Réf
65418
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4733
Date de décision
02/10/2025
N° de dossier
2024/8203/3907
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande en paiement, Preuve en matière commerciale, Preuve de la livraison, Force probante, Facture non acceptée, Expertise comptable, Créance commerciale, Courrier électronique, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur.
L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'absence de signature sur la facture. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si des correspondances électroniques attestent de discussions relatives à l'expédition de marchandises, elles ne sauraient suffire à prouver la créance.
La cour retient que la preuve du bien-fondé de la demande exige la démonstration de la livraison effective des marchandises, laquelle n'est pas rapportée. En application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que pour valoir preuve, une facture doit être expressément acceptée par le débiteur.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2024 تحت عدد 4995 ملف عدد 14190/8235/2023 الذي قضى بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ اصلي يرتفع الى 232.522,00 أورو أو مايعادلها بالدرهم المغربي 2.441.481,00 درهم كما هو ثابت من خلال الكشف المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبلها ومن خلال الفاتورة ووثائق أخرى الاتي بيانها :
فاتورة عدد CD22035684 مؤرخة في 27/07/2022 بمبلغ 43.452,00 أورو مايقابل بالدرهم المغربي فاتورة عدد 456.246,00 درهم مرفقة بوثائق اخرى.وان جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد اداء الدين لم تسفر على اي نتيجة بما في ذلك رسالة الانذار الموجهة اليها؛وانها مضطرة للتوجه الى العدالة قصد الحصولعلى سند تنفيذي؛ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 232.522,00 اورو أي مايعادلها بالدرهم المغربي 2.441.481,00 درهم والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ التعويض لايقل مبلغه عن 244.148,10 درهم؛وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت مقالها بوثيقة الصرف؛كشف حساب؛رسالة الانذار مع محضر تبليغه والفاتورة عدد CD22035684 مؤرخة في 27/07/2022.
وبناءا على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/03/2024 جاء فيه أن المدعية لم تثبت المعاملة التجارية بين الطرفين كما لم تثبت أو تدلي لابوصولات لطلب ولابونات التسليم ولاغير ذلك مما يجعل غير مرتكز على أي أساس قانوني؛ملتمسة الحكم بعدم القبول.
وبناءا على تأكيد المدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/04/2024 لما سبق.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنها تعيب على الحكم الإبتدائي مصادفته للصواب حينما قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (إ. ن. د.) بعلة أن الفاتورة المعززة لطلب العارضة غير مؤشر عليها من المستأنف عليها بالقبول لكن العارضة ولإثبات صحة دعواها تدلي للمجلس الموقر برسالة إلكترونية صادرة عن المستأنف عليها للقيام بالمهمة والمؤرخة في 2022/07/27 مما يدحض دعوى العارضة كونها حجة في الإثبات طبقا للفصل 417-1 من ق. ل . ع سيما وأنها صادرة عنها وأنها لم تقم بالوفاء بالإلتزاماتها اتجاه العارضة علاوة على ذلك، فالمراسلة الإلكترونية التي بعثتها المستأنف عليها للعارضة يوم 2022/07/27 يعتبر قبولا من طرفها وأن العارضة أنجزت ما تم الإتفاق عليه حسب الثابت من المراسلة الإلكترونية وهو ما يعتبر في حد ذاته إثباتا على القيام بجميع بما تم الإتفاق عليه الذي هو موضوع الفاتورة المدلاة بها وأن ذمة المستأنف عليها تبقى عامرة بالدين المذكور وأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالوفاء وأنه لا دليل بالملف على براءة ذمة المستأنف عليها من ذات الدين ، مما يجعل طلب العارضة المسطر بمقالها الإبتدائي مبني على أساس قانوني سليم وكان على محكمة الدرجة الأولى الإستجابة إليه كما أن العارضة تبقى محقة في طلب التعويض لاستحقاقها بقوة القانون ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي عدد 4995 للملف عدد 2023/8235/14190 الصادر بتاريخ 2024/04/23 عن المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء وبعد التصدي الحكم وفق ما سطر بالمقال الإفتتاحي للعارضة إبتدائيا والصائر على الطرف المستأنف عليه.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الإبتدائي ومجموعة رسائل إلكترونية.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 28/10/2024 عرض فيها أن دفوع المستأنفة تقوم على أساس من الواقع أو القانون لأن المستأنفة لم تدلي بما يفيد وجود المعاملة التجارية و أن الوثائق المدلى بها غير قانونية بما فيها المراسلة التي تتضمن في مضمونها إلى طبيعة المعاملة التجارية التي تزعمها و بالمقابل تشكل حجة وأن الفاتورة موضوع دعوى الحال غير مؤشر عليها بالقبول مما يجعلها مجردة بما يعززها حتى تكون لها الحجة القانونية و بالتالي تبقى مجردة من الإثبات هذا من جهة و من جهة أخرى ، فإن الحكم الإبتدائي كان صائبا فيما قضى به لأن المستأنفة إدعائها يرتكز على أساس سليم ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا سماع القول و التصريح بعدم جدية دفوع المستأنفة و الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فما قضی به .
وبناءا على القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية بتاريخ 24/11/2024 عهد بها للخبيرة فتيحة (ق.).
وبناءا على القرار التمهيدي عدد 310 الصادر بتاريخ 24/04/2025 القاضي بإرجاع المامورية للخبيرة.
وبناءا على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 25/09/2025عرض فيها أن السيدة الخبيرة بعد احترامها لجميع الشروط الشكلية والموضوعية وبعد استدعائها للأطراف وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م أنجزت هذه الأخيرة المهمة المنوطة بها وخلصت من خلال تقريرها إلى أنه لا توجد مديونية متعلقة بذمة المستأنف عليها وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبل العارضة ومنها الرسائل الالكترونية (الإيميلات) المتبادلة بين الشركتين أطراف النزاع وكدا الفواتير الخاصة بموضوع الدعوى والتفويض المثبتين المدينية المستأنف عليه إلا أن السيدة الخبيرة لم تأخذ بعين الاعتبار بهاته الوثائق بل الأكثر من ذلك أنها لم تأخذ عناء الإضطلاع عليها وجردها وإعطاء تقرير مفصل عن الوثائق المحتج بها فقها وفضاء، بل سريب بعرض الحائط المبالغ المدنية بها المستأنف عليها والمستحقة واقعا وقانونا وأنه وتبعا لذلك فإن تقرير الخبرة يكون مجردا من الحياد والموضوعية ولم تتقيد بما أمر به المجلس الموقر مما جعل التقرير غير مكتملا مما يستلزم معه إرجاع المهمة المذكورة إليها وذلك الاستكمال ما تم إغفاله وللجواب على النقط التي كلفت للقيام بها والتقيد بكل ما أمر به المحكمة لما هو مضمن بالحكم التمهيدي ، ملتمسة أساسا إرجاع المهمة للسيدة الخبيرة قصد توضيح جميع النقط بإسهاب والتي تم تجاهلها وإغفالها من قبلها والمضمنة بالحكم التمهيدي المذكور واحتياطيا صرف النظر عن تقرير الخبرة الحالي ومن تمة الأمر بإرجاع المهمة للخبير قصد الالتزام الكل بإيضاح كل الجوانب التي لم يتم تفصيلها والتطرق إليها بإسهاب وحفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء الخبرة المرتقب إنجازها.
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/09/2025عرض فيها أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة تكميلية وأن خلاصة تقرير هاته الخبرة لم يضف جديدا وأكد أنه لا توجد مديونية متعلقة بهاته الفاتورة وعليه لا يسمع العارضة إلا تأكيد خلاصة الخبرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، ملتمسة تأييد الحكم المتخذ مع تغيير منطوق الحكم من عدم القبول الى رفض الطلب .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/09/2025 حضرها نائب الطرفين وادليا بمذكرة بعد الخبرة؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/10/2025 .
التعليل
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث ونظرا للاثر الناشر للاستئناف الذي يخول للأطراف الادلاء بحججهم ابداء أوجه دفاعهم؛ادلت الطاعنة بمراسلات بين الطرفين لاثبات قيام العلاقة؛وان المحكمة وفي اطار إجراءات التحقيق وللتأكد من ادعاءات الطرفين امرت باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبيرة السيدة فتيحة (ق.) التي أنجزت تقريرها الأول ثم التقرير التكميلي اكدت من خلالها ان الفاتورة غير مسجلة بالوثائق المحاسبية للمستأنف عليها؛وان الطاعنة ادلت فقط بالدفتر الكبير يتضمن تسجيل الفاتورة به؛الا انها لم تدل بالقوائم التركيبية ولا بالميزانية العامة؛واكد غياب أي وصل للطلب يبين البضاعة المرسلة ولا بما يثبت تسليمها للمستأنف عليها.
وحيث ان الادلاء برسائل الكترونية بين الطرفين تفيد استفسار ممثل المستأنف عليها عن تاريخ شحن البضاعة لايمكن الركون اليها للقول بالمديونية في ظل غياب ما يفيد واقعة تسلم البضاعة من طرف المستأنفة وانها وان اثبتت ارسال البضاعة الا انها لم تثبت واقعة التسليم من جهة؛ومن جهة اخرى لان الفواتير كما باقي الوثائق غير موقعة بالقبول من طرف المستأنفة حتى يعتد بها في الاثبات كدليل كتابي له حجيته طبقا للفصل 417 ق ل ع الذي ينص على ان "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن ان ينتج ايضا من المراسلات...والفواتير المقبولة.." ؛مما يبقى مااستندت اليه الطاعنة غير ذي أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025