Réf
65478
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4830
Date de décision
07/10/2025
N° de dossier
2025/8203/4136
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices de construction, Solde du prix, Réception des travaux, Obligation de paiement, Malfaçons, Exception d'inexécution, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Action en indemnisation distincte
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un maître de l'ouvrage pour refuser le paiement du solde du prix de travaux affectés de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde, retenant que les travaux avaient été livrés.
L'appelant soutenait que l'inexécution substantielle de l'entrepreneur, caractérisée par des vices et des non-conformités établis par expertise judiciaire, justifiait son refus de paiement en application des règles régissant les contrats synallagmatiques. La cour écarte ce moyen et retient que la réception des travaux par le maître de l'ouvrage, même en présence de malfaçons, ne le dispense pas de son obligation de payer le prix convenu.
Elle juge que le droit du maître de l'ouvrage se résout alors en une action en réparation du préjudice subi du fait des vices, action que l'appelant avait d'ailleurs exercée avec succès dans une instance distincte. La cour relève en outre que le maître de l'ouvrage avait apposé son cachet sur la facture globale sans émettre de réserve, ce qui conforte l'exigibilité de la créance.
Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمتالسيدة زينب (إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/7/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ31/12/2024 تحت عدد 14940 ملف عدد 10526/8201/2024 و القاضي في الشكل: قبول الطلبو في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 47.700,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الحكم للطاعنة بتاريخ 14-7-2025 و تقدمت باستنافها بتاريخ 28-07-2025 أي داخل الاجل القانوني و باعتبار الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع :
وبناء على الحكم عدد 2222 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2024 في الملف رقم 223/1203/2024 القاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت في الدعوى وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر؛
و بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/11/2023 جاء فيه أن المدعى عليها طلبت منها تهيء عرض اثمان من أجلإنجاز "البيركولا" فحددت لها الثمن في مبلغ مجموعه 190.800,00 درهم بدخول الضريبة وأنها توصلت منها بتسبيق قدره 95.400,00 درهم الذي يمثل نسبة 50% بواسطة شيك في اسم المشترية مسحوب على بنك افريقيا مؤرخ في 2022/09/20 وشرعت على اثر ذلك في تركيب البيركولا وأثناء فترة الاشغال توصلت بتسبيق ثاني بمبلغ 47.700,00 درهم أي 25 بتاريخ 2022/11/14 إلا أنه منذ تاريخ 2022/12/17 تاريخ التسليم ومطابقة للأصل العارضة تطالب بأداء باقي الثمن وهو 25% دون جدوى مضيفة أنها سلمت المدعىعليها الفاتورة النهائية بتاريخ 2022/12/23 وعوض أن تؤدي لها ما بقي بذمتها اختلقت ذريعة الضمان العشري وتوقيع محضر التسليم النهائي و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 47.700,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ2022/12/23 تاريخ تسليم الفاتورة النهائية إلى يوم الاداء الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر وأدلت بطلب الإذن بالتقاضي وأصلإذن السيد النقيب ونظير عرض الاثمنة ونسخة من كتابات و صورة من شيكين و نسخة من فاتورة مؤشر عليهابالقبول.
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها 2024/02/15 جاء فيها انه وفقا لمقتضيات المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية والمادة 18 من ق م م فإن المبلغ المطلوب وقدره 47.700,00 درهم يفوق مبلغ 20.000,00 درهم وأن الاختصاص في هذه الحالة يرجع للمحكمة التجارية، وبمفهوم المادة 6 من القانون أعلاه، فإن النزاعات التجارية التي تقل قيمة الطلب فيها عن 20.000,00 درهم تبقى من اختصاص المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة حتى ولو نشأ النزاع بين تاجرين بمناسبة أعمالهما التجارية والتمست الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والحكم باختصاص لمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الطلب المدلى به من قبل نائب المدعية بجلسة 2024/02/15 الرامي إلى إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء لارتباطه بملف رائج امام المحكمة المذكورة تحت عدد 2023/2801/13728.
وبناء على الكتاب المدلى به من قبل نائب المدعية بجلسة 2024/02/29 المرفق بمستخرج القرار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/11/2024 جاء فيها أن المدعية غير محقة فيما تطالب به في مقالها ذلك أن مطالبها غير مؤسسة وتفتقر إلى السند القانوني كما سيتضح للمحكمةمن خلال المناقشة القانونية التي ستتبع العرض الكامل لوقائع القضية وأن العارضة مالكة للعقار المقيد بالمحافظة على الأملاك العقارية بالدار البيضاء تحت عدد 114764/01 الكائن بحدائق لاكورنيش رقم [العنوان] الدار البيضاء، وهو عبارة عن فيلا سكنية، وأنه بناء على رغبتها في بناء عريشة بيومناخية داخل سكنها هذا اتفقت مع شركة (س. م.) على إنجاز المشروع الذي يقضى إنجاز عريشة بيومناخية من نوع سانوي هذه الأخير أوكلته (المشروع) من الباطن شركة (ا.) باعتبارها مختصة فيالبناء والتركيبوهكذاوحسب وثيقة عرض التسعيرة رقم 000001383 المؤرخة في صفقة الذي يشمل البيع و التركيب 2022/09/19 الذي وافقت عليه العارضة فقد حدد ثمن التسليم مبلغ 190.800,00 در هم مشمول بالضريبة على القيمة المضافة يؤدى علىالشكل التالي :%50 من ثمن الصفقة كدفعة أولى بمبلغ قدره 95.400,00 درهم،و%25 من ثمن الصفقة كدفعة ثانية بمبلغ قدره 47.700,00 درهم، و%25 من ثمن الصفقة كدفعة ثالثة بمبلغ قدره 47.700,00 درهم وأن العارضة سددت بالفعل الدفعتين الأولى و الثانية من قيمة الصفقة : الدفعة الأولى تم أداؤها بواسطة الشيك البنكي رقم 8198049 EHC المسحوب لفائدة شركة (ا.) بتاريخ 2022/09/20 يحمل مبلغ 95.400,00 درهم، الدفعة الثانية تم أداؤها بواسطة الشيك البنكي رقم 1678814 EIC المسحوب لفائدة شركة (ا.) بتاريخ 2022/11/14 يحمل مبلغ 47.700,00 درهم؛ أنه بالفعل شرعت المدعية شركة (ا.) في إنجازالصفقة بتركيب العريشة البيومناخية من نوع سانوي وهي منتج شركة (ب.)،وأنه بتاريخ 2022/12/17 طالبت العارضة بتسليمها محضر نهاية الاشغال وشهادة الضمان قصد سداد الدفعة الثالثة من مقابل الصفقة وجددت هذا الطلب بتاريخ 2022/12/22 ولاحقا بموجب رسائل مؤرخة في 2023/07/18 موجهة إلى شركة (ا.) وشركة (س. م.) و كذا شركة (ب.) دون جدوىإذ لم تتلقى أي جواب منهن،بل، فوجئت العارضة بوجود عيوب طالت البناء والتركيب على الخصوص وجود تسربات مائية لمياه الامطار بداخل العريشة بسبب وجود مشاكل وعيوب في موانع التسربات المائية وكذلك عدم تثبيت موانع التسربات المائية بالشكل الحرفي المطلوب في السوق، وأن العارضة بناء على ذلك قامت مرة أخرى بمراسلة الشركات المشار إليهاأعلاه من أجل إصلاح العيوب التي تطال العريشة لتتلقى جواب من شركة (ب.) بتاريخ 2023/05/22 تضمن المنازعة في شهادة الضمان والمطالبة بخبرة تقنية المعرفةأسباب العيوب وإصلاحها وأنه دون ذلك لم تتخذ الشركات المشار إليها أعلاه أي خطوة قصد اتخاذ ما يلزم في الوقت الذي اضطرت فيه العارضة إلى إنجاز معاينة مباشرة بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) بتاريخ 2023/10/12، وبناء على ذلك وأمام تقاعس الشركات المشار إليها أعلاه في تنفيذ للالتزامات المترتبة على عاتقها بالشكل المتفق عليه اضطرت العارضة إلى مقاضاتها من أجل جبر الضرر الذي لحق بها جراء ذلكإذ تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14 دجنبر 2023 بمقال افتتاحي في مواجهة الشركات الثلاث فتح بشأنه ملف رقم2023/8201/13728وأمرت المحكمة التجارية في إطار إجراءات تحقيق الدعوى بمقتضى التمهيدي رقم 394 الصادر بتاريخ 12 مارس 2024 بإجراء خبرة تقنية عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد جلال معطاوي الذي كلفته المحكمة بالإجابة على ثلاث نقاط تقنية أساسية وهي :القول مدى مطابقة المواصفات المتفق عليها مسبقا وبين الحالة التي وجدت عليها العريشة البيومناخية وفي حالة وجود عيب بالعريشة البيومناخية موضوع الدعوى تحديد السبب في ذلك العيب اللاحق بها وهل هو ناتج عن عيب في عملية التركيب أم خطأ في الاستعمال وفي حالة وجود عيوب بالعريشة البيومناخية موضوع الدعوى يعزى سببها لفعل المدعى عليها تحديد قيمة الإصلاحات،وقد خلص السيد الخبير في معرض جوابه عن هذه الأسئلة إلى أن العريشة لم تكن بالجودة المطلوبة والمعايير التقنية المعمول بها ولا بالمواصفات المتفق عليها مسبقا، وأن العريشة تشوبها مجموعة من العيوب وأن أساس هذه العيوب عنها هو المدعى عليه الأول شركة (ا.) وذلك لرداءة الأجزاء المستعملة بالعريشةوسوء التركيب، وعدم القيام بدراسة تقنية مسبقة تحدد جودة و قياسات الأجزاءالمستعملة وأن قيمة الإصلاحات اللازمة لرفع الضرر الحاصل بالعريشة جملة واحدة هي 45.000,000 درهم، وعليه أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على تقرير الخبرة المشار إليه و أعلاه الحكم القطعي رقم 11066 بتاريخ 22 أكتوبر 2024 في الملف رقم 2023/8201/13728 قضت فيه بما يلي في الشكل : بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليهما الثانية والثالثة وقبوله فيالباقي وفي الموضوع : باداء المدعى عليها الأولى شركة (ا.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية السيدة زينب (إ.) تعويضا قدره 30.000,00 درهم و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب وأن الاتفاق الرابط بين المدعية شركة (ا.) والعارضة السيدة زينب (إ.)عقد ملزم للطرفين بحيث تترتب عنه التزامات متقابلة على عاتقهما معاًوفق ما ينص عليه الفصل 235 من ق ل ع، وأن العارضة وبإقرار المدعية في مقالها قد سددت بالفعل الدفعتين الأولى و الثانية من قيمة الصفقة ولم تنفذ التزاماتها المقابلة بالشكل المتفق عليه وهو الأمر الثابت بموجب تقرير الخبرة التقنية المذكورة سلفا،والحكم رقم 11066 المشار إليه أعلاه، مما يكون معه الزام المدعية شركة (ا.) بالتعويض لفائدة العارضة السيدة زينب (إ.) حجة على عدم تنفيذ المدعية لالتزاماتها التعاقدية،واستنادا للفصلين 734 و 775 من ق ل ع وترتيبا على كل ما سبق تكون الدفعة الثالثة والأخيرة من قيمة الصفقة غير مستحقة الأداء طالما لم يُثبت تنفيذ المدعية لالتزاماتها المقابلة بالشكل المتفق عليه مما يتعين معه التصريح برفض الطلب؛
أرفقت ب: نسخة من وثيقة عرض التسعير و نسخة من محضر معاينة مباشرة منجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.)و نسخة من الحكم التمهيدي و نسخة من تقرير الخبرة التقنية المنجزة من طرف الخبير جلال معطاوي تنفيذا للحكم التمهيدي رقم 394 صورة مستخرجة من المنصة الالكترونية www.mahakim.ma تتضمن مراجع الحكم القطعي؛
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 10/12/2024 جاء فيها أن دفوع المدعى عليها تؤكد اعترافها بأنها مدينة للعارضة بالدفعة الثالثة موضوع الدعوى الحالية هذا الاعتراف الذي سبق أن جاء في مراسلة للمدعى عليها مؤرخة في 2003/01/18، والتي طالبت فيها بالتوقيع على محضر التسليم الذي أعدته وقبول الضمان الذي تعرضه وتطالب بفاتورةتبين الدفعات المؤداة وتظهر الرصيد الذي تعرض أداءه، وأن المدعى عليها في مذكرة جوابها أثارت الدعوى التي رفعتها ضد العارضة وضد شركة "بيكسيل" وشركة "سيبالميك ماروك" والتي صدر فيها الحكم رقم 11066 بتاريخ 2024/10/12 في الملف عدد 2023/8201/13728 الذي قضى على العارضة بأداء تعويض للمدعى عليها حاليا قدره 80.000,00 درهم وأنه أمام هذه الدعوى وهذا الحكم لم يعد للمدعى عليها أي حق لإثارة الدفوع والفصول التي تمسكت بها؛ ملتمسة رد وعدم اعتبار ادعاءات المدعى عليها وسماع الحكم وفق الطلب؛
أرفقتمذكرتها بصورة المراسلة المؤرخة في 18-1-2023 الصادرة عن المدعى عليها
و بتاريخ 31-12-2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم حاد عن الصواب وجاء معللا تعليلا ناقصا بل وتضمن مخالفة صريحة للقانون ، فيما يتعلق بتنفيذ المستانف عليها لإلتزاماتهاذلك إن الحكم الابتدائي المطعون فيه علل قضاءه بإلزامها بأداء الرصيد المتبقي من الفاتورة اعتمادا على الفصل 775 من قانون الالتزامات والعقود، على اعتبار أن تسلم العارضة للأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها يجعلها ملزمة قانونا بأداء الثمن، فقد جانب الصواب القانوني وخرق صراحة مقتضيات هذا الفصل ، و ذلك أن الفصل 775 يشترط لاستحقاق الثمن أن يتم إنجاز العمل المتفق عليه، كليا أو جزئيا بحسب ما إذا كان الأداء محددا على أساس وحدة العمل، وهذا ما لم يتحقق في النازلة ، و إذ أن الاتفاق الرابط بين الطرفين يعد عقدا تبادليا ملزما للطرفين، بحيث لا يمكن لأي طرف المطالبة بتنفيذ التزام الغير ما لم يثبت قيامه هو بتنفيذ التزامه أو على الأقل عرضه وفقا لما ينص عليه الفصل 234 من ق.ل. ع، وانها قد أوفت فعليا بالتزاماتها بأداء الدفعتين الأولى والثانية من قيمة الصفقة على النحو التالي:
الدفعة الأولى تم أدائها بواسطة الشيك البنكي رقم 8198049 EHC، المسحوب لفائدة شركة (ا.) بتاريخ 2022/09/20 ، يحمل المبلغ 95.400,00درهم؛
الدفعة الثانية: تم أدائها بواسطة الشيك البنكي رقم 1678814 EIC، المسحوب لفائدة شركة (ا.) بتاريخ 2022/11/14، يحمل المبلغ 47.700,00درهم؛
في حين أن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها المقابلة وفقا لما هو منصوص عليه في عرض السعر رقم 00001383 OC المؤرخ في 2022/09/19 ، بل لم تدل بأي إثبات على تنفيذها أو حتى عرض تنفيذها ، و بل على العكس من ذلك، فقد أثبتت الخبرتان القضائيتان المنجزتان من طرف خبيرين في الهندسة عدم مطابقة الأشغال موضوع الصفقة لما تم الاتفاق عليه وتم وصف حجم العيوب التي طالتها كالتالي:
تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير جلال معطاوي، تنفيذا للحكم التمهيدي رقم 394 الصادر بتاريخ 2024/03/12 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2023/8201/13728 ، والذي خلص إلى: ان العريشة لم تكن بالجودة المطلوبة ولا وفق المعايير التقنية المعمول بها، كما أنها لا تتطابق مع المواصفات المتفق عليها، و أن العريشة تعاني من عدة عيوب، تتحمل مسؤوليتها المدعى عليها الأولى، شركة (ا.)، وذلك للأسباب التالية:رداءة الأجزاء المستعملة في العريشة و سوء التركيب و عدم إجراء دراسة تقنية مسبقة تحدد جودة وقياسات الأجزاء المستخدمة ، وإن هذه العيوب تمس صميم محل العقد وتجعل المنتوج غير قابل للاستعمال، فإن أداء الرصيد المتبقي من الفاتورة يصبح غير مبرر قانونا، بل يعد إثراء بلا سبب على حساب العارضة ، وانها سبق أن طالبت مرارا وتكرارا بتسليمها محضر نهاية الأشغال وشهادة الضمان قصد التأكد من جودة الأشغال وسلامتها وكذا التأكد من مطابقتها لما تم الاتفاق عليه وبالتالي أداء الدفعة الثالثة، كما وجهت عدة مراسلات (بتواريخ 2022/12/17، 2022/12/22، و 2023/01/18) دون أن تتلقى أي رد مما يفيد عدم نية المستأنف عليها في تنفيذ التزاماتها ، وإن محكمة البداية تجاهلت هذه المعطيات الجوهرية ولم تناقش العيوب اللاحقة بالأشغال مما يجعل حكمها مخالفا للواقع وللقانون، لاسيما مقتضيات الفصلين 234 و 775 من ق. ل . ع، ، و إن المستأنف عليها لم تثبت أي تنفيذ الالتزاماتها، بل ثبت العكس من خلال الخبرات الفنية، فإن الحكم الابتدائي عندما قضى لها بأداء الرصيد المتبقي يكون قد خالف صراحة القواعد القانونية الواجبة التطبيق وأسس قضاءه على افتراض واقعي وقانوني غيرقائم، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي عدد 14940 الصادر عن عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/12/31، والقاضي بأداء العارضة للمدعية مبلغ 47.700,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر الحالية و تحميل المستأنف عليها الصائر
وارفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 14940 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2024 في الملف عدد 10526/8201 وأصل غلاف التبليغ بتاريخ 2025/07/14 و نسخة من وثيقة عرض التسعيرة رقم 00001383 OC المؤرخة في 2022/09/19 و نسخة من محضر معاينة مباشرة منجز بتاريخ 12/10/2023 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) و نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير جلال معطاوي، تنفيذا للحكم التمهيدي رقم 394 الصادر بتاريخ 2024/03/12 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم2023/8201/13728 و نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير رضا بلعيدي تنفيذا للحكم التمهيدي رقم 239 الصادر بتاريخ 2025/04/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم2025/8201/211 و نسخة من قرار محكمة النقض عدد 265 بتاريخ 10 أكتوبر 2022 في الملف المدنيعدد 2867/1/7/2021
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبيها بجلسة 09/09/2025 جاء فيها ان الاستئناف مؤسس على الزعم أن "العقد تبادلى وان العارضة لم تنفذ التزامها المقابل، و ان هذا الزعم لا اساس له وفيه خلط للأمور ذلك ان العارضة انجزت العمل الموكل لها واذا كان لصاحبة العمل ملاحظات فإنها رفعت دعوى وحصلت على حكمبالتعويض هو في مرحلة الاستئناف حاليا (ملف رقم 2025/8201/211) ، و كما ان المستأنفة تذرعت بكونها طالبت" مرارا وتكرارا بتسليمها محضر نهاية الاشغال وشهادة الضمان، و ان هذا الطلب غير قانوني وغير مطابق لقواعد وطبيعة الاشغال الموكلةللعارضة، وانه وفي جميع الاحوال لا ينهض مبررا لعدم اداء باقي الثمن خاصة وانها تعترف بان الدفعة الثالثة قدرها 25% من مجموع الثمن لازالت لم تؤد بعد، لأسباب غير قانونيةوواهية، و هذا الاعتراف جاء في رسالتها المؤرخة في 2023/01/18 والتي ادلت بها العارضة مع مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2024/12/10 والتي جاء فيها مطالبة المستانفة التوقيع على محضر التسليم الذي اعدته حسب هواها وطالت فيه تسليمها فاتورة تبين الدفعات المؤداة وتظهر الرصيد الذي تعرض ادائه". كما انه جاء في عرض الوقائع في مقال الاستئناف الحالي انه" بتاريخ 2022/12/17 طالبت العارضة تسليمها محضر نهاية الاشغال وشهادة الضمان قصد سداد الدفعة الثالثة من مقابل الصفقة، وهذا يشكل اقرارا قضائيا حسب الفصل 405 وما يليه من ق ل ع وهو وسيلة اثبات يقررها القانون بصريح الفصل 404 ق ل ع، وان المستأنفة الاصلية تخلط بين "منازعتها" في جودة الاشغال المنجزة، وبين اداء باقي الثمن المعترف به و مادامت قد لجأت الى القضاء وقضى لها بالتعويض (طلبت العارضة اجراء مقاصة بين الدينين ) فان "منازعتها غير مؤسسة وغير جديرة بالاعتبار، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف كافة الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2025 جاء فيها حول الإخلال الجزئى والتقصير فى تنفيذ الالتزامات العقدية من طرف المستانفعليها : إن المستأنف عليها تدفع بأنها قد نفذت بشكل كامل ومطابق جميع العقدية الملقاة على عاتقها ، و إن هذا الادعاء لا يصمد أمام الفحص الجاد لوثائق الملف وعناصر الإثبات المقدمة في الدعوى، والتي تثبت بشكل لا يقبل الجدل أن الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها شابتها عيوب جسيمة ولم تُنجز وفقًا للمقتضيات التعاقدية ولا وفقا لقواعدالفن والأعراف المهنية ، و إنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المؤرخ في 12 أكتوبر 2023 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.)، فإنه يثبت وجود تسربات مائية داخل العريشة وظهور عيوب بينة في موانع التسرب ، فضلاً عن عيوب في تثبيت العناصر الهيكلية، وهو ما يكشف عن عيوب خطيرة ومرئية تمس متانة الأشغال ووظيفتها ، و إن الخبرتين القضائيتين المنتدبتين تباعًا، أولاهما من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة الخبير السيد جلال معطاوي، بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 394 بتاريخ 12 مارس 2024، وثانيتهما من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بواسطة الخبير السيد رضا بلعيدي، بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 239 بتاريخ 7 أبريل 2025، قد أكدتا هذه المعاينات وزادتاها وضوحًا وتفصيلا ، و إن الخلاصات المتطابقة لهاتين الخبرتين قد أثبتت بشكل لا لبس فيه عدم مطابقة العريشة المركبة من طرف المستأنف عليها للمواصفات التقنية والشروط التعاقديةالمتفق عليها، كما أكدت وجود عيوب خطيرة وجوهرية تؤثر على الأشغال ولاسيما فيما يتعلق بموانع التسرب وجودة المواد المستعملة وتقنية التركيب ، و إنه استنادًا إلى ما تقدم، فإن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها العقدية طبقا لمقتضيات العرض عدد 00001383 OC المؤرخ في 19 شتنبر 2022 ولا طبقا للقواعد التقنية الجاري بها العمل ، و إنه، بدل أن تثبت المستأنف عليها تنفيذ التزاماتها، فإن وثائق الملف تؤكد العكس، أي وجود إخلال تعاقدي جسيم وتقاعس في التنفيذ، مما يجعل الأشغال المسلمةعديمة القيمة الوظيفية بالنسبة للمستانفة ، و إنه تبعًا لذلك، فإن الشرط الجوهري المتعلق باستحقاق أداء باقي الثمن على النحو المنصوص عليه في الفصل 775 من ظهير الالتزامات والعقود، لم يتحقق في النازلة لكون الوفاء بالثمن قانونًا معلق على التنفيذ الفعلي والمطابق للالتزام العقدي ، و إنه علاوة على ذلك، فإن هذا الإخلال التعاقدي قد ألحق بالمستأنفة ضررًا ماليًا محققا يتمثل في الخسارة التي تكبدتها والحرمان من الاستفادة من الأشغال موضوع العقد، وهو ما يندرج ضمن التعويض المقرر بمقتضى الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود ، و إن هذا القرار يبين بوضوح أن تحقق المسؤولية العقدية رهين بثبوت الضرر وإبرازه بوضوح مع بيان عناصره، وأن أي إخلال تعاقدي يترتب عنه وجوب التعويض الملائم لجبر الضرر اللاحق بالدائن وهو ما ينطبق تمامًا على نازلة الحال، حيث الأضرار ثابتة بمقتضى محضر المعاينة والتقارير الخبرية القضائية المفصلة، حول عدم جدية الدفع بوجود خلط بين المنازعة في جودة الأشغال والأداء:إن المستأنف عليها تعيب على المستأنفة كونها تخلط بين مسألتين متمايزتين أولهما المنازعة في جودة الأشغال المنجزة، وثانيهما استحقاق باقي ثمن الصفقة المتفق عليه ، و إن هذا التمييز المدعى به لا أساس له من القانون إذ إن أداء الثمن في إطار عقد المقاولة أو عقد تقديم الخدمات يرتبط ارتباطًا قانونيًا ولا يقبل الانفصام بتنفيذ الأشغال موضوع العقد بشكل مطابق للمواصفات المتفق عليها ، و إن هذا المقتضى يكرس مبدأ الاستحقاق الشرطي للثمن، بحيث يبقى أداء المقابل معلقا على تحقق التنفيذ الكامل والمطابق للالتزام التعاقدي، وهو مبدأ من النظام العام لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته ، إنه زيادة على ذلك، فإن الفصل 234 من نفس القانون يشترط كشرط مسبق لتنفيذ الالتزام أن يثبت الدائن أنه قد نفذ أو عرض تنفيذ ما هو ملتزم به، إذ جاء فيه: " لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف" و إنه يستفاد من هذا المقتضى أن الدعوى الرامية إلى استخلاص باقي الثمن لا تكون مقبولة إلا إذا أثبت المقاول أنه أنجز التزاماته بكاملها وبكيفية مطابقة، وهو ما ثبت عكسه في النازلة بمقتضى الوثائق المرفقة وتقارير الخبرة القضائية ، و إنه في الحقيقة، فإن المنازعة المثارة من طرف المستأنفة لا تشكل خلطًا كما تدعيه المستأنف عليها، وإنما هي التطبيق المباشر للرابطة التبادلية القائمة بين التزاماتالطرفين ، و أن المستأنفة قد أوفت بالتزامها الأساسي بأداء 75 من ثمن الصفقة (أي الدفعتين الأولى والثانية)، في حين أخلت المستأنف عليها بالتزامها الجوهري المتمثل في تسليم أشغال مطابقة وخالية من العيوب وصالحة للاستعمال وفقًا للغرض المتفق عليه ، و إنه، في ظل هذه المعطيات فإن إلزام المستأنفة بأداء باقي الثمن عن أشغال مشوبة بالعيوب وغير صالحة للاستعمال يتعارض مع المبادئ الأساسية لقانون الالتزامات والعقود ومع مقتضيات العدالة التعاقدية ، و إنه تبعًا لذلك، فإن الدفع المبني على وجود خلط مزعوم بين المنازعة في جودة الأشغال والالتزام بالأداء يبقى دفعًا مردودًا ولا يستقيم، مادامت هذه المنازعة تشكل في جوهرها الأساس القانوني لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ التي تمارسها المستأنفة، والتي كرسها المشرع صراحة بمقتضى الفصلين 234 و 775 من قانون الالتزامات والعقود.
وحول عدم جدية الدفع بالدعوى التعويضية المستقلة والمقاصة المثارة : إن المستأنف عليها تحاول تبرير حقها في استيفاء باقي ثمن الصفقة بالاستناد إلى وجود مسطرة مستقلة بادرت إليها المستأنفة وانتهت بصدور القرار الاستئنافي عدد 4411 بتاريخ 2025/09/22 في الملف عدد 2025/8201/211، الذي قضى صراحة برفض طلب إجراء المقاصة، وبالمقابل إقرار مسؤولية المستأنف عليها عن العيوب الجوهرية التي شابت الأشغال والحكم على أساسها برفع مبلغ التعويض إلى 45.000 درهم ، و إن هذا الدفع يبقى عديم الجدوى من الناحية القانونية، لكونه يقوم على خلط متعمد بين دعويين تختلفان جذريًا من حيث السبب والموضوع، إذ إن الدعوى الحالية تروم الحسم فيما إذا كانت المستأنف عليها محقة في مطالبة المستأنفة بأداء باقي ثمن الصفقة بالنظر إلى تنفيذها أو عدم تنفيذها لالتزاماتها العقدية، في حين أن الدعوى التعويضية الموازية غايتها محصورة في جبر الضرر اللاحق بالمستأنفة نتيجة العيوب والمثالب التي شابت الأشغال المنجزة ، و إنه خلافًا لما تدعيه المستأنف عليها، فإن مجرد وجود دعوى رامية إلى التعويض لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يسد النقص الناجم عن إخلالها بتنفيذ التزاماتها، ولا أن يؤسس لمطالبتها بباقي الثمن، لأن استحقاق الأداء يبقى معلقا قانونا على تنفيذ المطابق لموضوع العقد وفقًا للفصل 775 من قانون الالتزامات والعقود، و إن المقاصة التي أثارتها المستأنف عليها تستلزم ، طبقا لمقتضيات الفصول 357 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، توافر دينين متقابلين تتسمان بخصائص اليقين والسيولة والاستحقاق ، و إنه في النازلة، فإن الدين الذي تدعيه المستأنف عليها والمتعلق بأداء باقي الثمن لا يتصف باليقين ولا بالاستحقاق، طالما أن التنفيذ المطابق للصفقة لم يتحقق، وهو أثبتته الخبرات القضائية بجلاء، في حين أن دين المستانفة في إطار دعوى التعويض عن العيوب قد تم تكريسه بقرار استئنافي نهائي رفع مبلغ التعويض إلى 45.000 درهم المسؤولية العقدية للمستأنف عليها ، و إنه استنادًا إلى ذلك، فإن الشرط الجوهري المتعلق بيقين واستحقاق الدين المحتج به من طرف المستأنف عليها غير متحقق مما مما يجعل التمسك بالمقاصة غير ذي سند قانوني ، و إنه لو أخذ بهذا الدفع، لكان ذلك مؤديًا إلى إضفاء مشروعية على استفادة مزدوجة وغير مبررة لفائدة المستأنف عليها من جهة، قبض ثمن أشغال غير مطابقة، ومن جهة أخرى، إعفاؤها من مسؤوليتها العقدية عن العيوب الثابتة، وهو ما يشكل إثراء بلا سبب محرّم بمقتضى الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود ، إنه تبعًا لما تقدم، فإن الدفع المبني على الدعوى التعويضية المستقلة يجب رده، ونه عديم الأثر على موضوع الدعوى الحالية، مادام استحقاق الثمن يبقى معلقا على التنفيذ مطابق للالتزام العقدي، وهو ما لم يتحقق في النازلة.
وحول انعدام القيمة الإثباتية للإقرار القضائى المزعوم، إن المستأنف عليها تحاول التمسك بالرسالة الصادرة عن المستأنفة بتاريخ 18 يناير 2023 لتعتبرها بمثابة إقرار قضائي بوجود رصيد متبقٍ في ذمة المستأنفة بموجب العقد موضوع النزاع ، و إن هذا التأويل غير سديد قانونًا وغير صحيح ،واقعا، ذلك أن هذه المراسلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُعد إقرارًا قضائيًا بالمعنى المقصود في الفصول 404 و 405 من قانون الالتزامات والعقود ، و إن الرسالة التي تتمسك بها المستأنف عليها لا تتضمن أي اعتراف غير مشروط بدين حال و مستحق، بل على العكس فإنها تربط صراحة أداء الرصيد المتبقي إنجازهما ولا بضرورة تسليم محضر انتهاء الأشغال وشهادة الضمان وهما وثيقتان لم يتم الإدلاء بهما من طرف المستأنف عليها ، و إن المستأنفة لم تفعل من خلال تلك المراسلة سوى تأكيد حقها المشروع في أداء الرصيد طالما أن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها المقابلة، وهو ما يشكل تطبيقا سليمًا لمبادئ قانون الالتزامات والعقود، ولا يُعد بحال من الأحوال اعترافا بدين ، وإنه تبعًا لذلك، فإن الدفع المستند إلى وجود إقرار قضائي مزعوم يتعين استبعاده، إذ إن رسالة 18 يناير 2023 لا تتوفر على القيمة الإثباتية المدعاة، بل تشكل على العكس قرينة على حسن نية المستأنفة في ممارسة حقوقها والدفاع عن مصالحها التعاقدية ، و إنه استنادًا إلى ما سبق بيانه من وقائع ثابتة وحجج دامغة، وما أرفق من وثائق وتقارير خبرة قضائية تؤكد تقصير المستأنف عليها في تنفيذ التزاماتها العقدية، فإن دفوعها تظل مجرد مزاعم لا ترقى إلى مستوى الدفع الجدي ولا تصلح لدرء المسؤولية الملقاة علىعاتقها ، وانه يجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنف عليها لعدم ارتكاز على أيأساس ، ملتمسة الحكم وفق كل ما ورد في المحررات الحالية والسابقة للعارضة ترك الصائر على عاتق المستأنف عليها
وارفقت المذكرة بمقتطف من منصة "محاكم" تبين منطوق القرار أعلاه
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة23-09-2025 حضر دفاع المستانف ادلى بمذكرة جوابية تخلف دفاع المستانف عليها رغم الاشعار فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2025.
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من كونه جاء ناقص التعليل و خارقاللقانون لما اعتبر ان تسلمها للاشغال المنجزة يجعلها ملزمة قانونا بأداء الثمن.
و حيث تبث من خلال وثائق الملف خاصة الصورتين من الشيكين المستدل بهما من طرف المستانف عليها و من خلال إقرار الطاعنة انها اوفت بالتزاماتها بأداء الدفعتين الأولى و الثانية من قيمة الصفقة و التي تحمل على التوالي مبلغ 95400.00 درهم و مبلغ 47700.00 درهم ، الا انها استنكفت عن أداء الدفعة الثالثة و المحددة في المبلغ المطلوب من طرف المستانف عليها بدعوى عدم قيام هذه الأخيرة بتسليمها محضر نهاية الاشغال و شهادة الضمان قصد التأكد من جودة الاشغال و سلامتها و كذا مطابقتها لما تم الاتفاق عليه رغم انذارها عدة مرات دون نتيجة ،
و حيث انه بثبوت انجاز الاشغال من طرف المستانف عليها و تسلمها من طرف الطاعنة بغض النظر عن مطابقتها لما هو متفق عليه من عدمه لا يمنع المقاولة من المطالبة بمستحقاتها عن الاشغال التي انجزتها ، و هو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 663/3 المؤرخ في 12-12-2018 في الملف التجاري عدد 279-3-3- 2018 مما يجعل الطاعنة تبعا لذلك ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بأداء الثمن المتفق عليه و المحدد بمقتضى الفاتورة عدد 0113/22 التي تضمنت الثمن كاملا و مذيلة بطابع الطاعنة دون تحفظ و دون منازعة ، لا سيماو انها سلكت المساطر القضائية للتعويض عن عدم مطابقة الاشغال المنجزة و صدر بخصوصها قرارا عن هذه المحكمة قضى لها بتعويض لجبر الضرر من جراء العيوب اللاحقة بالاشغال المنجزة في الملف عدد 211/8201/2025 ، علاوة على ان سبب عدم الوفاء بأداء بقية الثمن الذي تمسكت به الطاعنة يبقى غير مبرر لعدم ثبوت التزام المستانف عليها بهباية حجة و لعدم تاسيسه من الناحية القانونية و يبقى ما انتهى اليه الحكم قد جاء مصادفا للصواب و يتعين رد الاستناف لعدم استناده على اي أساس و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف و ا بقاء الصائر على رافعه
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025