La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65397

Identification

Réf

65397

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5172

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8225/5042

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce contrôle la cohérence des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur un accord de résiliation de bail commercial. L'appelant soutenait la validité de cet accord, contestant l'appréciation du premier juge sur la preuve du mandat du signataire agissant pour le compte des preneurs. La cour écarte ce moyen en relevant une double contradiction dirimante dans les pièces versées aux débats. Elle constate, d'une part, une discordance entre l'identité de la personne désignée comme mandataire dans une attestation administrative et celle du signataire effectif de l'acte de résiliation. D'autre part, la cour relève que le numéro du registre du commerce objet de la demande de radiation ne correspond pas à celui visé par l'accord de résiliation. En application du principe selon lequel des preuves contradictoires ne sauraient fonder une action en justice, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ز.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 06/10/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 5672 بتاريخ 15/09/2025 في الملف عدد 5792/8101/2025 و القاضي في منطوقه : برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعيه.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيد محمد (ز.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 15/09/2025يعرض انه اكرى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي كان يستغله قيد حياته الهالك جوزيف (أ.) والذي اتخد منه عنوانا تجاريا مقيد بالسجل التجاري عدد 132650 و تم التشطيب عليه بعد وفاته وقد تم فسخ عقد الكراء مقابل تعويض محدد في 45000 وبقاء العنوان بالسجل التجاري لا مبرر له لاجله يلتمس التشطيب على العنوان التجاري من السجل التجاري المسجل تحت عدد 442274 باسم المدعى عليهم ورثة جوزيف (أ.) وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

و عزز المقال نسخ من الوثائق التالية : عقد الكراء - الشيك - شهادة الملكية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب ذلك ان المحكمة التجارية عللت حكمها كون الاتفاق على فسخ عقد الكراء التجاري تم من طرف رين بواسطة وكيلهم, الادلاء بما يفيد وجود تلك الوكالة من عدمه, لكن برجوع المحكمة الى وثائق الملف الى الاتفاق سيتبين لها انه و تمت المصادقة على تصحيح امضاء الوكيل بناء على وكالة السيدة كلودين (و.) و التي اطلعت عليها السلطة الادارية من تصحيح الامضاء وكالة عنها و بالتالي فان مسؤولية التحقق من صحة الوكالة تقع على عاتق السلطة التي قامت بالتصحيح التالي فان حجية التصرف قائمة كما ان العارض حسن النية لا يمكنه ان يتوفر هاته الوكالة و هي الخاصة بالمدعى عليهم الشيء الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بالتشطيب على العنوان التجاري السجل التجاري عدد 442274 ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بالتشطيب على العنوان التجاري الكائن بزنقة [العنوان] من السجل التجاري المسجل عدد 442274 باسم المدعى عليهم ورثة جوزيف (أ.).

أرفق المقال ب: نسخة حكم شهادة ادارية.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2025 تخلف عنها المستانف عليهم ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة21/10/2025 .

التعليل

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيث ان الطاعن و لئن أدلى بشهادة إدارية للتدليل على وجود الوكالة المشار اليها بعقد فسخ عقد الكراء التجاري ، فبالرجوع الى الشهادة المرفقة بالمقال الاستئنافي فهي تشير الى كون الطرف الثاني في عقد الفسخ اسمه " (إ.) " في حين الاسم الوارد بعقد الفسخ هو (أب.) الحامل لرقم بطاقة تعريفه الوطنية [رقم بطاقة التعريف] و ليس رقم البطاقة الواردة في الشهادة الإدارية [رقم بطاقة التعريف] ، هذا من جهة .

وحيث إنه من جهة أخرى ،فان الطلب انصب على التشطيب من العنوان للاصل التجاري من السجل التجاري المسجل تحت عدد 442274 في حين " الاتفاق على انهاء و فسخ عقد كراء تجاري " انصب على فسخ عقد كراء تجاري شفوي مستغل كمطبعة ذات الاسم التجاري (إ. أ.) مسجلة في السجل التجاري تحت عدد 132650، مما يتبين معه ان هناك اختلاف بين رقم السجل التجاري المطلوب التشطيب على العنوان به و بين السجل التجاري موضوع الفسخ .

وحيث إن من تناقضت حججه سقطت دعواه ، و يتعين تبعا لكل ما ذكر أعلاه تأييد الامر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانف:

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده و تأييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial