Réf
65433
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4750
Date de décision
06/10/2025
N° de dossier
2025/8203/3352
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de la réception, Prescription commerciale, Paiement de factures, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Erreur matérielle, Délai de cinq ans, Créance commerciale, Contradiction de motifs, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur le vice de contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des créances comme atteintes par la prescription quinquennale, ne condamnant le débiteur qu'au paiement des factures non prescrites.
L'appelant principal invoquait la contradiction des motifs du jugement, tandis que l'appelant incident soutenait que la prescription avait été interrompue par l'envoi d'une mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, retenant qu'il ne s'agissait que d'une simple erreur matérielle dans la désignation des factures, insusceptible d'affecter la validité du raisonnement du premier juge.
Sur l'appel incident, la cour rappelle que pour produire un effet interruptif de prescription, la mise en demeure, en tant que réclamation non judiciaire, doit faire l'objet d'une notification dont la réception par le débiteur est prouvée. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réception effective de sa lettre par le débiteur, la cour considère que la prescription n'a pas été valablement interrompue.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6393 بتاريخ 27/06/2025 في الملف عدد 2391/8235/2023 و القاضي في منطوقه :في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعيةفي شخص ممثلها القانوني مبلغ 12.000,00(اثنتي عشر ألف درهم)، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية تاريخ التنفيذ، وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف الأصلي والفرعي قد قدما وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولينشكلا .
في الموضوع :
بناء على القرار عدد 5405 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2022 في الملف رقم 4430/8202/2022 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وهو الحكم عدد 6548 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2022 في الملف عدد 1822/8235/2022 القاضي بأداء شركة (س.) لفائدة شركة (ع. أ.) مبلغ 77320,00 مع الفوائد القانونية من تاريخ 17/02/2022 ورفض باقي الطلبات.
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسم القضائي والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/02/2022 والذي عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 77.320,00درهما بمقتضى 7 فاتورات كالتالي:
فاتورة عدد 161201258 تحمل مبلغ 8760,00درهم المؤرخة في 19/12/2016.
فاتورة عدد 161201292 تحمل مبلغ 17.520,00درهم المؤرخة في 27/12/2016.
فاتورة عدد 170100063 تحمل مبلغ 26.280,00درهم المؤرخة في 30/01/2017.
فاتورة عدد 170200114 تحمل مبلغ 8380,00درهم المؤرخة في 13/02/2017.
فاتورة عدد 170200113 تحمل مبلغ 4380,00درهم المؤرخة في 13/02/2017.
فاتورة عدد 170300199 تحمل مبلغ 8000,00درهم المؤرخة في 07/03/2017.
فاتورة عدد 170300207 تحمل مبلغ 4000,00درهم المؤرخة في 09/03/2017.
وأنها بدلت جميع المحاولات الحبية من أجل حثها على الأداء لم تسفر عن أية نتيجة، وأنها لم تلق منها سوى المماطلة والتسويف مما تكون معه محقة في المطالبة بالحقوق المتخلذة بذمة المدعى عليها. وأنه تم الاتفاق على تحديد الاختصاص للمحاكم بالدار البيضاء كما هو مشار إليه في الفواتير وبونات التسليم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 77.320,00درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 19/12/2016، وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بأصل الفواتير المذكورة أعلاه ووصولات التسليم ووصولات الطلب.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 01/06/2023 الذي جاء فيه من حيث عدم الاختصاص المكاني أنه وقبل كل دفع أو دفاع فإنها تدفع بعدم الاختصاص المحلي على اعتبار أن موطنها يتواجد بمدينة أكادير حسب الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية وفي غياب أي نص تعاقدي أو اتفاقي بين الطرفين يقضي بإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء فإن المحكمة التجارية بأكادير تكون هي صاحبة الاختصاص للبت في النازلة. مما يتعين التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للفصل في النازلة لفائدة المحكمة التجارية بأكادير. ومن حيث الدفع بالتقادم فإنه بالرجوع إلى الفواتير المحتج بها من طرف المدعية ستعاين المحكمة أنها صادرة بين تاريخ 19/12/2016 و 09/03/2017 والدعوى الحالية لم ترفع أمام هذه المحكمة إلا بتاريخ 17/02/2022، وأن الأمر يتعلق بنزاع تجاري بين شركتين تجاريتين وبالتالي فهو يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، وأن الدعوى قدمت بعد مرور أكثر من 6 سنوات على استحقاق أول فاتورة بتاريخ 19/12/2016 وأكثر من 7 سنوات على استحقاق آخر فاتورة بتاريخ 9/3/2017 وبالتالي تكون قد سقطت بالتقادم مما يتعين القول برفض الطلب.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2023 الذي جاء فيه ردا على الدفع بعدم الاختصاص المكاني فإنه بالرجوع إلى الفواتير موضوع النزاع سيتبين في أسفل الفاتورة أنه تم الاتفاق في حالة النزاع بين الأطراف أن محاكم الدار البيضاء تكون هي المختصة وبالاطلاع على الفواتير فإنها قبلت ذلك الاتفاق بأنها تحمل بالإضافة إلى توقيعها تحمل كذلك تأشيرتها مما يتعين رد الدفع. ومن حيث الدفع بالتقادم فخلافا لذلك وبالرغم من ثبوت دينها بموجب فاتورات مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام ومقبولة من طرف المدعى عليها وتتضمن توقيعها وتأشيرتها فإنها وقبل مباشرة دعوى الأداء بادرت إلى توجيه رسالة إنذارية إلى المدعى عليها بتاريخ 21/08/2017 بقيت دون جدوى، وأنه طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ تابت، وخلافا لذلك فإن التقادم مبني على قرينة الوفاء مما يتعين على المدين دحضها عن طريق إثبات عكسها وذلك بالإدلاء بما يفيد البراءة منها وأن عدم إثبات المدين وفاءه بدينه فإن قرينة الوفاء يطالها السقوط، وأكثر من ذلك فالمستقر عليه فقها واجتهادا أن الآجال القصيرة للتقادم مؤسسة على قرينة الأداء مما يتعين رد الدفع. وأرفقت المقال بصورة من الرسالة الإنذارية وصورة من عنوان المدعى عليها على ظهر برقية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف الاصلي بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه بخصوص السببالأولي: عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وعيب التعليل المنزل منزلة انعدامه فإن المحكمة برجوعها الي القرار المطعون فيه وتسليط رقابتها القانونية عليه ستلاحظ أنه جاء مناقض في تعليله مع منطوقه ذلك أنه جاء في تعليله " وأنه بخصوص باقي الفواتير فاتورة عدد 170300199 تحمل مبلغ 8000 درهم المؤرخة في2017/03/07 وفاتورة رقم 170300207 تحمل مبلغ 4000 درهم المؤرخة في 2017/03/09 ، فإنه بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين أن هاتين الفاتورتين مستندين على ورقة التسليم التي جاءت مشفوعة بخاتم المدعى عليها وتوقيعا دون أدنى تحفظ على استفادة المدعى عليها من السلع المضمنة بها في حين أن الفاتورتين المؤسس عليهم الحكم موضوع الأداء قد تم الاشارة اليهم بنفس المراجع في تعليل القرار في الفقرة الاولي من الصفحة الخامسة حيث عللت المحكمة حكمها بما نصه {{ بأنه استناد للعلل أعلاه تكون الالتزامات الناتجة عن الفاتورات فاتورة عدد 161201292 تحمل مبلغ 17.520.00 درهم جاءت مؤرخة في 2016/12/27 - فاتورة عدد 170300199 تحمل مبلغ 8000 درهم المؤرخة في 2017/03/07 وفاتورة رقم 170300207 تحمل مبلغ 4000 درهم المؤرخة في 2017/03/09 قد طالها التقادم مما يسقط الدعوى الناتجة عنها طبقا للفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي يتعين التصريح برفض أدائها. }} " مما يعتبر معه ما جاء في تعليله مخالف لمنطوقه ، مما يوضح للمحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون في تعليله لما استند على التقادم المسقط للدعوى، وأخطأ في منطوقه الذي صدر خلاف التعليل المثبت فيه، الشيء الذي جاء معه حكمها متسما بالتناقض بين تعليلاته والنتيجة التي انتهي اليها في منطوقه، وبالتالي يبقي هذا القرار متسما بالتناقض من حيث التعليل ومخالفا لقاعدة " أن تناقض منطوق أسبابه وتعليلاته يؤدى الى بطلانه" مما يستتبع الغاءه وفي السياق قررت محكمة النقض على أنه من المقرر قانونا " أن الأحكام والقرارات ينبغي أن تكون منسجمة ومتطابقة المضمون بين تعليلاتها والنتيجة التي تنتهي اليها في منطوقها حتي تكون الأسباب أساسا للمنطوق وسندا له، وأن اختلاف الأسباب عنالمنطوق بحيث لا يعلم أيهما الصواب، يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب انعدام التعليل الموجب لنقضه . " {{ القرار عدد 687 الصادر بتاريخ 2017/05/18 في الملف الجنحي عدد 2016/10/6/15054 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض العدد 38 ص 75 سنة الصادر 2018وفي قرار أخر قررت محكمة النقض في قرارها الصادر بغرفتين مجتمعتين على" أن التعليل المناقض المنطوق، يشكل فسادا في التعليل المنزل منزلة انعدامه، ويقتضي نقض القرار المطعون فيه " . {{ القرار عدد 23/460 الصادر بتاريخ 2017/07/18 في الملف المدني رقم 2013/2/1/3158 منشور بدفاتر محكمة النقض العدد 32 المعنون بقرارات محكمة النقض الصادرات بغرفتين وبجيع الغرف الجزء الاول ص 430 سنة الإصدار 2019. وأنه بناء على كل ما أثير في هذه العريضة يناسب الغاء الحكم المستانف والتصدي والحكم برفض الطلب للتقادم، مع كل مايترتب عن ذلك قانونا وأن المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بما ذكر، دون أن تبرز في قضائها وفق المنوه اليه صدره، ومخالفة بذلك المستقر عليه فقها وقضاء، يكون حكمها قد خرق القاعدة المحتج بها، وأقام قضاءه على تعليل غير سليم وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض حكمها للإلغاء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكل وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.أرفق المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 15/09/2025بواسطة نائبها بجلسة 15/09/2025 التي جاء فيها أنه حول الاستئناف الأصليفإن ما تمسكت به المستأنفة أصليا لا يوجد ما يبرره من الناحية القانونية. حيث على خلاف ما ذهبت إليه المستأنفة أصليا من كون الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس قانوني سليم و معيب التعليل المنزل منزلة انعدامهلكن من الواضح أن الشركة المستأنفة أصليا تحاول بشتى الوسائل التهرب من مسؤوليتها من أداء ما بذمتها من الديون معززة بفواتير وورقة التسليم مشفوعة بخاتمها وتحمل توقيعها دون أي تحفظ بخصوصها خاصة و أنها فواتير مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكةبانتظاممما يكون معه السبب المتار بانعدام التعليل غير منتج في النازلة ويتعين رده وحول الاستئناف الفرعي فإن الاستئناف الفرعي يرتكز على أساس قانوني وجيه وله ما يبرره و يجدر بعين الاعتبار وأن الحكم الابتدائي المتخذ مشوبا جزئيا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه فما قضى به من كون الالتزامات الناتجة عن بعض الفواتير قد طالها التقادم مما يسقط الدعوى الناتجة عنها طبقا للفصل 371 من قانون الالتزامات و العقود و بالتالي ينبغي التصريح برفض أدائها معللة ذلك بكون رسالة الإنذار الموجهة من المستأنفة لقطع التقادم غير مؤسسة مادام الملف خال مما يفيد توصل المستأنف عليها بهالكن خلافا لذلك فمن جهة أولى وبالرغم من ثبوت دين المستأنفة فرعيا بوجود فواتير مستخرجة رجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والتي تشكل وسيلة من وسائل الإثبات المعتادة في العمل التجاري طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة ومشفوعة بخاتم توقيع المستأنف عليها أصلياو من جهة ثانية فإن المستأنفة فرعيا و لرد الدفع بالتقادم عمدت و قبل مباشرة أي دعوى ، مواجهة المستأنفة أصليا إلى توجيه رسالة انذارية مؤرخة في 2017/08/21و أنه من الثابت على أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات و العقودو أن محكمة الاستئناف التجارية بفاس ذهبت في قرار لها بأن توجيه إنذار كتابي بواسطة الفاكس وعدم المنازعة فى التوصل به يعتبر مطالبة غير قضائية ثابتة التاريخ بمفهوم الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود من شأنها أن تقطع التقادم الخمسي المتمسك بهقرار صادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2003/10/07 تحت عدد 1103 في الملف 3/801 منشور بمجلة المعيار عدد 33 ص 198 و ما يليها وأن الرسالة الانذارية التي أرسلتها المستأنفة فرعيا هي 2017/08/21 بموجب الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود و أن المستأنفة أصليا لم رسالة ثابتة التاريخ تنازع في التوصل بها ويكون بذلك التقادم الخمسي المتمسك به قد انقطع برسالة المستأنفة المؤرخة في2017/08/21 وأن التقادم مبني على قرينة الوفاء و بما أن الوفاء منعدم في النازلة الحال الشيء الذي يتعين معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به بخصوص تقادم بعض الفواتير و بعد التصدي الحكم بتأييده مع تعديله بالحكم للمستأنفة فرعيا وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي ، ملتمسة حول الاستئناف الأصليعدم القبول شكلا وموضوعا رد كافة دفوعات المستأنفة أصليا و الحكم برفض الطلب ومن حيث الاستئناف الفرعيسماع القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيا قضى به بخوص الأداء مع تعديله بالحكم من جديد وفق مطالب المستأنفة فرعيا المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية المتمثلة في مبلغ 77.320,00 درهم وتحميل المستأنفة أصليا الصائر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/09/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 06/10/2025.
التعليل
حيث أسست كل من المستأنفة اصليا والمستأنفة فرعيا استئنافيهما على ما سطر أعلاه.
من حيث الاستئناف الأصلي:
حيث عابت المستأنفة اصليا على الحكم المطعون فيه سوء تعليله وتناقض حيثياته بقضائه بتقادم الفاتورتين: عدد 170300199 وعدد 170300207 تم القضاء في جزء منه بأداء مقابلهما، في حين ان المحكمة برجوعها اليه ثبت لها بان الامر لا يعدو الا ان يكون خطا مادي في مراجع الفواتير وارقامها اذ بلاحظة تاريخ تقديم الدعوى في 17/02/2022 وتاريخ الفواتير المطالب بها تكون المستأنف عليها اصليا مستحقة لمقابل الفاتورتين عدد 170300199 وعدد 170300207 عدد 170300199 وعدد 170300207 المؤرختين على التوالي في 07/03/2017 و 09/03/2017 دون باقي الفواتير المطالب بها والتي سقطت بالتقادم ومنه يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده.
من حيث الاستئناف الفرعي:
حيث ان الرسالة الانذارية التي تتشبث المستأنفة فرعيا بانها وجهتها للمستأنف عليها فرعيا والمرفقة نسخة منها بالمذكرة الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 20/06/2022 تبقى عديمة الأثر وغير قاطعة لتقادم لخلو ملف الدعوى من ما يثبت توصل المستأنف عليها فرعيا بها وهو ما ينتفي على الصورة من غلاف البريد، ومنه يتعين رد ما اثير بهذا الشأن.
وحيث انه اعتبارا لما سبق يكون ما أسس عليه المستأنفتين اصليا وفرعيا استئنافيهما غير واقع في محله ويتعين ردهما، ويبقى الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ويلزم تأييدهوإبقاء صائر كل استئناف على رفعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وإبقاء كل استئناف على رافعه.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025