Réf
68097
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5846
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2021/8232/5225
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Preuve, Présomption de livraison conforme, Manquant de marchandises, Expertise judiciaire, Dispense d'expertise, Certificat de non-déchargement, Assureur, Action subrogatoire
Source
Non publiée
En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir un manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas produit de rapport d'expertise immédiate pour constater le dommage.
L'appelant soutenait que le litige portait sur un manquant, et non sur une avarie, et que la preuve de ce manquant pouvait être rapportée par d'autres moyens qu'une expertise. La cour retient que le manquant, à la différence de l'avarie, n'impose pas le recours à une expertise pour être constaté.
Elle juge qu'une attestation de non-déchargement émise par l'entreprise de manutention constitue une réserve suffisante pour établir la réalité du manquant. Dès lors, cette attestation renverse la présomption de livraison conforme et engage la responsabilité du transporteur maritime, dont la défaillance est ainsi établie.
La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
تقدمت شركة (س. ل.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 2909 الصادر بتاريخ 22/03/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 434/8234/2021 القاضي بعدم قبول الدعوى.
حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط والشكليات المتطلبة مسطريا.
في الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعية تقدمت بتاريخ 14/01/2021 بمقال عرضت فيه أنها أمنت حمولة من خيوط الآلات لفائدة مؤمنتها شركة (س. د.) قصد نقلها على ظهر الباخرة من ميناء AVEIRO بالبرتغال إلى ميناء الدار البيضاء بمقتضى وثيقة الشحن وانه بعد وضع البضاعة رهن إشارة متلقيها لوحظ عليها خصاص يتمثل في عدم إفراغ أربعة لفات حسب الثابت من شهادة عدم الإفراغ المسلمة من طرف متعهد الشحن والإفراغ في شخص شركة (ص.) وان مسؤولية المدعى عليه ثابتة في النازلة الحالية، وأنها في إطار عقد التامين الذي يربطها ومؤمنتها أدت إلى هذه الأخيرة مبلغ 49.491,89 درهم عن قيمة الضرر ومبلغ 2969,51 درهم عن صائر انجاز البيان، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 52.461,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر، وعزز المقال بوثيقة شحن، فاتورة الشراء، شهادة عدم الإفراغ، رسالة التحفظات، شهادة تامين، بيان تسوية خسائر ووصل الأداء والحلول.
وبعد استدعاء المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور رغم التوصل صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعية التي أسست أسباب استئنافها على ما يلي :
إنه بالرجوع إلى الحيثيات المعتمدة من طرف السيد قاضي الدرجة الأولى يتضح ان هذا الأخير اعتمد على حيثية واحدة مفادها : " حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين انه يخلو من تقرير الخبرة الفورية التي تحدد طبيعة الضرر وسببه وكذا قيمته.
وحيث ان الوثائق المدلى بها تبقى غير كافية للبت في طلب المدعية وتكون بذلك الدعوى قدمت خلافا لما تقتضيه المادة 32 من قانون المسطرة المدنية ويتعين معه عدم قبولها شكلا.
وأن مثل هذا التعليل لا ينطبق على النازلة الحالية، وأن الأمر في هاته النازلة يتعلق بضرر سجل على البضاعة مصدره خصاصا وليس عوارا. وانه في مثل هاته الأحوال يكون لزاما اللجوء إلى خبير لمعاينة هذا الخصاص، وان متعهد الشحن والإفراغ في شخص شركة (ص.) وأثناء مناولة البضاعة، وانتهاء عمليات الإفراغ، تبين له خصاص في هاته البضاعة يتجلى في عدم إفراغ أربعة لفات. وأنه إثباتا لهاته الواقعة فانه سلم لمتلقي البضاعة شهادة تثبت ذلك. وأن هذه الشهادة تقوم مقام الخبرة التي لا يمكن اللجوء إليها مادام أن واقعة الخصاص ثابتة أما بخصوص قيمة الضرر، فإنه عكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، فان قيمته محددة استنادا إلى فاتورة الشراء وكذا بيان تسوية الخسائر. وأنه بالرجوع إلى فاتورة الشراء، يتجلى واضحا أن متلقية البضاعة اقتنت من جملة مشترياتها 140 لفة من قطر 5,5 م م بوزن 299.400 طن بثمن 608 دولار أمريكي للطن، أي ما مجموعه 182.035,20 دولار أمريكي. وأن كل لفة تزن 2.138 طن وذلك استنادا إلى العملية التالية : 299.400 طن : 140 لفة = 2.138 وأن الوزن الإجمالي للفات الأربعة محدد في 8.55 طن، بثمن إجمالي قدره 5201 دولار أمریكی، وأنه استنادا إلى القيمة المؤمن عليها المقابلة للخصاص المسجل على البضاعة، فان التعويض المؤدى من طرف العارضة للمؤمن عليها محدد في مبلغ 49.491,89 درهم، وأن الوثائق المدلى بها من طرف العارضة يمكن على ضوئها تحديد قيمة الخصاص المسجل على البضاعة، دون الحاجة للاستعانة بخبرة وأن الحكم الابتدائي لما لجأ إلى مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية، فانه يكون قد جانب الصواب وذلك في ظل الوثائق المعروضة عليه. وانه استنادا على كل ما سلف، فانه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوی، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المستأنف عليه ربان الباخرة (أ. إ.) بأدائه للعارضة مبلغ 52.461.40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/11/2021 حضر خلالها نائب المستأنف وأكد المقال وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بما ضمن بأسباب استئنافها المبسوطة أعلاه.
حيث صح ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بخبرة فورية التي تحدد طبيعة الضرر وسببه وكذا قيمته، فإن الثابت من أوراق الملف ان الأمر يتعلق بخصاص وليس عوار وبالتالي لم يكن هناك لزاما اللجوء إلى معاينة الخصاص بواسطة خبير هذا فضلا على ان الخبرة في الميدان البحري يقتصر دوريها على تحديد قيمة الخسارة فقط وان المسؤولية تحدد على ضوء التحفظات من عدمها، وأنه وكما هو ثابت من شهادة عدم الإفراغ المنجزة من طرف شركة (ص.) بصفتها متعهدة الشحن والإفراغ انها عاينت عدم إفراغ أربع لفات من مجموع الحمولة موضوع وثيقة الشحن رقم 7 والتي تكلف بنقلها المستأنف عليه وبالتالي فان مسؤولية الناقل البحري عن هذا الخصاص ثابت لتحفظ متعهدة الشحن على الخصاص المذكور بمقتضى الشهادة المدلى بها وبالتالي فإن الربان لا يستفيد من قرينة التسليم المطابق وتبقى مسؤوليته ثابتة وان الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب بالعلة المذكورة به ودون فحص وثائق الملف ومن ضمنها شهادة عدم الإفراغ يكون قد تجنب الصواب مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب.
وحيث أدلت الطاعنة بفاتورة الشراء تبين بالاطلاع عليها ان متلقية البضاعة اشترت 140 لفة من قطر 5,5 مم بوزن 299.408 طن بثمن 608 دولار أمريكي للطن أي ما مجموعه 182.035,20 دولار أمريكي وان كل لفة تزن 2,138 طن ليكون مجموع الوزن الإجمالي للفات الأربعة موضوع الخصاص هو 8,55 طن بثمن إجمالي 5.201 دولار أمريكي.
وحيث ثبت من وصل الحلول واستنادا للقيمة المؤمن عليها المقابلة للخصاص المسجل على البضاعة ان الطاعنة أدت للمرسل اليها مبلغ 49.491,89 درهم مما يتعين معه الحكم في الموضوع وبعد ثبوت مسؤولية الناقل الذي توصل ولم ينازع في مسؤوليته واستنادا لوثائق الملف بأداء المستأنف عليه المبلغ المذكور ومبلغ 2.969,51 درهم الذي يمثل صائر إنجاز البيان أي ما مجموعه 52.461,40 درهم
وحيث إن طلب الفوائد القانونية له ما يبرره ابتداء من هذا القرار.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا :
في الشكل:
في الموضوع : باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 52.461,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار وتحميله الصائر.
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025