Réf
64073
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2527
Date de décision
24/05/2022
N° de dossier
2021/8203/6059
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Succombance partielle, Répartition des dépens, Réformation partielle du jugement, Prescription, Lettre de change, Intérêts légaux, Effet de commerce, Dommages-intérêts moratoires, Dépens, Condamnation aux dépens
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire, le bien-fondé des intérêts moratoires et la répartition des dépens. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des effets de commerce tout en condamnant le débiteur au paiement du solde, assorti des intérêts légaux et de l'intégralité des dépens.
L'appelant contestait la condamnation aux intérêts en l'absence de stipulation sur les effets, soutenait que la prescription devait s'appliquer à l'ensemble des titres et demandait que les dépens soient mis à sa charge uniquement à proportion du montant de la condamnation. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts, en retenant que les intérêts légaux alloués ne constituent pas des intérêts conventionnels au sens de l'article 162 du code de commerce, mais une indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement.
Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, confirmant l'analyse du premier juge selon laquelle chaque lettre de change a une date d'échéance propre qui constitue le point de départ de son délai de prescription individuel. En revanche, la cour fait droit au moyen concernant les dépens, jugeant que la partie qui succombe partiellement ne doit supporter les frais de justice qu'à hauteur des chefs de demande accueillis contre elle.
Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حسن (م.) بواسطة دفاعه ذ/ المصطفی (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/10/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد 1415 في الملف رقم 4615/8203/2018 والقاضي :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 50.000.00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول کل کمبیالة و الكل إلى يوم الأداء، مع الإكراه البدني في الأدنى، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر، و رفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ الحكم المستأنف بتاريخ 08/10/2021 و تقدم بالأستنئاف بتاريخ 14/10/2021 ، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (س.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ2018/12/12، تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه نتيجة معاملة تجارية بمبلغ اجمالى قدره 130.000.00 درهم مجموع عشر کمبیالات مستحقة الأداء صادرة عن التجاري وفا بنك، و رجعت بشهادة بنكية بعدم توفر المؤونة و هي كالتالي :
كمبيالة رقم 1444384 بمبلغ 25000.00 درهم و كمبيالة رقم 1444382 بمبلغ25000.00 درهم و كمبيالة رقم 1444348 بمبلغ10000.00 درهم و كمبيالة رقم 1444353 بمبلغ10000.00 درهم و كمبيالة رقم 1444357 بمبلغ10000.00 درهم و كمبيالة رقم 1444358 بمبلغ10000.00 درهم و كمبيالة رقم 1444359 بمبلغ10000.00 درهم و کمبیالة رقم 1444360 بمبلغ10000.00 درهم و كمبيالة رقم 1444361 بمبلغ10000.00 درهم و كمبيالة رقم 1444376 بمبلغ10000.00 درهم. و أنها حاولت استيفاء مبلغ الكمبيالات بجميع الوسائل الحبية دون جدوى، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ
130.000.00 درهم مجموعة عشرة كمبيالات حالة الأداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء و الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين مع تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى. و أرفق المقال بالكمبيالات اعلاه و شواهد بنكية بعدم الأداء .
و بناء علی جواب نائب المدعى عليه بجلسة2019/02/27 أكد فيها أن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 12122018 و بعد فوات الأجل المحدد قانونا فإن الدعوى و تطبيقا للمادة 228 من مدونة التجارة تبقى متقادمة، ملتمسا القول و الحكم بتقادم الدعوى و ترتيب الآثار القانونية على ذلك و تحميل المدعية المصاريف.
و بناء على مذكرة نائب المدعية بجلسة 10 42019 و التي أكد فيها أن المدعى عليه التمس الحكم بتقادم الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة المتعلقة بالقانون الصرفي، في حين أن المدعية تقدمت بالدعوى على أساس سند دین عادي لكون الكمبيالات المدلى بها تحمل التزام المسحوب عليه بالتوقيع و بالتالي تخضع للتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تحاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار يمضي خمس سنوات، مما يتعين معه رد الدفع المتعلق بالتقادم و تأكدي المقال الافتتاحي جملة وتفصيلا " تكملة الحكم "
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بخرق الحكم المستأنف مقتضيات قانون التسجيل والمصاريف القضائية : لما كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت فقط بمبلغ 50.000,00 درهم مع تقادم باقي الطلب ، فانه من المفروض أن يقضي على المحكوم عليه بالمصاريف القضائية بخصوص هذا المبلغ فقط إذ قضت محكمة الدرجة الأولى بتحميل المستأنف مصاريف الدعوى ، ومعنى هذا انه يتحمل مصاريف مجموع الطلبات ، فيبقى الحكم عليه بأداء مصاريف المبالغ الغير مستحقة الأداء خرق لمقتضيات قانون التسجيل والمصاريف القضائية ، والذي إن كان قد فرض على المدعي أداء رسم قار يحسب على أساس المبلغ المطلوب والمحدد بمقتضى الفصل 24 من قانون التسجيل والمصاريف القضائية ويؤدي مسبقا عند التقدم بالطلب ، فانه لا يمكن الرجوع على المحكوم عليه إلا في حدود ما قضی به من مبالغ ، و بالتالي كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تقضي وفي جميع الأحوال بالمصاريف بحسب المبلغ المحكوم به وليس المبلغ المطلوب والذي قضى برد المبلغ الأكبر منه للتقادم و ان هذه المحكمة ستعيد من جديد الأمور إلى نصابها وستقضي وفي جميع الأحوال بالمصاريف القضائية بحسب المبلغ المحكوم به .
بخصوص خرق مقتضيات الفصل 871 من ق ع ل و 162 من مدونة التجارة : أن لما كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بالفوائد القانونية من تاريخ حلول كل کمبیالة إلى يوم الأداء ، فإنها تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 871 من و 162 من مدونة التجارة و اللذان يؤكدان على ضرورة اشتراط الفائدة مع تعيين سعرها بصك الكمبيالة ، وإلا اعتبر الشرط وجوده ومن ثم ولما قضت محكمة الدرجة الأولى بالفوائد القانونية دون وجود ما يبررها تكون قد خرقت القانون ، وعرضت حكمها للإلغاء في هذا الشق وان هذه المحكمة ستقضي وفي جميع الأحوال بعد إلغاء الحكم المطعون فيه في شقه القاضي بالفوائد القانونية وتصديا الحكم برفضها .
بخصوص خرق مقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة : إذ قضت محكمة الدرجة الأولى بتقادم خمس كمبيالات دون الباقي ، لكن حيث أن باقي الكمبيالات قد طالها التقادم ، فان هذه المحكمة ستقضي بتقادمها ، وحيث طالب المستأنف ابتدائيا بالتصريح بتقادم كل الكمبيالات ، لكن حيث لم تستجب محكمة الدرجة الأولى بالدفع بالتقادم إلا بالنسبة لخمس كمبيالات دون الباقي ، و أن هذه المحكمة ستقضي من جديد بتقادم كل الكمبيالات مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم رقم 1415 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ: 17/04/2019 في الملف التجاري رقم 2018/8203/4615 في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المستأنف كافة مصاريف الدعوى مع تطبيق القانون بشأنها كما هو مفصل أعلاه و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية لمخالفتها للقانون و حفظ حقوقه كاملة في التقدم بمذكرة توضيحية وتكميلية لما أثاره في هذا الاستئناف إن اقتضى الأمر ذلك و تحمل المستأنف عليها كافة المصاريف .
أدلى : نسخة الحكم المطعون فيه رقم 1415 و طي التبليغ
و بجلسة 05/04/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إذ يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه بكون المحكمة المصدرة للحكم قد قضت بتحميله المصاريف، في حين أنها قضت فقط بمبلغ50.000.00 درهم في حين مادامت المحكمة قضت على المستأنف بالأداء فحتما يلتزم بأداء المصاريف القضائية و لا يمكن إعفائها منها ، كما يعيب المستانف على الحكم المطعون فيه خرقه المادة 162 من مدونة التجارة حينما حملته أداء الفوائد القانونية و أن تحميل المستأنف للفوائد القانونية يعتبر تعويضا عن التأخير في الوفاء بالدين وكان الحكم القاضي بها معللا تعليلا قانونيا و أما بخصوص خرق الفصل 228 من مدونة التجارة عندما لم تقضي المحكمة المصدرة للحكم بتقادم كافة الكمبيالات في حين تبث للمحكمة بكون الكمبيالات ذات الأرقام التالية: 1444358 - 1444359 - 1444360- 1444361 - 1444376 ، والحاملة كل واحدة منها المبلغ 10.000.00 درهم فإن تاريخ رفع الدعوى بشأنها لم يطله أي تقادم ، كما ثبت للمحكمة أنها كمبيالات صحيحة من الناحية الشكلية وفق المنصوص عليه في المادتين 159 - 158 من مدونة التجارية ، لذلك تلتمس برد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس و التصريح بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بجلسة 19/04/2020 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنها سبق فيما يخص المصاريف القضائية : أن الحكم على المستأنف بأدائه المصاريف القضائية يعي تحميله كل المصاريف القضائية المؤداة من طرف المستأنف عليها ، ولم يرد بالحكم المطعون فيه كون المصاريف ستؤدي بحسب النسبة المحكوم بها ، وبالتالي يكون ما أثاره المستأنف في استئنافه بهذا الخصوص مبني على أساس و أن الأصل أن اشتراط الفائدة باطل ، ومبطل للعقد بين المسلمين ، و بالتالي يكون الحكم بما مؤديا إلى الإخلال بمقتضيات الفصل 870 من ق ع ل إذ قضى الحكم المطعون فيه بالفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة ، و أن السعر المحدد للفوائد القانونية حسب المرسوم الصادر في1950/06/16 هو %6 و بالتالي فان مجموع الفوائد القانونية المترتبة عن الكمبيالات المحكوم بأدائها قد تفوق المبلغ المحكوم به ، وفي ذلك إثراء للمستأنف عليها على حساب العارض دون مبرر يذكر ، كما سيترتب على ذلك ضرر بليغ للعارض و إن محكمة الدرجة الأولى وفي جميع الأحوال وعندما لم تحكم بتعويض يناسب الضرر الحاصل للمستأنف عليها ، إن كان هناك ضرر ، فإنها تكون بذلك قد خالفت مقتضيات الفصل 264 من ق عل ، وبالتالي فاعتبار الفوائد القانونية بمثابة تعويض عن الضرر يؤدي إلى خرق الفصلين 870 و 264 من ق ع ل ، ثم إن التعويض لا يكون إلا في حالة التماطل ، ولم تثبت المستأنف عليها كون العارض متماطل في أداء الدين ، بل قد جرت العادة أن نوع التجارة الحاصلة بين المطاحن أو التجارة في مادة الطحين وبين الزبناء تتم وفق أعراف خاصة ، ومنها أداء الديون على أقساط بحسب رکود أو صعود التجارة ، فإذا لم تكن المستأنف عليها قد أثبتت تماطله في الأداء ، فانه لا يمكن الحكم لها بأي تعويض ، ثم إن الحكم بالفوائد القانونية على أساس أنها تعويض يؤدي إلى الإثراء الغير المشروع، ولذلك أكدت محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 3745 الصادر بتاريخ 11/12/2002 في الملف عدد01/800 والمنشور مجلة القضاء المدني عدد 6 ص 284 على ما يلي : "أن الفصل 264 من قانون العقود والالتزامات والمعدل بظهير 11/08/1995 يجيز للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه " فإذا لم يكن هناك اتفاق على أي تعويض أو على نسبة الفائدة فان الحكم بما يعتبر خرقا للقانون وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من فوائد قانونية إذ أصدرت جميع الكمبيالات من طرفه في وقت واحد، وبالتالي فإنها جميعها تكون قد طالها التقادم ، وأن هذه المحكمة ستراقب أولا شكليات الكمبيالة ، وفيما إذا كانت قد احترمت الشروط المطلوب توفرها في الكمبيالة ، كما يؤكد الفصلان 159 و 160 من مدونة التجارة ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، كما ستراقب فيما إذا كانت جميع الكمبيالات قال ثم إصدارها في وقت واحد ، لذلك يلتمس تمتيعه بجميع ما ورد في مقالة الإستئنافي و كذا هذه المذكرة .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 19/04/2022 ألفي بالملف بمذكرة تأكيدية للأستاذ (ب.) و تخلف الأستاذ (د.) رغم سابق الأعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/05/2022.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص ما نعاه المستانف على الحكم المستأنف خرقه مقتضيات قانون التسجيل و المصاريف القضائية باعتبار أنه لا يمكن الرجوع عليه إلا في حدود ما قضى به من مبالغ و ليس المبلغ المطلوب به و الذي رد جزءا مهما منه للتقادم فإنه صح ما عابه المستأنف بخصوصه إذ المحكمة الابتدائية قضت بتقادم الكمبيالة رقم 1444384 المستحقة بتاريخ 05/06/2015 و الكمبيالة رقم 1444382 المستحقة بتاريخ 18/06/2015 و الكمبيالة رقم 1444348 المستحقة بتاريخ 25/07/2015 و الكمبيالة رقم 1444353 المستحقة بتاريخ 25/10/2015 و كذلك الكمبيالة رقم 1444357 المستحقة بتاريخ 25/11/2015 باعتبار أن الدعوى قدمت بتاريخ 12/12/2018 أي بعد أزيد من ثلاث سنوات عن تاريخ استحقاق كل واحدة و رفضت الطلب بشأنها تبعا لذلك و أيضا لعدم وجود أي إجراء قاطع للتقادم بشأنها و قضت بمبلغ باقي الكمبيالات الخمس التي لم يطالها التقادم المنصوص عليه في المادة 228 ق.م.ت ، مما وجب معه تحميل المستأنف المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به و ليس كامل المبلغ .
و حيث بخصوص الدفع بخرق الحكم المستأنف للمادة 162 من م.ت و الفصل 871 ق.ل.ع فإن المادة 162 المتمسك بها تتحدث عن الفوائد الاتفاقية التي يتفق الأطراف عليها حالة تحرير الكمبيالة و هو الأمر المنتف في النازلة كما أن الدفع بخرق الفصل 871 ق.ل.ع لا يسعفه لأن المستأنف أولا تاجرا تم أن الحكم المطعون فيه لما قضى بالفوائد القانونية قضى بها اعتبرها تعويضا عن التأخير في الوفاء بالدين الذي حل أجله و بالتالي فهو لم يخرق أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس .
و حيث بخصوص الدفع بكون جميع الكمبيالات المطالب بها قد طالها التقادم باعتبارها أنها صدرت عنه في وقت واحد فإن محكمة أول درجة ناقشت ذلك بما فيه الكفاية و حددت الكمبيالات التي طالها التقادم و تلك لم يطالها التقادم المنصوص عليه في المادة 228 ق.ل.ع و اعتبرت و عن صواب أن هذه الأخيرة صحيحة من الناحية الشكلية و جاءت وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 159 و 158 من م.ت مما يبقى معه الدفع على غير محله .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المستأنف كافة الصائر و الحكم من جديد بتحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و تأييده في الباقي مع تحميله الصائر .
66031
Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025