Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66162

Identification

Réf

66162

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5975

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8201/3580

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur, mais avait omis de statuer sur la restitution du prix de vente.

L'appelant contestait cette omission, arguant que la restitution est une suite nécessaire de la résolution, et sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour constate l'inexécution par le vendeur d'une précédente décision de justice lui imposant le remplacement intégral du moteur, ce dernier n'ayant procédé qu'à un changement partiel de pièces.

Elle retient que cette inexécution justifie la résolution et rappelle, au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, que celle-ci emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur au contrat, ce qui inclut la restitution du prix. La cour écarte en revanche la demande de majoration des dommages-intérêts, estimant que leur évaluation par les premiers juges relevait de leur pouvoir souverain d'appréciation au vu des pièces produites.

Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis d'ordonner la restitution du prix, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3392 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/2025 في الملف عدد 4089/8236/2024 والقاضي: في الشكل: قبول الدعوى. في الموضوع: فسخ عقد بيع السيارة المسجلة تحت عدد 6 – و – 44565 مع تعويض قدره 200.000 درهم و تحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

في المقال الاستئنافي: حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الاستئناف الفرعي:

حيث انه بالاطلاع على مقال الاستئناف الفرعي يتضح أنه لم يتضمن البيانات الالزامية المنصوص عليها بمقتضى الفصل 142 من ق.م.م والذي يوجب ان يتضمن المقال موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة والملتمس تبعا لكون الطاعنة قد عمدت الى مناقشة أسباب استئنافها دون تضمين مقالها موجز لوقائع النازلة في خرق لمقتضيات الفصل 142 المشار اليه وهو ما يوجب التصريح بعدم قبوله وهو المنحى الذي كرسته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1229 المؤرخ في نونبر 2012 في الملف عدد 88/3/1/2012 والذي جاء فيه " أن كتابة الوقائع بالمقال الاستئنافي الى جانب الشروط الاخرى الواردة بالفصل 142 اعلاه من البيانات الالزامية الواجب ذكرها به والتي يؤدي خلوها منه الى التصريح بعدم قبوله سواء دفع الخصم بذلك أم لا".

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2024 والذي تعرض فيه أنها اقتنت سيارة جديدة من نوع هوندا بناء على تسويق المدعى عليها لمنتج السيارات على أساس جودتها وصفاتها المتميزة ومتانة مكوناتها وقوة محركها وتميزها وتفوقها عن مثيلاتها لا سيما أنها تتعهد بضمان منتوجاتها خلال 3 سنوات من تاريخ اقتنائها او في 100.000 كيلومتر وأنه اعتبارا لما تسوقه المدعى عليها من تفوق ومتانة وجودة في سياراتها اقتنت منها سيارة من نوع هوندا دات الإطار 6 و - 44565 بتاريخ 03 122018 بمبلغ قدره 368.000 درهم و أنه و بعد تسلم العارضة للسيارة الجديدة من المدعى عليها بتاريخ 2022 2019-12-29 و بعد مدة وجيزة من استعمالها و بشكل عرضي و مفاجئ بانبعاث أصوات مزعجة و غير طبيعية تصدر من السيارة بشكل يهدد سلامتها وسلامة الركاب وأنه فور اكتشاف هذه الأصوات المزعجة التي تنقص من قدرة السيارة وسلامتها وسلامة ركابها بادرت العارضة إلى إخطار المدعى بالواقعة حيث ظلت المدعى عليها تتملص من القيام بالمتعين عليها بدعوى أنها تنتظر جوابا من الشركة المصنعة في اسيا متحججة بوباء كورونا لتفرض على المدعية الانتظار وأن جواب المدعى عليها دفع العارضة الى توجيه رسالة بواسطة مفوض قضائي للمدعى عليها بتاريخ 1462021 وعلى إثر هذه الرسالة تم تسليم السيارة للمدعى عليها بمقرها الاجتماعي وأنه أمام تملص المدعى من استبدال السيارة المعيبة بسيارة جديدة أو تغيير المحرك كاملا بمحرك جديد لم يبقى للعارضة من سبيل سوى اللجوء للقضاء في إطار دعوى الضمان وانها قد تقدمت في إطار دعوى الضمان بمقال افتتاحي للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والتي قضت على المدعى عليها باستبدال السيارة التي بها عطل بالمحرك بسيارة جديدة تحت طائلة غرامة تحديدية 200 درهم وفي حالة تعدر ذلك ارجاع مبلغ 368,000 درهم للمدعية وان المدعى عليها لم ترضى بالحكم المشار اليه أعلاه مما دفعها لاستئنافه في اطار الملف عدد 2022 17166 11201 وأن محكمة الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1265 الصادر بتاريخ 057 2022 قضت بإجراء خبرة تقنية عهد القيام بها للخبير العربي أطالب الدي أنجز تقريرا مؤرخا بتاريخ 24 10 2022 الدي صرح فيه أنه قام بفحص السيارة فحصا دقيقا وخلص الى كون محرك السيارة يستوجب تغييره ككل مع الزيادة في الضمان كما اقترح انه يرى انه من الاحسن تغيير السيارة بسيارة جديدة مع احتفاظ المدعى عليها بالقديمة و أن محكمة الاستئناف قضت باستبدال محرك السيارة بمحرك آخر جديد مع زيادة الضمان .و أنه بعد صدور القرار الاستئنافي . سهرت العارضة على تبليغه للمدعى عليها وحيث تبعا لذلك و بعد إمهالها اجلا كافيا لتنفيذ مقتضيات القرار انتقلت لتسلم سيارتها و بعد فحصها ظاهريا بمقر المدعى عليها تبين لها ان المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها التعاقدية بالضمان و لم تحترم مقتضيات القرار الاستئنافي القاضي بتغيير المحرك كاملا بمحرك جديد لا سيما انه بمناسبة ذات القرار سبق للمدعى عليها أن اقرت إقرارا قضائيا صريحا يفيد استعدادها الى استبدال محرك السيارة بمحرك جديد و تعهدت قضائيا صراحة باستبدال محرك السيارة بمحرك جديد وأنه أمام تعنت المدعى عليها وبغية إقامة للدليل على ذلك اضطرت العارضة الى الانتقال مرة أخرى لمقر العارضة رفقة خبير قضائي محلف في مجال الميكانيكا لدى محاكم المغرب لمقر المدعى عليها لمعاينة السيارة ومراقبة احترام المدعى عليها لالتزاماتها القضائية ومقتضيات القرار الاستئنافي الصادر في حقها وانه بتاريخ 11 12 2023 انتقل الخبير القضائي المحلف عز الدين (ز.) لمقر المدعى عليها و بعد ان عاين السيارة و قام بفحص شامل و دقيق لمحرك السيارة تبين له انها لازالت على حالتها المعيبة كما تم وضعها بتاريخ 1762023 و لم يتم تغيير المحرك او استبداله من طرف المدعى عليها وأنه بتاريخ 0722024 انتقل ولمرة ثانية الخبير القضائي المحلف عز الدين (ز.) المقر المدعى عليها و بعد ان عاين السيارة لمرة ثانية و قام بفحص شامل و دقيق ثان لمحرك السيارة فتبين له ان المدعى عليها عملت على استبدال قطعتين فقط من محرك السيارة BLOC+ MOTEUR CULASSE و استرجعت باقي الأجزاء من المحرك القديم ليخلص أن المحرك لم يتم تغييره طبقا للحكم CULASSEو الاستثنائي وانه بتاريخ 162 2024 أي بعد أكثر من سنة من صدور القرار الاستئنافي و بعد شهرين من معاينة الخبير للمرة الأولى و بعد أسبوع من المعاينة الثانية وجهت المدعى عليها رسالة لمعارضة تخبرها بإصلاح السيارة و انها قابلة للتسلم مند 161 2024 كل ذلك في محاولة بائسة من المدعى عليها لدفع العارضة لتسلم السيارة المعيبة و انحلالا و تهربا من التزاماتها التعاقدية والقضائية وأنه زيادة في الاحتياط و بيانا لصحة زعم المدعى عليها من عدمه انتدبت العارضة الخبير القضائي المحلف بمجال الميكانيكا عز الدين (ز.) لمعاينة وفحص السيارة لمرة ثالثة بحيث أنه انتقل بتاريخ 20 102 2024 و بعد ان عاين السيارة لمرة ثالثة و قام بفحص شامل و دقيق ثالث لمحرك السيارة تبين له ان المدعى عليها عملت على استبدال قطعتين فقط من محرك السيارة BLOC MOTEUR + CULASSE استرجعت باقي الأجزاء من المحرك القديم ليخلص في خبرته الى أن المحرك لم يتم تغييره طبقا للحكم الاستئنافي وأن جميع المحاولات الحبية الرامية لإقناع المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها القضائية المتمثلة في تعهدها باستبدال محرك السيارة ككل ومقتضيات القرار الاستئنافي القاضية بذلك أيضا باءت بالفشل أمام تعنت المدعى عليها ولم يبقى من سبيل سوى اللجوء إلى المحكمة في إطار دعوى الفسخ من أجل فسخ عقد بيع السيارة من نوع هوندا المسجلة تحت عدد 6 - و - 44565 التي سبق للعارضة أن اشترتها من المدعى عليها بمبلغ قدره 368.000 و الحكم باسترجاع مبلغ 368.000 ادته العارضة على اعتبار ان السيارة جديدة و من النوع الرفيع متينة الأجزاء و قوية المحرك الشيء الذي تبين من بعد أنه خاطئ لا سيما أن السيارة بها عيب خفي خطير يستوجب تغيير المحرك ككل كما جاء ذلك في الخبرة المنجزة بمقتضى القرار التمهيدي الانف ذكره و كما قضت محكمة الاستئناف به حيث قضت باستبدال المحرك كما أن المدعية محقة في طلب تعويضها عن المصروفات التي تكبدتها من جراء عن كراء السيارة مند شهر يوليوز 2021 الى غاية شهر فبراير 2024 والتي لازالت تكتريها وان صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الوفاء بالتزاماتها الحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرص الأرباح. كما ان المدعى عليها بتعنتها وتملصها من التزاماتها التعاقدية والقضائية تكون قد أضرت بالمصلحة الاقتصادية للعارضة حيث تكبدت عناء التنقل كل ما مرة الى مقرها الاجتماعي وللمحاكم من اجل اقتضاء حقها كما تكبدت المصاريف القضائية واجرة المفوضين القضائيين والخبراء والمحامين وهي مصاريف استزفت موارد الشركة البشرية والمادية ملتمسة الحكم بفسخ عقد بيع السيارة المسجلة تحت عدد 6 – و – 44565 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وأداء تعويض اجمالي للعارضة قدره 596.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل والفوائد القانونية وغرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2024/07/26 و التي يدفع من خلالها بعدم امكانية الاستجابة لطلب فسخ العقد المستمد من سبقية بث محكمة الاستئناف الدار البيضاء بصفة نهائية في الدعوى المقدمة من طرف شركة (م. ل.) و التي كان موضوعها استبدال السيارة بسيارة جديدة بحيث سبق للمدعية الحالية أن تقدمت بدعوى في مواجهة العارضة التمست من خلالها الحكم عليها باستبدال السيارة من نوع هوندا التي اشترتها من المدعية والمسجلة بمصلحة السيارات البيضاء تحت عدد 44565 - بسيارة جديدة وفي حالة امتناع عن استبدالها بسيارة جديدة الحكم عليها بارجاع الثمن الذي توصلت به وقدره 368.000 درهم وفي كلتا الحالتين الحكم على العارضة بأدائها تعويضا للمدعية عن حرمانها من استعمال السيارة من تاريخ تسليمها للعارضة في 17/06/2021 الى تاريخ التنفيذ بحسب غرامة تهديدية 500 درهم و حيث ان المحكمة الابتدائية المدنية بالدا البيضاء أصدرت حكما بتاريخ 06/05/2022 تحت عدد 54 في الملف عدد 4953/1201/2021 قضى ب : الحكم على العارضة باستبدال السيارة التي بها عطل في المحرك بسيارة جديدة تحت طائلة غرامة قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن تنفيذ وفي حالة تعذر استبدال السيارة ارجاع للمدعية مبلغ 368.000 درهم ثمن السيارة والصائر و برفض باقى طلبات . و قامت العارضة باستئناف الحكم الابتدائي الآنف الذكر و أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا بتاريخ 03/01/2023 تحت عدد 68 في الملف عدد 7166/1201/2023 قضى ب : إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من استبدال السيارة أو ارجاع ثمنها وتصديا الحكم من جديد باستبدال محرك السيارة بمحرك آخر جديد مع زيادة مدة الضمان و تأييده في الباقي و تحميل المستأنفة الصائر بالنسبة وبذلك تكون محكمة استئناف قد بثت بصفة نهائية في النزاع القائم بين الطرفين بخصوص استبدال سيارة وأن المسطرة الحالية لا يمكن تصنيفها إلا في خانة التقاضي بسوء النية ومحاولة تقديم نفس موضوع الطلب بصيغة أخرى، مادام ان الطلب الحالي الرامي الى فسخ عقد البيع المشفوع بطلب أداء تعويضات هو في حد ذاته نفس الطلب الذي تقدمت به المدعية امام المحكمة المدنية و بثت فيه محكمة الاستئناف بصفة نهائية بمقتضى قرارها المرفق طيه، خصوصا وأن العارضة نفذت منطوق القرار الاستئنافي كما سيتم توضيحه ادناه مما يتعين بالتالي القول والحكم برفض الطلب لهذه العلة . و من الثابت أن منطوق القرار الاستئنافي قضى على العارضة باستبدال محرك السيارة بمحرك آخر جديد مع زيادة مدة الضمان .و ان المدعى عليها نفذت مقتضيات القرار الانف الذكر اذ قامت باستبدال محرك السيارة بمحرك آخر جديد و اعدت اشهاد لفائدة المدعية يفيد الزيادة في مدة الضمان و سبق للعارضة بمجرد انتهاء اشغال استبدال المحرك بمحرك جديد ان راسلت المدعية الحالية شركة (م. ل.) بواسطة المفوض الفضائي محمد (ن.) بتاريخ 16/02/2024 من اجل اشعارها كون اشغال استبدال محرك السيارة قد انتهت منذ 16/01/2024، و انه عليها العمل على حيازة السيارة من في اقرب الآجال، الا انها لم تحرك ساكنا الى حدود يومه. وأن العارضة أنجزت كذلك خبرة تقنية بواسطة الخبير القضائي بتاريخ الذي انجز تقرير خبرة بتاريخ 25/03/2024 يستفاد من استقرائه أن العارضة قامت بتغيير المحرك وفقا للمعايير المنصوص بها من قبل المصنع لضمان استمرارية عمل السيارة بشكل صحيح وفعال .وان العارضة نفذت كذلك الشق الثاني من المنطوق واعدت اشهادا لفائدة المدعية يفيد الزيادة في مدة الضمان لمدة سنة أو سنة او 40.000 كلم. وان المدعية الحالية شرعت في تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي وفتحت ملف التنفيذ عدد 3020/6201/2023 ، وان العارضة بمجرد توصلها بالاعذار بالتنفيذ راسلت مامور التنفيذ السيد بوشعيب (ج.) بتاريخ 02/04/2024 مخبرة إياه انه تم استبدال محرك السيارة بمحرك جديد وتم الزيادة في مدة الضمان صورة من المراسلة المرفقة بوثائق الموجهة لمأمور التنفيذ السيد بوشعيب (ج.) بتاريخ 02/04/2024 و برجوع المحكمة التجارية الى الوثائق الانفة الذكر ، سيتضح لها جليا أن العارضة نفذت منطوق القرار الاستئنافي الأنف الذكر وأن الدعوى الحالية هي مجرد دعوى كيدية لا ترتكز على أي اساس و الغرض منها تحايل المدعية من أجل عدم تسلم السيارة التي تم استبدال محركها بمحرك جديد والزيادة في مدة الضمان . و بالتالي يتعين رفض طلب التعويضات الخيالية المطالب بها من طرف المدعية عما اسمته بفواتير كراء السيارات عن الفترة المتراوحة بين يوليوز 2021 إلى غاية شهر فبراير 2024 لانعدام وجود أي ضرر مزعوم تسببت فيه العارضة من جهة، كما سبق توضيحه أعلاه علما انه سبق للمدعية ان طالبت ضمن المسطرة امام المحكمة المدنية بأداء العارضة تعويضا عن حرمانها من استعمال السيارة من تاريخ تسليمها للعارضة في 17/06/2021 الى تاريخ التنفيذ بحسب غرامة تهديدية 500 درهم و هو الطلب الذي رفضته المحكمة و ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها 68 الصادر بتاريخ 03/01/2023 في الملف عدد 7166/1201/2023 ملتمسة الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس وإبقاء الصائر على عاتق رافعه

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2024/07/10 التي تعرض من خلالها أن المدعى عليها تحاول التنصل من الدعوى الحالية بزعمها أن محكمة الاستئناف سبقت أن بنت في النزاع متناسية الفصل 451 من ق.ل.ع الدي جاء صريحا في هذا الباب بأن اشترط 3 شروط لقوة الشيء المقضي به و حيث هذه أن الشروط اختلت في نازلة الحال كما سيتم بيانه فيما الشيء المطلوب في الدعوى الحالية ليس هو الشيء المطلوب في الدعوى المتمسك بها من المدعى عليها ذلك أن الطلب الذي سبقت أن الدعوى المقامة سابقا ضد المدعى عليها هي دعوى الضمان للعيب و الدعوى الحالية هي دعوى الفسخ مع التعويض و هما دعويين مختلفتين تماما أنه كما سبق بيانه في المقال الافتتاحي للدعوى الحالية أن العارضة لما فوجئت بأصوات خطيرة في محرك السيارة بعد مدة وجيزة من استعمالها و رفض المدعى عليها الوفاء بالتزاماتها اقامت دعوى الضمان ضدها مطالبة إياها باستبدال السيارة بسيارة جديدة حيث حكمت المحكمة الابتدائية وفقا لطلب العارضة انداك الا انه بعد استئناف الحكم من طرف المدعى عليها قررت محكمة الاستئناف بموجب قرار تمهيدي اجراء خبرة تقنية خلصت لوجود عيب خفي في السيارة و قررت الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي حكمت على المدعى عليها ب تغيير المحرك القديم بمحرك آخر جديد مع الزيادة في الضمان من خلالها و أن الدعوى الحالية ترمي العارضة من خلالها الى فسخ عقد البيع مع التعويض ليس الى استبدال السيارة بسيارة أخرى . و بالتالي فانه لا مجال للحديث عن سبقية البت فالشرط الأول الذي اشترطه الفصل 451 من ظ ل ع مختل في نازلة الحال و الدعويين غير مؤسستين على نفس السبب ذلك أن دعوى ضمان العيب السابقة أسست على العيب الخفي الذي ظهر بالسيارة بينما أن الدعوى الحالية فقد أسست على عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها و كما هو بين من وثائق الملف فالمدعى عليها لا تسعى نهائيا الى تنفيد التزاماتها سواء قبل توجيه دعوى ضمان العيب او بعدها ذلك أنه بمناسبة الدعوى السابقة تبين خلال الخبرة المنجزة بقرار تمهيدي أن السيارة التي باعتها المدعى عليها للعارضة بها عيب خفي في المحرك و انه يستوجب تغيير المحرك ككل و انه من الاحسن تغيير السيارة بسيارة جديدة لان تغيير المحرك سيؤثر على القيمة السوقية للسيارة " أنظر لطفا تقرير الخبرة المنجزة بمقتضى قرارا تمهيدي المدلى بها و خلال تعقيب المدعى عليها على هذه الخبرة طلبت من المحكمة الاشهاد عليها باستعدادها للقيام باستبدال محرك السيارة كاملا بمحرك أخر جديد و بناء عليه حكمت محكمة الاستئناف عليها باستبدال المحرك القديم بمحرك آخر جديد مع الزيادة في الضمان وأن المدعى عليها نفسها تقر إقرار قضائيا انها بلغت بالقرار الاستئنافي القاضي باستبدال المحرك القديم بمحرك آخر جديد وأعذرت من أجل تنفيذه وان المدعى عليها لم . تقم بتنفيذ القرار الاستئنافي بحيث غيرت قطعتين فقط من المحرك وهما bloc moteur + class واحتفظت بالأجزاء الأخرى وهو الشيء الذي لا يمكن نهائيا اعتباره تغييرا للمحرك القديم بمحرك جديد كما قضت به محكمة الاستئناف وانما هو تغيير لقطعتين من اختيار المدعى عليها من أجزاء المحرك وليس تغيير للمحرك في مجمله بحرك جديد وهو ما تثبته الخبرات المدلى بها من قبل العارضة لتتفضلوا بالاطلاع عليها وأن الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها لا تعدو أن تكون خبرة مجاملة ذلك ان المصطلحات المستعملة فيها تبعد كل البعد عن الحياد التقني والقانوني ففي تصريحات الخبير يصرح ان المحرك تم تغييره وفقا للمعايير المنصوص بها من قبل المصنع دون أن يبين من أين علم بهده المعايير ومن مده بها وهل هي معايير تقنية محضة ام معايير شخصية تخدم مصالح المدعى عليها في التنصل من التزاماتها كما انه في نفس التقرير نجد الخبير نفسه يقر ان أجزاء أخرى من المحرك مثل المولد وضاغط التكييف ومشعب السحب و مجمع الترسبات نجده و غيرها من العناصر ذات الصلة لم تقم المدعى عليها بتغييرها مما يكون معه هذا في حد ذاته دليل على عدم استبدال المدعى عليها المحرك القديم بمحرك آخر جديد وأن استبدال المحرك القديم بمحرك آخر جديد يقتضي استبعاد المحرك القديم كليا والاتيان بمحرك جديد متماسك في كتلة واحدة مصنع ومركب من الشركة المصنعة وليس استيراد قطعتين منه فقط كما عملت على ذلك المدعى عليها ومعلوم أن الأجزاء التي تباع مفرقة من طرف المصنعين ليست بقيمة ولا متانة ولا فعالية الأجزاء التي تصنع خصيصا مع صناعة محرك كامل لسيارة جديدة ومن خلال كل ما سبق سيتبين أن المدعى عليها تقر بعدم تنفيذ التزاماتها وان العارضة أمام تعنت المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها قبل صدور القرار الاستئنافي و بعده تكون محقة في طلب فسخ عقد البيع و أن عدم تنفيد المدعى عليها التزامها المتمثل في تغيير المحرك القديم بمحرك آخر جديد هو السبب الذي أسست عليه العارضة الدعوى الحالية و هو سبب مخالف تماما للسبب الذي أسست عليه الدعوى السابقة و أما بخصوص طلب التعويض ان المدعى عليها تزعم ظلما وبهتانا ان العارضة سبق لها ان طلبت تعويضا في الدعوى السابقة و الحال ان العارضة لم تطلب نهائيا أي تعويض حينها بل اكتفت بطلب استبدال عيب خفي السيارة بسيارة جديدة وغرامة تهديدية كوسيلة اجبار لتنفيد طلب استبدال السيارة و أن المفهوم القانوني للغرامة التهديدية كوسيلة قانونية لإجبار خاسر الدعوى على تنفيذها هو مخالف تماما للتعويض الدي يأتي جبرا لضرر لحق بالمتضرر في الدعوى و ان الضرر اللاحق بالعارضة تابت في حق المدعى عليها ذلك أنه بسبب العيب الخفي الموجود بمحرك بالسيارة و امتناع المدعى عليها من تنفيد مقتضيات القرار الاستئنافي القاضي بتغيير المحرك القديم بمحرك آخر جديد حرم العارضة من استغلال السيارة التي اشترتها و أدت ثمنها كاملا دون استغلالها وفقا للغاية المعدة لها طيلة هذه المدة من تاريخ ظهور العيب بالسيارة الى غاية يومه بخطأ من المدعى عليها التي باعتها سيارة بها و امتنعت عن استبدال المحرك بمحرك آخر جديد كما هو محكوم بها قضاء و حيث أن الضرر مفصل في مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع. و حيث أن التعويض عن الضرر يشمل المصاريف التي تكبدتها العارضة من جراء عدم تنفيد المدعى عليها لالتزاماتها و هو ما يبرره التعويض المطالب به أضف إلى كل ما سبق فطلب الفسخ وطلب التعويض مستحقين قانونا للمشتري بعد ثبوت الضمان بمقتضى الفصل 556 من ق ل ع الدي ينص صراحة على أنه إذا ثبت الضمان، بسبب ظل العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن ، وإذا فضل المشتري الاحتفاظ بالمبيع، لم يكن له الحق في أن ينقص من الثمن وللمشتري الحق في التعويض إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه يبيع بغير ضمان. ويفترض ذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع تاجرا أو صانعا، وباع منتجات الحرفة التي يباشرها وإذا صرح البائع بعدم وجود العيوب ما لم تكن العيوب قد ظهرت بعد البيع أو كان يمكن للبائع أن يجهلها بحسن نية؛ ج – إذا كانت الصفات التي ثبت خلو المبيع منها قد اشترط وجودها صراحة أو كان عرف التجارة يقتضيها .و خلاصة للقول، فبما أن الشيء المطلوب في الدعوى السابقة مخالف لما هو مطلوب في الدعوى المعروضة على أنظاركم و بما أن السبب المؤسسة عليه الدعوى السابقة مخالف تماما للسبب المؤسسة عليه الدعوى الحالية وبما أن السيارة التي باعتها المدعى عليها تبت قضاء أن بها عيب خفي بالمحرك وبما أن محكمة الاستئناف حكمت على المدعى عليها بتغيير المحرك القديم بمحرك آخر جديد وبما أن المدعى عليه تقر إقرارا قضائيا بعلمها بمنطوق القرار الاستئنافي وبما أن المدعى عليه تقر إقرارا قضائيا بتغيير قطعتين من المحرك مع الاحتفاظ بباقي الأجزاء من المحرك القديم وبما أن الوثائق المدلى بها من المدعى عليها نفسها لا سيما الخبرة التي لا تسلم بها العارضة" تفيد أنها لم تغير سوى قطعتين من المحرك مع الأجزاء من المحرك القديم بما أنها ادلت ب 3 تقارير للخبرة في أيام مختلفة تفيد كلها أن المدعى عليها اكتفت بباقي بتغيير قطعتين من المحرك مع تركيب باقي القطع القديمة للمحرك الذي به عيب خفي وبما أن عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها مند تاريخ اكتشاف العيب الخفي بالسيارة الى تاريخ يومه تابت بأكثر من دليل ووسيلة وبما أن العارضة حرمت من استغلال السيارة مند تاريخ اكتشاف العيب الخفي بالسيارة الى تاريخ يومه .فالعارضة محقة في طلب فسخ عقد البيع السيارة واسترداد المصاريف التي تكبدتها من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها ملتمسة بفسخ عقد بيع السيارة المسجلة تحت عدد 6 - و - 44565 لفائدة شركة (م. ل.) مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك . وبأداء المدعى عليها تعويض اجمالي للعارضة قدره 596.000 درهم وشمول الحكم المنتظر بالنفاد المعجل والفوائد القانونية وغرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 2333 الصادر بتاريخ 16/10/2024 القاضي بإجراء خبرة ميكانكية بواسطة الخبير العربي أوطالب الذي تم استبداله بالخبير بوعبيد البداوي الذي خلص فيه أنه تم استبدال الجزء المركزي للمحرك و لم يتم استبداله كليا.

و بناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 03/03/2025 و التي جاء فيها بخصوص تقرير الخبرة أن الخبير بعد فحص السيارة تبين له دون أدنى شك أو ريب أن المحرك "لم يتم استبداله كليا بحيث أن المدعى عليها اكتفت باستبدال الجزء المركزي من المحرك فقط دون باقي الأجزاء و أن الخبير حدد على سبيل المثال لا الحصر مجموعة من الأجزاء التي لم يتم استبدالها و هي وعاء الزيت و حواقن الوقود و شمعات التسخين و تيربو و مضخة الوقود و مضخة الماء واضعا بعدها 4 نقاط تفيد ان هناك العديد من الأجزاء الأخرى لم يقم بسردها تقم المدعى عليها بتغييرها و من خلال ذلك سيتبين للمحكمة أن الخبير تقيد بالمهمة المسندة اليه و أن جوابه التقني كان واضحا و كافيا لبيان إخلال المدعى عليها بالتزاماتها تماشيا مع كل الخبرات المدلى بها سابقا من طرفها و التي تفيد كلها ان المدعى عليها لم تقم باستبدال المحرك كاملا كما التزمت و تعهدت بدلك قضاء وكما قضى بدلك القرار الاستئنافي مما يكون مؤسسا قانونا و واقعا و ينبغي الاستجابة اليه و ذلك بفسخ عقد بيع السيارة هوندا المرقمة تحت معه طلب الفسخ عدد 6 و 44565 مع ترتيب كل الاثار القانونية المترتبة عن دلك و ذلك بإرجاع المدعى عليها ثمن الشراء و مصاريفه كما ان طلب التعويض يكون مستندا لأساس قانوني سليم و هو معاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها القضائية وتماطلها عن تغيير المحرك كاملا بمحرك جديد الشيء الدي حرمها من استغلالها للسيارة التي اشترتها منها و التي لازالت بحوزة المدعى عليها لغاية تاريخه دون المبادرة الى تغيير المحرك كاملا و الاكتفاء بتغير جزء واحد منه دون الأجزاء الأخرى خلافا لما قضت به محكمة الاستئناف مما عرضها لتكبد نفقات كراء سيارة لقضاء مآربها إلى غاية يومه مما ينبغي معه الحكم للعارضة بالتعويض المطلوب عن المصاريف التي تكبدتها من كراء سيارة مع حفظ حقها في المطالبة بتعويض عن مصاريف الكراء المتعلقة بالمدة ما بين تقييد مقالها هدا و صدور مقرر نهائي بالدعوى و بخصوص التعقيب عن مذكرة المدعى عليها فإنه برجوع للقرار الاستئنافي المدلى به سيتبين ان الخبرة المنجزة من طرف المحكمة أقرت بوجود عيب خفي في محرك السيارة يستوجب معه تغيير السيارة بسيارة أخرى و أن تغيير المحرك بمحرك جديد سينقص من قيمة السيارة في السوق و بالرغم من دلك و في اطار المناورات التي تقوم بها المدعى عليها قامت بالتصريح للمحكمة انها في طور استيراد محرك جديد للسيارة و انها تلتزم قضائيا باستبدال المحرك الدي به عيب خفي بمحرك آخر جديد و أنه تبعا لمبدأ التقاضي بحسن نية قررت محكمة الاستئناف الإشهاد على ملتمس المدعى عليها وقضت تبعا لدلك باستبدال المحرك القديم بمحرك آخر جديد و في حين أنه في إطار هذه الدعوى و بعد صدور الخبرة التي أكدت أن المدعى عليها قامت بتغيير المحرك جزئيا فقط، جاءت المدعى عليها تحاول التملص مرة أخرة من المسؤولية وقلب اتجاه الدعوى بتغيير المسميات و ذلك بتسمية أجزاء المحرك "بملحقات" و انها تشكل فقط ملحقات و انها ستتولى استبدال أجزاء المحرك التي لم تقم باستبدالها بتسميتها ملحقات المحرك على نفقتها في اطار مسطرة الضمان ادا ما تبين عيب في أحد منها و هو الشيء الدي يضعها في تناقض صارخ جواب المدعى عليها هذا ليبين سوء نيتها في التقاضي و تناقض أقوالها و التواءها المتكرر عن الحقيقة و تملصها من واجباتها و بذلك يكون إخلال المدعى عليها مستدل عليه بشتى الحجج منها خبرات قضائية و أخرى حرة مما يتبين معه و دون أدنى شك تعسف المدعى عليها المتكرر و اخلالها بالتزاماتها مما يكون معه طلب الفسخ الدي تقدمت به مؤسسا قانونا و واقعا و يستوجب الاستجابة اليه حماية لحقوقها ملتمسة الحكم تبعا لذلك بفسخ عقد بيع للعارضة ثمنها مع تعويضها عن المصاريف التي تكبدتها طبلة هذه المدة من كراء سيارة و تعويض السيارة مع ارجاع المدعى عليها عن الضرر و التماطل وفقا لملتمساتها بمقالها الافتتاحي مع حفظ حقها في المطالبة بمصاريف كراء السيارة للمدة الفاصلة بين التقدم بالمقال الافتتاحي للدعوى الحالية و تاريخ صدور مقرر نهائي للدعوى الحالية ،ملتمسة المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوعبيد البداوي و الحكم وفقا للمقال الافتتاحي و ملتمساتها .

و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس إجراء خبرة مضادة بجلسة 17/02/2025 و التي جاء فيها حول المصادقة بصفة جزئية على تقرير الخبرة فيما خلص الخبير الى كون تم استبدال الجزء المركزي للمحرك أنه باطلاع المحكمة على الصفحة 4 من تقرير الخبرة سيتضح لها ان الخبير أشار الى كون تم استبدال الجزء المركزي للمحرك و هي الأجزاء الثابتة للمحرك أي كتلة الأسطوانات و رأس الأسطوانات و لم يتم استبدال وعاء الزيت و حواقن الوقود و شمعات التسخين و الأجزاء المساعدة تيربو و مضخة الوقود مضخة الماء و ان الجزء المركزي للمحرك هو ما يصطلح عليه كذلك بكتلة المحرك Bloc Moteur ، والتي تسمى أيضًا "كتلة" الأسطوانة" أو "علبة مرافق الأسطوانة و ان هذا الجزء المركزي يكون مصنوعا من الحديد أو الألومنيوم و يضم أسطوانات المحرك والمكابس والصمامات والعمود المرفقي و ان ذلك يثبت انها نفذت مقتضيات القرار عدد 68 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2023/01/03 في الملف عدد 2023/1201/7166 الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استبدال السيارة أو ارجاع ثمنها وتصديا الحكم من جديد باستبدال محرك السيارة بمحرك آخر جديد مع زيادة مدة الضمان و تأييده في الباقي و تحميل المستأنفة الصائر بالنسبة و أنها قامت باستبدال محرك السيارة بمحرك أخر جديد، و اعدت اشهاد لفائدة المدعية يفيد الزيادة في مدة الضمان أنها تلتمس المصادقة جزئيا على تقرير الخبرة فيما عاين الخبير استبدال العارضة للجزء المركزي للمحرك و بخصوص استبعاد خلاصة الخبير فيما أشار الى يتم استبداله كليا أن ارتاى الخبير الإشارة في خلاصته الى كون: لم يتم استبدال المحرك كليا مشيرا الى عدم استبدال وعاء الزيت و حواقن الوقود و شمعات التسخين و الأجزاء المساعدة تيربو و مضخة الوقود مضخة الماء وأنه من الثابت ان القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه قضى باستبدال محرك السيارة بمحرك آخر جديد مع زيادة مدة الضمان، و لم يشر بتاتا الى استبدال ملحقات المحرك Accessoires moteur بحيث اذا ما لحق عطب ما لهذه الملحقات فستتولى العارضة استبدالها على نفقتها في اطار مسطرة الضمان و ان الخبير قام فعلا بمعاينة السيارة ومحركها و اشغل محركها و لم يعاين أي خلل في المحرك او أي إشارة تحذيرية على لوحة القيادة التي أخد صورة منها ، الشيء الذي يفيد ان السيارة ليس بها أي عطب يستدعي استبدال أحد ملحقات المحرك ان ذلك ما ستعاينه المحكمة بعد اطلاعها على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير و مقارنته بوثائقها ، لذلك تلتمس المصادقة جزئيا على تقرير الخبرة واستبعاد خلاصة الخبير فيما خلص الخبير الى كون لم يتم استبدال المحرك كليا و اجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في ميكانيك السيارات قصد معاينة السيارة معاينة دقيقة مع اجراء اختبار على السيارة وقيادتها و هل بها عطب ام لا وما اذا كانت صالحة للاستعمال ام لا.

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان محكمة البداية أهملت ترتيب الآثار القانونية الجوهرية المترتبة عن الفسخ الذي قضت به وفي مقدمتها رد الثمن المؤدى من طرف العارضة والبالغ 368.000 درهم رغم ثبوته في وثائق وثائق الملف بفاتورة صادرة عن المدعى عليها واقرارتها المتعددة وعدم منازعة المدعى عليها في واقعة تسلم المبلغ ومعلوم ان الاثر الطبيعي للفسخ هو ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وإذا كان الفسخ وفقًا لمقتضيات الفصل 259 والفصل 556 من قانون الالتزامات والعقود تنتج أثرا رجعيا ويُرتب إلزام الطرف المخل برد ما تسلّمه من الطرف الآخر، فإن الحكم المستأنف يكون قد وقع في قصور جوهري حين أغفل الأمر بذلك صراحة مما يفرغ منطوقه من مضمونه ويمس بفعاليته التنفيذية كما انه وإن كان قد قضى للعارضة بتعويض جزئي قدره 200.000 درهم، فقد جاء هذا التقدير مبهما ومجردًا من أي تعليل مفصل، إذ لم تُبيّن المحكمة العناصر الواقعية أو الحسابية التي اعتمدتها في تحديد هذا المبلغ، واكتفت بإخضاعه لسلطتها التقديرية، دون ربطه بالمعطيات الثابتة بالملف ولا بالمدة الطويلة التي حرمت خلالها العارضة من الانتفاع بالسيارة، ولا بالكلفة الحقيقية للضرر المادي المباشر الناتج عن بيع سيارة معيبة بمحرك فيه عيب خفي، ثم الإخلال بتنفيذ قرار استئنافي نهائي قضى باستبدال المحرك كليا، بناءً على التزام صريح سبق للمدعى عليها الإدلاء به أمام القضاء وإن ما يزيد من جسامة هذا الإخلال هو أن الالتزام القضائي المذكور، الذي شكل أساسا لمنطوق قرار محكمة الاستئناف، اتضح في نهاية المطاف أنه لم يكن سوى وسيلة للمناورة وربح الوقت وإطالة أمد الانتظار، دون نية حقيقية في التنفيذ، كما أثبتت ذلك تقارير الخبرة المنجزة لاحقا وبالرجوع إلى وثائق الملف، يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن العارضة لم تتسلم السيارة منذ يونيو 2021 إلى غاية تاريخ هذا المقال، وأن المركبة لازالت بحوزة المدعى عليها، وهو ما تأكد كذلك من خلال معاينة الخبير المعيّن من طرف المحكمة الذي وجد السيارة مركونة بمقر المدعى عليها وأن العارضة اضطرت إلى كراء سيارة بديلة من نفس الفئة طيلة هذه المدة الممتدة لأزيد من ثلاث سنوات، وقد أدلت بفواتير عديدة ، وهو ما يُشكل ضرراً مادياً مباشراً ومستمرا وأن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي ثابت بثلاث خبرات حرة منجزة من طرف خبير مخلف، وبواسطة الخبرة القضائية المأمور بها تلقائيًا من المحكمة، فضلاً عن إقرار صريح من المدعى عليها يفيد اقتصارها على استبدال جزئي للمحرك دون التزامها الكامل وأن المحكمة قد جانبت الصواب في معالجة عناصر الضرر معالجة واقعية وقانونية سليمة و تنزيل مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يُعرف التعويض بأنه يشمل كافة المصاريف والتكاليف والخسائر التي يتكبدها المتضرر بسبب عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين والقول بترتيب الآثار القانونية للفسخ طبقًا للفصل 269 و 556 من قانون الالتزامات والعقود وذلك بالحكم على الشركة المستأنف عليها بإرجاع المبلغ المؤدى لها المحدد في 368.000,00درهم للعارضة، وهو الثمن الكامل المؤدى مقابل السيارة محل النزاع والحكم برفع مبلغ التعويض المحكوم به من 200.000 درهم إلى مبلغ 596.000 درهم مع تحميل الطرف المستأنف عليه المصاريف القضائية.

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على مذكرة مع استناف فرعي مؤدى عنه المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2025 جاء فيها أنها سبق للمستأنفة الحالية أن تقدمت بدعوى في مواجهة العارضة التمست من خلالها الحكم عليها باستبدال السيارة من نوع هوندا التي اشترتها من العارضة والمسجلة بمصلحة السيارات البيضاء تحت عدد 44565-و-6 بسيارة جديدة وفي حالة امتناع العارضة عن استبدالها بسيارة جديدة الحكم عليها برجاع الثمن الذي توصلت به وقدره 368.000 درهم وفي كلتا الحالتين الحكم على العارضة بأدائها تعويضا للمدعية عن حرمانها من استعمال السيارة من تاريخ تسليمها للعارضة في 2021/06/17 الى تاريخ التنفيذ بحسب غرامة تهديدية 500 درهم وان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أصدرت حكما بتاريخ 2022/05/06 تحت عدد 54 في الملف عدد 2021/1201/4953 قضى بالحكم على العارضة باستبدال السيارة التي بها عطل في المحرك بسيارة جديدة تحت طائلة غرامة قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن تنفيذ وفي حالة تعذر استبدال السيارة ارجاع للمدعية مبلغ 368.000 درهم ثمن السيارة والصائر و برفض باقى طلبات وقامت العارضة باستئناف الحكم الابتدائي الآنف الذكر و أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا بتاريخ 2023/01/03 تحت عدد 68 في الملف عدد 2023/1201/7166 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استبدال السيارة أو ارجاع ثمنها وتصديا الحكم من جديد باستبدال محرك السيارة بمحرك آخر جديد مع زيادة مدة الضمان و تأييده في الباقي و تحميل المستأنفة الصائر بالنسبة وبذلك تكون محكمة استئناف قد بثت بصفة نهائية في النزاع القائم بين الطرفين بخصوص استبدال سيارة وأن العارضة نفذت منطوق القرار الاستئنافي اذ قامت باستبدال محرك السيارة بمحرك آخر جديد و اعدت اشهاد لفائدة المدعية يفيد الزيادة في مدة الضمان وسبق للعارضة بمجرد انتهاء اشغال استبدال المحرك بمحرك جديد ان راسلت المستانفة الحالية شركة (م. ل.) بواسطة المفوض الفضائي محمد (ن.) بتاريخ 2024/02/16 من اجل اشعارها کون اشغال استبدال محرك السيارة بمحرك جديد قد انتهت منذ 2024/01/16 ، و انه عليها العمل على حيازة السيارة من في اقرب الآجال، الا انها لم تحرك ساكنا الى حدود يومه وأن العارضة أنجزت كذلك خبرة تقنية بواسطة الخبير القضائي المحلف السيد زكريا (ز.) الذي انجز تقرير خبرة بتاريخ 2024/03/25 يستفاد من استقرائه أن العارضة قامت بتغيير المحرك وفقا للمعايير المنصوص بها من قبل المصنع لضمان استمرارية عمل السيارة بشكل صحيح وفعال مع الاحتفاظ بالملحقات مما يتضح ان الدعوى الحالية هي مجرد دعوى كيدية لا ترتكز على اي اساس كما انه المستأنفة اخفت واقعة صدور الحكم عدد 1259 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2025 في الملف عدد 705/1201/2025 الذي قضى برفض الطلب التي تقدمت به المستانفة وهو نفس الطلب الذي تقدمت به ابتدائيا أمام المحكمة الابتدائية التجارية وأن العارضة اثبتت ان السيارة تم استبدال محركها والزيادة في مدة الضمان وانها توجد في حالة استغال جيدة وليس فيها اي عطب يذكر وبخصوص الاستئناف الفرعي فقد التمس في الاستئناف الاصلي الغاء الحكم الابتدائي المستأنف في جميع مقتضياته الحكم تبعا لذل برفض الطلب وبخصوص الاستئناف الفرعي الحكم باجراء خبرة تعهد لخبير مختص في ميكانيك السيارات قصد معاينة السيارة معاينة دقيقة مع اجراء اختبار على السيارة وقيادتها والقول هل بها عطب وما اذا كانت صالحة للاستعمال ام لا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2025 جاء فيها أن الاستئناف الفرعي قدم من طرف كيان لم يكن طرفا في الدعوى الاصلية اذ لم يثبت ان الجهة المقدمة له تمثل قانونيا الشركة المحكوم عليها ابتدائيا او انها مأذونة صراحة في تمثيلها مما يجعل الاستئناف الفرعي مقدم من غير ذي صفة مما يتعين التصريح بعدم قبوله ومن جهة ثانية ان طلب المستأنفة فرعيا اجراء خبرة جديدة لا يعد طعنا في الحكم الابتدائي بل محاولة لاعادة فتح مناقشة تم الحسم فيها قضائيا من خلال خبرة قانونية سليمة انجزها الخبير بوعبيد وبتت فيها المحكمة بقرار معلل مما يجعل هذا الطلب غير ذي موضوع وغير مؤسس قانونيا لذلك تلتمس العارضة في الاستئناف الاصلي تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين وبترتيب الاثار القانونية للفسخ وذلك بالحكم على المستأنفة عليها بارجاع المبلغ المؤدى المحددة في 368.000,00 درهم للعارضة وهو الثمن الكامل المؤدى مقابل السيارة التي تبين ان بها عيب خفي وبرفع مبلغ التعويض المحكوم به من 200.000 درهم الى 596.000 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر وفي الاستئناف الفرعي التصريح بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا جملة وتفصيلا.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2025 حضر دفاع الأطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل ومجانبته الصواب تبعا لكون المحكمة قد قضت صراحة بفسخ عقد بيع السيارة دون ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا الفسخ وفي مقدمتها رد الثمن.

وحيث انه ولما كان ثابتا من معطيات الملف اخلال المستأنف عليها التعاقدي وتقصيرها في تسليم السيارة موضوع الدعوى وفق المواصفات المتعاقد بشأنها واستنكافها عن تغيير محرك السيارة وفق ما قضى به القرار الاستئنافي عدد 68 المؤرخ في 03/01/2023 حسب ما اثبته تقرير الخبرة المأمور به خلال المرحلة الابتدائية والمنجز من قبل الخبير بوعبيد البداوي فإن ما نحت اليه محكمة البداية من فسخ للعقد تأسيسا على مطل المستأنف عليها في التنفيذ العيني للالتزام يعيد المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ويرتب زوال العلاقة التعاقدية ورد كل متعاقد ما تسلمه من الآخر وطالما أن المستأنف عليها قد تحوزت بالمبيع حسب الثابت من تقرير الخبرة المأمور به خلال المرحلة الابتدائية والذي أكد بموجبه الخبير بوعبيد البداوي تواجد السيارة بمقر شركة (ا. م.) فقد حق للطاعنة استرجاع الثمن الذي دفعته مقابلها وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 556 من ق.ل.ع والتي خولت للمشتري اذا اثبت الضمان بسبب العيب او خلو المبيع من صفات معينة فسخ البيع ورد الثمن باعتباره أثرا من اثار الفسخ المحكوم به وان محكمة البداية قد جانبت الصواب بعدم تنصيصها على رد الثمن الى جانب الفسخ مما يتعين معه اعتبار الاستئناف بخصوص ذلك والحكم برد الثمن.

وحيث انه وبالنسبة لما اثارته الطاعنة بخصوص التعويض فتجدر الإشارة الى انه وطبقا للفصل 264 من ق.ل.ع فإن " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها ان تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه" ، وبالتالي فان التعويض الذي حددته محكمة البداية انما كان استنادا لحجم الضرر الذي أصاب الطاعنة جراء حرمانها من استعمال السيارة وكذا النفقات التي تكبدتها تأسيسا على ذلك واستنادا على الفواتير المدلى بها من قبلها مع اعمال سلطتها التقديرية والتي تخولها تخفيض التعويض المطالب به ولو اتفق الأطراف على تحديده وأن المحكمة وبمراعاتها كافة هذه العناصر تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وهو ما يوجب رد سبب النعي مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف الاصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر.

في الموضوع :باعتبار الاستئناف جزئيا وذلك بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استرداد ثمن بيع السيارة والحكم من جديد باسترداد مبلغها المحدد فيما قدره 368.000,00 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial