Réf
65383
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1930
Date de décision
16/04/2025
N° de dossier
2025/8228/657
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale était pendante entre les parties, et contestaient subsidiairement le caractère probant du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de surseoir à statuer en retenant que l'action pénale, portant sur une infraction d'atteinte à la propriété, était sans incidence sur l'action commerciale dont l'objet est l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert judiciaire, relevant que celui-ci a dû reconstituer les résultats d'exploitation par comparaison, faute pour les associés exploitants d'avoir produit une comptabilité régulière. Elle considère que le rapport, n'étant contredit par aucune pièce probante, constitue une base d'évaluation suffisante et objective. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدما السيد محمد (ت.) والسيد عمر (تل.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ03/01/2025 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/12/2024 تحت عدد 4280 ملف عدد 3039/8202/2023 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بالفسخ والإفراغ وقبولها في الباقي و في الموضوع بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعين مبلغ 37 ، 1.922.484 درهم كنصيبهم من استغلال مزرعة الدواجن الكائنة بمزارع دوار دكالة قيادة لالة ميمونة ذات الرسم العقاري عدد 11962/ر عن المدة من أبريل 2017 إلى شتنبر 2024 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهما في الأدنى وتحميل خاسر الدعوى الصائر ورفض باقي الطلبات.
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنها سبق و أن أبرموا عقد شراكة مع المدعى عليهما لمشروع الدواجن الكائن بمزارع دوار دكالة قيادة لالة ميمونة ذات الرسم العقاري عدد 11962/ار وتم الاتفاق بمقتضى العقد باستغلال مشروع الدواجن و اقتسام الأرباح فيما بينهم خاصة أنها مالكة للإسطبلات و العقار برمته إلا أنهما لم يمكناها من نسبة الأرباح المتفق عليها بمقتضى عقد الشراكة منذ تاريخ تأسيسها ، و أنها ترغب في مستحقاتها من نسبة الأرباح و فسخ عقد الشركة بعدما أخل الشريك بالتزاماته المتفق عليها و تخلف عن الاستجابة للإنذار الموجه إليه و في إطار الفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود ، ملتمسة بعد الاستماع للشهود حسن (ش.) و فريد (ا.) فسخ عقد الشراكة مع المدعى عليهما بناء على التماطل الثابت في حقهما والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الحرمان من الاستغلال ومستحقاتها من الأرباح والفوائد القانونية وقيمة التعويض عن التماطل منذ تاريخ أبريل 2017 وتحديد مدة الاكراه البدني في وتحميلهما الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 17-10-2023 و التي دفعا من خلالها بكون المقال خال مما يفيد ما يثبت صفة المدعية و مصلحتها في الدعوى وهي المدعوة تلقائيا لإثباتها بمعية صفة أطراف الخصومة مما يجعل الدعوى معيبة عملا بمقتضيات المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ملتمسين التصريح بعدم قبول الطلب وحفظ حقهما في مناقشة الموضوع حال تصحيح المسطرة؛
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 14-11-2023 و التي التمست من خلالها إثباتا منها لموضوع الدعوى استدعاء كل الشاهد حسن (ك.) الساكن بدوار [العنوان] سوق اربعاء الغرب وجمال (بو.) الساكن ب[العنوان] تيفلت مع تسجيل استعدادها للسهر على تبليغهما.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/12/12 القاضي بإجراء بحث بين الأطراف والشهود؛
و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2024/4/30 و التي حضرها محمد (ب.) عن الطرف المدعي بمقتضى وكالة و نائبا الطرفين و تم الاستماع للشاهدين جمال (بو.) و حسن (ك.) وفق ما هو وارد بمحضر جلسة البحث
و بناء على المذكرة الإصلاحية مع مستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/5/20، جاء فيه أنهم يلتمسون إصلاح المقال الافتتاحي بجعله مقدما من طرف ورثة عبد الرحمان (ب.) ، و أن الشاهدين أكدا ما جاء في المقال الافتتاحي، و أن شهادتهما منسجمة و متوافقة ملتمسين الحكم وفق المقال الافتتاحي، وأرفقوا مذكرتهم بصورة لرسم إراثة؛
و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليهما بواسطة نائهما بجلسة 2024/6/4، جاء فيها أن المدعية حفيظة (أ.) أخفت عن المحكمة واقعة تقديمها لشكاية بنفس الوقائع للنيابة العامة في مواجهة المدعى عليهما من أجل التصرف بسوء نية في مال مشترك صدر بشأنها حكم ببراءتهما، و أن هذا الحكم موضوع استئناف ملتمسين الحكم بإيقاف البت في القضية إلى حين صدور قرار في الملف الجنحي عدد 2023/2602/2269 الرائج بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائهم بجلسة 2024/6/25، جاء فيها أن موضوع الدعوى الجنحية مختلف عن موضوع الدعوى الحالية و أنه لا موجب لإيقاف ،البت، مؤكدين مقالهم الافتتاحي.
و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعى عليهما بواسطة نائهما بجلسة 2024/7/9 أكدا فيها سابق دفوعهما؛
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/07/23 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير الحسين كرومي.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/09/27 والذي انتهى فيه إلى أنه انطلاقا من المعطيات التي تم استخراجها من تقارير السوق والدراسات الخاصة فإن الربح الصافي بالنسبة للمدة من أبريل 2017 إلى 2024/09/03 محدد في مبلغ 75 ، 3.844.968 درهم.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة دفاعهم المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 2024/10/28 والتي التمسوا من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليهما بأدائهما لهم مبلغ 2.000.000 درهم عن نسبة الأرباح الصافية الناتجة عن عقد الشراكة والحكم بفسخ العقد المذكور والإفراغ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهما الصائر .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة دفاعهما المؤرخة في 2024/11/26 والتي أجابا من خلالها بأن التقرير الذي أنجزه الخبير عبارة عن عملية تحليل وتقييم المشروع الدواجن بصفة عامة وأنهما يتواجدان في عطالة منذ سنة 2020 وأنه يجب على الخبير أن يكون موضوعيا وأن يقدم تقريره بشكل دقيق والتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة؛
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعنان بأنه من المبادئ العامة التي أقرها القانون و العمل القضائي أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة الدرجة الثانية بعناصرها الواقعية والقانونية ويسوغ للمستأنف أن يطرح أمامها كل مايراه مناسبا للدفاع عن مصالحه، وللمحكمة حق الفصل فيها فهي كقضاء درجة ثانية تلتزم بالأثر الناقل للإستئناف من حيث الأطراف والموضوع وتبدي وجهة نظرها في مجمل الدعوى نتيجة طرحها من جديد من ذوي المصلحة لتقول كلمتها ، و انه نص المشرع المغربي من خلال الفقرة الثانية من الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها ، و انه سبق أن أثارا هذا الدفع بالمرحلة الإبتدائية لكن المحكمة فضلت عدم الجواب عليه، وذلك أنه بتاريخ 2022/06/03 تقدمت السيدة حفيظة (أ.) بشكاية الى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بسوق أربعاء الغرب تعرض من خلالها أنها اشترت قطعة أرضية موضوع الرسم العقاري عدد 11926/ار ، وقررت خلال سنة 2016 الشراكة مع السيد محمد (ت.) و عمر (تل.) على أساس أن تساهم هي بالأرض فيما المشتكى بهما يقومان ببناء اسطبلان لتربية الدواجن مضيفة أنها لم تتوصل بأي تقرير مالي للوضعية العامة للضيعة الفلاحية منذ ذلك الحين ، و انه و بناءا عليه تم متابعة المستأنفين أمام المحكمة الزجرية وأن هذا الملف لايزال رائجا لحد الآن، وانه من شروط تطبيق قاعدة الجنائي يعقل المدني هو وحدة سبب الدعويين المدنية و العمومية، وناشئتين عن فعل واحد ، ووحدة الخصوم في الدعوى المدنية و الدعوى العمومية، و أن هذه القاعدة تمنع بكيفية صريحة ومباشرة الفصل في الدعوى المدنية بمجرد تحريك الدعوى العمومية العامة ويكون على القاضي المدعي أن ينتظر إلى أن تفصل المحكمة الزجرية نهائيا في الدعوى العمومية ، وأن العارضين دفعا بالمرحلة الإبتدائية أن وقائع هذه القضية هي نفسها الوقائع المعروضة أمام كمة الزجرية بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة، وبالتالي فمن المعقول أن ينتظر القاضي المدني حتى يتم صل في الدعوى الجنائية ليستنير بما فيها من تحقيقات وهو ما يؤكد حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ، وان المشرع المغربي اعتبر قاعدة الجنائي يعقل المدني من النظام العام باستعماله لمصطلح "يجب" يدل على الإلزام والوجوب ، وأن الحكم الإبتدائي بخرقه لهذه القاعدة يكون معرضا للإلغاء. و من حيث خرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية : أن الفصل المذكور يلزم كل متقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية ، وأن السيدة حفيظة (أ.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية تعرض من خلاله أنها أقامت شركة بينها وبين المستأنفين وأحضرت شاهدين اللذين أكدا أن الشراكة كانت قائمة بين المرحوم عبد الرحمان (ب.) زوجها والمستأنفين ، وأنه على ضوء تصريح الشاهدين قامت بتصحيح المسطرة واعتبار زوجها هو المدعي بعدما كانت تؤكد في جميع تصريحاتها أنها هي من أقامت شركة مع المستأنفين ، وأنه من القواعد الفقهية الراسخة أن من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه فالأصل أن تتلقى أدلت المستأنف عليها السيدة (أ.) مع ادعائها ولا يسمح لها بتغيير التكييف والوقائع حسب تصريحات الشهود، وبالرجوع الى تصريحات الشاهد السيد مصطفى (كر.) فإن شهادته بجلسة البحث جاءت مناقضة نماما لتصريحه لنفس الوقائع بالمسطرة الجنحية، فلم يسبق له أن صرح أن هناك شركة بين الهالك عبد الرحمان (ب.) والمستأنفين ولعل هذا التناقض كفيل باستبعاد شهادته وعدم الإعتداد بها، و أن الحكم الإبتدائي الذي لم يراعي كل هذه الدفوعات ولم يجب عنها حتما يكون معرضا للإلغاء. و من حيث نقصان التعليل الموازي لإنعدامه: انه مما لاشك فيه أن ما يتوصل إليه الخبير من نتائج فنية أو علمية ويضمنها في صلب تقريره لاتكون القوة المطلقة إلا إذا كان مطابقا للواقع، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة الإبتدائية في الحكم بالآداء فإنه يقر أن الخبير عند إنتقاله إلى مشروع الدواجن فإنه لم يعاين تواجد أي دواجن بالإسطبلين بعد ما صرح له المستأنف أن المشروع توقف منذ مارس 2020 بعدما اجتاح وباء كورونا المغرب، و أن تقرير الخبير لا يعكس الواقع الحقيقي للنشاط التجاري موضوع النزاع وإنما هو عبارة عن بيانات نظرية لم يرغب في إنشاء مشروع للدواجن، و أن تقرير الخبير يجب أن يعكس واقع النزاع وأن يكون موضوعيا وغير منحازا ومنسجما ومتكاملا ويعطي صورة حقيقة للقاضي حول النزاع وليس مجرد درس نظري، و أن الحكم الإبتدائي المستند على هكذا تقرير يجعل تعليله فاسدا معرضا للإلغاء، ملتمسين الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم بأساسا إيقاف البث في النزاع الى حين صدور حكم نهائي في الملف الجنحي المتعلق بالقضية و احتياطيا الغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.
و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 09/04/2025 جاء فيها أولا بخصوص الدفع الخرق الجوهري للقانون والخطأ في تطبيقه، انه ادعى المستأنف عليه، ق الحكم المطعون فيه للقانون، لعدم استجابته لطلبه الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى لوجود مسطرة جنحية، وإن هذا الدفع يبقى مجردا من أي أساس قانوني أو واقعي، لكون أن إعمال مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة المدنية، لا يكون إلا في الحالة التي يكون فيها البت في المسطرة الجنحية تأثير على الدعوى المدنية، وإن الدعوى الجنحية المستند عليها في المطالبة في بإيقاف البت في دعوى الحال، لا تأثير لها عليها، لكون أن هذه الأخيرة، ترمي إلى المطالبة بنصيب مورث العارضين في الأرباح التي تم تحقيقها قبل المستأنفين بموجب عقد الشراكة الرابط بينهما، بينما ترمي الأولى إلى إفراغ العارضين من لاحتلالها للمساكن المتواجدة فوق العقار المملوك للسيدة حفيظة (أ.) بدون سند، ملتمسين رد دفوع المستانفين لعدم جديتها. ثانيا بخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية : انه دفع المستانف بكون العارضين يدعون، بصفة كيدية، وبتناقض اقوالهم ، وإنه هذا الدفع يبقى غير مؤسس على أي أساس قانوني أو واقعي، وإنما يرمي من خلاله إلى تحوير الوقائع والمعطيات الملف التي تم اثباتها بشهادة الشهود، والتي تؤكد قيام شراكة بين مورث العارضين والمستأنفين، هذه الشراكة التي جرى تنفيذها فوق العقار المملوك للسيدة حفيظة (أ.)، من خلال انشاء اصطبلين لتربية الدواجن به ، وان طلب العارضين الرامي إلى اقتسام الأرباح الناتجة عن هذا المشروع وعلى خلاف ما دفع به المستأنفين لا يشكل بأي شكل من الاشكال تجاوزا لقواعد حسن النية في التقاضي، لكون أن الاتفاق الشراكة يقضي باقتسام الأرباح مناصفة بین مورث العارضين والمستأنفين، وهو الاتفاق الذي لم يفيا به، و إنه تبعا لذلك فيبقى ما تسمك به المستأنفين غير جدير بالاعتبار، ويتعين رده. ثالثا: بخصوص الدفع المتعلق بنقصان التعليل الموازي لانعدامه : انه ادعى المستأنفين في هذا الصدد، بكون أن تقرير الخبرة، المنجز خلال المرحلة الابتدائية غير موضوعي، لتوقف نشاطهم منذ سنة 2020 إن هذا الدفع المتمسك به من قبلهما ، يبقى غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي خاصة وأن تصريحات الشهود التي تمت خلال المرحلة الابتدائية، لا سيما تلك المدلى بها من قبل السيد حسن (ك.) الذي أكد استمرار المستأنفين في النشاط التجاري إلى غاية عقد جلسة البحث التي تمت بشهر أبريل من سنة 2024 حسب الثابت من محاضر جلسة البحث، مما يبقى ما يجعل ما تمسك به المستأنفين في هذا الصدد غير جدير بالاعتبار، ويتعين رده هذا من جهة أولى ، وإنه من جهة ثانية، فإن دفع المستأنفين بكون أن تقرير الخبرة، يبني على مجرد بيانات ،نظرية هو دفع مخالف للحقيقة، وغير مرتكز على أي أساس قانوني، ذلك أنهما وباعتبار هما يمارسان عملا تجاريا ملزمين بمسك محاسبة منتظمة، طبقا للأصول الفنية والمبادئ المحاسبة المتعارف عليها المؤيدة بالمستندات القانونية، مما يجعل ما تمسكا به غير جدير بالاعتبار ، ملتمسين بتاييد الحكم الابتدائى
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/04/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/04/2025.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بأوجه استئنافهما المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية لوجود دعوى جنحية رائجة بناء على الشكاية التي تقدمت بها المستأنف عليها. فانه بالرجوع الى الاحكام القضائية المحتج بها يلفى انها تتعلق بمتابعة جنائية من اجل جنحة انتزاع حيازة عقار و الهجوم على مسكن الغير و لا علاقة له بموضوع نازلة الحال و ان مال هذه المتابعات الجنائية مهما كان ليس من شانه غيل يد المحكمة للبت في طلب المستأنف عليها الرامي الى حصولها على نصيبها من أرباح الشراكة التي تربطها بهما و التي اقر بها الطاعنان عند الاستماع اليهما من طرف الضابطة القضائية كما جاء في وقائع الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب عدد1746 الصادر بتاريخ 1040/2106/2022 و ان تصريحاتهما تعززها شهادة الشاهدين المستمع لهم بجلسة البحث المنعقدة من طرف محكمة اول الدرجة و هما السيد جمال (بو.) و حسن (ك.) و اللذان اكدا وجود الشراكة المذكورة مع مورث المستأنف عليهم السيد عبد الرحمان (ب.) مما تكون معه شروط المادة 10 من ق م ج المتمسك بها غير متوفرة في نازلة الحال و ما جاء بالسبب على غير أساس.
و حيث انه في اطار الرد على السبب المتعلق بتناقض حجج المستأنف عليهم و عدم صحة شهادة الشاهد مصطفى (كر.). فان تقدم الطرف المستأنف عليه بمقال إصلاحي يبقى مخول له قانونا بموجب إجراءات و القواعد الشكلية المنصوص عليها في قانون المسطر المدنية و لا يشكل تناقضا في الحجج مادام ان الغاية من المقال الإصلاحي هو تدارك الاخلال الشكلي الذي شاب المقال الافتتاحي و لا علاقة له بالموضوع و بالحجج المتمسك بتناقضها هذا من جهة و انه من جهة ثانية فان شهادة السيد مصطفى (كر.) بعد أدائه اليمين القانونية كانت واضحة لا لبس فيها بكون العلاقة التي تربط اطراف النزاع هي علاقة شراكة و ان ما تمسك به الطاعنان باختلاف ما صرح به مع تصريحاته امام الضابطة القضائية بخصوص الاحكام الجنحية المدلى بها فان ذلك لا ينهض دليلا على تناقض أقواله مادام ان موضوع النزاع الحالي مختلف عن موضوع المساطر و الاحكام الجنحية مما يبقى معه السبب غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعنان على الخبرة المعتمدة امام محكمة البداية و انه جاءت غير موضوعية. فالخبير المعين السيد الحسين الكرومي قد حدد نسبة الارباح المستحقة للمستأنف عليهم بناء على الانتقال الى الضيعة موضوعة النزاع و معاينته بعد التحريات التي قام بها و اخد بعين الاعتبار نفس الضيعات التي تزاول نفس النشاط خاصة امام تخلف المستأنفان عن الادلاء بمحاسبة منتظمة حتى يقف على مستوى المداخيل و الأرباح المحققة بالمحل معتمدا في ذلك نسبة الإنتاجية و مبلغ المصاريف و نسبة المداخيل مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الوفايات ليحدد الربح الصافي عن المادة من ابريل 2017 الى 03/09/2024 في مبلغ 3.844.968,75 درهم مع الأخذ بيعن الاعتبار مدة الاغلاق بسبب تدابير جائحة كورونا و مدى تأثيرها على النشاط الممارسة و هي نتيجة موضوعية بالمقارنة مع الأسس المعتدة و هو مبلغ قد راعى فيه الخبير ما سلف تبيانه ملتزما بالنقط المسطرة له في الحكم التمهيدي. و مادام ان المستأنفان لم يدليا بأي وثيقة أو حجة كافية لدحض ما تضمنته الوثائق و الخبرة المعتمدة او ما يؤيد الامر بإجراء بخبرة ثانية او ينهض حجة على افراغ محتواها الفني او الموضوعي، و بقية منازعتهما فيها مجردة مما يجعل ما حدده الخبير من نصيب المستأنف عليهم من ارباح عن المدة المطالب بها مناسبا لعناصر التقدير المشار اليها أعلاه و ما جاء بالسبب غير مؤسس و يتعين رده.
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر .
65384
Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65386
Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65387
L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65397
La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65400
Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65401
Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65403
Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65407
La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65338
Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025