Réf
66156
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6424
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8202/3504
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice du moteur, Vente commerciale, Retard dans l'execution, Responsabilité contractuelle, Obligation de Réparation, Garantie des vices cachés, Dommages-intérêts, Délai de réparation, Confirmation du jugement, Cause d'exonération
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à indemniser l'acheteur pour retard dans l'exécution d'une réparation sous garantie, l'appelant soulevait la déchéance du droit à la garantie pour expiration du délai de sept jours prévu à l'article 553 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'un vice de moteur constitue un vice caché non soumis au bref délai, lequel ne court qu'à compter de sa découverte.
Elle ajoute que l'acceptation du véhicule pour réparation par le vendeur vaut renonciation à se prévaloir de toute déchéance et reconnaissance de l'extension de la garantie. La cour juge en outre que l'engagement de réparer sous un délai déterminé constitue une obligation de résultat.
Dès lors, le retard dans la livraison des pièces de rechange par le fabricant est un événement inopposable à l'acheteur et ne saurait constituer une cause d'exonération pour le vendeur. Faute pour ce dernier de prouver que l'acheteur aurait bénéficié d'un véhicule de remplacement, le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée est caractérisé.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ب. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2024 تحت عدد 14624 ملف عدد 11662/8202/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع : بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 30.000,00 درهم " ثلاثون ألف درهم" مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 19-06-2025 و بادرت الى استنافه بتاريخ 1-07-2025 أي داخل الاجل القانوني ، و باعتبار الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها تعمل على شراء سيارات جديدة من أجل القيام بكرائها للغير، ومن أجل هذه الغاية اشترت من المدعى عليها سيارة جديدة من نوع 208 PEUGEOT سوداء اللون، رقم إطارها الهيكلي
1 VRUBYHT8R505200 ، سعتها الجبائية 6 ، ورقم لوحتها 350939 WW ، وذلك بتاريخ 27 أبريل 2024 ، بثمن إجمالي قدره 188,760 درهم، وإنها بعد تسلمها السيارة ، فوجئت بعطب تقني في محركها بعد فترة وجيزة من تسلمها، وأن المدعى عليها أقرت بأن العيب يرجع إلى المصنع ، وإنه تطبيقا لمقتضيات المادة 549 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، التي تنص على أن البائع يضمن عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسًا أو التي تجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد ، وإنه وفقًا لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه، وباعتبار أن السيارة جديدة غير مستعملة وبإقرار المدعى عليها بوجود العيب وأن السيارة أصبحت غير صالحة للاستعمال وفقًا لمقتضيات مثيلاتها من السيارات الجديدة، وبإقرار المدعى عليها، فقد قبلت تلقائيًا بإصلاح العيب داخل مؤسستها، وذلك خلال أجل 35 يومًا، وقد أدخلت السيارة من أجل ذلك بتاريخ 01 يوليوز 2024 ، إلا أنها لم تسلم السيارة إلا بعد مرور أكثر من شهرين أي بتاريخ 30/09/2024 ، وبذلك تكون المدعى عليها قد خرقت مقتضيات الفصل 259 من ق ل ع ، وإن المدعية قد أدخلت السيارة للإصلاح لدى المدعى عليها بتاريخ 01 يوليو 2024 ، وقد التزمت المدعى عليها بإصلاح السيارة في أجل 35 يوما، استنادًا إلى أحكام المادة 259 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن العقد يُلزم الطرفين بما اشتمل عليه، وبالتالي فإن المدعى عليها ملزمة بإصلاح السيارة في المدة التي تعهدت بها، وإنه رغم حلول الأجل، لم تقم المدعى عليها بالإصلاح وفق ما تعهدت به بل احتفظت بالسيارة ولم تسلمها للعارضة إلا بتاريخ 30 أغسطس 2024 ، أي بعد مرور أكثر من 60 يومًا، وهو ما يخالف المادة 263 من قانون الالتزامات والعقود، والتي تنص على: يستحق" التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخير في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن سوء نية من جانب المدين و إن العارضة عند تسلمها للسيارة قامت بإجراء معاينة، وحرر مأمور الإجراءات معاينة بذلك ، و إن العارضة قد تضررت بشكل كبير من جراء توقف السيارة طيلة هذه المدة، كما أنه سيؤثر مستقبلا سلبًا على جودة استعمال السيارة وأدائها المستقبلي، كما يشكل ضررًا ماديًا ومعنويًا للعارضة يستوجب التعويض، استنادًا إلى المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود ، وإن العارضة قد تكبدت خسائر مادية بسبب توقف السيارة عن العمل خاصة وأنها تعمل على كراء السيارات لزبنائها، وأن اقتناء السيارة موضوع الدعوى كان من أجل هذه الغاية وإن الخسائر الناتجة عن هذا التأخير، ورجوع مردودية السيارة ، وإدخالها للإصلاح وهي سيارة جديدة، ينقص من قيمتها، مما أضر بالعارضة، وتكون مستحقة لتعويض قدره 60.000,00 درهم شاملا ما فاتها من كسب ربح ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على عليها بأدائها للعارضة تعويضاً إجماليًا قدره 60.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعارضة شاملة الأضرار الناتجة عن توقف السيارة عن المدة المتعهد بها والمدة اللاحقة وعما فاتها من ربح وكسب والنقصان من قيمة السيارة لكون العطب كان بالمحرك، وغير ذلك من الأضرار ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وتحديد الإكراه في الأقصى
وارفق المقال بنسخة من شهادة صادرة عن المدعى عليها و نسخة من محضر المعاينة ونسخة من رسالة إنذار ونسخة من محضر التبليغ و نسخة من بطاقة المعلومات المتعلقة بالمركبة و نسخة من صورة فتوغرافية للسيارة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2024/12/19 جاء فيها حول انعدام الصفة أن المدعية تقدمت بالدعوى الحالية في إطار الفصل 549 من ق ل ع ، و أن المدعى عليها تملك فقط حق امتياز و تسويق سيارات شركة PEUGEOT باعتبارها المصنع بهذه السيارات ، وبذلك الدعوى قد أقيمت ضد غير ذي صفة الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا في الموضوع فقد أكدت على أنه وعلى عكس ما تزعمه المدعية فإنها و بصفتها شركة لها حق امتياز تسويق السيارات و لئن قبلت إصلاح العطب المزعوم داخل أجل محدد إلا أنها غير مسؤولة عن التأخير الخارج عن إرادتها، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة توقف السيارة التي تسلم إلى صاحبها قصد الاستفادة من سيارة أخرى لمدة وجيزة حسب ما تم بوثيقة التأمين ، تبين أن العارضة لا تتحمل أية مسؤولية بسبب تأخير التوصل بقطع الغيار إذا لا تكون شركة (م. ب. ا.) في أي حال من الأحوال مسؤولة عن كل تأخير ناتج عن تسليم القطع لصاحبها أو عدم وجودها و لا عن العواقب التي يمكن أن تنتج عن ذلك كما هو ثابت بالتحفظ بشهادة توقف السيارة ، مما تكون معه المدعى عليها غير مسؤولة عن التأخير في إصلاح العطب المزعوم من قبل المدعية ، و من جهة ثانية ، فإن مزاعم المدعية كونها تكبدت خسائر مادية نتيجة توقف السيارة عن العمل، لا تستند على أساس واقعي على اعتبار أنه بمجرد وضع السيارة داخل مؤسسة العارضة قصد الإصلاح فإنها بمقابل ذلك استفادت من سيارة جديدة من طرف شركة التأمين الشيء الذي تكون معه مزاعم المدعية غير جديرة بالاعتبار يتعين ردها، ملتمسة بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع رد جميع طلبات المدعية و الحكم برفض الطلب
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم خرقه لقاعدة قانونية وردت في الفصل 553 ق ل ع والتي نصت على أن أجل الضمان في المنقولات هو سبعة أيام من تاريخ التسلم ، وبالرجوع لملف النازلة سيتبين للمحكمة أن المسأنف عليه قد تسلم السيارة في 2024/04/27 وأن تاريخ وضعها للاصلاح هو 2024/07/01 وبالتالي فأجل الضمان الذي منحه له المشرع له قد سقط تطبيقا للمادة أعلاه، ولا يجوز له أن يباشر أي دعوى للضمان أو ناشئة عن الضمان ، الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي عدم قبول الطلب لسقوط الحق في الضمان.
بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه : انها تعيب على الحكم نقصان تعليله الموازي لانعدامه لما قضى لفائدة المستأنف عليها بتعويض قدره 30.000.00 درهم ، و لكن وعلى عكس ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي بهذا الخصوص فالثابت من خلال وثائق الملف أن العارضة سلمت للمستأنف عليها شهادة توقف السيارة والتزمت من خلالها على صيانة السيارة داخل أجل 35 يوم يبتدأ من تاريخ 2024/07/01 لكن من يوم تسلم قطع الغيار وعليه فشهادة توقف السيارة تضمنت شرطا واقفا وهو استلام قطع الغيار ، وهاته الأخيرة يتم إستيرادها من الشركة المصنعة للسيارة، وبالتالي فالعارضة لا علاقة لها بالتأخير عن التوصل بقطع الغيار ولا تعلم بتاريخ التوصل بها ، لانها مجرد وسيط لها فقط حق الامتياز في تسويق هذا النوع من السيارات وعليه فأي تأخير في تسليم السيارة هو ناتج بالضرورة عن التأخير في التوصل بقطع الغيار ، وبالتالي فالشرط الواقف يدور وجودا وعدما مع وجود الإلتزام فإذا تحقق الشرط الواقف تحقق الالتزام (تسليم السيارة ) وإذا تخلف الشرط الواقف تخلف الإلتزام ، وعليه فالحكم الابتدائي جاء فاسد التعليل لما اعتبر أن العارضة لم تدلي بأي وثيقة تثبت توصلها بقطع الغيار من جهة أخرى أو أن هاته العملية عرفت تأخرا خارجا عن ارادتها، لأنه كان حريا بها أن تتأكد من تاريخ تحقق الشرط الواقف ، و من جهة اخرى الحكم جاء ناقص التعليل لما رد دفع العارضة بكون المستأنف عليها استفادت من سيارة جديدة لدى شركة التأمين بعلة أنه لا يوجد في الملف ما يثبت ذلك، لكن على عكس ذلك والمتعارف عليه أن المشتري لسيارة جديدة أو المأمن يستفيد من سيارة في حالة إرجاع السيارة لوجود عطب أو في حالة ارتكاب حادثة الحقت خسائر في السيارة ومن باب الإنصاف وتحقيق العدالة كان لزاما على المحكمة التأكد من هاته الواقعة وإجراء بحث في النازلة لكي لا نكون أمام إثراء بدون سبب عبى حساب المستأنفة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الغاء الحكم الابتدائي بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا اجراء بحث في النازلة للتأكد من مدى استفادة المستأنف عليها من سيارة من طرف شركة التأمين وتاريخ تحقق الشرط الواقف و البث في الصائر طبقا للقانون.
وارفقت المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 جاء فيها بشأن الدفع بانعدام الصفة : تمسكت المستأنفة بكونها مجرد حاصلة على امتياز لتسويق سيارات PEUGEOT ، وأن الدعوى كان يجب توجيهها للمصنع، و إن هذا الدفع سبق للمحكمة الابتدائية أن ناقشته وردته عن صواب، لان الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة التي تكلفت فعليًا بإصلاح السيارة موضوع الضمان، وأصدرت شهادة توقف السيارة، وألزمت نفسها بأجل للإصلاح، مما يجعلها طرفًا مباشرًا في الالتزام ومسؤولة عن تنفيذه طبقًا لمقتضيات الفصول 549 وما بعدها من ق.ل.ع ، و إن ضابط الضمان يرتبط بعلاقة البائع بالمشتري وليس بالمصنع الأجنبي، ومحكمة النقض مستقرة على ذلك ، الأمر الذي يكون معه الدفع بانعدام الصفة لا أساس له ويتعين رده.
و بشأن الدفع بسقوط الضمان طبقًا للمادة 553 من ق.ل.ع : استندت المستأنفة على كون أجل الضمان في المنقولات هو سبعة أيام، وأن العارضة وضعت السيارة للإصلاح بعد أكثر من شهرين من الشراء ، لكن هذا الدفع غير مؤسس للأسباب التالية: أولا: لأن المستأنفة أقرت صراحة بوجود العيب واعترفت بأنه ناتج عن المصنع وهذا الإقرار يقطع كل آجال الإثبات والإخطار، إذ أن الفصل 549 يجعل البائع ضامنًا لكل عيب خفي يجعل السيارة غير صالحة للاستعمال ، وقد أقرت المستأنفة بالعيب وسلمت شهادة توقف السيارة، والتزمت بالإصلاح داخل أجل، مما أن الضمان انعقد باعترافها دون حاجة لأجال إضافية.
ثانيا: لأن السيارة جديدة، والعيب كان بالمحرك، والعيوب الخطيرة لا تخضع لأجل 7 أيام القضاء التجاري مستقر على أن العيوب الجوهرية لا تطبق عليها الفقرة الخاصة بالأجل القصير لأنها عيوب غير قابلة للرصد الفوري ، الاجتهاد الذي اعتمدته المستأنفة لا ينطبق على النازلة ، القرار المدلى به يتعلق بعيوب بسيطة، بينما الأمر هنا يتعلق بعطب تقني في المحرك السيارة جديدة، وهو عيب خطير تُطبق عليه قواعد الضمان العام وليس الضمان القصير.
إذن الدفع بسقوط الضمان لا يرتكز على أي أساس
و بشأن الدفع بوجود شرط واقف متعلق بقطع الغيار فان المستانفة دفعت بأن التزامها بالإصلاح معلق على شرط واقف، وهو التوصل بقطع الغيار من المصنع ، لكن هذا الدفع مردود للأسباب التالية:
أولا: لأن المستأنفة لم تدل بأي وثيقة تفيد تاريخ توصلها بقطع الغيار ، وقد سبق للمحكمة الابتدائية أن لاحظت غياب أي إثبات حول هذا الشرط الواقف والأصل أن من يدعي الشرط فعليه الإثبات، وهو ما عجزت المستأنفة عن القيام به.
ثانيًا: لأن الالتزام بالإصلاح التزمت به المستأنفة صراحة لمدة 35 يومًا وهو التزام تعاقدي مستقل عن علاقتها بالمصنع ، والعقد يلزم الطرفين بما اشتمل عليه طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع.
ثالثا: لأن التأخير دام لأكثر من شهرين وهو تأخير غير مبرر قانونا حتى لو تأخرت قطع الغيار، فإن المستأنفة تبقى مسؤولة تجاه المشتري، ولا يمكنها مواجهة الغير بمشاكلها مع الممون، وبالتالي فإن الدفع بالشرط الواقف لا أساس له.
و بشأن مزاعم استفادة العارضة من سيارة لدى التأمين فان المستأنفة ادعت أن العارضة استفادت من سيارة بديلة من شركة التأمين، وغير أن هذا الادعاء: مجرد قول مرسل دون أي إثبات و ولا يوجد بالملف ما يفيد الإدلاء بأي عقد أو وثيقة تأمين تثبت ذلك ولا أي محضر أو شهادة تسليم سيارة بديلة ، وقد أصابت المحكمة الابتدائية حينما اعتبرت هذا الدفع غير ثابت. والأصل أن «البيئة على من ادعى»، وهو ما عجزت عنه المستأنفة و التعويض المحكوم به 30.000 درهم ، وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليمًا، للأسباب التالية: ثبوت العطب في سيارة جديدة و ثبوت التأخير غير المبرر لمدة تتجاوز الأجل المتفق عليه و ثبوت الضرر اللاحق بالعارضة باعتبارها شركة تشتغل في كراء السيارات ثبوت تراجع قيمة السيارة بعد إصلاح المحرك وهي جديدة.
حسن تطبيق المواد 259 - 263 - 549 - 77 من ق.ل.ع والتعويض كان معتدلا جدًا مقارنة بالضرر الحقيقي الذي لحق العارضة، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2-12-2025 ادلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جوابية تخلف دفاع المستانفة رغم سابق الاشعار فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث انه تنعى الطاعنة الحكم بخرق الفصل 553 من ق ل ع التي نصت على ان اجل الضمان في المنقولات هو سبعة أيام من تاريخ التسلم والحال ان المستانف عليها تسلمت السيارة في 27-04-2024 و وضعتها للإصلاح في 1-7-2024 ليكون اجل الضمان قد سقط .
و حيث ان العطب في المحرك الذي تعرضت له السيارة التي اشترتها المستانف عليها من الطاعنة يدخل ضمن العيوب في الصنع و التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي و بالتالي لا يسري عليها الاجل المنصوص عليه في الفصل المحتج بخرقه الا من تاريخ اكتشافه هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان تسلم السيارة لاصلاحها يعد تنازلا عن كل اجل و اقرارا بامتداد الضمان ، علاوة على ان موضوع النزاع يتعلق بعدم التزام الطاعنة بإصلاح السيارة داخل اجل 35 يوما حسب الثابت من الشهادة المستدل بها من المستانف عليها المؤرخة في 1-7-2024 و الموقعة من الطاعنة والتي التزمت بمقتضاه بإصلاح السيارة داخل اجل 35 يوم في اطار الضمان الا انها تجاوزت الاجل الذي التزمت به اذ لم تعمل على تسليمها للمستانف عليها الا بتاريخ 30-8-2024 أي ما يناهز شهرين حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي زكري (ر.) بتاريخ 30-8-2024 مما الحق بها ضررا بسبب توقف السيارة و الانتفاع بها خلال المدة التي كانت بعهدة الطاعنة للإصلاح و يكون الحكم فيما قضى به من تعويض للعلة المذكورة و للعناصر المعتمدة في تحديده جاء مصادفا للصواب .
و حيث انه بخصوص الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه الذي تتمسك به الطاعنة بعلة ان شهادة توقف السيارة التي التزمت فيها بإصلاح السيارة داخل اجل 35 يوم يبتدا من تاريخ 1-7-2024 لكن من يوم تسلم قطع الغيار وهو شرط واقف وانه لا علاقة لها بالتاخير في التوصل به ، فان الثابت خلافا لذلك ان الالتزام المذكور حصر تاريخ الإصلاح في 35 يوما وهو الوقت الذي بإمكانها التوصل فيه بقطع الغيار و ان التاخر في التوصل به لا يعني المستانف عليها بل يعني البائعة بالشركة الام ، كما ان الطاعنة لم تدل بما يثبت استفادة المستانف عليها من سيارة أخرى وهي الملزمة بالاثبات و ان المحكمة وجب عليها ان تتخذ موقفا محايدا و لا تصنع حججا للأطراف مما يكون معه ملتمس اجراء بحث لا مبرر له و ما قضى به الحكم جاء معللا بما يكفي .
وحيث ترتيبا على ما ذكر يكون الاستناف غير مرتكز على أي أساس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025