Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66150

Identification

Réf

66150

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5965

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8203/4756

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires comme preuve de l'extinction d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les factures et une expertise comptable.

L'appelant soulevait un vice de procédure tiré de l'irrégularité de sa convocation, ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la notification dont la réception a été refusée par un préposé du destinataire.

Sur le fond, elle retient que la production par le débiteur de relevés de compte attestant d'un virement au profit du créancier pour le montant exact de la créance constitue une preuve libératoire. La cour rappelle, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte bancaire en matière commerciale, et qu'il appartient à celui qui les conteste de rapporter la preuve de leur inexactitude.

L'obligation de paiement étant ainsi démontrée comme éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنتان بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/09/2025 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2025 تحت عدد 7939 ملف عدد 1283/8235/2025 الذي قضى؛ في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 29.484،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/01/2025 تعرض من خلاله أنها شركة متخصصة في اعمال التنظيف،وفي هذا السياق كلفها اتحاد الملاك المشتركين لإقامة (ل. د. د. ب.) بالتكفل بأعمال تنظيف الاقامة والعمارات المكونة لها وفق الثابت من العقد المبرم بينهما بتاريخ 2018/8/18 تحت عدد 20190138؛وأن المدعى عليه قد فوض أعمال تسيير مهامه ومراقبة الأشغال وقبولها وتلقي الفواتير وأداء قيمتها لشركة (ت.)، ثم لشركة (ر.)؛وأنها بادرت إلى تنفيذ التزاماتها وانجاز الأشغال المتفق عليها،وكانت تمكن وبصفة دورية سنديك الإقامة وكذا الشركة المفوض لها أعمال التسيير من قبله، من الفواتير المقابلة للأشغال المنجزة، إلا إنهما ظلا يمتنعان عن الأداء،وهكذا تخلد بذمتهما مبلغ اجمالي قدره 29.484،00 درهم وفق الثابت من كشف الحساب والفواتير المنصوص عليها به وهي الأتية :

الفاتورة عدد 22/527 بمبلغ 4.914،00 درهم.

الفاتورة عدد 22/578 بمبلغ 4.914،00 درهم.

الفاتورة عدد 23/20 بمبلغ 4.914،00 درهم.

الفاتورة عدد 23/70 بمبلغ 4.914،00 درهم.

الفاتورة عدد 23/118 بمبلغ 4914،00 درهم.

الفاتورة عدد 23/167 بمبلغ 4914،00 درهم.

وانه اعتبارا لكون المحاولات الحبية التي بذلتها العارضة قصد استخلاص دينها بقيت بدون جدوى، فقد وجهت لكل واحد من المدعى عليهما رسالتي إنذار بقيتا بدون جدوى وان الثابت من وثائق الملف من جهة أولى أن المدعى عليهما كانا قد توصلا بالفواتير المشار إليها اعلاه وفق الثابت من صور منها تحمل إمضائهما وطابعهما برسم التوصل، وانه ومن جهة أخرى أنهما مدينين بالمبلغ المطالب به وفق الثابت من مستخرج الدفتر الكبير والذي يعتبر وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة كوسيلة اثبات بين التجار وأنها تكون تبعا لذلك محقة في اللجوء الى العدالة قصد سماع الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما مع الخيار في الطلب بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الإنذار، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما مع الخيار في الطلب بان تؤدي للعارضة مبلغ 29.484،00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب والامر بالنفاذ المعجل بالنظر لثبوت الدين وتحميل المدعى عليهما الصائر.

أدلت: نسخة من العقد وكشف حساب؛و6 فواتير؛ورسالتي انذار.

وبناءا على الحكم التمهيدي 444 بتاريخ 17/03/2025 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد (ت.).

وبناءا على وضع السيد الخبير تقرير الخبرة.

وبناءا على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 02/06/2025 التي جاء فيها أن اودع الخبير المنتدب تقريرا عن المهمة المسندة اليه خلص بعد استدعاء الطرفين وفقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وبعد الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين والفواتير وكشف الحساب الخاص بوضعية الفواتير،الى ان الوثائق مؤشر عليها من قبل شركة (ر.)، وان المديونية المستحقة للشركة العارضة محددة فعلا في مبلغ 29.484،00 درهم وبالتالي فانه لا يسع العارضة الا ان تلتمس من المحكمة الاشهاد لها بمصادقتها على تقرير الخبرة؛والحكم ترتيبا عليه على المدعى عليهما بان يؤديا لها المبلغ المطالب به مع الفوائد القانونية وفقا لما هو مفصل بمقالها الافتتاحي للدعوى،ملتمسة الاشهاد لها بمصادقتها على تقرير خبرة السيد محمد (ت.) و الحكم بالتالي على المدعى عليهما بان يؤديا لها تضامنا فيما بينهما مع الخيار في الطلب مبلغ 00، 29.484 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الحكم و الامر بالنفاذ المعجل بالنظر لثبوت الدين وثبوت الضرر؛وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنتان:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت ان الحكم موضوع الطعن بالاستئناف صدر غيابيا في مواجهة العارضتين؛وأن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية من خلال بسط وقائع مغلوطة أمام المحكمة وتغييب وقائع حقيقية تهم موضوع العقد المبرم بينهما؛وان المحكمة امرت باجراء خبرة ولم يتم استدعاؤهم بشكل قانوني ولم تحترم مسطرة التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م؛فطبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م فانه عندما يكون عنوان المدعى عليها معروفا وثبت انتقاله الى جهة مجهولة فانه لا يمكن اثبات تبليغه بوسيلة أخرى غير سلوك مسطرة القيم في حقه خصوصا عندما ترجع شهادة التسليم متضمنة بملاحظة انتقل من العنوان وحيث يجب النيابة العامة على المحكمة ان تعين أحد أعوان كتابة الضبط بصفته قيما عندما يكون محل إقامة او موطن المدعى عليه غير معروف وذلك ما يقتضيه من بحث القيم عن المدعى عليها بواسطة والسلطات الإدارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنها كما ان السيد الخبير المعين عندما راسل شركة (ر.) عن طرق مفوض قضائي رجع بملاحظة " الشركة المعنية انتقلت منذ مدة من العنوان المذكور حسب تصريح "الجوار و حيث صدر الحكم المطعون فيه بالتعرض غيابيا في مواجهة العارضتين لكونهم لم يتوصلوا بالاستدعاء لحضور جلسة الدعوى المقامة ضدهما في خرق تام لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م ، وأن عدم تبليغهما بالدعوى وحرمانهما من حقوق الدفاع المكفولة قانونا جعل المستأنف عليها تستصدر حكما قضى لها على العارضتين بأدائهما مجموعة من المبالغ المسطرة في الحكم الغيابي موضوع الطعن بالاستئناف والذي بنى على معطيات غير قانونية وثائق عبارة عن فواتير قد سبق وان تم أداء مبالغها ، الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف والعدم سواء ويتعين الغاؤه والقول برفض الطلب لعدم جديته. ومن حيث مبلغ الدين المطالب به استند صدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف على مجموعة من الفواتير البالغ قيمتها 29.484,00 درهم بعلة كون العارضتين لم يؤديا هذه المبالغ رغم انذار هما سابقا، مجموعة من البنود ملزمة للطرفين منذ تاريخ 01/08/2018 لكن يجب الإشارة أولا ان العارضتين يربطهما مع المتعرض ضدها عقد خدمات يتضمن مجموعة من البنود ملزمة للطرفين منذ تاريخ .2018/08/01 وأن العارضة راسلت المستأنف عليها شركة (أ. ت. ش. م. م.) بتاريخ 312023/03/31 برسالة موضوعها فسخ العقد الرابط بين الطرفين ابتداء من تاريخ 2023/04/30 وان الشركة المستأنف عليها اجابت العارضة برسالة مؤرخة في 04/04/2023 مفادها انها لا تمانع من فسخ العقد وذلك حفاظا على علاقاتهما التجارية الطيبة التي تربطهما معا ولكن شريطة أداء مبلغ 29.484,00 درهم وهو المبلغ الواجب للفواتير غير المؤداة عند متم تاريخ 2023/04/30 وانه فعلا تم أداء هذا المبلغ المطالب به والمتعلق بالفواتير المطلوبة في المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الطعن بالاستئناف عن طريق تحويل بنكي من بنك افريقيا لفائدة المستأنف عليها شركة (أ. ت. ش. م. م.) بتاريخ 04/05/2023 وان ذمة العارضتين خالية من أي دين وان المستأنف عليها حصلت على جميع المبالغ المطالب بها ، وان ما تطالب به من خلال دعواها الحالية وفق ما جاء في الحكم المستأنف لا أساس له من الصحة واثراء بلا سبب مشروع على حساب العارضتين وتتقاضى بسوء نية خصوص وان العارضتين تم اقصائهم من الدفاع عن مصالحهم امام مرحلة التقاضي ابتدائيا ، الشيء الذي يحق معه للعارضتين تدارك ذلك من خلال الاستئناف على الحكم الغيابي ومناقشة القضية من جديد والقول بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم بالتالي تبعا للوثائق والمستندات المدلى بها والمعززة كون ان العارضتين اديتا كل المستحقات المستأنف عليها ،وبالزيادة، وان الحكم الابتدائي قد صدر عن غير صواب واعتمد سماع المستأنف عليها دون دفاع ودفوع وحجج العارضتين ، ملتمسة قبول مقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والقول برفض الطلب لعدم جديته وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2025 حضرها دفاع الطرفين؛وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2025 .

التعليل

حيث بسطت الطاعنتان أوجه استئنافهما وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من خرق الفصول 37؛38؛39 ق م م فانه وبخلاف ما اثارته الطاعنة فان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها انه تم توجيه استدعاء للطاعنتين لحضور جلسة 24/02/2025 ورجعت شهادة التسليم بملاحظة رفضت مستخدمة التوصل؛وتم حجز الملف للمداولة بعد استيفاء اجل الرفض؛مما تكون معه المحكمة طبقت صحيح مقتضيات الفصل 39 ق م م في فقرته الخامسة؛ويبقى مانعته الطاعنة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار؛نفس الامر بالنسبة لما اثارته بخصوص استدعائهما اثناء انجاز الخبرة ذلك ان الخبير المعين قام بتوجيه استدعاء لهما مقيدا بذلك بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي نص على استدعاء الأطراف والنواب وفق الفصل 63 ق م م؛وعليه فان الحكم جاء سليما بعد الاخذ بالخبرة ولو أن المستأنفتان لم يحضراها طالما انهما استدعيا بصفة قانونية؛وان ماتمسكتا به من تعيين قيم في حقهما من طرف الخبير فيبقى مردود لان الاجراء المذكور يتم من طرف المحكمة متى توفرت موجباته؛مما يتعين معه رد السبب المستند اليه بهذا الخصوص.

وحيث فيما يخص ما استندت اليه الطاعنتان من منازعة في المديونية وأداء ماتخلذ بذمتها؛فقد صح ما تمسكت به ذلك ان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها ان الطرفين اتفقا على فسخ العقد المبرم بينهما وانهما حددا مبلغ الدين المتخلذ بذمة الطاعنتين في 29484,00 درهم حسب الثابت من المراسلات الالكترونية المدلى بها امام هاته المحكمة؛وأدليا بما يفيد تحويل المبلغ المذكور لحساب المستأنف عليها وفق الثابت من الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف الطاعنتين؛وان مادفعت به المستأنف عليها من عدم ادلاء الطاعنتان بما يفيد أداء المبلغ المذكور يفنده ما ضمن بالكشوفات المذكورة التي تستمد حجيتها وقوتها الاثباتية أمام القضاء من مقتضيات المادة 492 مدونة التجارة والفصل 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري؛وهذا ماسارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 698 الصادر بتاريخ 20/06/2007 في الملف التجاري عدد 473/07 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 69 ص 107 ومايليها الذي جاء فيه ((عبء اثبات خلاف ماهو مضمن بالكشوف الحسابية يقع على عاتق مثير المنازعة ولايكفي هذا الاخير تمسكه بعدم التوصل بها لاستبعادها وانما يجب بيان واثبات أن ماهو مضمن بها مخالف للواقع أو للقانون.)).

وحيث واستنادا لما ذكر وامام ادلاء الطاعنتان بما يفيد تنفيذ التزامهما وتحويل مبلغ الدين لحساب المستأنف عليه فان ماتمسكتا به يبقى مؤسس؛الامر الذي يستوجب الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب؛مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب؛وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial