L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66157

Identification

Réf

66157

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6004

Date de décision

24/11/2025

N° de dossier

2025/8203/5557

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qui confirmaient l'existence de la dette.

L'appelant soulevait l'irrégularité formelle des factures au regard du droit des sociétés et du droit fiscal, ainsi que le caractère superficiel de l'expertise qui se serait bornée à recueillir les déclarations des parties sans analyse comptable. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance est suffisamment établie par l'aveu du chef comptable de la société débitrice, lequel a, au cours des opérations d'expertise, reconnu la réalité des prestations et justifié le défaut de paiement par des difficultés financières.

La cour souligne que cet aveu, consigné dans le rapport et corroboré par les documents comptables du créancier, prime sur les éventuelles irrégularités formelles des factures, au regard de la liberté de la preuve en matière commerciale. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres pièces comptables pour contredire ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/07/2025 تحت عدد 8779 ملف عدد 14378/8235/2024 الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ع. ص.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ (881738,53 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 16/10/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 29/10/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعية شركة متخصصة في النقل وانها جمعتها بالمدعى عليها مجموعة من المعاملات التجارية زودتها على إثرها المدعية بمجموعة من الخدمات وأنه لحد الساعة فان المدعية لم تتوصل من المدعى عليها بقيمة هاته الخدمات بالرغم من مطالبتها المتكررة بها. وأن المدعية وجهت لهم على إثر ذلك إنذار قصد تمكينها من مستحقاتها المشروعة غير ان مطالبتها بقيت بدون جواب. وأنه لمن حق المدعية المشروع ان تتقدم بالدعوى الحالية قصد المطالبة بقيمة الخدمات المقدمة من المدعية لفائدة المدعى عليها كما هو ثابت من الفواتير التالية:

رقم الفاتورة تاريخ الفاتورة المبلغ

261007,17 27/05/2024 0024/24

251707,50 27/05/2024 0025/24

102943,10 29/05/2024 0026/24

13580,00 31/05/2024 0027/24

252620,76 10/06/2024 0028/24

881738,53 المجموع

وانتهى في مقاله بأن التمس بعد قبول المقال شكلاً، لحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية زيادة على الصائر والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب مبلغ 881.738.53 درهم. ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحميل المدعى عليها الصائر. وعزز المقال ب أصل 5 فاتورات، رسالة إنذار ومحضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن دفاع المدعى عليه، أثار من خلالها عدة دفوع، أولها بخصوص الإنذار بالأداء، بكون أن المدعي أرفق مقاله الرامي إلى الأداء في مواجهة المدعية بمحضر تبليغ بتاريخ 2024/11/14 أنجزه المفوض القضائي السيد ياسين (م.)، يشهد فيه أنه بطلب من شركة (ف. ط.) ونائبها الأستاذ محمد (ن.) محام بهيئة الدار البيضاء قام بتبليغ المدعى عليها بإنذار بالأداء تسلمه مستخدم بالشركة دون ذكر اسمه وصفته، مما يترتب عنه انتفاء الشروط الشكلية اللازمة تبليغ لصحة الإنذار، " يكون التبليغ باطلا، وعديم الأثر وخارقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية اعتماده على شهادة خالية من ذكر اسم الشخص المبلغ إليه ومن توقيعه التي تعتبر بيانات جوهرية لا يصح التبليغ إلا بها المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا قرار رقم 546 بتاريخ 2005/06/29 ملف تجاري عدد 2004/2/4/1601، وأكد نفس التوجه في قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا رقم 610 بتاريخ 2005/03/02 ملف مدني عدد 2003/7/1/2887، وعليه وبصرف النظر عن عدم جدية مطالب المدعية وفق ما سيتم بيانه أدناه، فإنه لا يمكن المطالبة بالتعويض عن التماطل في النازلة، نظرا لبطلان الإنذار وانعدام أثره القانوني. تانيا فيما يخص طلبات المدعي، فإن موضوع الدعوى يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ الفواتير المرفقة بالمقال، إلا أنها لم تدل بما يفيد نوعية الخدمات التي قدمتها للمدعى عليها، وما يثبت إنجازها لالتزاماتها، كما أن المقال لا يشير إلى أي عقد يربطها بالمدعى عليها فقوام الدعوى هو الإثبات وإثبات الالتزامات يقع على مدعيها الفصل 399 من قانون المسطرة المدنية، والمدعية ملزمة بالإدلاء بالوثائق التي تود استعمالها طبقا للفصل 32 من نفس القانون. ثالثا فيما يخص الفواتير: فإن الفواتير التي أرفقتها المدعية بمقالها الافتتاحي لا تستوفي الشكليات القانونية المتعلقة بالبيانات الواجب توفرها والمنصوص عليها في المادة 45 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لكونها لا تشير إلى شكلها القانوني "شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد وإلى رأس مالها الاجتماعي، فهي عناصر تجب الإشارة إليها لزوما في كل الوثائق الصادرة عن الشركة، ومن جهة أخرى فإن هذه الفواتير غير مستوفية لشروط المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، لكونها لا توضح طبيعة الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة، كما أنها لا تبين مراجع وكيفية الأداء، وأن غياب مثل هذه العناصر والمعطيات يجعل هذه الوثائق غير مستوفية للشروط القانونية اللازمة لاعتبارها فواتير، بما يجعلها غير عاملة في الإثبات، وأن تأشير المدعى عليها على الفواتير المرفقة بالملف كان فقط من باب الإشهاد بالتوصل وإثبات تاريخ التوصل بها، فهي ليست بمثابة قبول مضمونها. مع العلم أن الفاتورة رقم 0027/24 لا تتوفر على أي تأشيرة وأنه في غياب أي قبول من طرف المدعى عليها لا يجوز اعتبار هذه الفواتير بمثابة دليل، تطبيقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص بشكل واضح على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية كما يمكنه أن ينتج عن الفواتير في حال ما إذا كانت مقبولة، وأن الفواتير التي أدلت بها المدعية لا يمكن أن تشكل دليلا قانونيا لانعدام توقيع المدعى عليها وقبولها ومن تم يجب استبعادها. والتمس أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها. وأرفق المذكرة ب صورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 6178 بتاريخ 2024/12/12 في الملف 2024/8202/4891.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعية، والتي رد من خلالها على دفوع المدعى عليه، مؤكداً أن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية مخالفة مقتضيات المادة 5 من ق.م. م مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها و ذلك على أساس أن ما أثارته حول الزعم المتعلق بأن الفواتير موضوع الدعوى الحالية لا تتوفر على البيانات الإلزامية، وان المدعى عليها مدينة للمدعية بالمبلغ المضمن بالفواتير و انها امتنعت عن أدائه رغم كل المحاولات الحبية المبذولة من طرف المدعية، وان المدعية تتعامل مع المدعى عليها منذ مدة في نقل الحديد من الميناء الى مقرها حيت يوجد الفرن الخاص بها و الذي تستعمله في صهر الحديد و إعادة تصنيعه كما هو ثابت من خلال الفواتير، وأن الفواتير المدلى بها تتوفر على كافة البيانات الإلزامية كما انها تحمل تأشيرة القبول من طرف المدعى عليها وأن المدعية سبق لها و ان استصدرت أمرا بالأداء في مواجهة المدعى عليها التي تمتنع دائما عن أداء مقابل الخدمات التي توفرها المدعية لها والمتعلقة بنقل قطع الحديد من الميناء إلى مستودعها وأن المعاملة بين المدعية والمدعى عليها قائمة منذ مدة و ثابتة في حقها بمقتضى الوثائق المدلى بها. وانتهى في مذكرته بأن التمس الحكم وفق ملتمسات المدعية بمقالها الافتتاحي. وأرفق المذكرة ب صورة من أمر بالأداء.

وبناء على المذكرة التعقيبية لدفاع المدعى عليها، أكد في مضمونها ما سبق أن أثاره بمقتضى مذكرته السابقة.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 367 الصادر بتاريخ 04/03/2025، والقاضي بإجراء خبرة حسابية، عهد بالقيام بها للخبير سعيد شاكر.

وبناء على إيداع السيد الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/05/2025 حسب تأشيرة هذه الأخيرة صدر التقرير المذكور. والذي خلص فيه إلى أن المبلغ المديونية المتبقي في ذمة المدعى عليها عن الفواتير موضوع النزاع مقدر في 881738,53 درهم.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل دفاع المدعية، أكد فيها أن تقرير الخبير جاء مستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونامما يتعين المصادقة عليها. والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحيوتحمل المدعى عليها الصائر

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل دفاع المدعى عليها، أوضح من خلال مضمونها أن تقرير الخبير جاء مفتقراً للأسس المحاسبية والتقنية التي يُفترض أن يقوم عليها، إذ لم يُرفق بأي تحليل علمي أو محايد، واكتفى بعرض تصريحات الأطراف دون الرجوع إلى الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية، ودون أن يجيب على النقاط المحددة في منطوق الحكم التمهيدي، مما يجعل التقرير فاقداً لقيمته الفنية وغير منسجم مع الغاية من تعيين الخبرة. وأوضح أن الخبير حدد مبلغ المديونية في 881.738,53 درهم استناداً فقط إلى أقوال الطرفين، دون أن يبني استنتاجه على وثائق محاسبية موثقة أو دفاتر تجارية مضمنة للمعطيات الدقيقة، وهو ما يطعن في مصداقية خلاصته. وأشار إلى أن تصريحات المدعية الواردة في التقرير حول كميات الحديد المنقولة وأسعارها (ما بين 25 و26 طناً بسعر 25 درهماً للطن نحو تيط مليل، وما بين 26 و27 طناً بسعر 50 درهماً نحو سيدي حجاج) تتناقض مع بيانات الفواتير موضوع النزاع، مما يثير شكوكا جدية حول مدى صحة تلك التصريحات ومدى تطابقها مع الفواتير التي استند إليها الخبير لتحديد مبلغ المديونية. وأكد أن هذا التناقض يعكس غياب التطابق بين الخدمة المقدمة فعلياً والفاتورة المحررة بشأنها، مما يفرغ الفاتورة من حجيتها الواقعية والقانونية، خاصة وأن الفواتير المدلى بها تفتقر للشكليات القانونية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، إذ لم يرد بها شكل الشركة "SARL à associé unique" ولا رأس مالها الاجتماعي، وهي عناصر إلزامية يتوجب إدراجها في جميع الوثائق الصادرة عنها. كما أبرز أيضاً أن هذه الفواتير لا تحترم المتطلبات المنصوص عليها في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، التي تلزم بتضمينها بيانات دقيقة حول طبيعة الأشغال أو الخدمات المقدمة، ما يجعلها غير صالحة كوسيلة إثبات. وفيما يتعلق بالوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية، سجل دفاع المدعى عليها أن المدعية لم تدلِ بالدفتر اليومي للمبيعات الخاص بسنة 2024، رغم كونه وثيقة محاسبية إلزامية وأساسية للتحقق من إدراج الفواتير ضمن المحاسبة ويترتب عن غياب هذا الدفتر فقدان الفواتير لحجيتها، ما يجعلها عاجزة عن إثبات ما تدعيه المدعية من مديونية، وبالتالي فإن المبلغ الذي خلص إليه الخبير لا يقوم على أساس سليم. وبناءً على مجمل هذه العيوب المحاسبية والتقنية التي شابت تقرير الخبرة، التمس دفاع المدعى عليها من المحكمة استبعاد التقرير وعدم الاعتداد بمضامينه، مجدداً التأكيد على أن المدعية لا يحق لها المطالبة بأي تعويض عن التماطل، بالنظر إلى بطلان الإنذار الموجه من جانبها، والذي لا ينتج أي أثر قانوني مؤكدا ملتمساته الواردة بمقتضى مذكراته السابقة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أنه بخصوص وثائق اثبات الدين فإن العارضة بينت بوضوح الاختلالات الشكلية مدعمة بالفصول القانونية سواء ما تعلق منها بقانون المسطرة المدنية أو القانون التجاري وأنه في جميع الأحوال فإن الفاتورة الخامسة المؤرخة في 2024/06/10 لا تتوفر فيها الشروط القانونية الإلزامية ومع ذلك تبناها الحكم المطعون فيه ومحكمة الدرجة الأولى لما اعتمدتها بالرغم من العيوب الشكلية الواضحة فإنها لم تفعل بنود القانون والتي تكتسي صبغة الإلزامية ومن شأن اعتمادها على هذه الفاتورة فإن الرأي الذي استقرت عليه محكمة النقض ثابت في هذا الباب لأجل كل ذلك تلتمس العارضة و بخصوص الخبرة المنجزة فإن العارضة تؤكد ومن جديد العيوب والمآخذ المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى خاصة وأن تقرير السيد الخبير جاء مفتقر للأسس المحاسباتية والتقنية التي يعتمد عليها الخبراء قبل تحرير التقرير وكان يتوجب على السيد الخبير بدل مجهود خاص يقوم على التحليل الميداني لجميع الوثائق المحاسباتية للطرفين بعد التأكد من مطابقتها للشروط القانونية وطبقا لقانون المحاسبة المعمول به وأن السيد الخبير اقتصر في مهمته على تدوين تصريحات الأطراف الشيء الذي جعله لا يستجيب للمهمة المحددة والمدققة في الحكم التمهيدي ومع ذلك ثم اعتماده والحكم وفق معطياته ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا سماع القول والحكم بصفة أساسية إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبصفة احتياطية استبعاد الفاتورة الخامسة وإلغاء الحكم في شقه المتعلق بها ومبلغه 252620,76 دره وبصفة احتياطية جدا الأمر بإجراء خبرة مضادة حسابية. وأرفقت المقال بنسخة الحكم و طيالتبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/11/2025عرض فيها أن الهدف من وراء ذلك المماطلة والتسويف و محاولة تغليط بكون الطلب جدي و يرتكز على اساس قانوني و واقعي سليم وان ما تمسكت به المستأنفة مجانب للصواب و ان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما ذهب اليه على اعتبار انها لم تؤدي ما بذمتها لفائدة العارضة رغم كل المساعي الحبية وان الدين ثابت كما هو ثابت من خلال الكمبيالات و الفاتورات و كذا تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية وان المستأنفة لم تثبت لغاية اليوم انقضاء دينها كما هو ثابت من خلال وثائق الملف كما ان الخبرة القضائية التي سبق إنجازها خلال المرحة الابتدائية كانت موضوعية و قانونية و في احترام تام لمقتضيات الفصل 62 و 63 من ق م م وان التماطل ثابت في حق المستأنفة باعترافاتها التلقائية و رغم انذارها تبعا لذلك فان دفوع المستأنفة غير مؤسسة و لا ترتكز على اساس قانوني و واقعي سليم ، ملتمسة رد دفوع المستأنفة و الحكم وفق محررات العارضة والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر والنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/2025، حضر الأستاذ (ك.) عن الأستاذ محمد (ن.) و أدلى بمذكرة جواب حاز الأستاذ (ش.) عن الأستاذ (ر.) نسخة منها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة24/11/2025.

التعليل

حيث نازعت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي في المديونية متمسكة بكون الفواتير لا تستوفي الشروط القانونية الواجب توفرها و أن تأشيرها عليها كان من باب التوصل بها و ليس بمثابة قبول بمضمونها.

وحيث تمسكت المطعون ضدها بان المعاملة ثابتة من خلال الكمبيالات و الفاتورات وكذا الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة عهدت بها لخبير في المحاسبة من أجل التأكد من وجود الدين من عدمه، و أنه خلال إجراءات الخبرة أدلت المطعون ضدها بوثائقها المحاسبية للخبير التي أكد من خلال ثبوت دينها فضلا عن حضور رئيس قسم الحسابات للشركة الطاعنة الذي أكد فعلا إنجاز خدمات نقل الحديد و أن مقابل هذه الخدمات مستحق فعليا غير أنه لظروف استثنائية و صعوبات مالية لم تتمكن الشركة من سداد مقابلها، و بذلك فالدين ثابت بإقرار محاسب الشركة الطاعنة سيما و أن هذه الأخيرة لم تستدل لدى الخبير بأي وثيقة محاسبية لتعزيز دفوعها، وأن ما تمسكت به من كون الفواتير مخالفة للقانون يبقى ناقصا عن درجة الاعتبار مادام أن المحكمة ركنت إلى خبرة منجزة بناء على وثائق محاسبية لها حجيتها في إطار المادة 19 من مدونة التجارة، مما يوجب رد الأسباب المقام عليها الاستئناف، و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت تمهيديا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial