتبر باطلة لأن تحديد التعويض يتوقف على مجموعة من المقاييس لكي تكون منسجمة وموضوعية. ومن حيث عدم احترام مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبير لم يستدع جميع الأطراف ودفاعهم. ومن حيث التقادم فإن الجهة المدعية تقدمت بمقالها بتاريخ 02/02/2022 طلبت فيه تحديد واجب الاستغلال عن المدة من 20/09/2015 إلى 20/07/2020 وبالتالي فإن المدة المطالب بها قد طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون 95-15 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية وكذا الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود. ملتمسان أساسا استبعاد الخبرة المنجزة لعدم احترامها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، احتياطيا بناء على الموجبات المبسوطة أعلاه استبعاد الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها والتصريح من جديد بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير حيسوبي مختص في مجال الحسابات تكون حضورية، واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وتحميل الجهة المدعية الصائر. وأرفقا مذكرتهما بصورة من رسم شراء عدد 314.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الملفى بها بجلسة 16/05/2023 والرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/05/2023 تحت عدد والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحيم (ح.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين والذي خلص من خلاله إلى ما هو وارد بالتقرير.
وبناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة وطلب اضافي بجلسة 19/10/2023 جاء فيها اولا حول الدخل الصافي اليومي للأصل التجاري المحدد في 1500 درهم فإن ما خلص إليه السيد الخبير في تحديده للربح الصافي اليومي للأصل التجاري موضوع الدعوى والمقدر ب - 1500 درهم في اليوم لا يمثل في حقيقة الأمر حتى الحد الأدنى عكس الدخل الحقيقي والذي يقدر بكثير من ذلك وحيث ان ما يؤكد ذلك ما جاء في تقرير السيد الخبير الذي اشار الى الذي اشار الى ان الاصل التجاري موضوع الدعوى يتواجد بالطريق الرئيسية الرابطة بين ابن يبكة على مساحة 460 متر مربع ارضية واخرى مثلها 460 متر مربع تحت ارضي حيث يتم تخزين السلع، وهو الموزع الوحيد لباقي المحلات التجارية بالمنطقة عن طريق بيع المواد الغذائية العامة بالجملة ونصف الجملة وبالتقسيط، فضلا على ان المدعى عليهما عند علمهما بقدوم السيد الخبير قاما بإفراغ النسبة الكبيرة من السلع تفاديا لإبراز حقيقة الارباح التي يستغلانها وذلك ما اشار اليه السيد الخبير في تقريره وحيث ان الاصل التجاري موضوع الدعوى الذي هو عبارة عن سوق ممتازة للجملة بالمنطقة وعلى مساحة كبيرة فان دخله اليومي الحقيقي الادنى لا يقل عن 5000 درهم كما جاء على لسان احد المختصين و ان العارضين الذين فيهم قاصر ونظرا لضيق ذات اليد ولطول المدة التي دامت لسنوات من اجل المطالبة بحقهم في الاستغلال ، و رغم كل تلك النواقص والاختلالات التي اخفت حقيقة الارباح وتفاديا لإطالة المسطرة التي راجت لسنوات و درءا للنزاع بين العارضين باعتبارهم اخوة وحفاظا على اصرة القرابة ، فانهم يلتمسون من المحكمة المصادقة على الخبرة في الشق المتعلق بالربح الصافي اليومي للأصل التجاري فقط و المحدد في 1500 درهم ، دون نصيب العارضين الذي جاء مخالفا للقانون و ذلك حول نصيب العارضين ورثة محمد (د.) من الارباح من تاريخ 09/03/2023 الى غاية انجاز الخبرة بتاريخ 18/07/2023و حول خرق الخبير لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م بخصوص منح المدعى عليه محمد (د.) نسبة 50% من الارباح وتجاوز الخبير اختصاصه و البث في احقية المدعى عليه محمد (د.) نسبة 50% من ارباح الأصل التجاري بدون أي سند قانوني فإن مهمة الخبير تنحصر فيما هو فني وتقني والمتعلق بالمداخيل والخاصة بالأصل التجاري موضوع نازلة الحال ، كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من ق.م. م و أن السيد الخبير خالف الفصل المشار إليه أعلاه ، و نصب نفسه محل المحكمة و اخذ اختصاصها و بث اخذ اختصاصها و بث في مسائل قانونية و ضمن تقريره بان المدعى عليه محمد (د.) له الحق في الحصول على نسبة 50% من ارباح الأصل التجاري ، مع أن هذا هو موضوع لا يحق للخبير البث فيه او حتى مناقشته ، فضلا على انه غير مستند على اي اساس قانوني بالإضافة الى عدم وجود اي اتفاق او اية وثيقة تقرر ذلك وحيث انه و كما هو معلوم قانونا بانه حتى بالنسبة لأحد الشركاء في الاصل التجاري اذا كان يسير المحل موضوع التركة لا يحق له ان يتقاضى على ذلك آية اتعاب ما لم يكن هناك اتفاق على ذلك و حيث ان ذلك ما اكده الاجتهاد القضائي في كثير من قراراته و منها علي سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 4926/2011الصادر بتاريخ 28/11/2011 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 4419/2008/4 وان القرار المشار اليه اعلاه لم يمنح الشريك المسير اية اجرة وهو يطالب بها فبالأحرى أن يحدد الخبير للمدعى عليه نصف الارباح وهو لم يطالب بأي شيء اصلا امام المحكمة، فضلا على ان الحكم التمهيدي لم يكلف الخبير بهذه المهمة التي تبقى من اختصاص القضاء حصرا و ان القرار المشار اليه اعلاه ينطبق على نازلة الحال فالملف خال من اي اتفاق على النسبة او اي اجرة ، ومن تم لا يحق للخبير ان يحدد نصف الارباح للمدعى عليه دون اي اساس قانوني او واقعي . وحيث إن ما قام به الخبير هو خرق سافر لاختصاص ومقتضيات الفصل 59 من ق . م . م ، الذي حرم عليه الخوض في مثل هذا النقاش مما يجعل ما قام به من منحه للمدعى عليه نسبة نصف الارباح من تلقاء نفسه ودون ان يفوض له احد القيام بذلك تجاوز خطير لمهمته و ان ما قام به السيد الخبير يعتبر بدعة غير قانونية ابتدعها وخرقا للقانون وتنصيب نفسه قاضيا يحكم بما لم يطلب منه و تجاوز الحكم التمهيدي و لم يلتزم بمنطوقه الذي امره بتحديد ارباح الاصل التجاري وتحديد نصيب العارضين فقط لا ان يصبح دفاعا للمدعى عليه ومنحه النصف من الارباح ، مع العلم كما تم بسطه اعلاه ، ان المدعى عليه هو نفسه لم يطالب باي شيء امام المحكمة ، و حتى لو طالب بها فلا احقية له في ذلك كما وضحه القرار المشار اليه اعلاه ولذلك فانه يتعين القول والحكم بعدم أحقية المدعى عليه محمد (د.) لنصف الارباح كما جاء في تقرير السيد الخبير ، و ان ذلك خرق للقانون و للحكم التمهيدي الذي حدد النقط التي يجب على السيد الخبير انجازها و المتمثلة في تحديد نصيب العارضين فقط و ليس تحديد نسبة التسيير للمدعى عليه ، ومن تم يجب احتساب نصيب العارضين على اساس 1500 درهم من ارباح الاصل التجاري اليومى لا قسمة ذلك الى نصفين و منح المدعى عليه لوحده النصف دون وجه حق و ان نصيب العارضين على اساس 1500 درهم من ارباح الدخل الصافي اليومي للأصل التجاري هي التي سيوضحونها ذلك انه بناء على ما جاء في تقرير الخبرة الذي حدد الربح الصافي اليومي للأصل التجاري في 1500 درهم ، فان نصيب العارضين من الارباح سيحدد على هذا الأساس وليس كما جاء في تقرير الخبير الذي قسم الارباح الى نصفين النصف للمدعى عليه دون أي سند قانوني او واقعي و لذلك فان العارضين ورثة محمد (د.) : يحددون نصيبهم من ارباح الاصل التجاري على اساس الدخل اليومي الصافي للأصل التجاري كما جاء في تقرير الخبرة و المحدد في 1500 درهم من 09/03/2021 الى غاية 18/07/2023 كالتالي فان أنصبة العارضين : -1 ورثة محمد (د.) على اساس 1500 درهم من الأرباح للأصل التجاري اليومي ، والذي آل إليهم عن طريق الإرث و الذي يستغلها المدعى عليهما عن المدة من 2021/03/09 إلى غاية 2023/07/18 محددة في مبلغ 947.04120 درهم ، موزعة عليهم حسب أسهمهم المحددة فيالاراثة و لذلك فان العارضين يحددون مطالبهم على الشكل التالي( 13707 سهما من اصل 18432 سهما ) : 1- عماد (د.) : 16.582,02 درهم . 2 - سعد (د.) : 16.582,02 درهم3 - وفاء (د.) : 79.593,76 درهم . 4- المصطفى (د.) : 169.274,9 درهم . 5- سعيدة (غ.) بنت الشرقي : 72.546,38 درهم. -6- رشيدة (د.) : 84.637,44 درهم . 7 - عتيقة (د.) : 84.637,44 درهم . -8- غزلان (د.) : 84.637,44 درهم . 9 عبد المجيد (د.) : 169.274,9 درهم . 10 - يوسف (د.) : 169.274,9 درهم . ليكون مجموع نصيب العارضين : ورثة محمد (د.) من الأرباح المتعلقةبالأصل التجاري موضوع الدعوى 947.047,20 درهم عن المدة من 09/03/2023 إلى غاية 18/07/2023 ( هكذا تسعمائة وسبعة واربعون ألفا وواحد واربعون درهما وعشرون سنتيما ) .
ثالثا حول اغفال الخبير تحديد نصيب العارضين ورثة البوشتاوية (ل.) ذلك ان السيد الخبير اغفل تحديد نصيب العارضين ورثة البوشتاوية (ل.) في تقريره ، مما يجعلهم محقين في المطالبة من المحكمة بتحديد نصيبهم من الأرباح على اساس 1500 درهم الربح الصافي اليومي للأصل التجاري كما جاء في تقرير الخبرة ، والذي آل إليهم عن طريق الإرث وهم المصطفى (د.) ، وفاء (د.) ، عماد (د.) ، سعد (د.) ، قاصر النائبة عنه والدته مريم (ت.) ولذلك فان نصيب العارضين ورثة بوشتاوية (ل.) منذ تاريخ وفاة زوجها بتاريخ 20/09/2015 إلى غاية شهر 18/07/2023 هو التالي ان المرحومة مورثة العارضين ورثة البوشتاوية (ل.) كان نصيبها محدد في (1050 سهم ) × (40 سهم للعارضين ورثة البوشتاوية (ل.) ) ÷ ( 70 سهم لمجموع ورثتها ) ×( الربح الصافي اليومي 1500 درهم المحدد فيتقرير الخبرة ) و ان مورثة العارضين المرحومة البوشتاوية (ل.) لم تتوصل بنصيبها منذ وفاة زوجها الى ان ماتت بالرغم من انها كانت طرفا في جميع المساطر مباشرة بعد وفاة زوجها مورث العارضين محمد (د.) و من تم فقد قطعت التقادم ولذلك فان ورثتها العارضين يحددون نصيبهم عن المدة من 20/09/2015 إلى غاية شهر 18/07/2023 أي ما مجموعه : 1050 سهم للمرحومة مورثة العارضين من الربح الصافي اليومي للأصل التجاري الذي حدده الخبير في 1500 درهم يوميا × (96 شهرا + 28 يوم ) ÷ 18432 سهم لمجموع ورثة محمد (د.) = 246.093,75 درهم × 40 سهم للعارضين ورثة بوشتاوية (ل.) ÷ 70 سهم لمجموع ورثتها = مبلغ 141.992,1 درهم هكذا مائة وواحد اربعون الفا و تسعمائة واثنان و تسعون درهما و ثمانية عشر سنتيما ) موزعة على العارضين (2) ورثة بوشتاوية (ل.) حسب أسهمهم المحددة في الاراثة المدلى بها في الملف ( 40 سهما ) من اصل ( 70 سهما ) كالتالي :
1- المصطفى (د.) (20 سهما ÷ 40 سهم ) = 70.996,09 درهم .
2- وفاء (د.) ( 10 اسهم ÷ 40 سهم ) = 35.498,04 درهم .
3 عماد (د.) ( 05 اسهم : سهم 40 ( = 17.749,02 درهم.
4- سعد (د.) - قاصر النائبة عنه والدته مريم (ت.) ( 05 سهما ÷ 40 ) =17.749,02 درهم .
مجموع ( الطلب الاصلي ):
ليكون المجموع المتبقي في ذمة المدعى عليهما كالتالي : نصيب العارضين : -1 ورثة محمد (د.) 947.041,20 درهم عن المدة من 09/03/2023 إلى غاية 18/07/2023 ( هكذا تسعمائة و سبعة و اربعون ألفا و واحد واربعون درهما و عشرون سنتيما ).+2 - نصيب العارضين : ورثة البوشتاوية (ل.) مبلغ 141.992,18 درهم منذ تاريخ وفاة زوجها بتاريخ 20/09/2015 إلى غاية شهر2023/07/18( هكذا مائة وواحد اربعون الفا و تسعمائة واثنان وتسعون درهما وثمانية عشر سنتيما ) = 1.089.033,38 درهم ( هكذا مليون و تسعة وثمانون الفا وثلاثة و ثلاثون درهما و ثمانية و ثلاثون سنتيما ).وحول الطلب الاضافي فإن العارضين يتقدمون بطلبهم الإضافي هذا من اجل المطالبة بواجب الاستغلال للأصل التجاري موضوع النازلة عن المدة المتبقية من 19/07/2023 إلى غاية 19/10/2023 ليكون المجموع المتبقي في ذمة المدعى عليهما كالتالي : نصيب العارضين : -1- ورثة محمد (د.) 100.393,06 درهم ( هكذا مائة الف وثلاثمائة و ثلاثة و تسعون درهم وستة سنتيمات ) 2- نصيب العارضين : ورثة البوشتاوية (ل.) 4.394,53 درهم(هكذا اربعة الاف وثلاثمائة و اربعة و تسعون درهم و ثلاثة وخمسون سنتيما ) = مجموع ( الطلب الإضافي ) 104.787,60 درهم ( مائة واربعة الاف و سبعمائة و سبعة و ثمانون درهم و ستون سنتيما) ولذلك يتعين القول والحكم بالتضامن على المدعى عليهما : -1 السيد أحمد (د.) بن محمد بن عباس ( الأب 2- السيد محمد (د.) ( الابن) بأدائهما للعارضين : 1- ورثة محمد (د.) نصيبهم من ارباح الاصل التجاري موضوع الدعوى المشار اليه اعلاه والمحدد في 1.047.434,26 درهم عن المدة من 09/03/2023 إلى غاية 19/10/2023 ( هكذا مليون وسبعة واربعون الفا واربعمائة واربعة وثلاثون درهما وستة وعشرون سنتيما ) +2 - نصيب العارضين ورثة البوشتاوية (ل.) المحدد في 146.386,71 درهم منذ تاريخ وفاة زوجها بتاريخ 20/09/2015 إلى غاية 19/10/2023 (هكذا مائة و ستة و اربعون الفا و ثلاثمائة و ستة و ثمانون درهما وواحد و سبعون سنتيما ) المجموع ( الكلى )1.193.820,97 درهم ( مليون و مائة و ثلاثة و تسعون الفا ثمانمائة وعشرون درهما وسبعة وتسعون سنتيما ). وموزعة على العارضين حسب اسهمهم المحددة في الاراثتين المدلى بهما في الملف مع التعويض عن التماطل المحدد في مبلغ 100.000,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجلوالاكراه البدني في الاقصى مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسين الحكم بما مجموعه 1.193.820,97 درهم موزعة على العارضين حسب اسهمهم المحددة في الإراثتين المدلى بهما فيالملف مع التعويض عن التماطل المحدد في مبلغ 100.000,000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 19/10/2023 جاء فيها أنه بخصوص خرق الفقرة الثالثة من المادة 63 من ق.م.م فإن الخبير أنجز الخبرة وأرفق تقريره بورقة حضور الأطراف دون تحرير محضر يضمنه ما راج أثناء الخبرة وإشارته إلى أقوالهم وتوقيعهم ومن امتنع عن التوقيع. ومادام تقرير الخبير غير مرفق بالمحضر، فإن الخبرة تكون بذلك باطلة ومخالفة للفقرة 3 من المادة 63 من ق.م.م وأن عدم إرفاق الخبرة بالمحضر يؤدي إلى بطلانها، كما دأب على ذلك اجتهاد محكمة النقض وأن الخبير لم يقم بتحرير محضر بما راج في جلسة الخبرة، ولا يوجد من بين الوثائق الملف قيامه بذلك وبناء عليه فإن الخبرة باطلة لعدم احترامها شكليات المادة 63 من ق.م.م، ويتعين التصريح باستبعادها لهذه العلة.وبخصوص خرق الفقرة 2 من الفصل 59 من ق.م.م فإن السيد الخبير لم يؤدي المهمة المنوطة له طبقا لما تنص عليه الفقرة 2 من الفصل 59 من ق.م.م وأن العارضين أدليا للسيد الخبير بتصريحات، لكن الخبير لم يشر إلى ذلك في تقريره ولم يرفق تقريره بهذه التصريحات ولم يطلع على الوثائق التي أدلي بها من طرف العارضين، سيما وأن السيد امحمد (د.) يعتبر مالكا للنصف 50% بمقتضى عقد شراء ووارثا في النصف المتبقي ويملك 50% كمسير. وبذلك يكون السيد الخبير مخلا بمبادئ الإخلاص والأمانة وناكث لليمين والقسم الذي أداه بين يدي مجلس القضاء وأن السيد الخبير توصل بتصريحات من العارضين وبوثائق ولم يعرهما أي اهتمام ولم يضفهما إلى تقريره إلا النزر القليل ولم يشر إلى ذلك في تقريره مما يجعل ما وصل إليه من خلاصة غير جدير بأي اعتبار. وبخصوص خرق الفقرة 4 من الفصل 59 من ق.م.م فإن السيد الخبير تجاوز حدود المهمة الموكولة إليه وذلك بالضغط على العارضين إلى الانتقال إلى محل آخر زعم أن به مخزون السلع لا علاقة له بالمحل موضوع إجراء خبرة حسابية على الربح الصافي للأصل التجاري الكائن بثلاثاء الأولاد شارع الحسن الثاني، ابن أحمد فضلا عن خوضه في مجال يخرج عن اختصاصه كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من ق.م.موأن السيد الخبير خرج عن المهمة المسندة إليه، وانتحل صفة رجل قانون بالجواب على أسئلة ليست من اختصاصه، بل إن السيد الخبير تجاوز المهمة الموكولة إليه وشرع في استنطاق المسمى حمزة (د.) لا علاقة له بملف القضية وليس من الجهة المدعية ولا الجهة المدعى عليها وبناء عليه فإن الخبرة باطلة لهذا السبب أيضا. السبب الرابع: العيوب الموضوعية للخبرة.وحول كون العارض امحمد (د.) يملك النصف 318.375,00=636.750,00:2 أي أن امحمد (د.) يستحق 318.375,00 اعتبارا لكونه يملك النصف والمتبقي يقسم بين الورثة الذي يعتبر العارض امحمد (د.) منهم أيضا وحول المبلغ الواجب قسمته على كل الورثة من ضمنهم العارض امحمد (د.). السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار كون مدخل العارض إلى التملك هو النصف عن طريق الشراء من جهة أولىومن جهة ثانية كوارث في النصف المتبقي، حيث اقتصر دوره على تمكين المدعين من مبلغ 636.750,00 بصفة منفردة وهو ما يقتضي معه الأمر إرجاع المهمة للسيد الخبير قصد تفادي هذا الإغفال وذلك بجعل المبلغ الذي خلص إليه يستحق جزء منه العارض امحمد (د.) اعتبارا لكونه مالكا للنصف ووارث في النصف الآخر وكمسير. الخبير اعتمد على الأرباح عن المدة من 09/03/2021 إلى 18/07/2023 شهرا و 9 أيام دون خصم 4 أيام في الشهر كراحة يوم الجمعة + أيام الأعياد الدينية والوطنية وجب فيها خصم 143 يوما أي أربعة أشهر و 23 يوما أي المدة الواجب فيها إجراء خبرة محاسباتية هي 23 شهرا و 16 يوما وليس 28 شهرا و9 أيام. الخبير لم يعتمد على أي أساس واقعي أو وثيقة محاسباتية مقارنة بل اعتمد مبلغ 1500,00 درهم يوميا من محض خياله ولم يعتبر أن العارض امحمد (د.) يملك نصف الأصل التجاري 50% ووارثا في النصف المتبقي ونصيبه في التسيير، ملتمسان اساسا ارجاع المهمة للخبير قصد تدارك الاغفال واحتياطيا اجراء خبرة مضادة.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية توضيحية بجلسة 09/11/2023 جاء فيها حول احترام الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.مفإنه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة سيتضح لها بان السيد الخبير احترم المسطرة المنصوص عليها ، و استدعى جميع الاطراف بما فيهم الدفاع كما توصل بكل الحجج من الجميع و اشار اليها في تقريره و ضمن كل ما راج في التقرير مما يجعل هذا الدفع مردود .
و حول حسم ملكية الاصل التجاري بموجب القرار الاستئنافي التجاري عدد 2669 الصادر بتاريخ 24/05/2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 3900/8205/2020 و المؤيد للحكم الابتدائي التجاري رقم 4585 الصادر بتاريخ 08/10/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 5796/8202/2018 يزعم المدعى عليه السيد امحمد (د.) بانه يملك نصف الاصل التجاري موضوع الخبرة مدليا بنفس الوثائق و نفس الدفوع و بسوء نية في التقاضي علمه بأنه سبق له ان ادلى بها امام القضاء التجاري موضوع الاحكام المشار اليها اعلاه ، الذي بث في ملكية الاصل التجاري لفائدة مورث العارضين و الذي يعتبر المدعى عليه احد الورثة وان النزاع حول ملكية الاصل التجاري قد حسم فيها الحكم الابتدائي رقم 4585 الصادر بتاريخ 8/10/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 5796/8202/2018 و الذي تم تأييده بموجب القرار 2669 الصادر بتاريخ 24/05/2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 3900/8205/2020 والذي أكد ملكية الاصل التجاري موضوع الدعوى لمورث العارضين المرحوم محمد (د.) و ان موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بالمدة المتبقية من استغلال المدعى عليهما للأصل التجاري من تاريخ القرار الاستئنافي المدلى به في الملف الى غاية انجاز الخبرة و لا علاقة له بالملكية من عدمها وان اثارة الملكية لم يعد لها موضوع في نازلة الحال و لا يجوز اثارتها مرة ثانية بعد حسمها من طرف القضاء التجاري المشار اليه اعلاه ، هذا بغض النظر ان الموضوع المعروض على المحكمة الموقرة لا يناقش ملكية الاصل التجاري كما تم توضيح ذلك ، بل فقط البث في المدة المتبقية من استغلال المدعى عليهما للأصل التجاري و المتبقية في ذمتهما، مما يتعين معه القول والحكم برد هذا الدفع ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وحول نصيب العارضين فقد سبق للعارضين ان وضحوا في مستنتجاتهم بعد الخبرة ، بانه بناء على ما جاء في تقرير الخبرة الذي حدد الربح الصافي اليومي للأصل التجاري في 1500 درهم فان نصيبهم من الارباح سيحدد على هذا الاساس - 1500 درهم - و ليس كما جاء في تقرير الخبير الذي قسم الارباح الى نصفين النصف للمدعى عليه دون اي سند قانوني او واقعيلذلك فان العارضين : 1- ورثة محمد (د.) ، 2 ورثة البوشتاوية (ل.) ، يؤكدون مطالبهم المتعلق بنصيبهم من الارباح المسطرة في مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها في الملف ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ملتمسين الحكم برد دفوع المدعى عليهما وتمتيع العارضين بجميع مطالبهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1898 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2023 والقاضي بارجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات الفصل 63 والمأمورية المعهودة له.
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المنجز بتاريخ 28/02/2024 والذي خلص فيه الخبير أن نصيب ورثة الهالك محمد (د.) هو بقيمة 925.847,17 درهم ونصيب ورثة الهالكة البوشتاوية (ل.) بنت محمد هو بقيمة 40.527,35 درهم.
وبناء على مستنتجات المدعين بعد الخبرة مع طلب إضافي مؤدى عنه, المدلى بهما بجلسة 14/03/2024 والذين عقبوا فيها عن الخبرة أن الخبير اعتبر يوم الجمعة يوم عطلة في حين أن المحل التجاري يمارس مهنة حرة وأن العكس لأن التجارة تزدهر في اخر أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة لارتباطه بالسوق الأسبوعي على اعتباره أنه هو المورد والموزع الوحيد في المنطقة للمواد الغذائية بالجملة كما أن الدخل اليومي للمحل لا يقل عن 5000 درهم كما جاء على لسان أحد المختصين لكن باعتبار 1500 درهم كدخل يومي فان نصيب ورثة محمد (د.) عن المدة من 09/03/2021 الى غاية 19/10/2023 هو 1.064.166,49 درهم وبالنسبة لورثة بوشتاوية (ل.) عن المدة من 20/09/2015 الى غاية 19/10/2023 هو 159.326,16 درهم وفي الطلب الإضافي فانهم يطالبون بنصيبهم من الأرباح الى غاية 14/03/2024.
لأجله، فإنهم يلتمسون الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتهم تضامنا مبلغ 1.391.152,79 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى وما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة المدعى عليهما التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها بنفس الجلسة واللذان عقبا فيها أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وذلك لعدم استدعائهما للخبرة ولا التأكد من توصلهما كما عقب في مضمون الخبرة أن الخبير انحاز للطرف المدعي وقام باستنطاق المدعى عليه وضغط عليه للقول بأن الدخل يفوق 500 درهم ويصل الى 1500 درهم لليوم، ملتمسان أساسا في الشكل استبعاد الخبرة واحتياطيا في الموضوع استبعاد الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها والتصريح بإجراء خبرة حسابية مضادة تسند لخبير مختص في مجال الحسابات للوصول الى الربح الصافي للأصل التجاري الكائن بثلاثاء الأولاد الحسن الثاني ابن أحمد وحفظ حقهما في الادلاء بمستنتجاتهم على ضوء نتائج الخبرة الجديدة.
وبناء على مذكرة المدعى عليهما الجوابية عن الطلب الإضافي والمدلى بها بجلسة 28/03/2024 أن الطلب الإضافي للمطالبة بنصيب المدعين في الأرباح بني على مبالغ خيالية وغير مطابقة للواقع لأن الربح الصافي للمحل هو 500 درهم وليس 1500 درهم.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى، أن الحكم الابتدائي قضى على العارضين بالأداء عن المدة من 2021/03/09 إلى 2024/03/14 لفائدة ورثة السيد محمد (د.) وكذا بأداء العارضين لفائدة ورثة السيدة البوشتاوية (ل.) عن المدة من 2015/09/20إلى 2024/03/14.أن العارضان أثار ابتدائيا الدفع المتعلق بالتقادم للمدة المطلوبة وأن المحكمة قضت بعدما بينت أن التقادم يكون لخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها ، و أن الأمر هنا لا يتعلق بشركة ولا بأعضاء مؤسسين لشركة وإنما بتركة لم يتم اقتسامها ، وأن العارضين سبقا وأن وجها إنذارين عن طريق مفوض قضائي بابتدائية ابن احمد يعلمان المستأنف عليهم بأنهم لم يبقيا راغبين في إبقاء الملك مشترك بينهم ولا في استغلال العقارات الذين يطلبون نصبنهم من جراء استغلال العارضين لها، لا سيما وأن العارض محمد (د.) بين ابتدائيا على أنه مسير فقط من طرفهم وأنه دوما يعرض عليهم مدخول لكن المستأنف عليهم لم يرغبا في تصفية هذا الملك المشترك، و أنه لا يعقل بتاتا أن يبقى العارض محمد (د.) بكامل مجهوده وطاقته يعمل والاخرين يطالبون بنصيبهم دون عناء ولا مجهود وان العارضين دوما يطلبون من المستأنف عليهم تصفية هذا الملك المشاع لكن الاخرين يرفضون ويحاولون الإثراء على حساب الغير.
فيما يخص الخبرة الحسابية :إن الخبير المعين عبد الرحيم (ح.) وضع تقريره دون احترام لمقتضيات الفصل 63 من ق م ، كما أنه حدد دخلا يوميا للمحل في 1500 درهم دون أن يراعي إلى أن المدخول الحقيقي لا يتعدى 500 درهم وذلك بشهادة جيران المحل المستغل ومستوى المنطقة التي يتواجد فيها هذا المحل وهي مركز قروي، كما أنه لم يحدد للسيد محمد (د.) أجرة تسييره للمحل والتي يجب أن تقتطع من المدخول العام. وأن خبرته جاءت متناقضة تماما مع الخبير المحدد في الحكم الابتدائي رقم 4585 الصادر عن هذه حكمة بتاريخ 2020/10/08 في الملف رقم 2018/8202/5796 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 2669 بتاريخ 2021/05/24 في الملف عدد 2020/8205/3900.
فيما يخص إجراء بحث بين الطرفين :إن المحكمة الابتدائية قضت بالأداء دون أن تجري بحثا بين الأطراف في إطار تحقيق الدعوى المعرفة واقع الحال بين الطرفين وكذا النظر فيما يخص عملية التسيير التي يقوم بها السيد محمد (د.) ، وأن هناك من الورثة من يبادر مرات عديدة في سحب مبالغ مالية وأن العارضين مستعدان لتأكيد هذا السحب بواسطة شهود وعليه، فإن العارضين يلتمسان من المحكمة إجراء بحث بين الأطراف أولي لتحقيق الدعوى ومعرفة واقع الحال ، ملتمسا بقبول الاستئناف وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة جديدة يراعي بشأنها الخبير مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ويراعي بشأنها مدخول المحلات المجاورة ويستمع إلى مستغلي هذه المحلات للوصول للحقيقة واحتياطيا جدا : إجراء بحث أولي بين الاطراف لمعرفة واقع الحال بين الطرفين.
وبناء على مذكرة جوابية مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 16/10/2024 جاء فيها حول عدم قبول الاستئناف شكلا لعدم استئناف الحكم التمهيديان المستأنفين لم يطعنا في الحكم التمهيدي المتعلق بالخبرة ، مما يجعل استئنافهما غير مقبول شكلا ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 140 من ق.م.م الذي ينص على انه لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الآجال و يجب ألا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها و من جهة رابعة فان دفع الطاعنين بكونهم نازعوا في مقالهم الاستئنافي في الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير كمال (أ.) ، فان الخبرة المذكورة لم تكن محل استئناف من الطاعنين و لم يطلبوا في المقال المذكور باستئناف الأمر التمهيدي القاضي بأجرائها مقتصرين في الموضوع و لم تكن المحكمة ملزمة بالجواب في قرارها على ما أثير حولها من دفوع مادام الفصل 140 من ق.م. م يوجب ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف ، ولما كان الأمر كذلك فان البين من وثائق الملف أن الاستئناف المقدم من طرف المطلوبين في النقض وكذلك مقالهم الإصلاحي انصبا فقط على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2000/07/12 في الملف رقم 279/99 القاضي بإجراء القسمة في المدعي فيه دون الحكم التمهيدي و أن محكمة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول الاستئناف دون التحقق من المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل المشار إليه طليعته فإنها لم تجعل لما قضت بها اساسا وعرضت قرارها للنقض ، ولذلك فإن المستأنفين لم يعد لهما الحق في مناقشة الحكم التمهيدي المتعلق بالخبرة ماداما لم يطعنا فيها مع الحكم القطعي، مما يتعين معه القول والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا بخصوصها مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
احتياطيا من حيث الموضوع حول الدفع بكون الأصل التجاري لازال مشتركا وعلى الشياع بين جميع الورثة: ان المستأنفان اثارا الدفع بالتقادم ، مع ان هذا الدفع مردود عليه بموجب تعليل الحكم الابتدائي بكون ان الفصل 392 من ق . ل . ع في فقرته الأولى ينص على أن جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم و بين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة او من يوم نشر انفصال الشريك عنها ، وان دفع المدعى عليهما بالتقادم يبقى مردود على اعتبار انه لا دليل بالملف على ما يفيد فض الشراكة و لا حل الشركة القائمة بين أطراف الدعوى حتى يبتدأ سريان امد التقادم المنصوص عليه في الاساس القانوني اعلاه والمنطبق على نازلة الحال ، ولذلك فان هذا الدفع يبقى مردود مما يتعين معه القول والحكم برفضه .
ثانيا : حول الخبرة الحسابية ان الطاعنان اثارا بان الخبرة لم تكن حضورية ، وبأن المدخول لا يتعدى 500 درهم الى غيرها من الدفوع التي لا تنبني على اي ساس سليم والتي أجاب عنها الحكم الابتدائي و ردها بما يلي " فان الثابت من الخبرة ومرفقاتها المتعلقة بالإشعارات بالتوصل فان الخبير قد بعث لهما رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل ، علاوة على انهما قد حضرا للخبرة المنجزة الشيء الذي يكون معه الخبير قد احترم الفصل 63 من ق.م.م، و ان تعقيب المدعى عليهما ان مداخيل المحل اليومية هي 500 درهم يبقى غير جدي و يتعين عدم الالتفات له امام غياب اي محاسبة منتظمة تثبت ذلك يعتمدها الخبير وايضا امام عدم إدلائهما فى تعقيبهما لما يثبت ولو ببداية حجة يمكن ان تدحض خلاصة الخبير ان المحل يدر ربحا لا يفوق 500 درهم يوميا، و ان كل الدفوع التي تقدم بها المستأنفان قد سبقت الاجابة عليها من طرف المحكمة الابتدائية التي ردتها بتعليل سليم في حكمها المطعون فيه ، مما يتعين معه القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي و من تم رفض الطلب، مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
حول الطلب الإضافي : إن العارضين يتقدمون بطلبهم الإضافي هذا من اجل المطالبة بواجب الاستغلال للأصل التجاري موضوع النازلة عن المدة المتبقية من 2024/03/15 الى 2024/10/16 ليكون المجموع المتبقي في ذمة المستأنفان كالتالي : نصيب العارضين : 1- ورثة محمد (د.) 234.250,48 درهم ) هكذا مائتين واربعة وثلاثون الفا ومائتين و خمسون درهما وثمانية واربعون سنتيما ونصيب العارضين : ورثة البوشتاوية (ل.) 10.253,900 درهم : مجموعه 244.504,38 درهم ولذلك يتعين الحكم بالتضامن على المستأنفان بأدائهما للعارضين : -1 ورثة محمد (د.) + ورثة البوشتاوية (ل.) نصيبهم من ارباح الاصل التجاري موضوع الدعوى المشار اليه اعلاه عن المدة المتبقية من 2024/03/15 الى 2024/10/16 و المحدد في مبلغ 244.504,38 درهم ، ملتمسين تمتيعهم بجميع ما جاء في كتاباتهم من طلبات ودفوع و حول المقال الاستئنافي شكلا بعدم القبول شكلا واحتياطيا بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب مع ما يترتب عن ذلك قانونا و حول الطلب الاضافي الحكم بالتضامن على المستأنفين بأدائهما للعارضين 1 نصيبهم من ارباح الاصل التجاري موضوع و المحدد في مبلغ 244.504,38 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 30/10/2024 جاء فيها جوابا على الطلب الرامي إلى عدم قبول الاستئناف في الشق المتعلق بالخبرة إن الأمر بإجراء خبرة أمر تمهيدي تصدره المحكمة لكون المسألة تقنية تتطلب ذوي الاختصاص، وأنه لا مجال للقول بطعن بالاستئناف في هذا الأمر ما دام أن القضاء لم يبق في موضوع الدعوى. وعليه فإن الطرف العارض يتقدم بهذا الطلب في هذه المرحلة لكون المر معروض برمته على المحكمة في المرحلة الاستئنافية مما يتعين معه القول والحكم برد هذا الدفع.
و فيما يخص التعويض عن الأصل التجاري انه هناك طلبين في هذا الشق أمام محكمتين مختلفتين إذ ان المستأنف عليه يطالب بهذا الأمر أمام المحكمة الابتدائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وكذلك أمام محكمة الاستئناف بسطات وذلك ظاهر من المذكرة المدلى بها بجلسة 2024/10/09 في الملف المدني عدد 2024/1615/373 ممايعني أن هذا الطلب يتقدم به المستأنف عليه مرتين مما يعد إثراء بلا سبب على حساب الغير ، وان الطرف المستأنف عليه اختار من قبل المحكمة المدنية للمطالبة بهذا الأمر وذلك أمام محكمة ابن احمد ونفس الطلب الإضافي قدمه أمام محكمة الاستئناف بسطات والملف لخصوص هذه الطلبات مدرج للمداولة بجلسة 2024/11/13 وعليه فإننا نلتمس القول والحكم برفض الطلب في هذا الشأن، فيما يخص الخبرة المنجزة :حقيقة ان ما حدده الخبير جد مجحف في حق العارضين ولم يستند في تقديره لا على تصريحات الضرائب ولا على وصولات رسمية وإنما ما حدده يعد من باب المجاملة فقط لطرف بغية الأضرار بطرف آخر، إذ انه حدد مبلغ 1500 درهم كدخل يومي وهذا الأمر خيالي بالنسبة لمحل يتواجد في منطقة قروية والتجارة فيه تتعلق بمواد غذائية. وعليه فإن ما حدده الخبير يعد من باب تعجيز العارضين وإفلاسهم ناهيك على أنه وان كان ما يدعيه الخبير صحيحا فإنه تجاهل ربح العارضين من الأصل إذ أنه اختصر على تحديد مبلغ 1500 درهم يوميا دون تبيان دخل العارضين في هذا الأمر كأن العارضين مسيرين وليسوا أطراف ورثة ، ملتمسين رد دفوعات الطرف المستأنف والحكم بالتالي وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي الحكم كذلك برد الطرف الإضافي لكون الطلب قدم أمام محكمتين مختلفتين ذلك أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد وامام محكمة الاستئناف بسطات وكذا أمام المحكمة التجارية والحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة ذلك ان السيد الخبير ولخصومة وقعت بمكتبه بينه وبين العارضين حدد معطيات غير واقعية إذ أن ما حدده كدخل يومي للمحل التجاري جد مبالغ فيه بالمقارنة مع مكان تواجد المحل التجاري وذلك بثلاثاء الأولاد وهي بلدة صغيرة وأنه لم يبني الخبرة على معطيات واقعية كتصريحات الضرائب مثلااستعداد العارضين لبذل مصاريف الخبرة الجديدة
وبناء على مذكرة تاكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 30/10/2024 ان العارضين وتفاديا لإطالة النزاع فانهم يؤكدون جميع ما جاء في كتاباتهم من دفوع والتي تؤكد عدم جدية الاستئناف، ملتمسين تمتيعهم بجميع مطالبهم ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 801 الصادر بتاريخ والقاضي باجراء خبرة حسابية على يد الخبير محمد فالح الذي وضع تقريرا بملف النازلة.
وبناء على مذكرة تعقيبية عن الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 19/03/2025 جاء فيها ان الخبير المعين لم يحترم الخبير مقتضيات الفصل 33 من قانون م م : ان الخبير المعين لم يحترم مقتضيات الفصل 33 من قانون م م إذ أنه لم يستدعي الأطراف على الوجه القانوني بل أشار فقط إلى أنه وجه الاستدعاء مع الإشعار بالتوصل. بيد ان كل الأطراف لم تتوصل لحضور الخبرة ومن ضمنها دفاع الطرف المستأنف إذ لا يوجد ما يفيد التوصل لحضور عملية الخبرة با إشارة الخبير فقط أنه وجه الاستدعاء دون التأكد من توصل الأطراف بصفة قانونية وفي آجالمعقول ، وانه من شأن عدم توصل الأطراف خاصة الدفاع فوت على الطرف المستأنف للإدلاء بما يفيد وجود أوراق محاسبة من لدن حيسوبي ، وأنه عدم احترام الفصل 33 من قانون م م عند إنجاز الخبرة يجعلها معيبة شكلا ويقتضي بالتالي استبعادها
من حيث اعتماد الخبير على وصف المحل من حيث المساحة : انه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين أن الخبير أسهم في وصف المحل من حيث الطول والعرض ومن حيث المساحة معتبرا أن هذا الأمر يجعل من المحل هري وليس حانوت بسيط. وهنا تبين أن الوصف بهذا الشكل لا يعني أن مدخوله اليومي من ربح ما بين 1300 درهم - 1500 درهم ذلك أن المحل يتواجد بثلاثاء الأولاد وهذه منطقة شبه قروية وأن عدد الزبناء قليل وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال المحل يستعمل للبيع بالجملة إذ أن غالبية الساكنة تتجه لهذه الغاية للمدن المجاورة حيث توجد المحلات الكبيرة للبيع بمدينة خريبكة أو ابن احمد وحيث أن وصف المحل بهذا الشكل لا يعني أنه من المحلات التجارية الكبرى فالمساحة ليست دليلا على أن المدخول اليومي يتعدى 1300 درهم لا سيما وأن الخبير عند المعاينة تبين له القبو تحت أرضي خاليا من السلع وأن ما يوجد هو للبيع اليومي وبالتقسيط وليس بالجملة.
وفي الاعتماد على المحلات المشابهة والمجاورة لتحديد الربح :إن السيد الخبير اعتمد على الربح اليومي للمحل وحدده ما بين 1300 درهم - 1500 درهم واستند في هذا الأمر على المحلات المشابهة والمجاورة ولم يكلف نفسه عناء الانتقال إلى مصالح الضرائب لمعرفة واقع الحال ودخل الحقيقي المسموح به. بل اعتمد على مدخول المحلات المشابهة لكنه في تقريره لم يشر إلى هذه المحلات وإن كانت تتاجر في نفس المواد. إن الأساس الذي اعتمد عليه الخبير لا يمكن أن يكون بتاتا اعتمادا معقولا وواقعيا لتحديد الربح الصافي لا سيما وأنه لم يحاور ملاكي هذه المحلات ولم يستشف منهم بكل دقة تبعا لتصريحاتهم الدخل اليومي الدقيق والربح الناتج عنه. ان السيد الخبير أثار أنه استفسر أصحاب المحلات المماثلة للمحل الذي نحن بشأنه تحديد مبلغ 1300 درهم إلى 1500 درهم كربح وهذا الأمر فيه ظلم وإجحاف للطرف المسير إلا أن الخبير لم يضمن تقريره هذه التصريحات والاستفسارات بل ترك الأمر مبهما قصد الإضرار بالعارض.
وفي عدم اعتماد الخبير على التصريحات الضريبية :إن الأمر التمهيدي طلب من الخبير القيام بمهمته على ضوء الدفاتر التجارية والوثائق المحاسبية لكن الخبير المعين لم يكلف نفسه عناء البحث على هذه الأوراق بما فيها التصريحات الضريبية إذ لا يعقل بتاتا أن يستغل هذا المحل بالشكل الذي أشار إليه الخبير دون أن يكون هناك تصريحات ضريبية أو الانتقال لهذه المصلحة لمعرفة هذا الأمر كما أنه امتنع عن تسلم الوثائق المحاسبية للعارضين والتي تقدما بها ولم يطلع على الدفاتر التجارية في تعاملات المحل مع المزودين الآخرين للسلع إذ أن المحل مزوده تجار بسطاء وليس شركات وأنه لا يمكن بتاتا أن يكون ربحه الصافي ما بين 1300 درهم و 1500 درهم يوميا، وفي وجود تباين بين خبرة سابقة منجزة لنفس المحل والخبرة الحالية : لقد سبق وأن أنجزت خبرة من طرف الخبير موسى (ج.) وفق لأمر المحكمة في الملف عدد 2018/8202/5796 من نفس الأطراف وحدد الخبير بعد الاطلاع على المحل أن ريحه اليومي 750 درهم فقط 750 درهم فقط ويعني هذا أن ما حدده الخبير الحالي جد مبالغ فيه ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضاعف ربح في هذه السنين القليلة بالرغم من التضخم الحالي والتراجع في البيع والشراء للغلاء الفاحش الذي تعرفهالبلاد وفي ظل الجفاف الذي استمر سنين، وعليه فإن التناقض بين تقريرين يجعل من الخبرة الحالية المنجزة جد مجحفة في حق العارض ولا يترجم واقع الحال ومجرد اغتناء على حساب الغير فقط.
وفي عدم الإشارة إلى تكاليف المحل ومستحقات التسيير التي تخصم من المداخيل: بالاطلاع على تقرير الخبرة فإن الخبير لم يشرقط إلى التكاليف التي تخصم من الأرباح من عمال و ماء وكهرباء وضرائب وكذا واجبات التسيير للمحل إذ لا يعقل بتاتا أن يشار إلى المداخيل ويتم إغفال التكاليف والمصاريف التي تصرف من قبل المحل وكذا الواجبات المستحقة للمسير. إذ لا يعقل أن يعمل شخص لطرف آخر ولمصلحته وييسر سبل دخل محترم دون أن يتقاضى أجر مقابل هذا. وكذا لم تخصم واجبات وتكاليف النقل والأداءات عن تجهيزات المحل من ماء وكهرباء وإصلاحات ولم يشر كذلك لمخاطر النشاط الذي يمارسه المسير إذ أنه أشار فقط إلى نتائج الاستغلال بحيث يستفيد الطرف المستأنف عليه من أرباح الاستغلال ولم يشر إلى أنه يتحمل ما قد يحدث من خسائر.
وفي الإشارة للمسير دون ذكر كونه مأجورا : انه لقد أشار إليه الخبير إلى أن محمد (د.) مسيرا ولم يتطرق إلى طبيعة تسييره هل هو مأجورا حتى يحدد أجره وتخصم من المداخيل كونه مكلفا أو مسيرا بدون أجر ، و ان المادة 152 من مدونة التجارة تحدد طبيعة عقد التسيير الحر بأنه عقد كراء ينشأ في ذمة المتعاقدين حقوق والتزامات مقابلة، وإن كان المسير مأجورا لزاما عليه تقديم الحساب أما وإن كان العكس فإنه غير ملزم بتقديم أي حساب ، وعليه فإن السيد الخبير لم يوضح في تقريره تكاليف التسيير والالتزامات الأخرى بحيث يمكن خصمها من الربح الصافي، ملتمسا الحكم بكون الخبير لم يحترم مقتضيات المادة 33 من قانون المسطرة المدنية والحكم بعدم قانونية الخبرة المنجزة وموضوعا بإجراء خبرة جديدة يكلف للقيام بها قسم حيسوبي بقوم بمهمته اعتمادا على التصريحات الضريبية والأوراق المحاسبية ويقوم بمهمته بخصم تكاليف التسيير من الربح الصافي و استعداد العارضين ببدل مصاريف الخبرة الجديدة التي تأمر بها المحكمة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة الحسابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/03/2025 جاء فيها حول خصم السيد الخبير 4 ايام في الشهر دون أي سند قانوني ، و ان السيد الخبير خصم 4 ايام في الشهر و لم يحتسبها في التعويض دون اي اساس قانوني او واقعي، وان الاصل التجاري يمارس التجارة التي لا يتعلق بإدارة أو مرفق عمومي حتى يمكن الحديث عن خصم 4 ايام في الشهر هي مهنة حرة ، فالأمر من التعويض ، بل بالعكس فان تجارة الاصل التجاري تزدهر في اخر ايام الاسبوع لارتباطه بالسوق الاسبوعي على اعتبار انه هو المورد و الموزع الوحيد في المنطقة للمواد الغذائية بالجملة ، فلا يعقل انه لا يشتغل 4 ايام في الشهر ، و ذلك ما اكده السيد الخبير نفسه في تقريره عند تحديد الربح الصافي ، و لذلك فان العارضين يلتمسون من المحكمة احتساب 4 ايام في التعويض مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
ثانيا : حول نصيب العارضين من ارباح الاصل التجاري : إن ما خلص إليه السيد الخبير في تحديده للربح الصافي اليومي للأصل التجاري موضوع الدعوى والمقدر ب - 1400 درهم في اليوم - لا يمثل في حقيقة الأمر حتى الحد الأدنى للربح الصافي ، عكس الدخل الحقيقي والذي يقدر بأكثر من ذلك بكثير ، و ان ما يؤكد ذلك ما جاء في تقرير السيد الخبير الذي اشار في تقريره الى مميزات الاصل التجاري بالحرف بما يلي : ان المحل التجاري المذكور اعلاه ، يوجد بوسط شارع الحسن الثاني بثلاثاء الأولاد، ان شارع الحسن الثاني يعد الشارع الرئيسي بهاته البلدة ، و الذي يربط بين مدينتي ابن احمد و خريبكة ، و ان الشارع يوجد به العديد من المحلات التجارية المختلفة النشاطات، و ان لهذا المحل التجاري موضوع المهمة واجهة على عرض 8.15 متر تطل على الشارع ، الذي يتمتع بحركة تجارية ومرورية فوق متوسطة المستغلة للمحل تناهز 450 متر مربع ، وان للمحل بابان حديديان كبيران يطلان ....، و ان مجموع المساحة على شارع الحسن الثاني عرض كل واحد منهما ثلاثة امتار تقریبا و علوهما 3 .... وان الجدران الداخلية للمحل مكسوة بالكامل بالرفوف الحديدية المملوءة عن آخرها بالسلع المعدة للبيع و ان المحل التجاري معد للتجارة في المواد الغذائية العامة بكل الاشكال والانواع و ان المحل ليس بدكان البقال عادي و انما هو عبارةعن هري الذي مساحة كبيرة (أكثر من 450 متر مربع) يقصده سواء التجار بالتقسيط او المستهلكين ( الى غيرها من المزايا التي جاءت بتفصيل في تقرير السيد الخبير ، وانه فضلا عن ما جاء في تقرير السيد الخبير فان المستأنفين عند علمهما بقدوم السيد الخبير ، قاما بإفراغ النسبة الكبيرة من السلع تفاديا لإبراز حقيقة الارباح التي يستغلانها ، و ذلك ما اشار اليه السيد الخبير في تقريره ، وان الاصل التجاري موضوع الدعوى الذي هو عبارة عن سوق ممتازة للجملة بالمنطقة و على مساحة كبيرة فان دخله اليومي الحقيقي الادنى لا يقل عن 5000 درهم كما جاء على لسان احد المختصين، و ان العارضين الذين فيهم قاصر اكدوا أمام المحكمة الابتدائية أنه نظرا لضيق ذات اليد و لطول المدة التي دامت لسنوات من اجل المطالبة بحقهم في الاستغلال ، و رغم كل تلك النواقص والاختلالات التي شابت الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) التي اخف المسطرة التي راجت لسنوات و درءا للنزاع بين العارضين باعتبارهم اخوة وحفاظا على حقيقة الارباح ، وتفاديا لإطالة على اصرة القرابة، فانهم التمسوا المصادقة على الخبرة التكميلية المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) الذي حدد الدخل الصافي في 1500 درهم بدل 1400 درهم التي حددها السيد حددها السيد الخبير محمد فالح و حيث ان العارضين يؤكدون مرة أخرى أنه تفاديا لضياع حقوقهم والتي لا تعكسها الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد فالح ، و ، و التي لم تبرز الدخل الحقيقي الذي يفوق 5000 درهم كما تم توضيحه في كتابتهم السابقة .
حول الطلب الإضافي :الحكم بأداء المستأنفين للعارضين نصيبهم من الارباح الخاصة بالأصل التجاري موضوع الدعوى عن المدة الاضافية من 2024/03/14 الى 2025/03/19 ( 12 شهرا و 5 ايام ) كالاتي : -1 ورثة محمد (د.) نصيبهم من الارباح الخاصة بالمحل ذي السجل التجاري عدد 3852 عن المدة من 2024/03/14 الى 2025/03/19 حسب مبلغ407.149,65 درهم وورثة البوشتاوية (ل.) نصيبهم من ارباح المحل التجاري ذي السجل التجاري عدد 3852 عن المدة من 2014/03/14 الى 2025/03/19 حسب مبلغ 17.822,26 درهم ، الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى ليكون المجموع الواجب على المستأنفين اداءه للعارضين المتعلق بالطلب الاضافي من 2024/03/14 الى 2025/03/19 ( 12 شهرا و 5 ايام)هو مبلغ : 424.971,91 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى ، مع ما يترتب عنذلك قانونا ، ملتمسين بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من اداء المستأنفين لفائدة العارضينعلى اساس 1500 درهم الربح الصافي اليومي للأصل التجاري الآتي : ورثة محمد (د.) نصيبهم من الأرباح الخاصة بالمحل ذي السجل التجاري عدد 3852 عن المدة من 2021/03/09 الى 2024/03/14 حسبمبلغ 1.086.746,07 درهم
ورثة البوشتاوية (ل.) نصيبهم من ارباح المحل التجاري ذي السجل التجاريعدد 3852 عن المدة من 2015/09/20 الى 2024/03/14 حسبمبلغ 81.207,4 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحديد مدة الاكراهالبدني في الادنى و حول الطلب الاضافي الحكم بأداء المستأنفين للعارضين نصيبهم من الارباح الخاصة بالأصل التجاري موضوع الدعوى عن المدة الاضافية من 2024/03/14 الى 2025/03/19 ( 12 شهرا و 5 ايام ) کالاتی: -1- ورثة محمد (د.) : نصيبهم من الارباح الخاصة بالمحل ذي السجل التجاري عدد 3852 عن المدة من 2024/03/14 الى 2025/03/19 اي مبلغ 407.149,65 درهم . -2 ورثة البوشتاوية (ل.) : نصيبهم من ارباح المحل التجاري ذي السجل التجاري عدد 3852 عن المدة من 2014/03/14 الى 2025/03/19 اي مبلغ 17.822,26 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى ومجموع الطلب الإضافي ليكون المجموع الواجب على المستأنفين اداءه للعارضين عن المدة الاضافية من 2024/03/14 الى 2025/03/19 ( 12 شهرا و 5 ايام )هو مبلغ : 424.971,91 درهم موزعة على العارضين حسب اسهمهم المحددة في الاراثتين المدلى بهما في الملف المشار اليها اعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى مع ما يترتب عن ذلك قانونا
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/03/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/04/2025.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطرف الطاعن بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه فيما يتصل بالسبب المتعلق بالتقادم، فإنه لما كان موضوع الدعوى الحالية ينصب على إجراء محاسبة بين الطرفين وتمكين المستأنف عليهم" المدعون " من نصيبهم في واجبات استغلال الاصل التجاري موضوع النزاع، فإن التقادم الواجب اعتباره في النازلة يكون هو التقادم العادي المنصوص عليه في اطار الفصل 387 ق ل ع الذي يحدد أمد تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام في خمسة عشر سنة على اعتبار ان موضوع الدعوى الراهنة يتعلق باستغلال الطاعنان نصيب المستأنف عليهم في الاصل التجاري على الشياع عن المدة من 09/03/2021 الى 14/3/2024 و كذا لورثة البوشتاوية (ل.) عن المدة من 20/09/2015 الى 14/03/2024 مما يتعين معه رد الدفع المذكور
و حيث انه امام منازعة الطرف الطاعن في الخبرة الحسابية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية و خاصة فيما يتعلق بالدخل اليومي المعتمد من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) امرت هذه المحكمة تمهيديا بانتداب الخبير الحيسوبي محمد فالح قصد الانتقال الى المحل التجاري الكائن بثلاثاء الأولاد شارع الحسن الثاني دائرة ابن احمد المستغل فيه الأصل التجاري ذي السجل التجاري عدد 3852 و المخصص لبيع المواد الغذائية وبعد الوصف الدقيق و المفصل من حيث المساحة و طبيعة النشاط الممارس فيه تحديد الدخل الصافي المحقق بعد خصم كافة المصاريف الضرورية و ذلك على ضوء المضمن بالدفاتر التجارية و الوثائق المحاسبية ان وجدت او اجراء بحث ميداني ومن تمة تحديد واجبات استغلال الأصل التجاري ابتداء من 09/03/2021 الى غاية انجاز الخبرة مع تحديد نصيب الورثة من الأرباح المحققة وفق المناب الشرعي لكل وريث حسب رسمي الاراثة طي الملف.
وحيث ان الخبير المنتدب انجز المهمة الموكولة اليه ووضع تقريرا بملف النازلة أجاب فيه عن كافة النقط المحددة له بالقرار التمهيدي من حيث وصف المحل وطبيعة النشاط المتمثل في بيع المواد الغذائية العامة بكل الاشكال والأنواع موضحا ان المحل عبارة عن "هري " ذي مساحة كبيرة بما يناهز 450 متر مربع يقصده تجار التقسيط والمستهلكين بحكم تواجده بشارع رئيسي يربط بين مدينتي ابن احمد وخريبكة الا انه في غياب الوثائق المحاسبية و الدفاتر التجارية فقد عمد الخبير الى اجراء بحث ميداني حول محلات مشابهة ومماثلة من حيث نوع التجارة الممارسة بنفس المنطقة ليخلص الى ان معدل الأرباح الصافية للمحل تتراوح ما بين 1300 و 1500 درهم في اليوم الواحد محددا مجموع الأرباح الصافية عن المدة من 09/03/2021 الى تاريخ انجاز الخبرة في 28/02/2025 في ما قدره 1.737.400,00 درهم باعتماد متوسط يومي بمبلغ 1400 درهم و متوسط شهري بمبلغ 36.400 درهم
وحيث إنه وفي غياب إدلاء الطاعنان بما يدحض ما جاء في تقرير الخبرة أو ما يخالفها، فان المنازعة المثارة من طرفهما بشأنها لا ترتكز على أساس طالما ان الخبير اعتمد البحث الميداني و المقارنة بمحلات مشابهة من حيث الموقع الجغرافي ونوعية النشاط الممارس مما يبقى الدفع المثار مردود.
حيث انه استنادا للخبرة المأمور بها خلال هذه المرحلة الاستئنافية يتعين احتساب النصيب الشرعي للمستأنف عليهم باعتماد متوسط الأرباح الصافية عن اليوم الواحد بمبلغ 1400 درهم ليكون المتوسط الشهري لمدة 26 يوما هو 36.400 و طالما ان عدد الشهور عن المدة المحكوم بها ما بين 09/03/2021 الى 14/03/2024 هو 36 شهرا و 5 أيام فيكون اجمالي الدخل عن المدة المذكورة محدد في 1.317.400 درهم النصيب الشرعي للورثة منه حسب المناب الشرعي هو 979.687,59 درهم و نصيب ورثة (ل.) البوشتاوية محدد في 42.884,11 درهم حسب رسمي الاراثة المحددين لمجموع اصل الفريضة حسب 18432 سهم و مجموع مناب الورثة 13707 سهم وورثة البوشتاوية (ل.) حسب 70 سهم ونصيبهم عن المدة المحكوم بها من 20/09/2015 الى 14/03/2024 حسب مبلغ 76.867,74 درهم.
وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحفظ المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليهم عن واجبات استغلال الاصل التجاري موضوع الدعوى الى 979.687,59 درهم بدلا من 1.086.476,07 درهم ونصيب ورثة (ل.) البوشتاوية عن المدة المشار اليها أعلاه بمبلغ 76.867,74 درهم بدلا من 81.207,4 درهم.
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
من حيث الطلبات الإضافية
حيث التمس المستأنف عليهم الحكم لهم بأداء نصيبهم من أرباح الأصل التجاري وذلك عن المدة من 15/03/2024 الى 16/10/2024 بموجب الطلب الاضافي الاول وعن المدة من 14/3/2024 الى 19/03/2025 بمبلغ 424.971,91 درهم على أساس دخل صافي يومي قدره 1500 درهم.
حيث انه في غياب ما يفيد براءة الذمة يبقى الطلب المقدم وجيها ومبررا ويتعين الاستجابة له وبالتالي الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه منصيبهم من أرباح الأصل التجاري حسب منابهم الشرعي بمبلغ اجمالي قدره 330.032,91 درهم و نصيب ورثة (ل.) البوشتاوية عن المدة المطلوبة بمبلغ 14.446,28 درهم ليكون المجموع الواجب اداؤه هو 344.479,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
حيث انه يتعين تحديد الاكراه البدني في الأدنى.
حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف والطلبات الإضافية.
في الموضوع :تأييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفظ المبلغ المحكوم به لفائدة المستانف عليهم عن واجبات استغلال الاصل التجاري موضوع الدعوى عن المدة من 09/03/2021 الى 14/03/2024 الى 979.687,74 درهم و نصيب ورثة (ل.) البوشتاوية من الأرباح عن المدة من 20/09/2015 الى 14/3/2024 بمبلغ 76.867,11 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
من حيث الطلبات الإضافية
بأداء المستانفان لفادئدة المستانف عليهم مبلغ 344.479,18 درهم عن نصيبهم من أرباح الأصل التجاري ذي السجل التجاري عدد 3852 عن المدة من 14/03/2024 الى 19/03/2025 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلهما الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأدنى.
65434
Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65410
Chèque : Son caractère d’instrument de paiement justifie le refus d’octroyer des délais de grâce au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65418
Preuve en matière commerciale : une facture non acceptée par le débiteur est insuffisante à établir la créance en l’absence de preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65419
Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65431
Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65432
Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65433
La mise en demeure adressée au débiteur n’interrompt la prescription quinquennale qu’en cas de preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
65384
Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025