Réf
67516
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3878
Date de décision
15/07/2021
N° de dossier
2021/8203/2137
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de forme, Succession, Requalification en reconnaissance de dette, Preuve de la créance, Obligation des héritiers, Lettre de change, Effet de commerce, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Actif successoral
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'actif successoral et la valeur probante d'un effet de commerce irrégulier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la créance, solidairement entre eux mais dans la limite de leurs parts respectives dans la succession.
Les appelants soutenaient qu'il appartenait à la créancière de prouver l'existence d'un actif successoral et que la signature de l'effet n'était pas authentifiée. La cour retient qu'un effet de commerce, même vicié en la forme et impropre à fonder une action cambiaire, constitue un commencement de preuve par écrit de la créance en application des articles 160 du code de commerce et 426 du code des obligations et des contrats, dès lors que la signature qui y est apposée n'est pas contestée par les voies de droit.
Elle énonce surtout que la charge de la preuve de l'inexistence ou de l'insuffisance de l'actif successoral pèse sur les héritiers qui s'en prévalent, et non sur le créancier poursuivant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
تقدم ورثة رشيد (أ.) بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/04/2021 بمقتضاه يستأنفون الحكم عدد 599 الصادر بتاريخ 28/01/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6421/8203/2019 القاضي بأداء الورثة المدعى عليهم على وجه التضامن في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة للمدعية مبلغ 269.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والإكراه البدني في الأدنى في حقهم وتحميلهم الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين صالح ومليكة (أ.) بالحكم المطعون فيه وبلغ باقي المستأنفين بتاريخ 23/03/2021 وتقدموا بالاستئناف بتاريخ 07/04/2021 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 30/05/2019 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها تسلمت من المدعى عليه كمبيالة بقيمة 269.000 درهم مستحقة الأداء بتاريخ 18/11/2018 وانه بعد تقديمها قصد الإستخلاص ارجعت من طرف بنك (ش. ط. ت.) بملاحظة عدم وجود المؤونة، وانه ونظرا لعدم توفر الكمبيالة موضوع الدعوى على كافة البيانات الإلزامية تعذر على المدعية استصدار امر الأداء في اطار مقتضيات الفصل 158 من ق.م.م، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 269.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 18/11/2018 الى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى عند الإمتناع عن التنفيذ. وعززت المقال بأصل الكمبيالة واصل الشهادة البنكية.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2019 ان طلب مواصلة الدعوى جاء باسم ورثة المدعى عليه دون تحديد اسمائهم وعناوينهم، وان الخط المحرر به تاريخ استحقاق الكمبيالة مخالف للخط المحررة به باقي البيانات الواردة فيها، وان الكمبيالة غير متوفرة على جميع البيانات الإلزامية مما تعذر معه على المدعية استصدار امر بالاداء استنادا اليها و طبقا للفصل158 من ق.م.م وذلك حسب اقرار المدعية نفسها، وان هذه الخروقات الشكلية تستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع ان الورثة لا علم لهم بهذه المعاملة التي على اساسها سلم مورثهم الكمبيالة للمدعية، وان الديون تؤدى من التركة وان مورثهم لم يترك ما يورث عنه شرعا، وان الورثة يؤدون ديون مورثهم في حدود ما نابهم من التركة، ملتمسة رفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وعززت المذكرة بنسخة من اراثة.
وأدلت المدعية بواسطة نائبها بطلب رامي الى مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة المدعى عليه رشيد (أ.) الذي وافته المنية حسب افادة المفوض القضائي رشيدة (ج.) وذلك طبقا للفصل 115 من ق.م.م، والتمست الحكم وفق مطالبها.
وبناء ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون مع مراعاة حقوق القاصرين.
وأدلت المدعية بمقال إصلاحي الرامي إلى اصلاح الاسم العائلي للمدعى عليهم وهو (أ.) ومواصلة الدعوى في مواجهتهم واستدعائهم بالعنوان المدلى به والحكم عليهم جميعا بأدائهم مبلغ 269.000 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 18/11/2018 الى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى عند الإمتناع عن التنفيذ.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليهم الذين أسسوا استئنافهم على ما يلي :
إن الحكم المستأنف مجانب للصواب وأن الطعن الحالي مبني على أساس قانوني ذلك أن الحكم الابتدائي صدر مرتكزا على كون العارضين وبعد ثبوت المديونية وعملا بمقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الورثة يعتبرون خلفا عاما وبالتالي فإنهم يلتزمون في حدود التركة وبحسب ما نابهم فيها، مما يتعين الحكم عليهم بالأداء في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة، وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. وان كان الحال كما تدعي المستأنف عليها فعلا فإنها لم تتقدم للمحكمة بإثبات واضح صريح على ملاءة ذمة العارضين مما تبقى معه كل ادعاءاتها مزاعم لا أساس لها من الصحة والواقع الشيء الذي سيرتب لا محالة رد جميع مطالبها لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك برفض طلباتها جملة وتفصيلا. وان إلزام العارضين بأداء هذه المبالغ مجحف في حقهم من دون إثبات استفادتهم من التركة حتى يستقيم ويصلح مطالبتهم بأداء مبالغ ذلك أن الحكم الابتدائي قرر هكذا دون تمحيص أداء مبالغ دون التأكد من وجودها أصلا وأن عدم جواب المحكمة الابتدائية على هذا الدفع يعتبر نقصا في التعليل الذي يوازي انعدامه. وان زعم المستأنف عليها غير صحيح ولا يستقيم مع الواقع والقانون، وانه على هذا الأساس يلتمسون إرجاع الأمور إلى نصابها والحكم تصديا برفض طلباتها جملة وتفصيلا.
وأن العارضين يعيبون كذلك على الحكم المستأنف کونه اعتبر أن الكمبيالة المدلى بها من قبل المدعية إثباتا للمديونية ولئن كانت لا تصح كورقة تجارية وتعتبر سندا عاديا لإثبات الدين ما دامت موقعة من قبل مورث المدعى عليهم طبقا للفصل 426 من ق.ل.ع. ولم يتم الطعن في صحة التوقيع المذيلة به طبقا للقانون، مما تكون معه مديونية بقيمة الورقة المدلی بها ثابتة. وأن العارضين لا يعلمون من وقع على الكمبيالة المذكورة حتى يتسنى لهم الطعن في صحة التوقيع وكان على المحكمة الابتدائية التأكد والتحقق من ذلك على اعتبار وجود قاصرين وعدم تدخل النيابة العامة لحماية حقوقهم وهو ما يعتبر خرقا للقانون والإجراءات المعمول بها، وأن عدم جواب المحكمة الابتدائية على هذا الدفع يعتبر نقصا في التعليل الذي يوازي انعدامه، لهذه الأسباب يلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأرفقوا المقال بالوثائق التالية : نسخة الحكم الابتدائي التبليغية وطي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 10/06/2021 أن الدين ثابت بمقتضى وثيقة الكمبيالة باعتبارها سندا عاديا صادرا عن مورث المستأنفين الذين لم يدلوا بما يفيد تحلل مورثهم من الدين المذكور المحدد في مبلغ 269.000 درهم كما أن مقتضيات الفصل 229 من ق.ل.ع. يعتبر الورثة خلفا عاما ويلتزمون بأداء ديون مورثهم، مما يكون معه المقال الاستئنافي قد تضمن أسبابا غير جديرة بالتأثير على مسار هذه الدعوى، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/07/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون في معرض بيان أوجه استئنافهم ان الحكم المستأنف قضى عليهم بالأداء في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة رغم عدم إثبات المستأنف عليها ملاءة ذمتهم واستفادتهم من التركة وانهم لا يعلمون من وقع على الكمبيالة المذكورة حتى يتسنى لهم الطعن في صحة التوقيع وكان على المحكمة التأكد والتحقق من ذلك على اعتبار وجود قاصرين.
وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعنون على الحكم المستأنف فإنه ثبت لهذه المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية وأسباب الاستئناف واطلاعها على الكمبيالة موضوع المطالبة بالأداء، أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به ومعللا تعليلا بما يكفي لتبريره ومبنيا على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن الكمبيالة المدلى بها من قبل المستأنف عليها إثباتا للمديونية لئن كانت لا تصلح كورقة تجارية ولا تثبت الدين الصرفي المؤسس على الكمبيالة بسبب خلوها من إحدى البيانات الإلزامية إلا أنها تصلح كسند عادي طبقا للمادة 160 من مدونة التجارة وتعتبر سندا عاديا لإثبات الدين ما دامت موقعة من قبل مورث المدعى عليهم طبقا للفصل 426 من ق.ل.ع. ولم يتم الطعن في صحة التوقيع المذيلة به طبقا للقانون واعتبرت المديونية ثابتة بمقتضى الوثيقة المذكورة وقضت بأدائهم المبلغ المحكوم به للمستأنف عليها في حدود ما نابهم من التركة ودون التأكد من ملاءة ذمتهم واستفادتهم من التركة لان عبء إثبات عدم وجود تركة يقع على عاتق من ينكر وجودها لم تجانب الصواب، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنهم.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنين الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025