Réf
65479
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3644
Date de décision
09/07/2025
N° de dossier
2024/8205/6123
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du fonds, Résiliation du contrat, Réforme partielle du jugement, Redevance, Paiement des charges, Obligations du gérant, Imputation du dépôt de garantie, Gérance libre, Fonds de commerce, Dépôt de garantie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux.
L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notification de la résiliation du contrat et non à celle de la restitution matérielle du fonds, tout en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie versé. La cour écarte le moyen tiré de la date de résiliation, retenant que les redevances restent dues jusqu'à la restitution effective du local commercial, matérialisée par le procès-verbal d'exécution de l'ordonnance de restitution.
Elle retient en revanche que la preuve du versement d'un dépôt de garantie par le gérant est rapportée et que cette somme, non restituée par le propriétaire, doit venir en déduction du montant des redevances d'exploitation dues. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بدر (ح.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 10/12/2024 يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7735 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/07/2024 في الملف عدد 5996/8205/2024 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 48000,00 درهم الذي يمثل واجب الاستغلال عن المدة من 01/10/2023 الى 09/04/2024، مع النفاذ المعجل في حدود أداء واجبات الاستغلال، وأدائه لفائدتها مبلغ 4800,00 درهم كتعويض عن التماطل، وأدائه لها مبلغ 1192,34 درهم، والاكراه في الأدنى، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة غيثة (ن.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليه السيد بدر (ح.) عقد تسيير حر يستفيد من خلاله بتسيير المحل التجاري المعد لبيع المأكولات الخفيفة والكائن بإقامة [العنوان] شارع [العنوان] دار بوعزة، وانه تم الاتفاق على أن مدة العقد تمتد من تاريخ 2023/04/01 الى حدود 2025/03/31 التزم خلالها المدعى عليه بأدائه لفائدتها ربحا شهريا صافيا حدد في مبلغ 8.000,00 درهم، على أن يتم رفع هذا الأخير إلى حدود 10,000,00 درهم بعد مرور سنة من ابرام العقد، وأن المدعى عليه التزم بتنفيذ بنود العقد، وشرع في استغلال المحل المسلم له، الا انه اغلقه وغادره بدون سابق اندار، وهو ما حدا بها إلى إنذاره بواسطة المفوض القضائي الأستاذ عبد الفتاح (ل.) اخبرته من خلاله برغبتها في فسخ عقد التسيير الحر الرابط بينهما، وأمهلته 15 يوما كأجل لاعتبار العقد فاسخا وأداء ما بذمته من مستحقات وافراغ المحل وتسليم المفاتيح الا ان ذلك بقي دون جواب مما اضطرها إلى رفع دعوى امام هذه المحكمة من اجل استرجاع المحل المذكور بحيث قضت المحكمة التجارية باسترجاع المحل المذكور، وأنها لم تتوصل من المدعى عليه باي مبلغ وامتنع عن أداء المبالغ المتخلذة بذمته وهو الدين معزز بالإثباتات، وأنها تكبدت خسائر جد مهمة ارتفعت الى مبلغ 56.008,59 درهم مفصلة على الشكل التالي: واجبات التسيير الحر من شهر من 2023/10/01 الى حدود استرجاع المحل بتاريخ 2024/04/09 وجب فيها 48.000,00 درهم وواجبات استهلاك مادة الماء 199.59,00 درهم وواجبات استهلاك مادة الكهرباء 1285,00 درهم وواجبات استرجاع عدادي الماء والكهرباء 524,00 درهم وقيمة جهاز التلفاز الذي تسبب في اتلافه : 75000,00 درهم أي ما مجموعه مبلغ 56.008,59 درهم وانه لذلك فالعارضة محقة في المطالبة بدينها وأن التماطل تابت بحكم رسالة الإنذار الموجهة إلى المدعى عليه عن طريق المفوض القضائي والتي بقيت بدون جواب وانه لذلك فمقتضيات المادة 263 من ق ل ع أصبحت واجبة التطبيق خاصة وان المطل حسب ما تحدده المادة 254 من ق ل ع تابت بعدم الوفاء في وقته، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة العارضة مبلغ 56.008,59 درهم علاوة على التعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم والحكم عليه بالصائر واشفاع الحكم بالنفاد المعجل وتطبيق الإكراه البدني في الأقصى. وعزز طلبه بفواتير، ونسخة من امر الاسترجاع.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 24/06/2024، ويتعلق الأمر بالإدلاء بشهادة التسليم واصل فاتورة، ونسخة من عقد التسيير، ونسخة من محضر معاينة، ونسخة من محضر تبليغ انذار، ملتمسة ضمها إلى بقية الوثائق المدرجة بالملف، والحكم لها وفق مقالها الافتتاحي.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، و لم يكن معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية و القانونية لعله أن محكمة الدرجة الأولى لم تعتمد على الوثائق و خاصة بنود عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين. وأنه سبق ان سلم للمستانف عليها مبلغ و قدره 32000.00 درهم كتسبيق لاخر مدة التسيير و الذي يعتبر التزام على عاتق المستانف عليها، وأنه لم يسترجعه ويعتبر بمثابة واجبات الكراء عن الأشهر اللاحقة لواجبات الكراء الى غاية فسخ العقد بالإضافة الى ان المستانف عليها تقدمت بطلب في اطار الأوامر قضى بفسخ العقدة ، وأنه توصل به بتاريخ 23/11/2023، و بالتالي فان العقد يعد فاسخا منذ تاريخ 23/11/2023، وأن المستانف عليها محقة في واجبات الكراء الى غاية فسخ العقد أي 23/11/2023 و بالتالي فان محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بواجبات الكراء الى غاية 09/04/2024 فانها اساءت التقدير و جانبت الصواب. بالإضافة الى الحكم بواجبات استهلاك عدادي الماء و الكهرباء و قدره 1192.34 درهم دون ان يلتزم المستانف بادائها مع الحكم المكري هي الملزمة بادائها .
والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم تصديا بعدم قبول الطلب. واحتياطيا، اجراء بحث في الموضوع ، وتحميل الصائر لمن يجب.
وبناء على رسالة سحب النيابة المقدمة من طرف الاستاذ موسى (أ.) يلتمس من خلالها سحب نيابته عن المستأنف عليها مع العمل على استدعائها شخصيا.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/07/2025 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث اقام المستأنف أسباب استئنافه على سند من القول أنه سبق له أنس لم مبلغ تسبيق قدره 32000 درهم لآخر مدة التسيير، وأنه لم يسترجعه، وأنه يعتبر من واجبات كراء الى غاية فسخ العقد الذي تم بتاريخ 23/11/2023، تاريخ التوصل بالأمر، وبالتالي فالمستانف عليها تبقى محقة في الكراء إلى غاية الفسخ وهو 23/11/2023، وليس 09/04/2024. وأنه لم يلتزم بأداء واجبات الماء والكهرباء، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، واحتياطيا، إجراء بحث.
وحيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف، فإن الثابت من أوراق القضية، أن الطرفين يربط بينهما عقد تسيير محل تجاري مصادق على التوقيع فيه بتاريخ 11/04/2023، بموجبه يتولى المستأنف تسيير "سناك المأكولات الخفيفة (م.)" مقابل واجب تسييري قدره 8000 درهم شهريا، وأنه بموجب الفقرة 3 من البند الثالث من ذات العقد تعهد المستأنف –المسير- بأداء واجبات الماء والكهرباء، وأنه سبق للمستانفة أن استرجعت المحل موضوع التسيير بموجب الأمر الاستعجالي عدد 1843 ملف عدد 495/8116/2024 بتاريخ 22/03/2024 وقع تنفيذه بموجب المحضر المنجز من لدن مأمور التنفيذ يونس (لم.) بتاريخ 09/04/2024، وأنه لما كانت أوراق الملف خالية مما يفيد سداد المستأنفة لواجبات التسيير عن المدة من 01/10/2023 إلى 09/04/2024 (تاريخ محضر الاسترجاع المشار إليه) وكذا واجبات استهلاك الماء والكهرباء موضوع المطالبة باعتبار أن الذمة المثقلة بيقين لا تخلو إلا بيقين، وأنه في ذات السياق ثبت صحة ما ادعاه المستأنف من كونه سبق له أن دفع مبلغ التسبيق لفائدة المستأنفة بمقدار 32000 درهم وهو ما يستلزم خصمه من واجبات التسيير المحكوم بها عن المدة من 01/10/2023 إلى 09/04/2024 بواقع 48000 – 320000 = 16000 درهم.
وحيث يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به برسم واجب الاستغلال إلى 16.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به برسم واجب الاستغلال الى 16000.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025