La lettre de change irrégulière vaut reconnaissance de dette ordinaire et engage les héritiers du signataire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67516

Identification

Réf

67516

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3878

Date de décision

15/07/2021

N° de dossier

2021/8203/2137

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'actif successoral et la valeur probante d'un effet de commerce irrégulier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la créance, solidairement entre eux mais dans la limite de leurs parts respectives dans la succession.

Les appelants soutenaient qu'il appartenait à la créancière de prouver l'existence d'un actif successoral et que la signature de l'effet n'était pas authentifiée. La cour retient qu'un effet de commerce, même vicié en la forme et impropre à fonder une action cambiaire, constitue un commencement de preuve par écrit de la créance en application des articles 160 du code de commerce et 426 du code des obligations et des contrats, dès lors que la signature qui y est apposée n'est pas contestée par les voies de droit.

Elle énonce surtout que la charge de la preuve de l'inexistence ou de l'insuffisance de l'actif successoral pèse sur les héritiers qui s'en prévalent, et non sur le créancier poursuivant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

تقدم ورثة رشيد (أ.) بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07/04/2021 بمقتضاه يستأنفون الحكم عدد 599 الصادر بتاريخ 28/01/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6421/8203/2019 القاضي بأداء الورثة المدعى عليهم على وجه التضامن في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة للمدعية مبلغ 269.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والإكراه البدني في الأدنى في حقهم وتحميلهم الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين صالح ومليكة (أ.) بالحكم المطعون فيه وبلغ باقي المستأنفين بتاريخ 23/03/2021 وتقدموا بالاستئناف بتاريخ 07/04/2021 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 30/05/2019 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها تسلمت من المدعى عليه كمبيالة بقيمة 269.000 درهم مستحقة الأداء بتاريخ 18/11/2018 وانه بعد تقديمها قصد الإستخلاص ارجعت من طرف بنك (ش. ط. ت.) بملاحظة عدم وجود المؤونة، وانه ونظرا لعدم توفر الكمبيالة موضوع الدعوى على كافة البيانات الإلزامية تعذر على المدعية استصدار امر الأداء في اطار مقتضيات الفصل 158 من ق.م.م، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 269.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 18/11/2018 الى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى عند الإمتناع عن التنفيذ. وعززت المقال بأصل الكمبيالة واصل الشهادة البنكية.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2019 ان طلب مواصلة الدعوى جاء باسم ورثة المدعى عليه دون تحديد اسمائهم وعناوينهم، وان الخط المحرر به تاريخ استحقاق الكمبيالة مخالف للخط المحررة به باقي البيانات الواردة فيها، وان الكمبيالة غير متوفرة على جميع البيانات الإلزامية مما تعذر معه على المدعية استصدار امر بالاداء استنادا اليها و طبقا للفصل158 من ق.م.م وذلك حسب اقرار المدعية نفسها، وان هذه الخروقات الشكلية تستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع ان الورثة لا علم لهم بهذه المعاملة التي على اساسها سلم مورثهم الكمبيالة للمدعية، وان الديون تؤدى من التركة وان مورثهم لم يترك ما يورث عنه شرعا، وان الورثة يؤدون ديون مورثهم في حدود ما نابهم من التركة، ملتمسة رفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وعززت المذكرة بنسخة من اراثة.

وأدلت المدعية بواسطة نائبها بطلب رامي الى مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة المدعى عليه رشيد (أ.) الذي وافته المنية حسب افادة المفوض القضائي رشيدة (ج.) وذلك طبقا للفصل 115 من ق.م.م، والتمست الحكم وفق مطالبها.

وبناء ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون مع مراعاة حقوق القاصرين.

وأدلت المدعية بمقال إصلاحي الرامي إلى اصلاح الاسم العائلي للمدعى عليهم وهو (أ.) ومواصلة الدعوى في مواجهتهم واستدعائهم بالعنوان المدلى به والحكم عليهم جميعا بأدائهم مبلغ 269.000 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 18/11/2018 الى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى عند الإمتناع عن التنفيذ.

وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليهم الذين أسسوا استئنافهم على ما يلي :

إن الحكم المستأنف مجانب للصواب وأن الطعن الحالي مبني على أساس قانوني ذلك أن الحكم الابتدائي صدر مرتكزا على كون العارضين وبعد ثبوت المديونية وعملا بمقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الورثة يعتبرون خلفا عاما وبالتالي فإنهم يلتزمون في حدود التركة وبحسب ما نابهم فيها، مما يتعين الحكم عليهم بالأداء في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة، وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. وان كان الحال كما تدعي المستأنف عليها فعلا فإنها لم تتقدم للمحكمة بإثبات واضح صريح على ملاءة ذمة العارضين مما تبقى معه كل ادعاءاتها مزاعم لا أساس لها من الصحة والواقع الشيء الذي سيرتب لا محالة رد جميع مطالبها لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك برفض طلباتها جملة وتفصيلا. وان إلزام العارضين بأداء هذه المبالغ مجحف في حقهم من دون إثبات استفادتهم من التركة حتى يستقيم ويصلح مطالبتهم بأداء مبالغ ذلك أن الحكم الابتدائي قرر هكذا دون تمحيص أداء مبالغ دون التأكد من وجودها أصلا وأن عدم جواب المحكمة الابتدائية على هذا الدفع يعتبر نقصا في التعليل الذي يوازي انعدامه. وان زعم المستأنف عليها غير صحيح ولا يستقيم مع الواقع والقانون، وانه على هذا الأساس يلتمسون إرجاع الأمور إلى نصابها والحكم تصديا برفض طلباتها جملة وتفصيلا.

وأن العارضين يعيبون كذلك على الحكم المستأنف کونه اعتبر أن الكمبيالة المدلى بها من قبل المدعية إثباتا للمديونية ولئن كانت لا تصح كورقة تجارية وتعتبر سندا عاديا لإثبات الدين ما دامت موقعة من قبل مورث المدعى عليهم طبقا للفصل 426 من ق.ل.ع. ولم يتم الطعن في صحة التوقيع المذيلة به طبقا للقانون، مما تكون معه مديونية بقيمة الورقة المدلی بها ثابتة. وأن العارضين لا يعلمون من وقع على الكمبيالة المذكورة حتى يتسنى لهم الطعن في صحة التوقيع وكان على المحكمة الابتدائية التأكد والتحقق من ذلك على اعتبار وجود قاصرين وعدم تدخل النيابة العامة لحماية حقوقهم وهو ما يعتبر خرقا للقانون والإجراءات المعمول بها، وأن عدم جواب المحكمة الابتدائية على هذا الدفع يعتبر نقصا في التعليل الذي يوازي انعدامه، لهذه الأسباب يلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأرفقوا المقال بالوثائق التالية : نسخة الحكم الابتدائي التبليغية وطي التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 10/06/2021 أن الدين ثابت بمقتضى وثيقة الكمبيالة باعتبارها سندا عاديا صادرا عن مورث المستأنفين الذين لم يدلوا بما يفيد تحلل مورثهم من الدين المذكور المحدد في مبلغ 269.000 درهم كما أن مقتضيات الفصل 229 من ق.ل.ع. يعتبر الورثة خلفا عاما ويلتزمون بأداء ديون مورثهم، مما يكون معه المقال الاستئنافي قد تضمن أسبابا غير جديرة بالتأثير على مسار هذه الدعوى، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/07/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون في معرض بيان أوجه استئنافهم ان الحكم المستأنف قضى عليهم بالأداء في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة رغم عدم إثبات المستأنف عليها ملاءة ذمتهم واستفادتهم من التركة وانهم لا يعلمون من وقع على الكمبيالة المذكورة حتى يتسنى لهم الطعن في صحة التوقيع وكان على المحكمة التأكد والتحقق من ذلك على اعتبار وجود قاصرين.

وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعنون على الحكم المستأنف فإنه ثبت لهذه المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية وأسباب الاستئناف واطلاعها على الكمبيالة موضوع المطالبة بالأداء، أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به ومعللا تعليلا بما يكفي لتبريره ومبنيا على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن الكمبيالة المدلى بها من قبل المستأنف عليها إثباتا للمديونية لئن كانت لا تصلح كورقة تجارية ولا تثبت الدين الصرفي المؤسس على الكمبيالة بسبب خلوها من إحدى البيانات الإلزامية إلا أنها تصلح كسند عادي طبقا للمادة 160 من مدونة التجارة وتعتبر سندا عاديا لإثبات الدين ما دامت موقعة من قبل مورث المدعى عليهم طبقا للفصل 426 من ق.ل.ع. ولم يتم الطعن في صحة التوقيع المذيلة به طبقا للقانون واعتبرت المديونية ثابتة بمقتضى الوثيقة المذكورة وقضت بأدائهم المبلغ المحكوم به للمستأنف عليها في حدود ما نابهم من التركة ودون التأكد من ملاءة ذمتهم واستفادتهم من التركة لان عبء إثبات عدم وجود تركة يقع على عاتق من ينكر وجودها لم تجانب الصواب، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنهم.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial