Réf
65386
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4728
Date de décision
02/10/2025
N° de dossier
2025/8203/3166
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Paiement à vue, Instrument de paiement, Garantie locative, Effets de commerce, Confirmation du jugement, Chèque de garantie, Chèque, Bail commercial, Action en paiement, Abstraction de la cause
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'argument selon lequel le titre aurait été remis à titre de garantie locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire.
L'appelant soutenait que le chèque, remis en garantie d'éventuels loyers impayés ou dégradations, ne pouvait être encaissé faute de réalisation de ces conditions. La cour écarte ce moyen en rappelant que le chèque est un instrument de paiement et non un instrument de garantie.
Elle retient, au visa de l'article 267 du code de commerce, que le chèque est payable à vue et que l'obligation de paiement qui en découle est abstraite de sa cause sous-jacente, rendant inopérante toute discussion sur l'exécution du contrat de bail. La cour relève au surplus que la date d'émission du titre, non contestée, était contemporaine de sa présentation et non de la conclusion du bail, ce qui affaiblit la thèse de la remise à titre de garantie.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 412بتاريخ 20/01/2025 في الملف عدد 12199/8203/2024 والقاضي في منطوقه في الشكل:بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 59670.00 درهم عن المبلغ المترتب عن أداء الشيك مع النفاذ المعجل بخصوصه, والفوائد القانونية من تاريخ تقديم الشيكوتحميلها الصائر.
في الشكل :حيث بلغت الطاعنة بتاريخ 28/05/2025 وإستأنفته بتاريخ 12/06/2025 و قدم المقال الاستئنافيفي الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 23/10/2024 والذي عرض فيه أنهدائن للمدعى عليها بمبلغ 59670,00 درهم بموجب الشيك عدد 0581852 الذي رجع بدون أداء، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 59670,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ رفض أداء الشيك في 01/07/2024 و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.و أرفق المقال بأصل الشيك عدد0581852 و شهادة بعدم الأداء.
وبناء على كتاب الإدلاء بنمودج ج الخاص بالمدعى عليها المدلى به من قبل نائب المدعي بجلسة 23/12/2024.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب عندما قضى للمستأنف عليها وفق طلباتها في غيابها وان المستأنف عليها استندت في دعواها على شيك لم تبين للمحكمة سبب تسلمه منها ولا سبب الاحتفاظ به. وأنها كانت تجمعها بالمستأنف عليه ومنذ12/11/2018 علاقة كرائية لمحل تجاري كائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء. وان السيد محمد خالد (م.) كان يكتري هذا المحل من مالكه الأصلي وبموافقة المالك قسم السيد محمد خالد (م.) المحل وأكرى المساحات المقسمة للغير ومن ضمنهم العارضة التي اكترت منه جزءا من هذا العقار بسومة كرائية شهرية قدرها15.000,00 درهم وأثناء توقيع عقد الكراء المنجز بتاريخ 12/11/2018 اشترط المستأنف عليه عليها أن تسلمه مبلغ 30.000,00 درهم كتسبيق شهرين من الكراء كما اشترط عليها أن تضع بين يديه مبلغ 59.670,00 درهم ضمانة عن الخسائر التي قد تلحق بالعين المكتراة مستقبلا أو في حالة التأخر عن أداء الواجبات الكرائية يمكن استرجاعها عند نهاية العقد.وعلى إثر هذا الاتفاق سلمت العارضة للمستأنف عليه الشيك موضوع الاستئناف على أساس أن يصرفه في حينه لكنه احتفظ به إلى غاية إفراغه للمحل فأصبح يطالبها بتسليمه المبلغ المذكور وإلا سيقدم الشيك للمحكمة. وانها وبعد علمها بان المستأنف عليه لازال يحتفظ بالشيك أنذرته وطالبته بتسليمها الشيك وإلا ستتقدم بشكاية في مواجهته من اجل الاحتفاظ بشيك على سبيل الضمان إلى أن فوجئت بالدعوى موضوع الطعن بالاستئناف وانها غير مدينة للمستأنف عليه بأي مبلغ يذكر. وان مبلغ 59.670,00 درهم وكما هو متفق عليه سلم للمستأنف عليه ضمانا للخسائر التي قد تلحق بالمحل مستقبلا. وانها وبعد الحكم على السيد محمد خالد (م.) بالإفراغ كانت جميع واجباتها الكرائية مؤداة كما أنها سلمت المحل دون خسائر وان المستأنف عليه ظل يتوصل بواجباته الكرائية إلى غاية الإفراغ واحتفظ لنفسه بمبلغ 30.000,00 درهم الذي توصل به کمسبق شهرين للكراء واستفاد من التعويض الذي قضت به المحكمة لفائدته عن الإفراغ وان مبلغ 59.670,00 درهم الذي يطالب به المستأنف عليه والذي قضت به المحكمة الابتدائية لفائدته لا يستحقه لأنه استرجع المحل كما سلمه للعارضة أثناء توقيع العقد. لذا فإن الحكم الابتدائي بتبنيه لما جاء في مقال المدعي بسبب غيابها عن الدعوى يكون قد جانب الصواب وقضى للمستأنف عليه بما هو غير مستحق له وان الحكم الابتدائي لم ينصفها ولم يكن مرتكزا على أساس قانوني سليم. لذا فانها تلتمس إلغاءه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 17/07/2025 عرض من خلاله ان الطاعنة دفعت بأنها تجمعها بالعارض علاقة كرائية لمحل تجاري كائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 15.000 درهم وأثناء توقيع عقد الكراء اشترط المكري عليها أن تسلمه مبلغ 30000 درهم كتسبيق شهرين من الكراء وأن تضع بين يديه مبلغ 59.670 درهم ضمانة عن الخسائر التي قد تلحق بالعين المكتراة مستقبلا أو في حالة التأخر عن أداء واجبات الكراء يمكن استرجاعها عند نهاية العقد، وأنه على اثر الاتفاق المذكور سلمته الشيك موضوع الاستئناف على أساس أن يصرفه في حينه لكنه احتفظ به الى غاية افراغه للمحل فأصبح يطالبها بتسليمه المبلغ المذكور وإلا سيقدم الشيك للمحكمة.وأن ما دفعت به المستأنفة مردود وذلك بعلة أنها أقرت اقرارا قضائيا في معنى الفصل 405 من ق.ل. ع على أنها سلمت للعارض الشيك موضوع النزاع بمبلغ 59.670 درهم كضمانة عن الخسائر التي قد تلحق بالعين المكراة أو كواجبات كرائية متأخرة. وحيث أن نفس الأمر أكد عليه عقد الكراء المبرم بين الطرفين والمدلى بنسخة منه من طرف المستأنفة رفقة المقال الاستئنافي، والذي أشار في البند 6 منه المعنون بايداع ضمانة ، بأن المكترية ( المستأنفة الحالية ) التزمت بايداع مبلغ 59.670 درهم كضمانة تسترجع عند مغادرة المكترية وافراغها للمحل وتسليم المفاتيح، تقتطع منها مصاريف اصلاح المحل ان وجدت وأداء الأكرية المتأخرة وأن ذمة المستأنفة لازالت عامرة بواجبات كراء أشهر نونبر ودجنبر من سنة 2023 وأشهر يناير فبراير ومارس من سنة 2024 بسومة شهرية وصلت الى ما قدره 21.879,00 درهم حسب البند 5 من عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنفة، والتي وجب فيها ما مجموعه109.395,00 درهم وأنه غني عن البيان أن إثبات أداء الأكرية تقع على عاتق المكتري ( المستأنفة). ملتمسا رفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 11/09/2025 عرض من خلاله ان المستأنف عليه ادلى بمذكرة جوابية ضمنها دفوعا غير مستندة على اي اساس قانوني سليم. حيث جاء في المذكرة انها اقرت إقرار قضائيا بانها سلمته الشيك كضمان عن الخسائر التي قد تلحق بالمحل او كواجبات كرائية متأخرة. وبالرجوع إلى الوقائع منذ بدايتها سيلاحظ المجلس بانها سلمت للمستأنف عليه شيكين الاول بمبلغ 30.000,00 درهم كتسبيق لواجبات شهرين من الكراء والثاني هو موضوع الدعوى الحالية. وانه خلافا لما ادعاه المستأنف عليه بان ذمتها لازالت عامرة بواجبات كراء خمسة اشهر وجب فيها مبلغ 109.395,00 درهم فإن ذلك غير صحيح بحجة ان الشيك الذي تسلمه منها كتسبيق لشهرين من الكراء قدتم صرفه من طرف السيد (م.) كما ان الواجبات الكرائية المتبقية قد تم اداؤها بواسطة شيكات مختلفة.
وحيث إن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 17/04/2023 كما ان القرار الاستئنافي صدر بتاريخ 07/12/2023 ورغم علمها بدعوى الإفراغ فإنها استمرت في ادائها للواجبات الكرائية إلى ان اخبرت من طرف المالك الأصلي بالتوقف عن الاداء. وان جميع ادعاءات المستأنف عليه لا تستند على اي أساس قانوني سليم وان الحكم الابتدائي قد جاء مجانبا للصواب عندما قضى عليها بالأداء. ملتمسة القول والحكم برد دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي والمذكرة الحالية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 25/09/2025 عرض من خلالها ان المستأنف عليها دفعت بأنها سلمت العارض شيكين الأول بمبلغ 30.000 درهم كتسبيق لواجبات شهرين من الكراء والثاني هو موضوع المنازعة الحالية وأن الادعاء بأن ذمتها لازالت عامرة بواجبات كراء خمسة اشهر وجب فيها مبلغ 109.395 درهم غير صحيح بحجة أن الشيك المسلم كتسبيق لشهرين قد تم صرفه كما أن الواجبات الكرائية المتبقية قد تم أداؤها بواسطة شيكات مختلفة وأن المستأنف عليها قد أقرت إقرارا قضائيا في معنى الفصل 405 من ق.ل.ع بان هناك واجبات كرائية متبقية إذ جاء على لسانها ما يلي : " الواجبات الكرائية المتبقية قد تم أداؤها بواسطة شيكات مختلفة ".وأنه غني عن البيان أن أقوى ما يؤخذ به المرء هو إقراره على نفسه.وأنه من جهة ثانية، فإن ادعاءها أداء الأكرية المتخلدة بذمتها بواسطة شيكات يفتقر للإثبات، إذ أنه بخصم مبلغ 30.000 درهم المسلم للعارض كتسبيق على شهرين وكذا مبلغ الشيكين المدلى بهما من طرفها والبالغ مجموعهما 15.000,00 درهم من مجموع مبالغ الأكرية المتخلدة بذمة المستأنف عليها والبالغ قدره 109.395,000 درهم فإنه تبقى بذمتها ما قدره 64.395,00 درهم والذي أدي جزء منه بواسطة الشيك موضوع النزاع والذي هو موضوع المطالبة الحالية بعلة رجوعه بدون أداء. ملتمسا رفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/09/2025 تخلف دفاع المستأنف عليه رغم الامهال، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة02/10/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على عدم تبيان المستأنف عليه للمحكمة سبب الشيك ، فإن البين من وثائق الملف صحة ما تمسك به المستأنف عليه من إقرار الطاعن بوجود علاقة كرائية بينهما و هو ما يفيد تعلق مبلغ الشيك بها، فضلا على كون الوفاء بالشيك يبقى مجرد عن سببه ، مما يتعين معه رد السبب المثار.
و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس ما على كون الشيك سلم للمستأنف عليه على أساس كونه ضمانة عن الخسائر التي تحلق بالعين المكتراة مستقبلا أو في حالة التأخر عن أداء الواجبات الكرائية، فإن الشيك المدعى فيه مؤرخ في 27/06/2024 و ليس بتاريخ إبرام عقد الكراء في 12/11/2018 فضلا على كون الطاعنة لم تنازع في صحة الشيك و عدم توقيعها عليه، و حتى دون الخوض فيما تمسك المستأنف عليه من كون ذمة الطاعنة عامرة بأشهر كرائية تستغرق المبلغ المضمن بالشيك، فلما كان الشيك أداة وفاء و ليس أداة ضمان فإنه المبلغ المضمن به يمثل القيمة المستحقة الدفع فورا بمجرد الإطلاع طبقا للمادة 267 من مدونة التجارة ، ما يستوجب رد الأسباب المثارة و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025