Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas la créance fondamentale dont la preuve peut être rapportée par l’effet de commerce lui-même (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64054

Identification

Réf

64054

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2079

Date de décision

25/04/2022

N° de dossier

2021/8203/6162

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'action cambiaire, soumise à la prescription abrégée, et l'action causale fondée sur le rapport de droit fondamental. Elle retient que la prescription de l'action cambiaire ne fait pas obstacle à ce que le créancier agisse en paiement de sa créance dans le cadre du droit commun. Dès lors, l'effet de commerce, bien que privé de sa force exécutoire propre, conserve la valeur d'un titre de créance ordinaire prouvant l'obligation sous-jacente, laquelle demeure soumise à son propre délai de prescription. Le jugement condamnant le débiteur au paiement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ. ط. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/11/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2662 بتاريخ 10/06/2021 في الملف عدد 939/8228/2021 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : على المدعى عليها شركة (أ. ط. س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 118.000.00 درهم أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية تاريخ التنفيذ و بتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 12/03/2021 يعرض فيه أنه سبق لها أن منحت المدعى عليها مجموعة من السلع، فأصبحت مدينة لها بمبلغ 118,000,00 درهم كما هو واضح من أصول الكمبيالات الثلاث وشواهدها البنكية، وأنها استصدرت في مواجهتها أمرا بالأداء، تم إلغاؤه من طرف محكمة التعرض للتقادم الصرفي. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 118.000,00 درهم عن الكمبيالات، وتعويض عن الضرر في مبلغ 20,000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق أول كمبيالة وتحميل المدعى عليها الصائر . وقد أرفقت مقالها بنسخة من أمر بالأداء، نسخة من حكم، ثلاث كمبيالات وثلاث شهادات بنكية.

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2021/05/06 جاء فيها أنه سبق لها أن أدت الدين المذكور نقدا، والتمست الامر تمهيديا بإجراء بحث. وقد أرفقت مذكرها بنسخة طبق الأصل من بونين.

وبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعية المدلى بها لجلسة2021/06/03 أكد من خلالها ما سبق.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق القواعد الجوهرية للقانون المؤدي إلى اعتماد تعليل فاسد بالاطلاع على وقائع النازلة وما صرح به الحكم رقم 1712 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في دعوى التعرض بتاريخ 2020/10/12 وكذا سندات الكمبيالات الثلاث المرفقة بمقال المدعية شركة (م.) ومقارنة ذلك بما جاء في تعليلات الحكم المستأنف وبتطبيق موجبات المادة 228 من مدونة التجارة والنصوص المنظمة للكمبيالة كورقة تجارية علاوة على مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، فإن هذه المحكمة سيثبت لها ما يلي من جهة أولى أن التقادم الذي قرره الفصل 228 من مدونة التجارة هو تقادم ينتج عنه سقوط الحق حيث جاء النص بصيغة العموم دون تخصيص الحالة بعينها وهو ما عبر عنه النص المذكور بصيغة "تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد لبقلبل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق" وذلك متى استوفت الكمبيالة لكافة البيانات القانونية الإلزامية المحددة في الفصل 159 من مدونة التجارة ومن جهة ثانية فالمحكمة أن قضاة الدرجة الأولى قد تجاوزوا قاعدة حجية الأحكام النهائية باعتبار أن الحكم الصادر في مسطرة الأمر بالأداء (في مرحلة الطعن بطريق التعرض) لم يكتف بالتصريح بعدم الإختصاص أو عدم القبول وإنما فصل في جوهر الحق عندما صرح بثبوت واقعة التقادم المسقط الأمر الذي كان يتعين معه التصريح برفض الطلب على حالته لسبقية البت في موضوع الدعوى استنادا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وأن هذا ما كرسه واستقر عليه القضاء التجاري في النوازل المماثلة ومنه على سبيل المثال ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 2624 الصادر بتاریخ 2016/04/25 في الملف عدد 2016/8208/934 وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه وعندما قضت خلافا لما أثير ونوقش في البنود أعلاه فإنها بذلك تكون قد خرقت القواعد الجوهرية للقانون فيما له صلة بقواعد التقاضي والإثبات في المادة التجارية وأساءت تعليل ما قضت به وبناء عليه وإعمالا للأثر الناشر للطعن بالاستئناف ، ملتمسة قبوله شكلا وموضوعا الحكم بارتكاز الطعن بالاستئناف على أساس قانوني سليم وإلغاء الحكم المستأنف وذلك في ما قضى به وبعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر مع ما يترتب عن كل ذلك قانونا.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف رقم 2662 وصورة من الحكم رقم 1712 وصورة من القرار رقم 2624 ونسخ كافية من هذا المقال.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 28/03/2022 عرض فيها أن المستأنفة أثارت دفعا مفاده أن صدور حكم بالتعرض قضى برفض الطلب الأمر بالأداء للتقادم تكون له حجية مادام لم يطعن فيه بالاستئناف في حين أن هذا الدفع مردود الاعتبارات التالية أن حكم التعرض لم يبلغ بعد للمستأنف عليها وبالتالي لم يصبح نهائي وأن تقادم الصرفي للكمبيالة كسند تنفيذي عكس نازلة الحال الكمبيالة كورقة تجارية عادية وبالتالي تخضع لتقادم الخماسي بين التجار كل دلك الاعتبارات تفيد بان التقادم الصرفي يفقد الكمبيالة كسند تنفيذي من ورقة تجارية إلى سند عادي ولا يطبق عليها التقادم الصرفي بل تخضع لتقادم الخماسي بين التجار ، ملتمسة إسناد النظر شکلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 11/04/2022 عرض فيها أن الكمبيالة كورقة تجارية لا يمكن أن تتخذ أحكام سند الدين العادي إلا في إحدى حالتين الأولى وهي أن تكون غير مكتملة البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا بمقتضى الفصل 159 من مدونة التجارة والثانية أن لا يتم سلوك الدعوى الصرفية وكلي الحالتين غير متوفرتين في النازلة سيما وأن المستأنف عليها سلكت إجراءات المطالبة القضائية عن طريق مسطرة الأمر بالأداء وصدر حكم با قضى برفض الطلب للتقادم وأن حجية الحكم السابق لا تتوقف على تبليغه للأطراف ، وإنما تثبت بمجرد تحقق الشروط المحددة في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما كرسه قضاء محكمة النقض وتواتر عليه العمل القضائي لمحاكم الموضوع وعلاوة على ذلك واستنادا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الحجية تثبت للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المغربية وكذا الأجنبية حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وبناء عليه تبقى الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها خلاف ما ذكر مردودة ولا تأثير لها على جدية أسباب الاستئناف ، ملتمسة رد الدفوع المثارة والحكم وفقا لطلبات المستأنفة الموافقة للقانون بقرار سابق صادر عن هذه المحكمة في نازلة مماثلة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/04/2022 حضرها دفاع المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيب في حين تخلف نائب المستأنف عليها رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/04/2022

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب وحيد يتمثل في تقادم الكمبيالة وسبقية البت لصدور حكم سابق قضى بإلغاء الأمر بالأداء والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم.

وحيث وخلاف ما جاء في السبب فإن المستقر عليه قضاء أن الكمبيالة تخضع للتقادم القصير متى توافرت فيما الشروط المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة كما أقرت المادة 178 من نفس القانون بأن المسحوب عليه يلتزم بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق.

وحيث ومادامت الكمبيالات موضوع الدعوى مستحقة الوفاء جميعها على التوالي بتاريخ 20/4/2015 و 30/12/2015 و 20/11/2015 ، لذلك فإن صدور حكم سابق يقضي بإلغاء الأمر بالأداء بسبب التقادم لايمنع حامل الكمبيالة من التقدم بدعوى الأداء أمام محكمة الموضوع ، كون الدعاوى الخاضعة للقانون الصرفي هي المؤسسة مباشرة على حق ينشئه قانون الصرف ، أما الدعاوى التي ترتكن لهذا القانون فهي تخضع للتقادم الخاص بها ، كما أن المستقر عليه قضاء أن الدفع بالتقادم الصرفي و الذي ينعث بالتقادم القصير الأمد لايكفي وحده للتصريح بالتقادم ، بل لابد أن يكون هذا الدفع مصحوبا بقرينة الوفاء وإلا أصبح غير منتج لآثاره القانونية .

وحيث عطفا على ما سبق فإن التقادم الصرفي لئن كان يفقد الكمبيالة قوتها كورقة صرفية إلا أنها تعتبر سند دين عادي متى توافرت فيها شروط ذلك السند وبناء عليه فهي تخضع للتقادم العادي حسب طبيعة الدين أو المعاملة ويمكن المطالبة بقيمتها في إطار القواعد العامة باعتبارها مجرد حجة مثبتة للالتزام ولا يمكن بناؤها على الالتزام الصرفي ( قرار محكمة النقض عدد 548 مؤرخ في 24/5/2006 الصادر في الملف التجاري عدد 622/3/2/2003 ).

وحيث وتأسيسا على ما سبق فإن مستند طعن المستأنف يبقى مجردا من أي أساس كما ان الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن الحكم وفق طلب أداء مبلغ الكمبيالات مما يتعين معه تأييده مع تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial